منهاج الصالحين المجلد 1

اشارة

سرشناسه : روحاني، سيدمحمدصادق، 1303 -

عنوان و نام پديدآور : منهاج الصالحين/تاليف محمدصادق الروحاني ؛ اعداد محمد مصري العاملي.

مشخصات نشر : قم: اجتهاد ، 1386 -

مشخصات ظاهري : 3ج.

شابك : دوره : 987-964-2941-26-1

وضعيت فهرست نويسي : فيپا

يادداشت : ج.2 و 3 (چاپ اول: 1429ق.= 2008م.= 1387).

مندرجات : ج.3. الملحقات

موضوع : فقه جعفري -- رساله عمليه

شناسه افزوده : عاملي، محمدمصري، مصحح

رده بندي كنگره : BP183/9 /ر93م8 1386

رده بندي ديويي : 297/3422

شماره كتابشناسي ملي : 1033595

تقديم

الحمد لله الذي هدانا لدينه، و يَسَّر لنا بَيانَ أحكامه، و جَعَلنا من خِيَرة الأمم في بريّته، بأن وفّقَنا لأن نكون علي شُرعةِ سيّد رسُله، محمد عليهما السلام الصادقِ الامين، الذي كَمُلت برسالته الأديان، و ازدانَتْ بنور وجودِه الأكوان، و علي آله الغرِّ الكرام.

و بعد.. فإن رسالة منهاج الصَّالحين و التي كان قد ألّفَها آية الله العُظمي السّيد محسن الحكيم قدس سره منذ ما يزيدُ علي نصفِ قرن، و التي تَحتوي علي مُعظَم المسائل الشرعية التي يُبْتَلي بها المكلفون، كانت قد نالت رضاً و قبولًا عند أهل الفضل و غيرهم من عامّة المؤمنين لما تحتويه من تصنيف و تبويب و تفصيل.

و كان زعيمُ الحوزة العلمية آية الله العُظمي المغفور له السّيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره أوَّل من اعتمدها بعد السيد الحكيم قدس سره فزادَ فيها بعض الفروع و أعاد ترتيب بعض المسائل، و أدرجَ عليها تعليقة، ثمّ دمجها في الاصل فخرجت مطابقة لفتاواه قدس سره («1»).

______________________________

(1) و قد ورد في نص التقديم الذي كتبه آية الله العظمي السيد الخوئي قدس سره لمنهاج الصالحين ما يلي:

و بعد: يقول العبد المفتقر إلي رحمة ربه، الراجي توفيقه و تسديده أبو القاسم خلف العلامة الجليل المغفور له السيد

علي أكبر الموسوي الخوئي أن رسالة منهاج الصالحين لآية الله العظمي المغفور له السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره لما كانت حاويةً لمعظم المسائل الشرعية المبتلي بها في: العبادات و المعاملات فقد طلب مني جماعة من أهل الفضل و غيرهم من المؤمنين أن أعلق عليها، و أبين موارد اختلاف النظر فيها فأجبتهم إلي ذلك. ثمّ رأيت أن ادراج التعليقة في الأصل يجعل هذه الرسالة أسهل تناولا، و أيسر استفادة، فأدرجتها فيه. و قد زدت فيه فروعا كثيرة أكثرها في المعاملات لكثرة الابتلاء بها، مع بعض التصرف في العبارات من الايضاح و التيسير، و تقديم بعض المسائل أو تأخيرها، فأصبحت هذه الرسالة الشريفة مطابقة لفتاوانا. و أسأل الله تعالي مضاعفة التوفيق، و الله ولي الرشاد و السداد.

ابو القاسم الموسوي الخوئي

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 6

و قد دأب علي هذا النهج سيدنا الاستاذ المرجع المجاهد آية الله العظمي السّيد محمد صادق الحسيني الرُّوحاني دام ظله الشريف فاستجابَ لطلب أستاذ الفقهاء و المجتهدين السيد الخوئي، بنشر رسالة عملية يُرجَع اليها في المسائل الاحتياطية، أو يَرجِعَ اليها الراغبون بتقليد سماحته، فكتب تعليقة علي نسخة استاذه و نشرت في حياته قدس سره بطبعتها الاولي في 15 صفر عام 1404 للهجرة («1»).

و لما كثُر إلحاحُ المؤمنين علي سيّدنا الاستاذ و طلبهم إعادةَ طبع هذه الرسالة لتأخذ مكانتها المعتبرة الي جانب الرسائل العملية الأخري لسماحته من تعليقته علي العروة الوثقي، و المسائل المنتخبة، و توضيح المسائل و غيرها، و لمَّا لَمَسْتُ منه رَغبةً في الاستجابةِ الي طلبهم فقدْ تَشرّفتُ بأن أخذتُ علي عاتقي العمل علي إعداد هذه النسخة علي مدي يزيد علي السنتين، لتكونَ بمتناول المُقلِّدين و القرَّاء و المُطلعين بعد اضافة

تعليقاته الي مَتن المسائل و دمجها لتُصبحَ مطابقةً لفتاويه حفظه الله تعالي.

و قد شجَّعني سماحتُه علي كتابةِ شَرحٍ للمُصْطلحَات و العبارات الواردة في

______________________________

(1) و جاء فيما كتبه سماحته في مقدمة الطبعة الاولي ما يلي: و بعد فلما كانت رسالة منهاج الصالحين فتاوي مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية أفضل علماء العالم آية الله العظمي السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي مد ظله جامعةً لشتاتِ المسائل المبتلي بها، سهلًا تناولها فقد طلب مني جمعٌ من الفضلاء و المتدينين من المؤمنين أن أعَلق عليها و أبين مواردَ الاختلافِ في الفتوي، فأجبتهم إلي ذلك. فأصبحت هذه الرسالة الشريفةُ المعلَّقُ عليها مطابقةً لفتاوانا، و أسئل الله تعالي أن يلحظها بعين القبول إنه الكريم المنَّان.

15 صفر سنة 1404- محمد صادق الحسيني الروحاني

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 7

المسائل مع بعض التعليقات بما يُسهِّل فَهمَ المراد من الفتاوي لعامّة المُكلفين نظراً للحاجَة المُلحّةِ الي ذلك و التي تَظهرُ من خلالِ الأسئلة الكثيرة المُسْتفسِرةِ عن عبارات المسائل، بالاضافة الي اختلاف المستويات بينهم، و هو ما وفقني الله لانجازه و إتمامه.

و لزيادة الفائدة من هذه الرسالة الشريفة فقد تمّت إضافةُ مَناسكِ الحج اليها، مع تكملة المنهاج، و المَسائل المُستحدثة، لتكونَ بذلك شاملةً لجميع أبواب المسائل الفقهية التي يحتاجُها المُكلف، فكان الجزء الاول شاملًا للعبادات ابتداءً من التقليد و انتهاءً بالجهاد، و الجزء الثاني شاملًا للمعاملات من التجارة الي كتاب الارث، بينما احتوي الجزء الثالث علي مناسك الحج، و تكملة المنهاج و المسائل المستحدثة.

و قد لوحظت في ترقيم المسائل اعتبارات فنية لتَسْهُل المراجعةُ من خلال اعتماد تسَلسلٍ واحدٍ للأجزاء الثلاثة، و إضافةِ أرقامٍ لجميع ما ورد فيها مواضيع.

و قد بلغ عدد المسائل في الاجزاء الثلاثة 4858 مسألة،

و عدد الهوامش 10066.

و تسهيلًا علي المكلفين فقد تمَّ الاستغناءُ الي حَدِّ كبير عن استعمال معظم المُصْطلحات التي لا يَحتاجُها المُكلفُ الباحثُ عن معرفةِ الحكمِ الشرعي لمسألته، و التي تختصّ بالابحاثِ العلميّةِ التي يَعرفُ مدلولَها أهلُ الاختصاص، ككلمةِ الأقوي، و الاظهر، و الأولي، بالاضافة الي حذف المسائل المرتبطة بأحكام العبيد.

و قد اكتملَ انجاز الاجزاء الثلاثة في ذكري مولد رسول الانسانية (ص) و حفيده صادق أهل البيت عليهم السلام في 17 ربيع الاول من عام 1428 للهجرة و أنهيت المراجعة الاخيرة في ذكري المبعث النبوي الشريف في 27 رجب 1428 ه- علَّنا ننال الشفاعة يَوْمَ لٰا يَنْفَعُ مٰالٌ وَ لٰا بَنُونَ (88) إِلّٰا مَنْ أَتَي اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89) الشعراء.

و هذا هو الجزء الاول و الذي يبدأ من المسألة الاولي الي المسألة 1585.

الشيخ مصطفي محمد مصري العاملي

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 8

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

هذه الرسالة المُسمَّاة بمنهاج الصالحين

بأجزائها الثلاثة حجة علي من يقلدنا

و العمل بها مبرئ للذمة إن شاء الله

الروحاني

محمد صادق الحسيني الروحاني

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 9

كتاب التقليد

و فيه فصل:

ج التقليد- ص 11

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 11

التقليد

م 1: يجب علي كل مكلف («1») لم يبلغ رتبة الاجتهاد) «2» (ان يكون في جميع عباداته و معاملاته و سائر افعاله و تروكه) «3» (، مقلدا) «4» (او محتاطا) «5» (الا ان يحصل له

العلم بالحكم، لضرورة او غيرها، كما في بعض الواجبات و كثير من المستحبات و المباحات) «6» (.

م 2: عمل العامي) «7» (بلا تقليد و لا احتياط باطل لا يجوز له الاجتزاء به) «8» (، الا ان

______________________________

(1) يقصد بالمكلف كل مسلم عاقل بلغ سن التكليف الشرعي و هو خمسة عشر سنة تقريباً للذكر و

تسع سنوات للانثي، و يتعين عليه الالتزام بالاحكام الشرعية الالهية في حياته اليومية.

(2) رتبة الاجتهاد هي مرحلة علمية يصل اليها المتخصص بالعلوم الدينية علي طبق مذهب أهل البيت تؤهله لتحديد الاحكام الشرعية و بيانها استنادا الي الادلة المعتبرة من القرآن الكريم و الاحاديث الشريفة.

(3) العبادات هي الواجبات الشرعية التي يحتاج المكلف اثناء الاتيان بها الي قصد القربة الي الله تعالي كالصلاة، و الصوم و الحج. و المعاملات هي أحكام شرعية لا يشترط فيها قصد القربة كالزواج و البيع، و الوصية، و أما التروك فيقصد منها ما يجب أن يتركه المكلف بسبب التحريم الشرعي.

(4) التقليد: يكون باتباع رأي المجتهد و فتاويه بالنسبة للاحكام الشرعية التي يحتاجها المكلف.

(5) الاحتياط: المقصود في هذه المسألة هو العمل بأشد الاحكام الشرعية و أصعبها في حال تعددت آراء المجتهدين و ليس الاكتفاء برأي واحد، و قد يقتضي ذلك تكرار العمل.

(6) كالعلم بوجوب الصلاة أو حرمة الخمر او استحباب الزواج و هكذا.

(7) العامي هنا هو المكلف الذي لم يصل الي رتبة الاجتهاد.

(8) أي أن عمل العامي بالنسبة للاحكام الشرعية لا يبرئ ذمته إن لم يكن مقلدا او محتاطا إلا إذا صادف مطابقته لرأي من يجب عليه تقليده من أعلم المجتهدين الاحياء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 12

يُعلم بمطابقته للواقع، او لفتوي من يجب عليه تقليده فعلا.

م 3: يجوز ترك التقليد و العمل بالاحتياط سواء اقتضي التكرار، كما اذا ترددت الصلاة بين القصر و التمام أم لا) «1» (، كما اذا احتمل وجوب الاقامة في الصلاة، لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالباً او متعسرة علي العوام) «2» (.

م 4: التقليد هو العمل اعتماداً علي فتوي المجتهد و لا يتحقق بمجرد تعلّم فتوي المجتهد، و

لا بالالتزام بها من دون عمل) «3» (.

م 5: يشترط في مرجع التقليد البلوغ، و العقل، و الايمان) «4» (و الذكورة) «5» (، و الاجتهاد، و العدالة) «6» (، و طهارة المولد) «7» (، و ان لا يقل ضبْطه عن المتعارف) «8» (و الحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء) «9» (.

م 6: إذا قلد مجتهداً فمات وجب العدول الي الحي مطلقا) «10» (.

م 7: اذا اختلف المجتهدون في الفتوي، وجب الرجوع الي الاعلم) «11» (،

______________________________

(1) فيجوز ترك التقليد و العمل بالاحتياط حتي و لو لم يستلزم ذلك تكرار العمل.

(2) هم عامة المكلفين و لذا تصبح طريق التقليد هي الطريق الأسهل عليهم.

(3) فلا بد من العمل علي طبق فتوي المرجع كي يتحقق التقليد له.

(4) للايمان معان متعددة و المقصود هنا هو المسلم الشيعي الاثني عشري.

(5) فلا يصح تقليد الانثي حتي و لو وصلت الي رتبة الاجتهاد.

(6) فلو توفر شرط الاعلمية في مجتهد و لم يكن عادلا فلا يصح تقليده.

(7) أي أن لا يكون ولد زنا.

(8) أي أن لا يكون مصابا بمرض النسيان.

(9) و هذه من المسائل التي يوجد فيها اختلاف بين الفقهاء حول تفاصيلها.

(10) فلا يجوز حسب رأي السيد تقليد الميت، و لا البقاء علي تقليده حتي و لو كان أعلم من الحي.

(11) و يقصد بالأعلمية علم الفقه و ما يتبعه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 13

و مع التساوي تخيَّر بينهم، و لا عبرة بكون أحدهم اعدل) «1» (.

م 8: اذا علم ان أحدَ الشخصين أعلم من الآخر، وجب الفحص عن الاعلم) «2» (و الرجوع إليه، و يحتاط) «3» (- وجوباً) «4» (- في مدة الفحص، فان عجز عن معرفة الاعلم فالاحوط استحبابا) «5» (الأخذ بأحوط القولين

مع الامكان، و مع

عدمه) «6» (يختار من كان احتمال الأعلمية فيه أقوي منه في الآخر، فان لم يكن احتمال الاعلمية في احدهما أقوي منه في الآخر تخيَّر بينهما، و ان علم انهما اما متساويان، او احدهما المعيّن) «7» (أعلم وجب تقليد المعيّن.

م 9: اذا قلّد من ليس أهلا للفتوي) «8» (، وجب العدول عنه الي من هو أهل لها) «9» (، و كذا اذا قلّد غير الاعلم وجب العدول الي الاعلم) «10» (، و كذا لو قلد

______________________________

(1) مقياس التمييز بين المجتهدين هو الأعلمية، و ليس وصف الأعدل من المرجحات بل لا بد من تحقق شرط العدالة فيهما كي يصح التخيير في تقليد أي منهما.

(2) أي يجب عليه أن يفتش و يبحث حتي يصل الي معرفة الأعلم.

(3) أي يجب عليه الأخذ بأحوط الاقوال و هو أصعبها.

(4) أي أنه ملزم من الناحية الشرعية بالعمل بالاحتياط في تلك المرحلة.

(5) ليس العمل بأحوط الأقوال أي أصعبها- ملزماً هنا للمكلف بل هو مستحب، و لذا له الاختيار بينهم حسب المسألة.

(6) أي مع عدم إمكان الاحتياط، أو لتعذر الاحتياط كما هو الغالب.

(7) أي أن يكون العالم الفلاني هو الاعلم، او انه مع فلان برتبة واحدة فيتعين تقليد الاول.

(8) كما إذا قلد شخصاً لا تتوفر فيه شروط المرجعية بسبب عدم اطلاعه أو جهله او تأثره بغير اصحاب الخبرة، أو لأي سبب آخر، كما هو الحال في أيامنا هذه حيث كثر المدعون.

(9) أي يجب في هذه الحالة أن ينتقل بتقليده الي من تجتمع فيه المواصفات الشرعية.

(10) إذا كان يقلد عالما فاضلا مجتهدا معتقدا أنه أعلم الفقهاء ثمّ تبين له أن هناك مرجعا آخر هو الاعلم من الناحية الفقهية فيجب عليه الانتقال بتقليده الي

الاعلم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 14

الاعلم ثمّ صار غيره أعلم) «1» (.

م 10: اذا قلد مجتهدا ثمّ شك في انه كان جامعا للشرائط ام لا وجب عليه الفحص) «2» (فان تبين له انه جامع للشرائط بقي علي تقليده، و ان تبين انه فاقد لها، او لم يتبين له شي ء عدل الي غيره) «3» (، و أما اعماله السابقة فان عرف كيفيتها رجع في

الاجتزاء بها الي المجتهد الجامع للشرائط) «4» (و ان لم يعرف كيفيتها بني علي الصحة) «5» (.

م 11: اذا بقي علي تقليد الميت- غفلة او مسامحة من دون ان يقلد الحي في ذلك) «6» (كان كمن عمل من غير تقليد، و عليه الرجوع الي الحي في ذلك) «7» (.

______________________________

(1) أي لو كان يقلد شخصا هو الاعلم ثمّ بعد فترة من الزمن صار غير هذا الشخص أعلم فيجب عليه الانتقال الي تقليد من صار أعلم.

(2) إما أن يكون الفحص مباشرة إذا كان المكلف من أهل الخبرة، أو يرجع الي أهل الخبرة.

(3) أي إن عرف أنه غير اهل للتقليد، أو لم يعرف إن كان أهلا للتقليد او غير أهل للتقليد فلا يصح له البقاء علي تقليده لأن من شرائط صحة التقليد ان يعلم بكونه أهلا للتقليد، و مع عدم علمه فيكون شرط التقليد غير متحقق فعليه الانتقال بتقليده الي غيره.

(4) بمعني أنه يأخذ رأي المجتهد الذي يجب عليه تقليده و الذي توفرت فيه شروط المرجعية.

(5) بمعني أنه لم يعرف أو يتذكر تفاصيل ما قام به من أعمال شرعية كي يطابقها مع رأي المرجع الذي يجب عليه تقليده، لتحديد ما إذا كانت صحيحة ام لا، ففي هذه الحالة يحكم بالصحة.

(6) كما هو الحال عند الكثيرين ممن

يبقون علي تقليد المرجع الذي يقلدونه بعد وفاته دون مراجعة أعلم الاحياء في هذه المسألة.

(7) لأنه يجب الرجوع الي أعلم الاحياء بمجرد موت المجتهد الذي نقلده لمعرفة رأي الحي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 15

م 12: اذا قلد من لم يكن جامعاً للشرائط) «1» (و التفت اليه- بعد مدة- كان كمن عمل من غير تقليد) «2» (.

م 13: لا يجوز العدول من الحي الي الحي الا اذا صار الثاني اعلم) «3» (.

م 14: اذا تردد المجتهد في الفتوي، او عدل من الفتوي الي التردد) «4» (تخير المقلد بين الرجوع الي غيره و الاحتياط ان أمكن.

م 15: اذا قلد مجتهدا يجوّز البقاء علي تقليد الميت فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء علي تقليده في هذه المسألة) «5» (، بل يجب الرجوع فيها الي الاعلم من الاحياء.

م 16: اذا قلد المجتهد و عمل علي رأيه ثمّ مات ذلك المجتهد فعدل الي المجتهد الحي لم يجب عليه اعادة الاعمال الماضية و ان كانت علي خلاف رأي

______________________________

(1) كما لو كان قد قلد شخصا دون استناد الي دليل شرعي معتبر بل نتيجة تأثر عاطفي او اعلامي مثلا ثمّ تبين له انه ليس أهلا للتقليد.

(2) فعليه أن يراجع المجتهد الحي في أعماله لمعرفة ما يحكم بصحته منها و ما يتعين عليه اعادته.

(3) فإذا كان المكلف يقلد شخصا ثمّ رغب بالانتقال من تقليده الي تقليد شخص آخر فلا يجوز ذلك إلا إذا اعتقد ان الثاني هو الاعلم.

(4) أي إذا لم يكن للمجتهد فتوي في مسألة معينة، أو كان له فتوي ثمّ أصبح مترددا فيها.

(5) أي لا يجوز البقاء علي تقليد الميت الاعلم في مسألة جواز البقاء علي تقليد الميت بل لا بد من

الرجوع الي أعلم الاحياء، و اذا افتي الحي مثلا بوجوب البقاء علي تقليد الميت الاعلم فحتي في هذه الصورة لا يجوز البقاء علي تقليد الميت في هذه المسألة بل يكون البقاء علي تقليد الميت مستندا الي فتوي الحي، علما أن سماحة السيد حفظه المولي يري عدم جواز البقاء علي تقليد الميت مطلقا كما سيأتي بيانه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 16

الحي، كمن ترك السورة) «1» (في صلاته اعتماداً علي رأي مقلده ثمّ قلد من يقول بوجوبها، فلا تجب عليه اعادة ما صلاها بغير سورة.

م 17: يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة و شرائطها) «2» (و يكفي ان يعلم- اجمالا- ان عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء و الشرائط و لا يلزم العلم- تفصيلا بذلك، و اذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل علي بعض الاحتمالات ثمّ يسأل عنها بعد الفراغ، فان تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل و ان تبين البطلان أعاده.

م 18: يجب تعلم مسائل الشك و السهو) «3» (التي هي في معرض الابتلاء لئلا يقع في مخالفة الواقع.

م 19: تثبت عدالة المرجع) «4» (و التي تعتبر شرطاً في التقليد بأمور:

الأول: العلم الحاصل بالاختبار) «5» (، او بغيره) «6» (.

الثاني: شهادة عادلين بها، و تثبت بشهادة العدل الواحد، بل بشهادة مطلق الثقة

______________________________

(1) السورة بعد الفاتحة في الركعتين الاوليتين من الصلوات اليومية الواجبة فهناك من يري وجوب قراءة سورة كاملة بعد سورة الفاتحة و هناك من يري جواز الاكتفاء بقراءة بعض الآيات من السورة كما هو رأي سيدنا الاستاذ و التي سيرد بيانها في مسائل الصلاة في المسألة 664.

(2) كمسائل الصلاة، و احكام الصوم، و الحج.

(3) مسائل الشك و السهو مختصة

بحالات الصلوات اليومية الواجبة، كمن يشك في أنه صار في الركعة الثالثة او الرابعة، او كمن سها و ركع دون ان يقرأ الفاتحة و هكذا.

(4) سيأتي بيان العدالة المطلوبة في مرجع التقليد في المسألة 28.

(5) و هذا يعني ان يكون الشخص من أصحاب الخبرة و المعرفة بعدالة هذا الشخص من خلال العشرة و العلاقة المباشرة.

(6) قد يحصل العلم بالعدالة من خلال أدلة و استنتاجات يتوصل اليها المكلف في بحثه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 17

أيضا) «1» (.

الثالث: حسن الظاهر، و المراد به حسن المعاشرة و السلوك الديني بحيث لو سُئل غيره عن حاله لقالَ لمْ نرَ منه الا خيراً) «2» (.

و يثبت اجتهاده- و اعلميته ايضا- بالعلم، و بالشياع المفيد للاطمئنان) «3» (، و بالبينة) «4» (، و بخبر الثقة، و يعتبر في البينة و في خبر الثقة- هنا ان يكون المُخبر من

اهل الخبرة) «5» (.

م 20: من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوي بقصد عمل غيره بها) «6» (، كما أن من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء، و لا يجوز الترافع اليه و لا الشهادة عنده) «7» (، و المال المأخوذ بحكمه حرام و ان كان الآخذ محقاً) «8» (، الا اذا انحصر استنقاذ الحق بالترافع اليه.

______________________________

(1) أي إذا شهد شخص موثوق من كونه لا يكذب و من كونه من أصحاب المعرفة بعدالة شخص فيمكن الاعتماد علي تلك الشهادة في تحقيق شرط العدالة في مرجع التقليد.

(2) أما من يكثر حوله الكلام من الموثوقين و اصحاب الخبرة فتصير عدالته مورد شك.

(3) بحيث ينتشر ذلك بين المؤمنين بما يؤدي الي الاطمئنان بالاعلمية، و ينفي احتمالات الشك.

(4) البينة: هي شهادة شخصين عادلين.

(5) أي أن يكون

عالما مطلعا علي المستوي العلمي للمشهود له سواء منه مباشرة او من خلال كتبه و مؤلفاته أو من خلال شهادة هؤلاء.

(6) أما لو كان ذكره للفتوي بقصد بيان رأيه دون أن يكون قاصدا عمل الآخرين بها فلا يحرم.

(7) أي لا يجوز إقامة الدعوي امام القاضي الذي لا يكون مؤهلا من الناحية الشرعية للقضاء.

(8) أي أن المال الذي يحكم به القاضي غير المؤهل من الناحية الشرعية للقضاء يكون حراماً حتي لو كان صاحب الدعوي محقا في دعواه إلا فيما سيرد استثناؤه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 18

هذا اذا كان المدعي به كلياً) «1» (و أما اذا كان شخصيا) «2» (فحرمة المال المأخوذ بحكمه لا تخلو من إشكال.

م 21: يجوز للمتجزي) «3» (في الاجتهاد العمل بفتوي نفسه، بل اذا عرف مقداراً معتداً به من الاحكام جاز لغيره العمل بفتواه الا مع وجود الاعلم منه) «4» (، و ينفذ قضاؤه و لو مع وجود الاعلم) «5» (.

م 22: اذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه، او عروض ما يوجب عدم جواز تقليده) «6» (، جاز البقاء علي تقليده الي ان يتبين الحال.

م 23: الوكيل في العمل الصحيح يعمل بمقتضي تقليد نفسه، و كذلك الحكم في الوصي) «7» (.

م 24: المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الاوقاف او في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد) «8» (، و كذلك المنصوب من قبله ولياً و قيِّماً فانه ينعزل بموته علي إشكال) «9» (.

______________________________

(1) كما لو كانت الدعوي ان له بذمته مبلغا من المال.

(2) كما لو كانت الدعوي ان له هذه الدار المعينة.

(3) المتجزئ هو المجتهد في بعض العناوين الفقهية كالقضاء، فيقال له مجتهد متجزئ.

(4) فلو بلغ أحد المجتهدين

رتبة عالية في مادة من المواد الفقهية فيجوز تقليده فيها حتي لو كان غيره هو الاعلم في بقية المواد.

(5) لأنه لا يشترط في القضاء الأعلمية كما هو الحال في التقليد بل يكفي الاجتهاد.

(6) كما لو شك في أن المرجع الذي يقلده هل فقد شرط الاعلمية، أو العدالة مثلا.

(7) الوكيل او الوصي يعمل حسب فتوي من يقلده هو لا علي فتوي الموكل او الموصي.

(8) و بالتالي فإنه يحتاج الي إجازة المرجع الجديد للبقاء في مهمته.

(9) و معني ذلك أن سماحة السيد لا يفتي بعزل المنصوب ولياً أو قيماً بمجرد وفاة المرجع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 19

م 25: حكم الحاكم) «1» (الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتي لمجتهد آخر، الا اذا عُلم مخالفته للواقع، او كان صادراً عن تقصير في مقدماته) «2» (.

م 26: اذا نقلَ ناقلٌ ما يخالف فتوي المجتهد وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك) «3» (، و كذلك اذا تبدل رأي المجتهد فالاحوط وجوبا عليه إعلام مقلديه إذا لم تكن فتواه السابقة مطابقة للاحتياط) «4» (.

م 27: اذا تعارض الناقلان فمع اختلاف التاريخ و احتمال عدول المجتهد عن رأيه الأول يُعمل بمتأخر التاريخ، و في غير ذلك) «5» (عُمل بالاحتياط- علي الاحوط وجوبا- حتي يتبين الحكم.

م 28: العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة، و عدم الانحراف عنها يميناً و شمالا بأن لا يرتكب معصية بترك واجب او فعل حرام من دون عذر شرعي، و لا فرق في المعاصي من هذه الجهة بين الصغيرة و الكبيرة.

______________________________

(1) يقصد به الحاكم الشرعي فيما لو أصدر حكما شرعيا في مسألة عامة كثبوت الهلال مثلا، أو خاصة في مسألة معينة، و أما

الفتوي فتلزم مقلديه فقط.

(2) كما لو كان يعلم بأن حكم الحاكم بالهلال مثلا كان استنادا الي شهادة أشخاص نقطع بعدم صحة شهادتهم، أو أننا نقطع بحصول اشتباه في تشخيص موضوع الحكم.

(3) فلو نقل عالم في بلد فتوي عن مرجع الي المصلين في المسجد مثلا ثمّ انكشف له انه كان مشتبها في نقله الفتوي فيجب عليه ان يذكر ذلك امام المصلين الذين نقل اليه الفتوي.

(4) أما لو كانت مطابقة للاحتياط فلا يجب عليه إعلام مقلديه كما لو كانت فتواه مثلا بوجوب ثلاث تسبيحات في الصلاة، و تبدل رأيه الي ضرورة الاكتفاء بتسبيحة واحدة، أو كان يفتي بنجاسة أهل الكتاب ثمّ صار يفتي بطهارتهم.

(5) أي إذا لم يعلم أيهما المتقدم و أيهما المتأخر، أو لم يكن هناك احتمال لتغير رأي المجتهد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 20

و في عدد الكبائر خلاف) «1» (، و قد عُدَّ من الكبائر:

الشرك بالله تعالي) «2» (، و اليأس من رَوْح الله تعالي) «3» (، و الأمن من مكر الله تعالي) «4» (، و عقوق الوالدين،- و هو الاساءة اليهما و قتل النفس المحترمة) «5» (،

و قذف المحصنة) «6» (، و اكل مال اليتيم ظلماً، و الفرار من الزحف) «7» (، و أكل الربا، و الزنا، و اللواط، و السّحر، و اليمين الغموس الفاجرة،- و هي الحلف بالله تعالي كذبا علي وقوع أمر او علي حق امرئ او منع حقه خاصة- كما قد يظهر من بعض النصوص- و منع الزكاة المفروضة، و شهادة الزور، و كتمان الشهادة) «8» (، و شرب الخمر.

و منها) «9» (ترك الصلاة، او غيرها مما فرضه الله متعمدا) «10» (، و نقض العهد،

______________________________

(1) هناك اختلاف في تحديد الكبائر بين

الفقهاء فبعض المعاصي اتفق علي اعتبارها من الكبائر، و البعض اختلف فيه، و الفرق بين الكبائر و الصغائر هو الحكم بفسق مرتكب الكبيرة و سقوط العدالة عنه الي أن يُعلم توبته، بخلاف الصغيرة و التي لها أثر الكبيرة في حال الاصرار عليها، و هي معتبرة في مرجع التقليد فلا بد من أن يكون ممتنعاً عن الصغائر حتي تتحقق فيه العدالة.

(2) الشرك بالله هو شي ء من المخلوقات مع الله تعالي. و قد ورد في الحديث عن الامام الصادق (ع) إِنَّ مِنَ الْكَبَائِرِ عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ وَ الْيَأْسَ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْأَمْنَ لِمَكْرِ اللَّهِ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللَّه. الكافي ج 2 ص 278.

(3) أي اليأس من رحمة الله.

(4) يعني بارتكاب المعاصي و الاعتقاد بأن الله لن يعاقب العصاة.

(5) النفس المحترمة هي التي لا يجوز قتلها إلا بالحق، عقابا، أو لسبب شرعي معتبر.

(6) اتهام المرأة المؤمنة بالزنا و الفاحشة.

(7) الفرار من المعركة في حال كونها معركة واجبة، و خاصة مع المعصوم.

(8) شهادة الزور أن يشهد بغير الحق، و كتمان الشهادة هو عدم الشهادة لاثبات الحق.

(9) أي من الذنوب الكبائر.

(10) كالحج أو الصوم أو أي من الواجبات الشرعية كالحجاب و غيره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 21

و قطيعة الرحم) «1» (- بمعني ترك الاحسان اليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك- و التعرب) «2» (بعد الهجرة الي البلاد التي ينقص بها الدين، و السرقة، و انكار ما انزل الله تعالي، و الكذب علي الله، او علي رسوله عليهما السلام، او علي الاوصياء عليهم السلام بل مطلق الكذب، و اكل الميتة) «3» (و الدم، و لحم الخنزير، و ما أهل به لغير الله) «4» (،

و القمار، و اكل السحت) «5» (، كثمن الميتة، و الخمر، و المسكر، و أجر الزانية) «6» (،

و ثمن الكلب الذي لا يصطاد، و الرشوة علي الحكم و لو بالحق) «7» (، و أجر الكاهن، و ما أصيب من اعمال الولاة الظلمة) «8» (، و ثمن الجارية المغنية) «9» (، و ثمن الشطرنج، فان جميع ذلك من السحت) «10» (.

و من الكبائر: البخس) «11» (في المكيال و الميزان، و معونة الظالمين، و الركون

______________________________

(1) الرحم هم الاقرباء، و خاصة الوالدان و الاولاد.

(2) ترك بلاد المسلمين الي غيرها من البلاد التي لا يستطيع فيها الحفاظ علي دينه سواء لنفسه أو لأسرته و الاقامة فيها بما يؤدي الي عدم الالتزام الديني.

(3) اللحم الذي لم يذبح علي الطريقة الشرعية او لم يذبحه مسلم.

(4) مما يذبح قربانا لغير الله كالذي يذبح للاصنام.

(5) أي أن السحت هو من الذنوب الكبائر.

(6) أي من الذنوب الكبائر ما تأخذه الزانية أجرة علي زناها.

(7) مال الرشوة الذي يؤخذ هو حرام و سحت حتي لو كان للحكم بالحق و ليس بالباطل.

(8) أي ما يحصل عليه الانسان نتيجة ارتباطه و معاونته للحكام الظلمة.

(9) و مثله في زماننا ما يأخذه المطربون و المغنون من أموال.

(10) السحت: هو المال المحرم الذي لا يحل كسبه.

(11) البَخْس: هو الانقاص في الوزن أو الكيل بحيث يعطي الشاري أقل من حقه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 22

اليهم) «1» (، و الولاية لهم) «2» (، و حبس الحقوق) «3» (من غير عسر، و الكِبْر) «4» (، و الاسراف و التبذير، و الاستخفاف بالحج) «5» (، و المحاربة لأولياء الله تعالي، و الاشتغال بالملاهي- كالغناء) «6» (بقصد التلهي- و هو الصوت المشتمل علي

الترجيع علي ما يتعارف

عند أهل الفسوق- و ضرب الاوتار) «7» (، و نحوها مما يتعاطاه اهل الفسوق، و الاصرار علي الذنوب الصغائر.

و من الكبائر ايضا الغيبة) «8» (و هي: ان يذكر المؤمن بعيب في غيبته، سواء بقصد الانتقاص، و سواء أ كان العيب في بدنه، ام في نسبه، ام في خَلْقِه، ام في فعله، ام في قوله، ام في دينه، ام في دنياه، ام في غير ذلك مما يكون عيباً مستوراً عن الناس، كما لا فرق في الذكر) «9» (بين ان يكون بالقول أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب) «10» (، و الظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يُقصد افهامه و اعلامه) «11» (،

______________________________

(1) أي من الذنوب الكبائر اللجوء الي الظلمة.

(2) أي تحمل المسئوليات الموكلة اليه من قبل الحكام الظلمة.

(3) سواء كانت حقوقا للناس كالدين و الامانة، أو لله كالخمس و الزكاة و النذورات.

(4) الكبر: يعني التكبر و التعالي و الترفع علي المؤمنين.

(5) أي من الذنوب الكبائر عدم إعطاء الأهمية لأداء مناسك الحج.

(6) الغناء: من أكثر المسائل التي وقع فيها اختلاف بين الفقهاء لناحية تحديد حكمها من جهة و بيان كيفيتها من جهة أخري، و لذا فإن الغناء المحرم عند سماحة السيد الاستاذ هو الذي يؤدي بكيفية تؤدي الي الطرب و هيجان الشهوة حسب العادة.

(7) و منه العود و الغيتار.

(8) الغيبة: هي ذكر المؤمن بعيب موجود فيه، و أما ذكره بما ليس فيه فهو بهتان أعظم من الغيبة.

(9) أي أن ذكر الشخص بما يسيئه مما يعد غيبة و يكون من الكبائر يشمل كل هذه الصور.

(10) أي تقليده في الحركات أو المشي او ما شابه ذلك.

(11) فلو تحدث بالغيبة و لم يكن هناك أحد يسمعه، أو لم يكن هناك من

يفهم لغته، او يفهم المقصود من الغيبة لما انطبق حكم الغيبة المحرمة عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 23

كما ان الظاهر انه لا بد من تعيين المغتاب فلو قال: واحد من اهل البلد جبان، لا يكون غيبة و كذا لو قال: أحد أولاد زيد جبان، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الاهانة و الانتقاص، لا من جهة الغيبة.

و يجب عند وقوع الغيبة التوبة، و الندم، و الاحوط وجوباً الاستحلال) «1» (من الشخص المغتاب- اذا لم تترتب علي ذلك مفسدة) «2» (- و ان لم يمكن فيجب الاستغفار له) «3» (.

و قد تجوز الغيبة في موارد:

منها: المتجاهر بالفسق فيجوز اغتيابه في غير العيب) «4» (المتستر به.

و منها) «5» (: الظالم لغيره، فيجوز للمظلوم غيبته، و الاحوط- استحباباً- الاقتصار علي ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار) «6» (لا مطلقاً.

و منها) «7» (: نصح المؤمن، فتجوز الغيبة بقصد النصح كما لو استشار شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه و لو استلزم اظهار عيبها، بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء

______________________________

(1) أي أن يطلب المسامحة من الشخص المغتاب.

(2) كما لو كان طلبُ المسامحة من الشخص المغتاب يؤدي الي سوء العلاقة بينهما.

(3) أي إذا لم يتمكن من طلب المسامحة من الشخص المستغاب فعليه ان يستغفر له.

(4) أما عيوبه المخفية و التي لا يظهرها فلا يجوز استغابته فيها.

(5) أي من الموارد التي تجوز فيها الغيبة.

(6) أي بقصد الرد علي الظلم، و هذا الحق للمظلوم فقط.

(7) أي من الموارد التي تجوز فيها الغيبة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 24

بدون استشارة اذا علم بترتب مفسدة عظيمة علي ترك النصيحة) «1» (.

و منها: ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر فيما اذا لم يمكن الردع

بغيرها. و منها: ما لو خيف علي الدين من الشخص المغتاب فتجوز غيبته لئلا يترتب الضرر الديني. و منها: جرح الشهود) «2» (.

و منها) «3» (: ما لو خيف علي المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه.

و منها) «4» (: القدح في المقالات الباطلة) «5» (، و ان أدي ذلك الي نقص في قائلها،

و قد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلّة التدبر، و التأمل، و سوء الفهم، و نحو ذلك، و كان صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق) «6» (، عصمنا الله تعالي من الزلل و وفقنا للعلم و العمل انه حسبنا و نعم الوكيل.

و في الروايات عن النبي و الائمة عليهم افضل الصلاة و السلام ما يستفاد منها انه يجب علي سامع الغيبة ان ينصر المغتاب و يرد عنه و انه اذا لم يرد خذله الله تعالي

______________________________

(1) من الموارد التي تجوز فيها الغيبة ما لو كان يعلم شيئاً عن امرأة يؤدي الزواج منها الي حصول سلبيات كثيرة فتجوز المبادرة الي الحديث عنها لصاحب العلاقة من دون ان يطلب منه ذلك.

(2) فيما لو كانت هناك دعوي و أتي شهود غير موثوقين ليشهدوا فيجوز جرح شهادتهم بمعني بيان أنهم ليسوا أهلا للشهادة.

(3) أي من الموارد التي تجوز فيها الغيبة.

(4) أي من الموارد التي تجوز فيها الغيبة.

(5) كما هو الحال في زماننا من كثرة المقالات و المواضيع التي تطرح فيها الشبهات العقائدية و المغالطات الفكرية التي تؤدي الي تضعضع في العقائد و المسلمات الدينية.

(6) فيجوز ان تتم غيبة الكاتب او القائل كي يلتفت الي ذلك القراء و الاتباع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 25

في

الدنيا و الآخرة و انه كان عليه كوزر من اغتاب.

و من الكبائر: البهتان علي المؤمن، و هو ذكره بما يعيبه و ليس هو فيه.

و منها: سب المؤمن و اهانته و اذلاله.

و منها: النميمة) «1» (بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم. و منها: القيادة، و هي السعي بين اثنين لجمعهما علي الوطء المحرم) «2» (.

و منها: الغش للمسلمين.

و منها: استحقار الذنب) «3» (، فان اشد الذنوب ما استهان به صاحبه.

و منها) «4» (: الرياء) «5» (و غير ذلك مما يضيق الوقت عن بيانه.

م 29: ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية، و تعود بالتوبة و الندم، و قد مر أنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة و الكبيرة.

م 30: الاحتياط) «6» (المذكور في مسائل هذه الرسالة- ان كان مسبوقاً بالفتوي

______________________________

(1) نقل الكلام بين الناس بما يؤدي الي الفتنة و الاختلاف.

(2) أي من الكبائر ايضا العمل علي حصول الزنا بين رجل و امرأة، او حصول العلاقة الجنسية الشاذة بين رجلين، او بين امرأتين.

(3) بأن يرتكب المرء ذنبا صغيرا و يستهين فيه قائلا، و ما أهمية هذا الذنب؟.

(4) أي من الذنوب الكبيرة.

(5) الرياء: هو اظهار العمل للناس كي يروه و يظنوا به خيرا. و يظهر من نفسه خلاف ما هو عليه.

(6) الاحتياط في المسائل يعني أنه لم يتم العثور علي دليل يؤدي الي القطع و اليقين في حكم هذه المسألة كي تكون الفتوي علي طبق هذا الدليل، و لكن هناك بعض الادلة التي تصلح لأن تكون مستندا للفتوي و لكن ليس علي نحو القطع فتارة تكون هذه الادلة علي درجة عالية من الاعتبار دون القطع فيكون حكم المسألة هو الاحتياط الوجوبي، و تارة لها اعتبار اضعف فيكون الاحتياط استحبابيا، و

هو ما يعبر عنه بكلمة: يفعل كذا أو يحرم كذا أو يجب كذا أو عليه كذا علي الاحوط وجوبا، او لزوما أو الاحوط استحبابا، فإن كانت العبارة علي الاحوط استحبابا فمعني ذلك ان الالتزام بهذا الحكم ليس علي نحو الجزم و الوجوب بل هو علي نحو الاستحباب الذي يتخير المكلف بين الاتيان به برجاء الثواب و بين تركه، و أما عبارة الاحوط لزوما أو وجوبا فمعني ذلك أن المكلف مخير بين الالتزام بهذا الحكم إن أراد الاتيان به علي طبق رأي سماحة السيد، و بين أن يرجع الي مرجع آخر قد يكون له رأي آخر في المسألة شرط مراعاة الاعلم فالاعلم، أي من يعتقد المكلف أن مرتبته العلمية تأتي بعد مرتبة السيد فله أن يرجع اليه ثمّ الي من بعده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 26

او ملحوقا بها- فهو استحبابي يجوز تركه، و الا تخير العامي) «1» (بين العمل بالاحتياط و الرجوع الي مجتهد آخر، الأعلم فالاعلم، و كذلك موارد الإشكال و التأمل) «2» (.

فاذا قلنا: يجوز علي إشكال او علي تأمل فالاحتياط في مثله استحبابي.

و ان قلنا: يجب علي إشكال او علي تأمل فانه فتوي بالوجوب، و ان قلنا المشهور: كذا او قيل كذا و فيه تأمل او فيه إشكال فاللازم العمل بالاحتياط او الرجوع الي مجتهد آخر) «3» (.

م 31: ان كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني

______________________________

(1) أي تخير المكلف الذي يقلد المجتهد.

(2) أي أن العبارة التي ترد فيها: و فيه اشكال، أو علي تأمل معناها الفتوي بالاحتياط الاستحبابي فيتخير المكلف بين العمل علي طبقها و بين الرجوع الي فتوي مرجع آخر.

(3) علما أن أكثر هذه العبارات قد تم حذفها من

المسائل تسهيلا علي المكلفين و استعيض عنها ببيان الحكم مفصلا فإن كان الاحتياط وجوبي أشير اليه، و ان كان استحبابي كذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 27

استحبابها علي قاعدة التسامح في أدلة السنن) «1» (و حيث انها ثابتة عندنا فيؤتي بها بقصد الامر.

و أما في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية.

و ما توفيقي الا بالله عليه توكلت و إليه انيب.

______________________________

(1) التسامح في أدلة السنن، هي قاعدة أصولية يختلف الفقهاء حولها فمنهم من يلتزم بها في المستحبات و المكروهات و منهم من يلتزم بها في المستحبات فقط دون المكروهات، و منهم من لا يلتزم بها مطلقا، و أساس هذه القاعدة يستند الي أحاديث مروية منها ما ورد عن الامام الصادق (ع): قَالَ مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ شَيْ ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ يَقُلْهُ. وسائل الشيعة ج 1 حديث 184.

و هنا فإن سيدنا الاستاذ يري الالتزام بهذه القاعدة خلافا لاستاذه السيد الخوئي قدس سره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 29

كتاب الطهارة

اشارة

و فيه مقاصد:

المقصد الأول اقسام المياه و احكامها- ص 31

المقصد الثاني احكام الخلوة- ص 40

المقصد الثالث الوضوء- ص 46

المقصد الرابع الغسل- ص 73

المقصد الخامس التيمم- ص 135

المقصد السادس الطهارة من الخبث- ص 148

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 31

المقصد الأول اقسام المياه و احكامها

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الأول: في الماء المطلق و المضاف

م 32: ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء الي قسمين:

الأول: ماء مطلق) «1» (و هو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف اليه- كالماء الذي يكون في البحر او النهر او البئر او غير ذلك فانه يصح ان يقال له ماء و اضافته الي البحر مثلا للتعيين لا لتصحيح الاستعمال.

الثاني: ماء مضاف) «2» (، و هو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف اليه كماء الرمان، و ماء الورد فانه لا يقال له ماء الا مجازاً، و لذا يصح سلب) «3» (الماء عنه.

الفصل الثاني: الماء الكثير و القليل

م 33: الماء المطلق اما لا مادة او له مادة) «4» (.

______________________________

(1) و هو الماء الطبيعي الذي لم يخلط بما يغير طبيعته.

(2) و هو الماء المخلوط بما يخرجه عن طبيعته، او المستخرج من اشياء اخري.

(3) فيقال عنه بأنه عصير الرمان مثلا و يقال عنه أنه ليس بماء، و هو معني صحة السلب.

(4) الماء الذي له مادة هو المتصل بالمصدر كالنبع أو النهر أو البحر او ماء المطر، و أما ما ليس له مادة فهو ما لا يكون متصلا بالمصدر سواء كان قليلا او كثيرا، كالماء الموجود في الاوعية أو في الأحواض أو في البرك أو في الخزانات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 32

و الأول) «1» (: اما قليل لا يبلغ مقداره الكر) «2» (، او كثير يبلغ مقداره الكر،

و القليل ينفعل) «3» (بملاقاة النجس او المتنجس) «4» (، الا اذا كان متدافعاً بقوة) «5» (فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة، و لا تسري) «6» (الي غيره سواء أ كان جارياً من الاعلي الي الاسفل) «7» (، ام كان متدافعاً من الاسفل الي الاعلي- كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس فانه

لا تسري النجاسة الي العمود و لا الي ما في داخل الفوارة، و كذا اذا كان متدافعا من احد الجانبين الي الآخر) «8» (.

و أما الكثير الذي يبلغ الكرّ) «9» (فلا ينفعل) «10» (بملاقاة النجس فضلا عن

______________________________

(1) أي الماء الذي لا مادة له.

(2) الكرّ: هو مصطلح شرعي لبيان كمية معينة من الماء لا تتأثر بالنجاسة إلا ضمن حالات خاصة سيأتي بيانها، و أما مقداره فسيأتي تفصيله في المسألة رقم 50.

(3) ينفعل: أي يتأثر و ينجس.

(4) النجس: ما يكون نجسا بذاته كالدم و البول و الكلب و بقية النجاسات المحددة في المسألة 433، و أما المتنجس فهو ما يكون طاهرا في أصله و لكن النجاسة انتقلت اليه نتيجة ملاقاته للنجس.

(5) أي يكون الماء القليل متحركا نحو النجاسة بقوة، كما لو كنا نصب الماء من الابريق.

(6) تسري: أي تنتقل.

(7) كالماء المنصب من الميزاب الي الموضع النجس، فانه لا تسري النجاسة الي أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاري علي السطح، و الميزاب هو ما يطلق عليه المزراب الذي يوضع علي السطح و ينزل منه ماء المطر الي الارض.

(8) أي لا تنتقل النجاسة ايضا من جانب الي جانب.

(9) سيأتي بيان المقصود من الكر في هامش المسألة 50.

(10) أي لا يتأثر بالنجاسة و يبقي علي طهارته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 33

المتنجس الا اذا تغير بلون النجاسة او طعمها او ريحها تغيراً فعليا) «1» (.

م 34: اذا كانت النجاسة لا وصف لها، او كان وصفها يوافق وصف الماء، لم ينجس الماء بوقوعها فيه و ان كان بمقدار بحيث لو كان علي خلاف وصف الماء لغيَّره) «2» (.

م 35: اذا تغير الماء بغير اللون و الطعم و الريح بل بالثقل او

الثخانة او نحوهما لم ينجس ايضاً.

م 36: اذا تغيَّر لونه او طعمه او ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس ايضاً.

م 37: اذا تغيَّر الماء بوقوع المتنجس) «3» (لم ينجس الا ان يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه و يكون اصفر فانه ينجس.

م 38: يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة) «4» (و لو لم يكن متحداً معه فاذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس.

______________________________

(1) التغير الفعلي مقابل التغير التقديري،

(2) و معني ذلك أنه لو كان لون النجاسة كلون الماء و اضيف الي الماء مقدار لتر مثلا فإنه لن يغير من لون الماء شيئا و لكن لو افترضنا ان لون النجاسة كان أحمرا فإنه سيغير لون الماء، فإن هذا الفرض لن يؤدي الي نجاسة الماء.

(3) و الفرق بين النجس و المتنجس هو ان النجس هو نجس ذاتا و ليس قابلا لأن يطهر بل أنه ينجس غيره، و أما المتنجس فهو طاهر بالاصل و لكنه تنجس نتيجة ملاقاته للنجس.

(4) أي لا يشترط أن يصير المتنجس بنفس مواصفات النجس بل يكفي حصول تغير فيه يعود سببه الي النجس، سواء في اللون او الطعم أو الرائحة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 34

و الثاني) «1» (: و هو ما له مادة، لا ينجس بملاقاة النجاسة الا اذا تغيَّر علي النهج السابق فيما لا مادة له) «2» (من دون فرق بين ماء الانهار، و ماء البئر، و ماء العيون

و غيرها، مما كان له مادة.

و لا بد في المادة من ان تبلغ الكر) «3» (- عدا الماء الجاري- و لو بضميمة ما له المادة اليها، فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كراً

لم ينجس بالملاقاة.

م 39: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة فلو كانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر فان كان دون الكر ينجس نعم اذا لاقي محل الرشح للنجاسة لا ينجس.

م 40: الراكد) «4» (المتصل بالجاري، كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس و المتنجس، فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة، و كذا أطراف النهر) «5» (و ان كان ماؤها راكداً.

م 41: اذا تغير بعض الجاري بالنجاسة دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة و ان كان قليلا، و الطرف الآخر حكمه حكم الراكد، فان تغير جميع ذلك البعض ينجس، و الا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة.

______________________________

(1) أي الماء المطلق الذي له مادة.

(2) كما مر في المسألة 33.

(3) فإذا كان الماء أقل من كر فلا يعتبر أن له مادة باستثناء الماء الجاري.

(4) الماء الراكد كماء المستنقعات و البرك و الذي لا يكون جارياً.

(5) أي أن أطراف النهر لا تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 35

م 42: اذا شك في ان للجاري مادة ام لا- و كان قليلا- ينجس بالملاقاة) «1» (.

م 43: ماء المطر له حكم ذي المادة فلا ينجس بملاقاة النجاسة في حاله نزوله.

اما لو وقع علي شي ء كورق الشجر او ظهر الخيمة او نحوهما ثمّ وقع علي

النجس تنجس) «2» (.

م 44: اذا اجتمع ماء المطر في مكان- و كان قليلا فان كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم) «3» (كالكثير و ان انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل.

م 45: الماء النجس اذا وقع عليه ماء المطر- بمقدار معتد به لا مثل القطرة او القطرات- طهر مع رعاية الامتزاج به، او بما يكون معتصما به، علي

الاحوط، و كذا ظرفه كالاناء و الكوز و نحوهما) «4» (.

م 46: يعتبر في جريان حكم ماء المطر ان يصدق عرفاً ان النازل من السماء ماء مطر، و ان كان الواقع علي النجس قطرات منه، و أما اذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة فلا يجري عليه الحكم.

م 47: الثوب او الفراش النجس اذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر و لا يحتاج الي العصر او التعدد) «5» (و اذا وصل الي بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه

______________________________

(1) فيعتبره أنه مما ليس له مادة.

(2) لأنه في تلك الحالة لا يعد أنه نازلا مباشرة من السماء.

(3) المعتصم أي متصل بالمادة فلا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة.

(4) فإنه يطهر بنزول ماء المطر عليه.

(5) بعض الاشياء تحتاج الي تكرار الغسل كي تطهر في الماء القليل كالمتنجس بالبول مثلا، و أما من ماء المطر فلا تحتاج الي تكرار الغسل إذ يكفي الغسل مرة واحدة لتحصل الطهارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 36

دون غيره، هذا اذا لم يكن فيه عين النجاسة) «1» (، و يكفي غلبة المطر علي النجاسة حتي يزيلها، و لا يحتاج الي التقاطر بعد زوال عينها.

م 48: الارض النجسة تطهر بوصول المطر اليها بشرط ان يكون من السماء، و لو باعانة الريح، و أما لو وصل اليها بعد الوقوع علي محل آخر- كما اذا ترشح بعد الوقوع علي مكان فوصل مكانا نجساً- لا يطهر، نعم لو جري علي وجه الارض

فوصل الي مكان مسقف طهر.

م 49: اذا تقاطر ماء المطر علي عين النجس فترشح منها علي شي ء آخر لم ينجس ما دام متصلا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه.

م 50: مقدار الكر وزناً بحقة الاسلامبول التي

هي مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا (مائتان و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة) و بحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقة اسلامبول (ثلاث وزنات و نصف و ثلاث حقق و ثلاث اوقية) و بالكيلو (ثلاثمائة و سبعة و سبعون كيلوا) تقريباً.

و مقداره في المساحة ما بلغ مكسره سبعة و عشرين شبرا) «2» (.

م 51: لا فرق في اعتصام الكرّ بين تساوي سطوحه و اختلافها و لا بين وقوف الماء و ركوده و جريانه) «3» (بل اذا كان الماء متدافعاً تكفي كريّة المجموع و كريّة المتدافع اليه في اعتصام المتدافع منه، و تكفي كريّة المتدافع منه بل و كريّة المجموع في اعتصام المتدافع اليه) «4» (، و عدم تنجسه بملاقاة النجس مع صدق

______________________________

(1) أما لو كانت عين النجاسة كالدم مثلا لا تزال باقية فلا بد من ازالتها قبل الحكم بالطهارة.

(2) أي سبع و عشرون شبرا مكعبا، و الشبر يساوي 1. 23 سم. (9 انش).

(3) إذا بلغت كمية الماء كرا بأي كيفية خارجية يتحقق حكمها بأنها لا تتأثر بالنجاسة.

(4) و معني ذلك أنه يكفي في اعتبار الكر كون مجموع الماء المتصل مع بعضه يبلغ كراً.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 37

وحدة الماء.

م 52: لا فرق بين ماء الحمّام و غيره في الاحكام، فما في الحياض الصغيرة- اذا كان متصلا بالمادة و كانت وحدها او بضميمة ما في الحياض اليها كراً- اعتصم و أما اذا لم يكن متصلا بالمادة او لم تكن المادة- و لو بضميمة ما في الحياض اليها كراً- لم يعتصم) «1» (.

م 53: الماء الموجود في الانابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة، فاذا كان الماء الموضوع في اجانة) «2» (و نحوها من الظروف نجساً،

و جري عليه ماء الانبوب طهر مع رعاية الامتزاج، و يكون ذلك الماء ايضا معتصما) «3» (ما دام ماء الانبوب جارياً عليه، و يجري عليه حكم ماء الكر في التطهير به، و هكذا الحال في كل ماء نجس فانه اذا اتصل بالمادة طهر اذا كانت المادة كراً.

الفصل الثالث: حكم الماء القليل

م 54: الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الاصغر) «4» (طاهر و مُطَهِّر من الحدث و الخبث) «5» (و المستعمل في رفع الحدث الاكبر طاهر) «6» (و مُطَهِّر من

______________________________

(1) و معني ذلك أنه لا بد من بلوغ الماء مقدار كر كي يبقي طاهرا فيما لو لاقي النجاسة سواء كان مجموع الماء كرا او كان متصلا بالكر، و أما فيما لو كان الماء أقل من الكر فيختلف حكمه.

(2) الإجَّانة: وعاء للماء من جلد او خزف و تغسل به الثياب.

(3) الماء المعتصم: هو الماء الذي لا يتأثر و لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، و هو الماء الكثير فكثرته تعصمه و تحفظه من النجاسة، فلو أصابه بول أو دم يبقي طاهرا.

(4) الحدث الأصغر: كل أمر يوجب الوضوء و يبطله، كالبول و الغائط و الريح و النوم.

(5) الخبث: هو النجاسة الطارئة علي الجسم من بدن الانسان و غيره و يرتفع بالغسل بالماء أو بغيره من المطهرات التي سيرد بيانها ابتداء من المسألة 499.

(6) الحدث الأكبر: كل أمر يوجب الغسل و يبطله، كالاحتلام، و الجماع، و انزال المني، و الحيض.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 38

الخبث، و الاحوط- استحبابا- عدم استعماله في رفع الحدث اذا تمكن من ماء آخر، و الا جمع بين الغسل او الوضوء به و التيمم، و المستعمل في رفع الخبث نجس حتي ما يتعقب استعماله طهارة المحل، عدا ماء الاستنجاء)

«1» (و سيأتي حكمه.

الفصل الرابع: حكم الماء المشتبه النجاسة

م 55: اذا علم- اجمالا- بنجاسة أحد الاناءين و طهارة الآخر، لم يجز رفع الخبث بأحدهما و لا رفع الحدث) «2» (، و لكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لاحدهما الا اذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة) «3» (، و اذا اشتبه المطلق بالمضاف) «4» (جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثمّ الغسل بالآخر، و كذلك رفع الحدث، و اذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، و لكن لو غُسل نجس بأحدهما طَهر، و لا يُرفع بأحدهما الحدث، و اذا كانت اطراف الشبهة غير محصورة) «5» (جاز

______________________________

(1) الاستنجاء: إزالة ما يخرج من النجو، و يراد بها إزالة نجاسة المخرجين من البول و الغائط، و النجو هو ما يخرج من البطن من بول، و ريح، و غائط، و يغلب استعماله علي الخرء (الغائط).

(2) و قد مر بيان معني الحدث و الخبث في هامش المسألة السابقة.

(3) أي إذا كان يعلم أنهما كانا نجسين فيحكم حينئذ بنجاسة الملاقي لأي منهما.

(4) ماء البحر و النهر و الينابيع و شبهه يسمي ماء مطلقا، و ماء الورد مثلا يسمي ماء مضافا.

(5) الشبهة غير المحصورة: ما تكون أفرادها كثيرة الأطراف و التي ربما خرج بعضها عن مورد التكليف بأن يعلم بنجاسة واحد من مجموع الاباريق الموجودة عنده و عند الجيران مثلا و التي ليست كلها بمتناول يده، و هي في مقابل الشبهة المحصورة و التي يكون عدد أطرافها قليلا و محصورا في مورد التكليف، كما لو كان يعلم بنجاسة واحد من الاباريق الثلاثة الموجودة عنده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 39

الاستعمال مطلقا، و ضابط) «1» (غير المحصورة ان تبلغ كثرة الاطراف حداً يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف، و لو

شك في كون الشبهة محصورة او غير محصورة فالاحوط- استحبابا- اجراء حكم المحصورة.

الفصل الخامس: الماء المضاف

م 56: الماء المضاف كماء الورد و نحوه و كذا سائر المائعات ينجس القليل و الكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة، الا اذا كان متدافعاً علي النجاسة بقوة

كالجاري من العالي و الخارج من الفوارة فتختص النجاسة- حينئذ- بالجزء الملاقي للنجاسة و لا تسري الي العمود، و اذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا و ان اتصل بالماء المعتصم كماء المطر او الكر، نعم اذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه) «2» (و يصير طاهراً، و مثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات.

م 57: الماء المضاف لا يرفع الخبث و لا الحدث) «3» (.

م 58: الاسآر) «4» (- كلها- طاهرة الا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر غير الكتابي) «5» (، و أما الكتابي فيستحب اجتنابه و لكن يحكم بطهارته، نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم) «6» (عدا الهرة، و أما المؤمن فان سؤره شفاء بل في بعض

______________________________

(1) ضابط: أي المقياس في التمييز بين الشبهة المحصورة و غير المحصورة.

(2) لأنه لا يبق ماء مضافا.

(3) و قد مر بيان معني الحدث و الخبث في هامش المسألة 54.

(4) الاسآر جمع سؤر و السؤر: بقية الشي ء. فضلة الشرب. و يقصد به هنا: الماء القليل الذي لاقاه فم حيوان، أو جسمه. و سؤر الحيوان: لعاب فمه، كالريق من الانسان.

(5) الكتابي هو اليهودي او النصراني، او المجوسي (بعض الفقهاء لا يعتبر المجوسي كتابيا).

(6) الحيوان الذي لا يؤكل لحمه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 40

الروايات) «1» (انه شفاء من سبعين داء.

المقصد الثاني احكام الخلوة

اشارة

و فيه فصول

الفصل الأول: احكام التخلي

م 59: يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال) «2» (ستر بشرة العورة و هي القبل و الدبر و البيضتان- عن كل ناظر مُمَيز) «3» (عدا الزوج و الزوجة و شبههما، كالمالك و مملوكته، و الامة) «4» (المُحلَّلة بالنسبة الي المُحَلَّل له، فانه يجوز لكل من هؤلاء ان ينظر الي عورة الآخر.

و يحرم علي المتخلي استقبال القبلة و استدبارها حال التخلي) «5» (، و يجوز حال

______________________________

(1) ورد عن الامام الصادق (ع): فِي سُؤْرِ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاء. وسائل الشيعة ج 25 ص 263.

(2) سواء حال التخلي او في غير تلك الحالة.

(3) الناظر الممَيز: الناظر العاقل البالغ الذي يجب ستر العورة عنه، لكونه يميز ما هو عورة و ما ليس بعورة. و كذلك الصبي القريب من البلوغ كمن يبلغ احد عشر سنة مثلا.

(4) الأمَة: هي العبدة المملوكة، و المقصود بها هنا في المسألة هي تلك التي يُحَللها مالكها علي شخص آخر و ليس لها وجود في زماننا.

(5) فإذا كان وجهه اثناء التخلي نحو القبلة يكون مستقبلا للقبلة و إذا كان ظهره نحو القبلة يكون مستدبرا للقبلة، و هذا غير جائز أثناء التخلي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 41

الاستبراء) «1» (و الاستنجاء) «2» (مع عدم خروج البلل المشتبه، و أما مع خروجه) «3» (في حال الاستنجاء فالاحوط لزوماً الترك، و لو اضطر الي احدهما) «4» (تخيَّر، و الأولي اجتناب الاستقبال.

م 60: لو اشتبهت القبلة لم يجزْ له التخلي الا بعد اليأس عن معرفتها، و عدم امكان الانتظار، او كون الانتظار حرجياً او ضررياً، فيعمل حينئذ بالظن، و مع عدم إمكانه يتخيّر بين الاطراف.

م 61: لا يجوز النظر الي عورة غيره من وراء الزجاجة و

نحوها) «5» (و لا في المرآة، و لا في الماء الصافي.

م 62: لا يجوز التخلي في ملك غيره الا باذنه و لو بالفحوي) «6» (.

م 63: لا يجوز التخلي في المدارس و نحوها) «7» (ما لم يُعلم بعموم الوقف، و لو أخبر المتولي او بعض أهل المدرسة بذلك كفي، و كذا الحال في سائر التصرفات

______________________________

(1) الاستبراء من البول: تحقيق الطهارة بعد التبول بالمسح من المقعدة إلي أصل القضيب ثلاثا، ثمّ إلي رأس الحشفة ثلاثا، ثمّ نترها ثلاث مرات للتأكد من عدم وجود بقايا البول في المجري، و تعرف هذه النترات بالخرطات التسع.

(2) مر بيان معني الاستنجاء في هامش المسألة رقم 54.

(3) أي خروج البلل المشتبه بكونه بولا.

(4) أي استقبال القبلة او استدبارها فالاولي أن يترك الاستقبال.

(5) و مثله ما يبث عبر شاشة التلفزيون، أو تسجيلات الفيديو. أو الكاميرات.

(6) الاذن بالفحوي هي الاذن التقديرية و هي التصرف علي تقدير معرفته بالتصرف، بمعني أن يُعرَف عنه أنه إذا علم بهذا التصرف لأذن فيه.

(7) من المؤسسات و الاماكن المخصصة لجماعة معينة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 42

فيها) «1» (.

الفصل الثاني: كيفية غسل موضع البول

م 64: يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين، و في الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة، و لا يجزئ غير الماء) «2» (، و أما موضع الغائط فان تعدي المخرج) «3» (تعيَّن غسله بالماء كغيره من المتنجسات، و ان لم يتعد المخرج تخيَّر

بين غسله بالماء حتي ينقي و مسحه بالاحجار، او الخرق) «4» (، او نحوهما من الاجسام القالعة للنجاسة، و الماء أفضل، و الجمع اكمل.

م 65: الاحوط- وجوباً- اعتبار المسح بثلاثة أحجار او نحوها اذا حصل النقاء بالاقل) «5» (.

م 66: يجب ان تكون الاحجار او نحوها طاهرة

اذا كانت مباشرة النجس برطوبة مسرية) «6» (، و الا لو استعملها بعد النقاء بلا رطوبة فيها اكمالا للعدد) «7» (فلا

______________________________

(1) أي لا يجوز أي تصرف في مثل هذه المدارس و غيرها إلا مع العلم بأن وقفيتها أعم من كونها مختصة للطلاب فيها.

(2) فلو نشف موضع البول دون ان يغسله بالماء لم يطهر بل لا بد من الماء.

(3) أي إذا أصابت النجاسة ما هو أكثر من مخرجها.

(4) و منه المحارم الصحية التي تستعمل في زماننا فإنها تكفي عن الماء، مع مراعاة بقية الشروط من كون النجاسة لم تتعدي موضع المخرج، و من ضرورة التعدد.

(5) أي إذا نظف المخرج بأقل من ثلاثة أحجار أو الاوراق المخصصة.

(6) كما لو كانت هناك حالة اسهال مثلا.

(7) كما لو نظف المحل من الحجر الاول، و لكنه استعمل الحجر الثاني و الثالث لكي يكتمل العدد المطلوب و هو ثلاثة أحجار، فلا يشترط حينئذ في الحجر الثاني و الثالث الطهارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 43

تعتبر فيها الطهارة حينئذ.

م 67: يحرم الاستنجاء بالاجسام المحترمة) «1» (، و يحرم استعمال العظم و الروث) «2» (، و لا يطهر المحل به.

م 68: يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الاثر) «3» (، و لا تجب ازالة اللون و الرائحة و يجزئ في المسح ازالة العين، و لا تجب ازالة الاثر الذي لا يزول بالمسح بالاحجار عادة.

م 69: اذا خرج مع الغائط او قبْلَه او بعده نجاسة أخري مثل الدم و لاقت

المحل لا يجزئ في تطهيره الا الماء) «4» (.

الفصل الثالث: مستحبات التخلي

م 70: يستحب للمتخلي- علي ما ذكره العلماء رضوان الله تعالي عليهم ان يكون بحيث لا يراه الناظر و لو بالابتعاد عنه، كما يستحب له تغطية

الرأس و التقنع) «5» (، و هو يجزئ عنها، و التسمية عند التكشف) «6» (، و الدعاء بالمأثور) «7» (، و تقديم الرجل اليسري عند الدخول، و اليمني عند الخروج، و الاستبراء،) «8» (و ان

______________________________

(1) الأجسام المحترمة: كل ما لا يجوز تعريضه للهتك أو الإهانة من الأشياء، كالأطعمة.

(2) الروث: البعر، رجيع الحيوان ذي الحافر كالبقر، و قد يطلق علي رجيع كل الحيوانات.

(3) أي إزالة النجاسة و بقاياها.

(4) فلا يكفي مسحها بالخرقة او الحجر مثلا.

(5) هو لبس القناع، و القناع ما يستر به الوجه، و يجزي عن تغطية الرأس.

(6) أي أن يقول بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.

(7) بعض الادعية المروية.

(8) مر بيانه في هامش المسألة رقم 54.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 44

يتكئ- حال الجلوس- علي رجله اليسري و يفرج اليمني، و يكره الجلوس في الشوارع و المشارع «1» و مساقط الثمار) «2» (و مواضع اللعن، كأبواب الدور و نحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس، و المواضع المعدة لنزول القوافل) «3» (، و استقبال قرص الشمس او القمر بفرجه،- و الاحوط ترك البول اليهما) «4» (-، و استقبال الريح بالبول) «5» (، و البول في الارض الصلبة، و في ثقوب الحيوان، و في الماء خصوصاً الراكد، و الاكل و الشرب حال الجلوس للتخلي،

و الكلام بغير ذكر الله، الي غير ذلك مما ذكره العلماء رضوان الله تعالي عليهم.

م 71: ماء الاستنجاء طاهر) «6» (، و ان كان من البول فلا يجب الاجتناب عنه و لا عن ملاقيه اذا لم يتغير بالنجاسة، و لم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد، و لم تصحبه أجزاء متميزة من النجاسة، و لم تصحبه نجاسة من الخارج او من الداخل،

فاذا اجتمعت هذه الشروط كان طاهراً و لكن لا يجوز الوضوء به، و لا يرفع الخبث) «7» (.

الفصل الرابع: كيفية الاستبراء

م 72: الاحوط استحبابا في كيفية الاستبراء من البول ان يمسح من المقعدة

______________________________

(1) المشارع: جمع مشرعة، موارد المياه كرءوس الآبار و شطوط الأنهار.

(2) مساقط الثمار: أماكن سقوط الثمار، و هي تحت الأشجار و حولها.

(3) و منها مواقف السيارات، و الكاراجات، و الحدائق العامة.

(4) أي نحو الشمس او القمر.

(5) أي يكره أيضا.

(6) ضمن الشروط التالية في هذه المسألة.

(7) أي رغم كونه طاهرا فلا يمكن استعماله في الوضوء او في ازالة النجاسة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 45

الي اصل القضيب ثلاثا، ثمّ منه الي رأس الحشفة ثلاثا، ثمّ ينترها ثلاثا، و لا دليل علي اعتبار شي ء من ذلك سوي كون المسحات تسعا، و فائدته طهارة البلل الخارج بعده اذا احتمل انه بول. و لا يجب الوضوء منه.

و لو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء- و لو لعدم التمكن منه- بني علي كونه بولا و تطهر و توضأ و اكتفي به.

و لو كان المشتبه الخارج قبل الوضوء مرددا بين البول و المني توضأ و اكتفي به، و أما لو خرج بعد الوضوء و الاستبراء من البول فيجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل، و كذا لو لم يستبرئ.

و يلحق بالاستبراء- في الفائدة المذكورة- طول المدة، علي وجه يقطع بعدم بقاء شي ء في المجري.

و لا استبراء للنساء، و البلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء، نعم الأولي للمرأة ان تصبر قليلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضا ثمّ تغسله.

م 73: فائدة الاستبراء تترتب عليه) «1» (و لو كان بفعل غيره.

م 74: اذا شك في الاستبراء او الاستنجاء بني علي عدمه

و ان كان من عادته فعله، و اذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بني علي عدمها و ان كان ظاناً بالخروج) «2» (.

م 75: اذا علم انه استبرأ او استنجي و شك في كونه علي الوجه الصحيح بني علي الصحة.

______________________________

(1) أي أن أثر الاستبراء يتحقق حتي و لو كان بفعل غير المتبول.

(2) اذ لا بد من العلم لتحقق الاثر سواء كان العلم بالاستبراء، او العلم بخروج النجاسة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 46

م 76: لو علم بخروج المذي) «1» (و لم يعلم استصحابه لجزء من البول بني علي طهارته و ان كان لم يستبرئ.

المقصد الثالث الوضوء

اشارة

و فيه فصول

الفصل الأول: كيفية الوضوء و احكامه

اشارة

م 77: يتكون الوضوء من أجزاء هي: غسل الوجه، و اليدين، و مسح الرأس،

و الرجلين.

فهنا أمور:

الأمر الأول: يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر الي طرف الذقن طولا، و ما اشتملت عليه الاصبع الوسطي و الابهام عرضاً،

و الخارج عن ذلك ليس من الوجه، و ان وجب ادخال شي ء من الاطراف اذا لم يحصل العلم باتيان الواجب الا بذلك، و يجب الابتداء بأعلي الوجه الي الاسفل فالاسفل عرفا، و لا يجوز النكس) «2» (نعم لو رد الماء منكوسا و نوي الوضوء بارجاعه الي الاسفل صح وضوؤه.

______________________________

(1) المذي: الماء الرقيق الذي يخرج من الانسان عند الملاعبة و التقبيل أو التفكير في الجماع.

(2) النكس: القلب أي غسل أو مسح العضو من الأسفل إلي الأعلي أو من مؤخرته إلي مقدمته و هنا يقصد به غسل الوجه من الاسفل الي الاعلي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 47

م 78: غير مستوي الخلقة) «1» (- لطول الاصابع او لقصرها- يرجع الي متناسب الخلقة المتعارف و كذا لو كان أغم) «2» (قد نبت الشعر علي جبهته، او كان أصلعا قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه، فانه يرجع الي المتعارف، و أما غير مستوي الخلقة- بكبر الوجه او لصغره- فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطي و الابهام المتناسبتان مع ذلك الوجه.

م 79: الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره، و لا يحتاج غسله الي بحث و طلب، و كذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة، و مثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة علي الاحوط وجوبا.

م 80: لا يجب غسل باطن العين و الفم و الانف و مطبق الشفتين و العينين.

م 81: الشعر النابت في الخارج عن الحد اذا تدلي علي ما دخل في الحد لا يجب غسله و كذا المقدار الخارج عن الحد و ان كان نابتا في

داخل الحد كمسترسل) «3» (اللحية.

م 82: اذا بقي مما في الحد شي ء لم يغسل و لو بمقدار رأس أبرة لا يصح الوضوء، فيجب ان يلاحظ آماق) «4» (و اطراف عينيه ان لا يكون عليها شي ء من القيح) «5» (او الكحل المانع، و كذا يلاحظ حاجبه ان لا يكون عليه شي ء من الوسخ

______________________________

(1) غير مستوي الخلقة: هو من لا تكون خلقته طبيعية كباقي البشر.

(2) الأغم: من نبت الشعر علي بعض جبهته، كثير الشعر في مقدمة الرأس من جانبي الجبهة.

(3) مسترسل اللحية: طويل اللحية.

(4) آماق العين: أطرافها من ناحية الانف.

(5) مما تفرزه العين أثناء النوم، و ما يعبر عنه عند ما يجف عرفا بالعمش.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 48

و ان لا يكون علي حاجب المرأة وسمة و خطاط له جرم) «1» (مانع.

م 83: اذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل او المسح يجب تحصيل اليقين او الاطمينان بزواله، و لو شك في اصل وجوده يجب الفحص عنه، الا مع الاطمئنان بعدمه.

م 84: الثقبة في الانف موضع الحلقة او الخزامة) «2» (لا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها سواء أ كانت فيها الحلقة ام لا.

الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين الي اطراف الاصابع،

و يجب الابتداء بالمرفقين) «3» (ثمّ الاسفل منها فالاسفل- عرفا- الي اطراف الاصابع، و المقطوع بعض يده يغسل ما بقي، و لو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها، و لو كان

له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، و كذا اللحم الزائد، و الاصبع الزائدة، و كذلك لو كان له يد زائدة فوق المرفق وجب غسلها اذا صدق عليها اليد أصالة و ان علم زيادتها عن الاصلية، و يجوز المسح بها و الاكتفاء به) «4» (.

م 85: المرفق مجمع عظمي الذراع

و العضد و يجب غسله مع اليد.

م 86: يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة حتي الغليظ منه، فيغسل بصب الماء و امرار اليد عليه مرة واحدة.

م 87: اذا دخلت شوكة في اليد لا يجب اخراجها الا اذا كان ما تحتها محسوبا

______________________________

(1) كبعض أنواع الكحل أو الالوان التي لها حجم يمنع من وصول الماء.

(2) الخزامة: ما يعلق في ثقب الانف من حلي و غيره.

(3) المرفق: مجمع عظمي الذراع، و العضد. و الذراع: هو العضو في الجسم الممتد من طرف المرفق إلي طرف الإصبع الوسطي. و العضد و هو ما بين المرفق إلي الكتف.

(4) أي إذا أطلق علي اليد الزائدة أنها يد أصلية جاز المسح بها و يكفي ذلك في الوضوء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 49

من الظاهر فيجب غسله- حينئذ- و لو باخراجها.

م 88: الوسخ الذي يكون علي الاعضاء- اذا كان معدودا جزءا من البشرة- لا تجب ازالته، و ان كان معدودا- اجنبيا عن البشرة- وجب ازالته.

م 89: ما هو المتعارف بين العوام) «1» (من غسل اليدين الي الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.

م 90: يجوز الوضوء برمس) «2» (العضو في الماء من أعلي الوجه، او من طرف المرفق مع مراعاة غسل الاعلي فالاعلي، و لا يجوز ان ينوي الغسل لليسري بادخالها في الماء من المرفق لانه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء، و كذا الحال في اليمني اذا لم يغسل بها اليسري، و أما قصد الغسل باخراج العضو من الماء- تدريجا- فهو جائز.

م 91: الوسخ تحت الاظفار اذا لم يكن زائدا علي المتعارف لا تجب ازالته الا اذا كان ما تحته معدودا من الظاهر و اذا قص اظفاره فصار ما

تحتها ظاهرا وجب

غسله بعد ازالة الوسخ.

م 92: اذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع، و يجب غسل ذلك اللحم ايضا ما دام لم ينفصل، و ان كان اتصاله بجلدة رقيقة و لا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة، و ان كان هو الاحوط وجوبا لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا و لم يحسب جزءا من اليد.

م 93: الشقوق التي تحدث علي ظهر الكف- من جهة البرد- ان كانت وسيعة يري جوفها وجب ايصال الماء اليها و الا فلا، و مع الشك فالاحوط- استحبابا- الايصال.

______________________________

(1) العوام: عامة الناس.

(2) رمس: أي غطس العضو في الماء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 50

م 94: ما يتجمد علي الجرح- عند البرء) «1» (- و يصير كالجلد لا يجب رفعه و ان حصل البرء، و يجزي غسل ظاهره و ان كان رفعه سهلا.

م 95: يجوز الوضوء بماء المطر اذا وقف تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه علي وجهه غسل الوجه مع مراعاة الاعلي فالاعلي، و كذلك بالنسبة الي يديه، و كذلك اذا وقف تحت الميزاب او نحوه، و لو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه علي جميع محال الوضوء مسح بيده علي وجهه بقصد غسله و كذا علي يديه اذا حصل الجريان كفي ايضا.

م 96: اذا شك في شي ء انه من الظاهر حتي يجب غسله او الباطن فالاحوط- استحبابا- غسله. نعم اذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله.

الثالث: يجب مسح مقدم الرأس

- و هو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة- و يكفي فيه المسمي طولا و عرضا) «2» (، و الاحوط- استحبابا- ان يكون العرض قدر

ثلاثة اصابع و الطول قدر طول اصبع و لا يجب ان يكون المسح من

الاعلي الي الاسفل، و يجوز النكس) «3» (، و يجب ان يكون المسح بنداوة باطن الكف اليمني.

م 97: يكفي المسح علي الشعر المختص بالمقدم بشرط ان لا يخرج بمده عن حده) «4» (فلو كان كذلك فجمع و جعل علي الناصية لم يجز المسح عليه.

م 98: لا تضر كثرة بلل الماسح و ان حصل معه الغسل.

م 99: لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره، و الاحوط- وجوبا- المسح

______________________________

(1) أي عند شفاءه.

(2) أي ما يسمي فيه أنه مسح مهما كان قليلا سواء بالطول او بالعرض.

(3) النكس: القلب و هو هنا مسح مقدمة الرأس من أسفلها متجها إلي أعلاها.

(4) أي إن زاد الشعر عن الرأس فلا يجوز المسح علي الزائد عن حد الرأس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 51

بظاهر الكف و ضم التيمم إليه، فان تعذر فالاحوط- وجوبا ان يكون بباطن الذراع.

م 100: يعتبر ان لا يكون علي الممسوح بلل ظاهر) «1» (بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة.

م 101: لو اختلط بلل اليد ببلل اعضاء الوضوء لم يجز المسح به، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمني ببلل اليد اليسري الناشئ من الاستمرار في غسل اليسري بعد الانتهاء من غسلها اما احتياطا او للعادة الجارية) «2» (.

م 102: لو جف ما علي اليد من البلل لعذر أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد

الوجه، او حاجبيه او غيرهما من مواضع الغسل و مسح به.

م 103: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر او غيره فالاحوط- استحبابا- الجمع بين المسح بالماء الجديد و التيمم و يجوز الاكتفاء بالتيمم.

م 104: لا يجوز المسح علي العمامة و القناع او غيرهما من الحائل) «3» (و ان كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول

الرطوبة الي البشرة.

الرابع: يجب مسح القدمين من اطراف الاصابع الي الكعبين،

و الاحوط

______________________________

(1) أي لا بد أن يكون محل مسح الرأس او ظاهر القدمين جافا و ليس عليه رطوبة كي يصح المسح عليه، و من ذلك ما لو كان قد غسل رأسه و لم يجف شعره بعد، او تساقطت قطرات من ماء الوضوء علي قدميه اثناء غسل يديه فلا بد من التجفيف قبل المسح.

(2) كمن ينتهي من غسل يده اليسري و يستمر في تكرار المسح عليها فالذي يحتاط يفعل ذلك بقصد التأكد من غسل يده اليسري، و من لا يلتف الي هذا القصد يفعله حسب عادته.

(3) الحاجب الذي يمنع وصول الرطوبة الي المحل الممسوح.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 52

وجوبا- المسح الي مفصل الساق، و يجزئ المسمي) «1» (عرضا، و يجب مسح اليمني باليمني، و اليسري باليسري، و لا يعتبر تقديم اليمني بل يجوز مسحهما معا، و حكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول و كذا حكم الزائد من الرجل و الرأس، و حكم البلة) «2» (، و حكم جفاف الممسوح و الماسح كما سبق) «3» (.

م 105: لا يجب المسح علي خصوص البشرة بل يجوز المسح علي الشعر النابت فيها ايضا اذا لم يكن خارجا عن المتعارف، و الا وجب المسح علي البشرة

م 106: لا يجوز المسح علي الحائل كالخف) «4» (لغير ضرورة او تقية) «5» (بل

في جوازه مع الضرورة و الاجتزاء به مع التقية إشكال) «6» (.

م 107: لو دار الامر بين المسح علي الخف و الغسل للرجلين للتقية، اختار الثاني.

م 108: يعتبر عدم المندوحة) «7» (في مكان التقية، فلو امكنه ترك التقية و إراءة

______________________________

(1) مرت الاشارة الي معني المسمي في هامش المسألة 96.

(2) البلة، أي البلل الباقي من

الوضوء و الذي عليه ان يستعمله في المسح.

(3) في المسألة 102.

(4) الخف: الحذاء الساتر للكعبين، أو هو النعل المصنوعة من الجلد الرقيق.

(5) التقية: اتقاء الضرر أو التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق، لأن أتباع بعض المذاهب يمسحون علي الخف بدل غسل القدمين عندهم، فيمسح مثلهم اتقاء ضررهم.

(6) أي أن جواز المسح علي الخف منحصر في مورد التقية و ليس لضرورة اخري، و الاجتزاء به مورد إشكال فعليه ان يتوضأ الوضوء الصحيح فيما بعد و يعيد صلاته إن كان قد صلي بالوضوء الفاسد حسب مذهبنا.

(7) عدم المندوحة: أي عدم السعة و الفسحة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 53

المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية، و لا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية) «1» (و زمانها، كما لا يجب بذل مال لرفع التقية، و أما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا، نعم لا يعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار اذا كان ضرريا.

م 109: اذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين بعد الوضوء لم تجب الاعادة في التقية و في سائر الضرورات و تجب الاعادة اذا زال السبب المسوغ) «2» (أثناء الوضوء.

م 110: لو توضأ علي خلاف التقية صح الوضوء، و لا تجب الاعادة.

م 111: يجب في مسح الرجلين ان يضع يده علي الاصابع و يمسح الي الكعبين بالتدريج، او بالعكس فيضع يده علي الكعبين و يمسح الي اطراف الاصابع تدريجا، و يجوز ان يضع تمام كفه علي تمام ظهر القدم من طرف الطول الي

المفصل و يجرها قليلا بمقدار صدق المسح.

الفصل الثاني: في وضوء الجبيرة

م 112: من كان علي بعض اعضاء وضوئه جبيرة فان تمكن من غسل ما تحتها بنزعها او بغمسها في الماء-

من امكان الغسل من الاعلي الي الاسفل- وجب و ان لم يتمكن- لخوف الضرر- اجتزأ بالمسح عليها، و لا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها، و لا بد من استيعابها بالمسح) «3» (الا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة كالخلل التي تكون بين الخيوط و نحوها.

______________________________

(1) أي أن الحضور في زمان التقية او مكانها لا يشترط فيه أن يكون نتيجة لعدم السعة.

(2) أي إذا شرع في الوضوء تقية و زال سبب التقية اثناء الوضوء فعليه الاعادة.

(3) أي أن يمسح علي جميع الجبيرة مما يتمكن من المسح عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 54

م 113: الجروح و القروح المعصبة) «1» (حكمها حكم الجبيرة المتقدم و ان لم تكن معصبة غسل ما حولها و الاحوط- استحبابا- المسح عليها ان امكن و لا يجب وضع خرقة عليها و مسحها و ان كان احوط استحبابا.

م 114: اللطوخ) «2» (المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة و أما الحاجب اللاصق- اتفاقا- كالقير) «3» (و نحوه فان امكن رفعه وجب و الا وجب التيمم ان لم يكن الحاجب في مواضعه و الا جمع بين الوضوء و التيمم.

م 115: يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة علي الموضع في موارد الجرح او القرح او الكسر.

و أما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو لألم او ورم و نحو ذلك فلا يجزئ المسح علي الجبيرة بل يجب التيمم ان لم يمكن غسل المحل لضرر و نحوه.

كما يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة) «4» (للعضو، و أما اذا كانت مستوعبة لعضو فإن كانت في الرأس أو الرجلين تعين التيمم في مورد استيعاب الجبيرة تمام الاعضاء، و أما اذا لم تكن الجبيرة مستوعبة لتمام الاعضاء بل لعضو سواء كان موضع

الغسل او التيمم فالظاهر وجوب الوضوء.

و أما اذا كانت الجبيرة في الوجه او اليد مستوعبة لها فالاحوط وجوبا الجمع بين وضوء الجبيرة و التيمم.

و أما الجبيرة النجسة التي لا تصلح ان يمسح عليها فان كانت بمقدار الجرح

______________________________

(1) أي الجروح او القروح التي يوضع عليها عصبة لها حكم الجبيرة.

(2) اللطوخ: ما يطلي بها الجسم للتداوي كالمراهم و الكريمات و غيرها من المستحضرات الحديثة.

(3) القير: الزفت.

(4) المستوعبة للعضو: أي التي تغطي كامل العضو.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 55

اجزاه غسل اطرافه و يضع خرقة طاهرة علي الجبيرة و يمسح عليها علي الاحوط استحبابا، و ان كانت ازيد من مقدار الجرح و لم يمكن رفعها و غسل ما حول الجرح تعين التيمم اذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم، و الا اكتفي بالوضوء.

م 116: يجري حكم الجبيرة في الاغسال- غير غسل الميت- كما كان يجري في الوضوء، و لكنه يختلف عنه بان المانع عن الغسل- اذا كان قرحا) «1» (او جرحا و كان مكشوفا- تخير المكلف بين الغسل و التيمم و اذا اختار الغسل فالاحوط استحبابا ان يضع خرقة علي موضع القرح او الجرح و يمسح عليها، إذ يجوز الاجتزاء بغسل اطرافه.

و أما اذا كان المانع كسرا فان كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح علي الجبيرة، و أما اذا كان المحل مكشوفا أولم يتمكن من المسح علي الجبيرة تعين عليه الغسل و الاجتزاء بغسل اطرافه و الاحوط وجوبا ضم التيمم اليه.

م 117: لو كانت الجبيرة علي العضو الماسح مسح ببلتها.

م 118: الارمد) «2» (ان كان يضره استعمال الماء تيمم، و ان امكن غسل ما حول العين فالاحوط- استحبابا- له الجمع بين الوضوء و التيمم.

م 119: اذا

برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء برئ في أثناء الوضوء ام بعده قبل الصلاة ام في اثنائها ام بعدها و لا تجب عليه اعادته لغير ذات الوقت- اذا كانت موسعة كالصلوات الآتية اما لو برئ في السعة فعليه الاعادة في جميع الصور المتقدمة.

______________________________

(1) القرح هي الدملة، و القروح هي الدمامل.

(2) الرمد: التهاب العين، احمرار العين و انتفاخها. و رمد الرجل، بالكسر، يرمد رمدا: هاجت عينه، فهو رمد و أرمد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 56

م 120: اذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل او المسح في فواصلها.

م 121: اذا كان بعض الاطراف الصحيح تحت الجبيرة فان كان بالمقدار المتعارف) «1» (مسح عليها و ان كان أزيد من المقدار المتعارف فلا يجب المسح علي هذا المقدار الزائد، و ان امكن رفعها رفعها و غسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها و مسح عليها.

و ان لم يمكن ذلك خوفا من تضرر القدر الصحيح، وعد ذلك من توابع الجرح تعين عليه الوضوء، و الا وجب عليه التيمم، هذا اذا لم تكن الجبيرة في مواضعه و الا جمع بين الوضوء و التيمم.

م 122: في الجرح المكشوف اذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه يجب- أولا- ان يغسل ما يمكن من اطرافه ثمّ وضعه.

م 123: اذا اضر الماء باطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح علي

الجبيرة و الاحوط- وجوبا- ضم التيمم اذا كانت الاطراف المتضررة ازيد من المتعارف.

م 124: اذا كان الجرح او نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه فالمتعين التيمم.

م 125: لا فرق في حكم الجبيرة بين ان يكون الجرح او نحوه حدث باختياره) «2» (علي وجه العصيان ام

لا.

______________________________

(1) المقدار المتعارف هو المقدار الطبيعي العادي.

(2) أي لو كان الجرح ناتجا عن جرحه لنفسه، حتي لو كان الجرح لسبب غير مشروع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 57

م 126: اذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنها.

م 127: محل الفصد) «1» (داخل في الجروح فلو كان غسله مضرا يكفي المسح علي الوصلة التي عليه ان لم تكن ازيد من المتعارف و الا حلها و غسل المقدار الزائد ثمّ شدها و أما اذا لم يمكن غسل المحل لا من جهة الضرر بل لأمر آخر كعدم انقطاع الدم- مثلا- فلا بد من التيمم و لا يجري عليه حكم الجبيرة.

م 128: اذا كان ما علي الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه و تبديله و ان كان ظاهره مباحا و باطنه مغصوبا فان لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر و الا بطل.

م 129: لا يشترط في الجبيرة ان تكون مما تصح الصلاة فيه) «2» (فلو كانت حريرا او ذهبا او جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة

ظاهرها او غصبيتها.

م 130: ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة و ان احتمل البرء و اذا ظن البرء و زال الخوف وجب رفعها.

م 131: اذا امكن رفع الجبيرة و غسل المحل و لكن كان ذلك موجبا لفوات الوقت فيتخير بين وضوء الجبيرة و التيمم فيما لو تمكن من ادراك و لو ركعة واحدة في حال الوضوء الجبيري.

م 132: الدواء الموضوع علي الجرح و نحوه اذا اختلط مع الدم و صار كالشي ء

______________________________

(1) الفصد: اخراج الدم من وريد أو عرق بقصد العلاج و التداوي.

(2) هناك شروط سيرد ذكرها في لباس المصلي ابتداء

من المسألة 575 و هناك أنواع من اللباس لا تصح الصلاة فيها سيأتي بيانها، و لكنها ليست معتبرة في الجبيرة عدا الغصب كما مر في المسألة السابقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 58

الواحد و لم يمكن رفعه بعد البرء بان كان مستلزما لجرح المحل و خروج الدم فلا يجري عليه حكم الجبيرة بل تنتقل الوظيفة الي التيمم.

م 133: اذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم.

م 134: لا يلزم تخفيف ما علي الجرح من الجبيرة ان كانت علي المتعارف كما انه لا يجوز وضع شي ء آخر عليها مع عدم الحاجة الا ان يحسب جزءا منها بعد الوضع.

م 135: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث و كذلك الغسل) «1» (.

م 136: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر فاذا انكشف ارتفاعه في الوقت اعاد الوضوء و الصلاة.

م 137: اذا اعتقد الضرر في غسل البشرة لاعتقاده الكسر مثلا- فعمل بالجبيرة ثمّ تبين عدم الكسر في الواقع لم يصح الوضوء و لا الغسل، و أما اذا تحقق الكسر فجبره و اعتقد الضرر في غسله فمسح علي الجبيرة ثمّ تبين عدم الضرر صح

وضوئه و غسله، و اذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثمّ تبين انه كان مضرا و كان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه و غسله أيضا الا اذا كان الضرر ضررا كان تحمله حراما شرعا، و كذلك يصحان لو اعتقد الضرر و لكن ترك الجبيرة و توضأ او اغتسل ثمّ تبين عدم الضرر و ان وظيفته غسل البشرة و لكن الصحة في هذه الصورة تتوقف علي امكان قصد القربة.

م 138: في كل مورد يشك في ان وظيفته الوضوء

الجبيري او التيمم فان

______________________________

(1) أي ان الوضوء مع الجبيرة او الغسل مع الجبيرة يحقق الطهارة برفع الحدث.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 59

كانت الحالة السابقة) «1» (معلومه يؤخذ بها و الا فان كانت الشبهة حكمية) «2» (انتقل الفرض الي التيمم، و ان كانت موضوعية) «3» (وجب الجمع بينهما.

الفصل الثالث: في شرائط الوضوء

م 139: للوضوء شرائط متعددة منها: طهارة الماء و اطلاقه) «4» (و اباحته) «5» (، و كذا عدم استعماله في التطهير من الخبث) «6» (علي الاحوط، بل و لا في رفع

الحدث الاكبر) «7» (علي الاحوط استحبابا علي ما تقدم.

و منها: طهارة اعضاء الوضوء علي الاحوط، و أما في مورد الارتماس في الماء المعتصم) «8» (فليست معتبرة.

______________________________

(1) أي قبل وضعه مع الجبيرة الحالية فإن كان يعلم ان تكليفه قبلها الوضوء الجبيري عمل به، أو كان يعلم ان تكليفه كان التيمم فيتيمم.

(2) الشبهة الحكمية: هي الشك في الحكم المتعلق بأمر ما، أي هو الاشتباه فيما إذا كان حكم شي ء ما حلالا أم حراما، أو واجبا أم مستحبا، طاهر أم نجس، و هكذا.

(3) الشبهة الموضوعية: الشك في أن يكون الشي ء هو بعينه أو شي ء آخر، أي التردد في أن يكون هذا أو يكون ذاك، و مثال الشبهة الموضوعية الاشتباه في ثوب الصلاة طاهر أم نجس، أو أن هذا السائل أو ذاك خمر أو خل أو غيرهما. و مثاله أيضا أن تري المرأة حمرة، فهل هي دم حيض، أو دم استحاضة، أو دم جرح أو غيرهم. و هكذا.

(4) الماء المطلق: الماء الصافي الذي لم يضف له شي ء.

(5) المباح: بضم الميم، المسموح به، ضد المحظور، الجائز، المشروع.

(6) يقصد من التطهير من الخبث هنا التطهير من البول أو الغائط. و الخبث هو النجاسة الطارئة

علي الجسم من بدن الانسان و غيره و يرتفع بالغسل بالماء أو بغيره من المطهرات.

(7) الحدث الأكبر: كل أمر يوجب الغسل و يبطله، كالاحتلام، و الجماع، و انزال المني، و الحيض.

(8) الماء المعتصم: الماء الذي لا يتأثر و لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، و هو الماء الكثير فكثرته تعصمه و تحفظه من النجاسة، فلو أصابه بول أو دم يبقي طاهرا، كالجاري و النابع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 60

و منها: اباحة الاناء الذي يتوضأ منه فهي معتبرة مع الانحصار به) «1» (فلو توضأ حينئذ بإناء مغصوب بطل وضوءه.

و أما مع عدم الانحصار به فيبطل الوضوء في مورد الارتماس فيه او الصب منه علي الاعضاء فقط، و أما إذا كان الوضوء من الاناء بواسطة الاغتراف منه دفعة او تدريجا صح الوضوء و أثم.

و أما اباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء فليست معتبرة.

و أما حكم المصب) «2» (فهو كحكم الاناء اذا كان وضع الماء علي العضو مقدمة للوصول اليه في حال الانحصار و عدمه.

م 140: يكفي طهارة كل عضو حين غسله و لا يلزم ان تكون جميع الاعضاء- قبل الشروع طاهرة، فلو كانت نجسة و غسل كل عضو بعد تطهيره او طهره بغسل الوضوء كفي و لا يضر تنجس عضو بعد غسله و ان لم يتم الوضوء) «3» (.

م 141: اذا توضأ من إناء الذهب او الفضة بالاغتراف منه دفعة او تدريجا او بالصب منه صح وضوءه في صورة عدم الانحصار و عدم الارتماس، و بطل في مورد الانحصار أو مورد الارتماس.

و منها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض او عطش يخاف منه علي نفسه او

______________________________

(1) أي أن إباحة الاناء معتبرة فيما لو لم يكن هناك إناء آخر

يمكن استعماله، و هو الانحصار.

(2) أي المكان الذي يصب فيه ماء الوضوء.

(3) أي إذا تنجست يده اليمني مثلا قبل اكمال وضوءه صح الوضوء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 61

علي نفس محترمة) «1» (. نعم يصح الوضوء مع المخالفة في فرض العطش، و لا سيما اذا اراق الماء علي اعلي جبهته و نوي الوضوء- بعد ذلك- بتحريك الماء من اعلي الوجه الي اسفله.

م 142: اذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء فان قصد أمر الصلاة الأدائي) «2» (و كان عالما بالضيق بطل، و ان كان جاهلا به صح، و ان قصد أمر غاية أخري، و لو كانت هي الكون علي الطهارة صح حتي مع العلم بالضيق.

م 143: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف او النجس او مع الحائل) «3» (بين العلم و العمد و الجهل و النسيان و كذلك الحال اذا كان الماء مغصوبا فانه يحكم ببطلان الوضوء به حتي مع الجهل نعم يصح الوضوء به مع النسيان حتي و لو كان الناسي هو الغاصب.

م 144: اذا نسي غير الغاصب و توضأ بالماء المغصوب و التفت الي الغصبية في أثناء الوضوء، صح ما مضي من اجزائه و يجب تحصيل الماء المباح للباقي، و لكن اذا التفت الي الغصبية بعد الغسلات و قبل المسح فلا يجوز المسح حينئذ و يجب

اعادة الوضوء) «4» (.

م 145: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف إلا مع سبق الرضا، و يجري عليه حكم الغصب فلا بد من العلم بإذن المالك و لو بالفحوي) «5» (او شاهد

______________________________

(1) النفس المحترمة: النفس التي يحرم قتلها إلا بالحق، كالمسلم و الكتابي المعاهد و الذمي.

(2) أي لو توضأ قاصدا الوضوء لصلاة الصبح قبيل

شروق الشمس مع علمه بضيق الوقت بطل الوضوء، و أما مع الجهل بضيق الوقت صح الوضوء.

(3) الحائل: معناه العائق، الفاصل، الحاجز، الحاجب، المانع. و يقصد به هنا المانع من وصول الماء.

(4) لأنه لا يصح ان يمسح بما يعلم انه مغصوب، و لا يصح المسح بماء جديد غير ماء الوضوء.

(5) الإباحة بالفحوي: كإذن مالك المكان بكون الشخص فيه، أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك علامة تدل علي أن المالك لا يكره الفعل أو التصرف في ملكه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 62

الحال) «1» (.

م 146: يجوز الوضوء و الشرب من الانهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة، سواء أ كانت قنوات او منشقّة من شط و ان لم يعلم رضا المالكين، و كذلك الاراضي الوسيعة جدا، او غير المحجبة فيجوز الوضوء و الجلوس و النوم و نحوها فيها.

م 147: الحياض في المساجد و المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها- و هل أنها مختصة بمن يصلي فيها او بالطلاب الساكنين فيها او أنها غير مختصة- لا يجوز لغيرهم الوضوء منها الا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد، مع عدم منع احد، فانه يجوز الوضوء حينئذ لغيرهم منها اذا كشفت هذه العادة عن عموم الاذن.

م 148: اذا علم او احتمل ان حوض المسجد وقف علي المصلين في المسجد فلا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، و لو توضأ بقصد الصلاة فيه ثمّ بدا له ان يصلي في مكان آخر صح وضوئه، و كذلك اذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد و لكنه لم يتمكن و كان يحتمل انه لن يتمكن، و كذا اذا كان قاطعا بالتمكن ثمّ انكشف عدمه أو توضأ غفلة، او باعتقاد عدم الاشتراط فلا

يجب عليه ان

يصلي فيه، و ان كان ذلك احوط استحبابا.

م 149: اذا دخل المكان الغصبي غفلة- و في حال الخروج- توضأ بحيث لا ينافي فوريته) «2» (صح وضوئه، و كذا اذا دخل عصيانا و خرج و توضأ في حال

______________________________

(1) شاهد الحال: تعني أن صاحب المال يري أو يعلم أن شخصا يتصرف في ماله و لا يمنعه عن ذلك مع قدرته علي منعه. و هذا السكوت دليل الرضا و الاذن.

(2) أي فورية المبادرة الي الخروج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 63

الخروج صح ما لم يستلزم الوضوء تصرفا زائدا.

و منها: النية و هي ان يقصد الفعل و يكون الباعث الي القصد المذكور امر الله تعالي من دون فرق بين ان يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه او رجاء الثواب او الخوف من العقاب، و يعتبر فيها الاخلاص فلو ضم اليها الرياء) «1» (بطل، و لو ضم اليها غيره من الضمائم الراجحة، كالتنظيف من الوسخ، او المباحة، كالتبريد فان كانت الضميمة تابعة) «2» (او كان كل من الامر و الضميمة صالحا للاستقلال في البعث الي الفعل لم تقدح) «3» (مطلقا، و أما العجب المقارن فإنه و إن كان موجبا لحبط الثواب إلا أنه يؤثر في صحة الوضوء.

م 150: لا تعتبر نية الوجوب و لا الندب و لا غيرهما من الصفات و الغايات، و لو نوي الوجوب في موضع الندب او العكس- جهلا او نسيانا- صح و كذا الحال اذا نوي التجديد و هو محدث او نوي الرفع و كان قاصدا للامر المتوجه اليه في تلك الحالة.

م 151: لا بد من استمرار النية بمعني صدور تمام الأجزاء عن النية

المذكورة) «4» (.

م 152: لو اجتمعت اسباب متعددة للوضوء كفي وضوء واحد،

و لو اجتمعت اسباب للغسل أجزأ غسل واحد بقصد الجميع و كذا لو قصد الجنابة فقط و كذا اذا

______________________________

(1) الرياء، النفاق: إظهار العمل للناس، ليروه، و يظنوا به خيرا. و اصطلاحا: عدم الاخلاص في النية بملاحظة غير الله فيها.

(2) أي ما يضم الي نية الوضوء من أمور راجحة اخري،

(3) أي لو كانت النية أو ما ضم اليها كافيا في الوضوء لم يؤثر ذلك في صحة الوضوء.

(4) نية الوضوء بقصد التقرب الي الله تعالي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 64

قصد منها واحدا غير الجنابة و لو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع و لا واحد بعينه فيحكم بالبطلان، الا إذا كانت نيته أداء غسل واحد عن الجميع اجمالا.

و منها: مباشرة) «1» (المتوضئ للغسل و المسح فلو وضأه غيره- علي نحو لا يسند اليه الفعل- بطل الا مع الاضطرار فيوضئه غيره و لكن يتولي هو النية، و الاحوط ان ينوي الموضئ ايضا.

و منها: الموالاة و هي التتابع في الغسل و المسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة فلا يؤثر الجفاف لاجل حرارة الهواء او البدن الخارجة عن المتعارف.

م 153: الاحوط- وجوبا- عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية) «2» (الخارج عن حد الوجه.

و منها: الترتيب بين الاعضاء بتقديم الوجه ثمّ اليد اليمني ثمّ اليسري ثمّ مسح الرأس، و يجوز مسح اليمني و اليسري معا، نعم لا يجوز تقديم اليسري، و كذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو) «3» (علي ما تقدم، و لو عكس الترتيب- سهوا- اعاد علي ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة و الا استأنف و كذا لو عكس-

عمدا- الا ان يكون قد اتي بالجميع عن غير الامر الشرعي فيستأنف.

______________________________

(1)

أي أن يبدأ الشخص بأعمال الوضوء بنفسه.

(2) مسترسل اللحية: طويل اللحية، فلا يصح الاخذ من رطوبة اللحية التي تزيد عن حد الوجه.

(3) أي الترتيب في غسل الوجه من الاعلي الي الاسفل، و غسل اليد اليمني من المرفق الي رءوس الاصابع و كذلك اليد اليسري.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 65

الفصل الرابع: في احكام الخلل

م 154: من تيقن الحدث و شك أو ظن في الطهارة تطهر، و لو تيقن الطهارة و شك أو ظن في الحدث بني علي الطهارة.

م 155: اذا تيقن الحدث و الطهارة و شك في المتقدم و المتأخر تطهر سواء علم تاريخ الطهارة او علم تاريخ الحدث او جهل تاريخهما جميعا.

م 156: اذا شك في الطهارة بعد الصلاة، او غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بني علي صحة العمل، و تطهر لما يأتي، الا اذا تقدم منشأ الشك علي العمل، بحيث لو التفت اليه قبل العمل لشك) «1» (، فعليه حينئذ الاعادة.

م 157: اذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة- مثلا- قطعها و تطهر و استأنف الصلاة) «2» (.

م 158: لو تيقن الاخلال بغسل عضو، او مسحه، أتي به، و بما بعده مراعيا للترتيب و الموالاة) «3» (و غيرهما من الشرائط، و كذا لو شك في فعل من افعال

الوضوء قبل الفراغ منه) «4» (، اما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت، و اذا شك في الجزء

______________________________

(1) بمعني أن سبب الشك في الطهارة حصل قبل الصلاة و لكنه لم يلتفت اليه إلا بعد الصلاة، و لو التفت اليه قبل الصلاة لكان شكه محققا، ففي هذه الصورة يعيد الوضوء و الصلاة حتي و لو كانت فعلية الشك حصلت بعد الصلاة لأن أسبابها حصلت قبل الصلاة.

(2) إذا تمكن من الوضوء من

دون أن تمحي صورة الصلاة بأن بقي متجها الي القبلة و الماء بجانبه و لم يحصل فاصل طويل بحيث يتمكن من الوضوء و هو علي هيئة الصلاة فيتوضأ و يتابع صلاته من الجزء الذي توقف عنده عند حصول الشك.

(3) الموالاة تعني عدم حصول فاصل بين تتابع الوضوء بلحاظ الزمن او بلحاظ العمل.

(4) أي من الوضوء، فعليه إعادة ذاك الجزء المشكوك بما ينسجم مع الترتيب في الوضوء. و أما إن كان شكه بعد الانتهاء من الوضوء فوضوؤه صحيح و لا شي ء عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 66

الاخير فان كان ذلك قبل الدخول في الصلاة و نحوها مما يتوقف علي الطهارة، صح وضوءه خاصة إذا اعتقد الفراغ و لو آنا ما.

م 159: ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك فيما اذا كان الشك أثناء الوضوء لا يفرق فيه بين ان يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب) «1» (او قبله، و لكنه يختص بغير الوسواسي) «2» (و أما الوسواسي و هو من لا يكون لشكه منشأ عقلائي بحيث لا يلتفت العقلاء الي مثله فلا يعتني بشكه مطلقا.

م 160: اذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث اذا نسي شكه و صلي فصلاته باطلة و يجب عليه الاعادة ان تذكر في الوقت، و القضاء ان تذكر بعده.

م 161: اذا كان متوضئا، و توضأ للتجديد) «3» (و صلي ثمّ تيقن بطلان احد الوضوءين و لم يعلم ايهما، فلا إشكال في صحة صلاته و لا تجب عليه اعادة الوضوء للصلوات الآتية ايضا.

م 162: اذا توضأ وضوءين، و صلي بعدهما، ثمّ علم بحدوث حدث بعد احدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية لان الوضوء الأول معلوم الانتقاض و الثاني غير محكوم

ببقائه للشك في تأخره و تقدمه علي الحدث، و أما الصلاة فيبني علي صحتها

لقاعدة الفراغ) «4» (، و اذا كان في محل الفرض قد صلي بعد كل وضوء صلاة أعاد

______________________________

(1) كمن شرع في غسل يده اليسري مثلا و شك في غسل اليمني.

(2) الوسواسي: من غلبه الوسواس، من أفرط في شكوكه.

(3) الوضوء التجديدي: تكرار الوضوء استحبابا، أي هو الوضوء الذي يأتي به من سبق له الوضوء حتي و لو لم يصدر حدث من المتوضئ ينقض وضوءه الأول.

(4) قاعدة الفراغ: قاعدة فقهية مفادها أن من شك في صحة عبادته بعد الفراغ منها بني علي صحتها، و لا يلتفت إلي شكه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 67

الوضوء لما تقدم، و اعاد الصلاة الثانية، و أما الصلاة الأولي فيحكم بصحتها لاستصحاب) «1» (الطهارة بلا معارض و الاحوط استحبابا- في هذه الصورة- اعادتها ايضا.

م 163: اذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه و لا يدري انه الجزء الواجب او المستحب، فيحكم بصحة وضوئه.

م 164: اذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح علي الحائل او مسح في موضع الغسل او غسل في موضع المسح و لكن شك في انه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة او ضرورة او تقية او لا، أو كان علي غير الوجه الشرعي فلا تجب الاعادة.

م 165: اذا تيقن انه دخل في الوضوء و أتي ببعض افعاله و لكن شك في انه اتمه علي الوجه الصحيح او لا بعد أن عدل عنه- اختيارا او اضطرارا- فعليه إعادة الوضوء.

م 166: اذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب) «2» (او شك في حاجبيته، كالخاتم او علم بوجوده، و لكن شك بعده في انه ازاله او

انه اوصل الماء تحته بني علي الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء، و كذا اذا علم بوجود الحاجب

و شك في ان الوضوء كان قبل حدوثه او بعده بني علي الصحة.

م 167: اذا كانت اعضاء وضوئه او بعضها نجسا فتوضأ و شك- بعده- في انه

______________________________

(1) الاستصحاب بالمصطلح الفقهي: ابقاء الحكم الذي ثبت بدليل في الماضي قائما في الحال حتي يأتي دليل آخر يغيره، و ترتكز هذه القاعدة علي أدلة منها ما رواه زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَر. وسائل الشيعة ج 4 ص 312.

(2) مر بيان المقصود من الحائل و هو الحاجب في هامش المسألة 104.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 68

طهرها ام لا؟ بني علي بقاء النجاسة، فيجب غسله لما يأتي من الاعمال، و أما الوضوء فمحكوم بالصحة) «1» (و كذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثمّ شك- بعد الوضوء- في انه طهره قبله ام لا فانه يحكم بصحة وضوئه و بقاء الماء نجسا فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه و بدنه.

الفصل الخامس: في نواقض الوضوء

م 168: يحصل الحدث) «2» (بأمور:) «3» (

الأول و الثاني: خروج البول و الغائط) «4» (سواء أ كان من الموضع المعتاد بالاصل ام بالعارض ام كان من غيره) «5» (، و البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا.

الثالث: خروج الريح من الدبر، او من غيره، اذا كان من شانه ان يخرج من الدبر، و لا عبرة بما يخرج من القبل و لو مع الاعتياد.

الرابع: النوم الغالب علي العقل، و يعرف بغلبته علي السمع، من غير فرق بين ان يكون قائما و قاعدا و مضطجعا، و مثله كل ما غلب

علي العقل من جنون او إغماء او سكر او غير ذلك.

الخامس: الاستحاضة علي تفصيل يأتي ان شاء الله تعالي.

______________________________

(1) أي أنه يغسل ما كان يعلم بنجاسته و لا يعيد الوضوء.

(2) الحدث قسمان و قد مر تفصيله في هوامش المسألة 54.

(3) نواقض الوضوء: أي مفسدات الوضوء.

(4) يعبر عنهما بالاخبثين الذين يخرجان من الانسان و هما البول و الغائط.

(5) من غير الموضع المعتاد لخروج البول او الغائط كمن تجري له جراحة او يوضع له انبوب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 69

م 169: اذا شك في حصول أحد النواقض بني علي العدم، و كذا اذا شك في ان الخارج بول او مذي) «1» (فانه يبني علي عدم كونه بولا الا ان يكون قبل الاستبراء فيحكم بانه بول فان كان متوضئا انتقض وضوؤه.

م 170: اذا خرج ماء الاحتقان) «2» (و لم يكن معه شي ء من الغائط لم ينتقض الوضوء و كذا لو شك في خروج شي ء من الغائط معه.

م 171: لا ينتقض الوضوء بخروج المذي او الودي او الوذي و الأول ما يخرج بعد الملاعبة و الثاني ما يخرج بعد خروج البول و الثالث ما يخرج بعد خروج المني.

الفصل السادس: في المسلوس و المبطون

م 172: من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون) «3» (و المسلوس) «4» (و نحوهما له أحوال اربع:

الأولي: ان تكون له فترة تسع الوضوء و الصلاة الاختيارية و حكمه وجوب انتظار تلك الفترة و الوضوء و الصلاة فيها.

الثانية: ان لا تكون له فترة اصلا او تكون له فترة يسيرة لا تسع لطهارة و بعض الصلاة و حكمه الوضوء و الصلاة و ليس عليه الوضوء لصلاة اخري الا ان يحدث حدثا آخر كالنوم و غيره فيجدد الوضوء لها.

الثالثة: ان تكون له فترة

تسع الطهارة و بعض الصلاة و لا يكون عليه- في

______________________________

(1) مر بيان المذي في المسألة 76.

(2) ماء الاحتقان: يتم ادخاله في الدبر مع الدواء للعلاج.

(3) المبطون: من به داء البطن، أي من لا يمسك ريحه أو غائطه.

(4) المسلوس: السلس، من به داء السلس، و هو من لا يتحكم في بوله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 70

تجديد الوضوء في الأثناء مرة او مرات- حرج و حكمه الوضوء و الصلاة في الفترة و لا يجب عليه اعادة الوضوء اذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة و بعدها، و يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته و يبني عليها و الاحوط ان يصلي صلاة اخري بوضوء واحد خصوصا في المسلوس كما ان الاحوط اذا أحدث- بعد الصلاة ان يتوضأ للصلاة الاخري.

الرابعة: كالصورة الثالثة و لكن يكون تجديد الوضوء- في الأثناء- حرجا عليه و حكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد ما لم يحدث حدثا آخر و يتوضأ لكل صلاة.

م 173: الاحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم علي المحدث و لا يجب فيما اذا جاز له الصلاة.

م 174: يجب علي المسلوس و المبطون التحفظ من تعدي النجاسة الي بدنه و ثوبه مهما امكن بوضع كيس او نحوه و لا يجب تغييره لكل صلاة.

الفصل السابع: ما تتوقف صحته علي الوضوء

م 175: لا يجب الوضوء لنفسه) «1» (، و تتوقف صحة الصلاة- واجبة كانت او مندوبة- عليه و كذا اجزاؤها المنسية بل سجود السهو علي الاحوط استحبابا، و مثل الصلاة الطواف الواجب و هو ما كان جزءا من حجة او عمرة دون المندوب و ان وجب بالنذر نعم يستحب له.

م 176: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن حتي المد و التشديد و نحوهما و لا مس اسم الجلالة و سائر اسمائه و

صفاته الخاصة.

______________________________

(1) أي أن الوضوء ليس واجبا مستقلا بنفسه بل يجب من أجل حكم آخر كالصلاة الواجبة التي يشترط فيها الطهارة الحاصلة من الوضوء او من غيره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 71

و الأحوط وجوبا- الحاق اسماء الانبياء و الاوصياء و سيدة النساء- صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين- به.

م 177: الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته الي جعل شي ء غاية له و ان كان يجوز الاتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الاتيان به لاجلها و يجب ان وجبت و يستحب ان استحبت سواء أتوقف عليه صحتها ام كمالها.

م 178: لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية و الفارسية و غيرهما و لا بين الكتابة بالمداد) «1» (و الحفر و التطريز و غيرهما كما لا فرق في الماس بين ما تحله الحياة) «2» (و غيره، نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر اذا كان الشعر غير تابع للبشرة.

م 179: لا يعتبر في الالفاظ المشتركة بين القرآن و غيره سوي الكاشفية عما نزل علي النبي عليهما السلام و هي كما تكون بذلك تكون بما إذا قصد حين الكتابة غير القرآن، إلا أنه ضم اليه ما محضه) «3» (في القرآنية، فعندئذ يحرم المس، و إن شك في قصد الكاتب جاز اللمس.

م 180: يجب الوضوء اذا وجبت احدي الغايات المذكورة آنفا) «4» (، و يستحب اذا استحبت و قد يجب بالنذر و شبهه و يستحب للطواف المندوب و لسائر افعال الحج و لطلب الحاجة و لحمل المصحف الشريف و لصلاة الجنائز و تلاوة القرآن

______________________________

(1) المداد: الحبر.

(2) الاجزاء التي تحلها الحياة: هي الاجزاء التي يجري فيها الدم، من جسم الانسان أو الحيوان. و

أما الاجزاء التي لا تحلها الحياة: فهي التي لا يجري فيها الدم، كالظفر، و الشعر.

(3) كما لو كتب بعض الكلمات و لم يقصد انها من القرآن ثمّ أضاف اليها ما صار يدل علي أنها من القرآن الكريم كما لو وضعها بين هلالين مثلا، او كتب بعدها صدق الله العظيم.

(4) كما لو وجبت الصلاة مثلا فيصير الوضوء واجبا بوجوب الصلاة لا أنه واجب مستقل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 72

و للكون علي الطهارة و لغير ذلك.

م 181: اذا دخل وقت الفريضة يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة كما يجوز الاتيان به بقصد الكون علي الطهارة و كذا يجوز الاتيان به بقصد الغايات المستحبة الاخري.

م 182: سنن و آداب الوضوء علي ما ذكره العلماء (رض) متعددة منها:

وضع الاناء الذي يغترف منه علي اليمين، و التسمية و الدعاء بالمأثور) «1» (و غسل اليدين من الزندين قبل ادخالهما في الاناء الذي يغترف منه لحدث النوم، او البول مرة و للغائط مرتين، و المضمضة) «2» (و الاستنشاق) «3» (و تثليثهما) «4» (و تقديم المضمضة، و الدعاء بالمأثور عندهما، و عند غسل الوجه، و اليدين، و مسح الرأس، و الرجلين، و تثنية الغسلات، و الاحوط استحبابا عدم التثنية في اليسري احتياطا للمسح بها) «5» (و كذلك اليمني اذا أراد المسح بها من دون ان يستعملها في غسل اليسري، و كذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد، و يستحب ان يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولي و الثانية، و المرأة تبدأ بالباطن فيهما، و يكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة) «6» (.

______________________________

(1) هناك مجموعة من الادعية وردت عن المعصومين عند الاتيان بكل جزء من أجزاء الوضوء.

(2) المضمضة: تحريك الماء في

الفم.

(3) الاستنشاق: يقصد به هنا إدخال الماء في الانف.

(4) أي أن تكون المضمضة ثلاث مرات و كذلك الاستنشاق.

(5) أي يكتفي بغسل اليد اليسري مرة واحدة، و كذلك اليمني اذا لم ينو استعمالها في الغسل.

(6) كأن يصب الماء في يده مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 73

المقصد الرابع الغسل

اشارة

م 183: و الواجب منه لغيره) «1» (غسل الجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس و مس الاموات، و الواجب لنفسه) «2» (غسل الاموات فهنا مباحث:

المبحث الأول: غسل الجنابة

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الأول: ما تتحقق به الجنابة
اشارة

م 184: سبب الجنابة امران:

الأول: خروج المني من الموضع المعتاد و غيره،

و ان كان الاحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين اذا كان محدثا بالاصغر.

م 185: ان عرف المني فلا إشكال، و ان لم يعرف فالشهوة و الدفق) «3» (و فتور الجسد أمارة عليه، و مع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا و في المريض يرجع الي الشهوة.

______________________________

(1) الواجب لغيره ليس وجوبه مستقلا بل يجب لسبب آخر و هو هنا تحصيل الطهارة التي يشترط بها بعض الاعمال كالصلاة و الصوم الواجب و غيرهما.

(2) الواجب لنفسه ليس مرتبطا بواجب آخر كما هو الحال في الواجب لغيره.

(3) الدفق: الاندفاع الشديد، الخروج بشدة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 74

م 186: من وجد علي بدنه او ثوبه منيا و علم انه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل و يعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها علي الجنابة المذكورة، دون ما يحتمل سبقها عليها) «1» (، و ان علم تاريخ الجنابة و جهل تاريخ الصلاة، فالاحوط استحبابا الاعادة، و ان لم يعلم انه منه لم يجب عليه شي ء.

م 187: اذا دار امر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما انها من احدهما ففيه صورتان:

الأولي: ان يكون جنابة الآخر موضوعا لحكم الزامي بالنسبة الي العالم بالجنابة اجمالا) «2» (، و ذلك كحرمة استيجاره لدخول المسجد او للنيابة عن الصلاة عن ميت مثلا، ففي هذه الصورة يجب علي العالم بالاجمال ترتيب آثار العلم فيجب علي نفسه الغسل و لا يجوز له استيجاره لدخول المسجد او للنيابة في الصلاة، نعم لا بد له من التوضي ايضا تحصيلا للطهارة لما يتوقف عليها.

الثانية: ان لا تكون جنابة الآخر موضوعا لحكم الزامي بالاضافة الي العالم بالجنابة اجمالا ففيها لا

يجب الغسل علي احدهما لا من حيث تكليف نفسه و لا من حيث تكليف غيره اذا لم يعلم بالفساد اما لو علم به و لو اجمالا لزمه الاحتياط فلا يجوز الائتمام لغيرهما باحدهما ان كان كل منهما موردا للابتلاء فضلا عن الائتمام بكليهما. او ائتمام احدهما بالآخر كما لا يجوز غيرهما استنابة احدهما في صلاة او غيرها مما يعتبر فيه الطهارة.

______________________________

(1) أي يجب عليه إعادة ما يقطع انه بعد الجنابة و أما ما يحتمل انها كانت قبل حصول الجنابة فلا يجب عليه اعادتها.

(2) العلم الاجمالي في المسألة هو العلم بأن الجنابة حاصلة من أحدهما، فلديه علم بحصول الجنابة و لكن لا يعلم تفصيلا هل هي منه أم من الشخص الآخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 75

م 188: البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني و قبل الاستبراء منه بالبول

بحكم المني ظاهرا.

الثاني: الجماع و لو لم ينزل،

و يتحقق بدخول الحشفة في القبل، او الدبر من المرأة او الرجل، و أما في وطء البهيمة فلا تتحقق الجنابة ما لم ينزل، و يعتبر في مقطوع الحشفة في تحقق الجنابة ادخال تمام الباقي و لا يكفي دخول مقدارها.

م 189: اذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل و المفعول به من غير فرق بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون و القاصد و غيره بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي اذا كان احدهما ميتا) «1» (.

م 190: اذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا.

م 191: اذا تحرك المني عن محله بالاحتلام و لم يخرج الي الخارج لا يجب الغسل.

م 192: يجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته و لو لم يقدر علي الغسل و كان بعد دخول الوقت، نعم اذا لم يتمكن من التيمم

ايضا لا يجوز ذلك، و أما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا و لم يتمكن من الوضوء لو أحدث- ان يبطل وضوءه اذا كان بعد دخول الوقت.

م 193: اذا شك في انه هل حصل الدخول ام لا لا يجب عليه الغسل و كذا لا يجب لو شك في ان المدخول فيه فرج او دبر او غيرهما.

م 194: الوطء في دبر الخنثي) «2» (موجب للجنابة، فيجب عليهما الغسل، دون

______________________________

(1) لا ربط لأحكام الجنابة بحلية العمل او حرمته أو كراهته.

(2) الخنثي: الذي خلق و له فرج الرجل، و فرج المرأة. و في الأمور الشرعية يفرق بين الخنثي الذي يمكن معرفة حاله هل هو أقرب للذكورة أم للأنوثة، و يسمي خنثي معلوم الحال، و بين الخنثي الذي لا يمكن معرفة ذلك فيه، و يسمي خنثي مشكل. و الخنثي المشكل: الذي لا يعلم حاله ذكر هو أم أنثي. أما الخنثي معلوم الحال: فهو الذي يمكن معرفة حقيقته أنه رجل أو امرأة. فإن كان بوله أو منيه يخرج من فرج الرجال فهو ذكر، و إن كان بوله يخرج من فرج النساء أو حاض فهو أنثي. و يقال له الخنثي الواضح أيضا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 76

قبلها الا مع الانزال، فيجب عليه الغسل دونها الا ان تنزل هي ايضا، و لو ادخلت الخنثي في الرجل او الانثي مع عدم الانزال لا يجب الغسل علي الواطئ و لا علي الموطوء و اذا ادخل الرجل بالخنثي و تلك الخنثي بالانثي وجب الغسل علي الخنثي دون الرجل و الانثي علي تفصيل تقدم في المسألة 187.

الفصل الثاني: ما يتوقف علي الجنابة
اشارة

م 195: فيما يتوقف صحته او جوازه علي غسل الجنابة و هو امور:

الأول: الصلاة مطلقا- عدا صلاة الجنائز)

«1» (- و كذا اجزاؤها المنسية) «2» (بل سجود السهو علي الاحوط استحبابا.

الثاني: الطواف الواجب بالاحرام)

«3» (كما تقدم في الوضوء.

الثالث: صوم شهر رمضان او قضائه،

بمعني انه لو تعمد البقاء علي الجنابة حتي طلع الفجر بطل صومه) «4» (، و كذا صوم ناسي الغسل علي تفصيل يأتي في محله ان شاء الله تعالي.

______________________________

(1) فلا تشترط الطهارة في الصلاة علي الجنازة.

(2) أي أن الاتيان بأجزاء الصلاة المنسية لا تصح من الجنب فلا بد من الغسل.

(3) الطواف قسمان منه ما هو واجب و منه ما هو مستحب و تفصيله في مسائل الحج.

(4) أما الصوم المستحب فلا يبطل الصوم إذا لم يغتسل للجنابة قبل الفجر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 77

الرابع: مس كتابة القرآن الشريف و مس اسم الله تعالي

علي ما تقدم في

الوضوء) «1» (.

الخامس: اللبث) «2» (في المساجد،

بل مطلق الدخول فيها و ان كان لوضع شي ء فيها، بل لا يجوز وضع شي ء فيها حال الاجتياز، و من خارجها) «3» (، كما لا يجوز الدخول لأخذ شي ء منها، و يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا و الخروج من آخر الا في المسجدين الشريفين- المسجد الحرام و مسجد النبي عليهما السلام- و الاحوط وجوبا الحاق المشاهد المشرفة) «4» (بالمساجد في الاحكام المذكورة.

السادس: قراءة آية او بعضها من سور العزائم

و هي: الم السجدة، و حم السجدة، و النجم، و العلق.

م 196: لا فرق في دخول الجنب الي المسجد بين المعمور منها و الخراب و ان لم يصل فيه احد و لم تبق آثار المسجدية و كذلك المساجد في الاراضي المفتوحة عنوة اذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة علي الاحوط لزوما.

م 197: ما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه و حجراته و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا تجري عليه احكام المسجدية.

م 198: لا يجوز ان يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة بل الاجازة فاسدة و لا يستحق الاجرة المسماة و ان كان يستحق اجرة المثل هذا اذا علم الاجير بجنابته اما اذا جهل بها فيجوز استئجاره و كذلك الصبي و المجنون الجنب.

______________________________

(1) في المسألة 176.

(2) اللبث: المكث و البقاء.

(3) أي لا يجوز أن يرمي الي المسجد شيئا و هو خارج المسجد أثناء كونه جنبا.

(4) قبور الائمة المعصومين في النجف الاشرف و البقيع و كربلاء و الكاظمية و مشهد و سامراء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 78

م 199: اذا علم اجمالا جنابة احد الشخصين لا يجوز استئجارهما و لا استئجار

احدهما لقراءة العزائم او دخول المساجد او نحو ذلك مما يحرم علي الجنب.

م 200: مع الشك في الجنابة لا يحرم

شي ء من المحرمات المذكورة الا اذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.

الفصل الثالث: مكروهات الجنب

م 201: قد ذكروا انه يكره للجنب الاكل و الشرب الا بعد الوضوء او المضمضة و الاستنشاق) «1» (و يكره قراءة القرآن مطلقا و تشتد الكراهة فيما زاد علي سبع آيات من غير العزائم) «2» (، و يكره ايضا مس ما عدا الكتابة من المصحف و النوم جنبا الا ان يتوضأ او يتيمم بدل الغسل.

الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة

م 202: في واجباته: فمنها النية و لا بد فيها من الاستدامة الي آخر الغسل كما تقدم تفصيل كله في الوضوء.

و منها: غسل ظاهر البشرة علي وجه يتحقق به مسماه) «3» (، فلا بد من رفع الحاجب و تخليل) «4» (ما لا يصل الماء معه الي البشرة الا بالتخليل، و لا يجب غسل الشعر الا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق و لا يجب غسل الباطن ايضا. نعم الاحوط استحبابا غسل ما يشك في انه من الباطن او الظاهر الا اذا علم سابقا انه من

______________________________

(1) مر معني المضمضة و الاستنشاق في المسألة 182 في آداب الوضوء.

(2) سور العزائم أربعة: حم السجدة، فصلت، النجم، العلق.

(3) أي ما يتحقق فيه الغسل بعد إزالة الحاجب و إيصال الماء الي كل الاجزاء.

(4) التخليل: من خلل، الافساد. أي إدخال الشي ء بين شيئين و إيصال الماء إلي البشرة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 79

الظاهر ثمّ شك في تبدله فإنه حينئذ يجب غسله.

و منها: الاتيان بالغسل علي احدي كيفيتين:

أولاهما: الترتيب، بان يغسل أولا تمام الرأس، و منه العنق، ثمّ بقية البدن، و الاحوط وجوبا ان يغسل أولا تمام النصف الايمن، ثمّ تمام النصف الايسر، و لا بد في غسل كل عضو من ادخال شي ء من الآخر من باب المقدمة) «1» (و لا ترتيب هنا بين أجزاء كل

عضو فله ان يغسل الاسفل منه قبل الاعلي، كما انه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا بل يكفي المسمي بأي كيفية كان، فيجزي رمس الرأس بالماء أولا ثمّ الجانب الايمن ثمّ الجانب الايسر، كما يكفي رمس) «2» (البعض و الصب علي الآخر، و يكفي تحريك العضو المرموس في الماء.

ثانيتهما: الارتماس و هو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها) «3» (فيخلل شعره فيها ان احتاج الي ذلك و يرفع قدمه عن الارض ان كانت موضوعة عليها و الظاهر ان يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفا.

م 203: النية في هذه الكيفية يجب ان تكون مقارنة لتغطية تمام البدن.

م 204: يعتبر خروج البدن كلا او بعضا من الماء ثمّ رمسه بقصد الغسل علي الاحوط، و لو ارتمس في الماء لغرض و نوي الغسل بعد الارتماس لم يكفه و ان حرك بدنه تحت الماء.

______________________________

(1) فإذا انتهي من غسل الجانب الايمن مثلا و أراد غسل الايسر فلا بد من غسل مقدار قليل مما غسله من الجانب الايمن.

(2) فيصب علي رأسه مثلا ثمّ يغطس جسمه في الماء.

(3) أي في عملية الارتماس داخل الماء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 80

و منها: اطلاق) «1» (الماء، و طهارته، و اباحته،) «2» (و المباشرة اختيارا،) «3» (و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه، و طهارة العضو المغسول علي نحو ما تقدم في الوضوء.

و قد تقدم فيه ايضا التفصيل في اعتبار اباحة الاناء و المصب) «4» (، و حكم الجبيرة، و الحائل و غيرهما، من افراد الضرورة و حكم الشك و النسيان، و ارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء، و بعد الفراغ منها فان الغسل كالوضوء في

جميع ذلك، نعم يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز و ان كان في الأثناء، و في عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي.

م 205: الغسل الترتيبي افضل من الغسل الارتماسي.

م 206: قيل يجوز العدول من الغسل الترتيبي الي الارتماسي و فيه تأمل.

م 207: يجوز الارتماس فيما دون الكر و ان كان يجري علي الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الاكبر.

م 208: اذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه فغسله صحيح.

م 209: ماء غسل المرأة) «5» (من الجنابة او الحيض او نحوهما علي الزوج.

م 210: اذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله و اغتسل و لم يستحضر النية تفصيلا كفي ذلك في نية الغسل اذا كان بحيث لو سئل ما ذا تفعل

______________________________

(1) الماء المطلق: مر بيان معناه في هامش المسألة 139.

(2) المباح: مر بيان معناه في هامش المسألة 139.

(3) أي أن يتولي الشخص أعمال الغسل إن كان مختارا و لم يكن مضطرا.

(4) المكان الذي يصب فيه ماء الغسل.

(5) أي علي الزوج تأمين الماء لزوجته او ثمنه من أجل ان تغتسل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 81

لأجاب بانه يغتسل، اما لو كان يتحير في الجواب بطل لانتفاء النية.

م 211: اذا كان قاصدا عدم اعطاء العوض للحمامي) «1» (او كان بناؤه علي اعطاء الاموال المحرمة، او علي تأجيل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامي بطل غسله) «2» (و ان استرضاه بعد ذلك.

م 212: اذا ذهب الي الحمام ليغتسل و بعد الخروج شك في انه اغتسل ام لا بني علي العدم و لو علم انه اغتسل لكن شك في انه اغتسل علي الوجه الصحيح ام لا بني علي الصحة.

م 213: اذا كان ماء الحمام مباحا

لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه.

م 214: لا يجوز الغسل في حوض المدرسة الا اذا علم بعموم الوقفية او الاباحة.

نعم اذا كان الاغتسال فيه لاهلها من التصرفات المتعارفة جاز.

م 215: الماء الذي يسبلونه) «3» (لا يجوز الوضوء و لا الغسل منه الا مع العلم بعموم الاذن.

م 216: لبس المئزر الغصبي حال الغسل و ان كان محرما في نفسه لكنه لا يوجب بطلان الغسل.

______________________________

(1) صاحب الحمام العمومي الذي يستحم فيه بالاجرة كما كان شائعا في العصور السابقة.

(2) أي إذا نوي أنه سيعطي الاجرة لاحقا مع عدم احراز الرضا من صاحب الحمام بطل غسله.

(3) ماء السبيل المخصص للشرب عادة ليشرب منه عابر السبيل (العابرون).

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 82

الفصل الخامس: مستحبات غسل الجنابة

م 217: قد ذكر العلماء (رض) انه يستحب غسل اليدين امام الغسل من المرفقين ثلاثا ثمّ المضمضة ثلاثا ثمّ الاستنشاق ثلاثا و امرار اليد علي ما تناله من الجسد خصوصا في الترتيبي بل ينبغي التأكد في ذلك و في تخليل) «1» (ما يحتاج الي التخليل و نزع الخاتم و نحوه و الاستبراء بالبول قبل الغسل.

م 218: الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل لكن اذا تركه و اغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بالمني جري عليه حكم المني ظاهرا فيجب الغسل له كالمني سواء استبرأ بالخرطات) «2» (لتعذر البول ام لا الا اذا علم بذلك او بغيره عدم بقاء شي ء من المني في المجري.

م 219: اذا بال بعد الغسل و لم يكن قد بال قبله لم تجب اعادة الغسل و ان احتمل خروج شي ء من المني مع البول.

م 220: اذا دار امر المشتبه بين البول و المني بعد الاستبراء بالبول و الخرطات فان كان متطهرا

من الحدثين وجب عليه الغسل و الوضوء معا و ان كان محدثا بالاصغر) «3» (وجب عليه الوضوء فقط.

م 221: يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به.

م 222: اذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شك في انه استبرأ بالبول ام لا بني علي عدمه فيجب عليه الغسل.

______________________________

(1) يقصد بالتخليل هنا ايصال الماء لما يجب ان يصل اليه الماء بين الاصابع مثلا.

(2) مر شرح الاستبراء و الخرطات التسع في هامش المسألة 59.

(3) مر بيان المقصود بالحدث الاصغر في هامش المسألة 54.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 83

م 223: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين ان يكون الاشتباه بعد

الفحص و الاختبار و ان يكون لعدم امكان الاختبار من جهة العمي او الظلمة او نحو ذلك.

م 224: لو أحدث بالاصغر في أثناء الغسل من الجنابة اتم الغسل و توضأ بعده لكل ما يشترط فيه الطهارة.

م 225: اذا أحدث أثناء سائر الاغسال بالحدث الاصغر اتمها و توضأ.

م 226: اذا أحدث بالاكبر في أثناء الغسل فان كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها او المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف، و ان كان مخالفا له فالاقوي عدم بطلانه، فيتمه و يأتي بالآخر، و يجوز الاستئناف بغسل واحد لهما، و لا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة.

م 227: اذا شك في غسل الرأس و الرقبة قبل الدخول في غسل البدن رجع و اتي به و ان كان بعد الدخول فيه لم يعتن و يبني علي الاتيان به علي الاقوي و أما اذا شك في غسل الطرف الايمن فاللازم الاعتناء به حتي مع الدخول في غسل الطرف الايسر.

م 228: اذا غسل احد الاعضاء ثمّ

شك في صحته و فساده فالظاهر انه لا يعتني بالشك سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر ام كان قبله.

م 229: اذا شك في غسل الجنابة بني علي عدمه و اذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة و احتمل الالتفات الي ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة لكنه يجب عليه ان يغتسل للصلوات الآتية. هذا اذا لم يصدر منه الحدث الاصغر بعد الصلاة و الا وجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل بل وجبت اعادة الصلاة ايضا إذا كان الشك في الوقت او بعد مضيه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 84

و اذا علم- اجمالا- بعد الصلاة ببطلان صلاته او غسله وجبت عليه اعادة

الصلاة فقط.

م 230: اذا اجتمع عليه اغسال متعددة واجبة او مستحبة او بعضها واجب و بعضها مستحب فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة 152 فراجع.

م 231: اذا كان يعلم- اجمالا- ان عليه اغسالا لكنه لا يعلم بعضها بعينه يكفيه ان يقصد جميع ما عليه، و اذا قصد البعض المعين كفي عن غير المعين و اذا علم ان في جملتها غسل الجنابة و قصده في جملتها او بعينه لم يحتج الي الوضوء، و لا يحتاج الي الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة.

المبحث الثاني: غسل الحيض

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الأول: سبب الحيض

م 232: في سببه و هو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا سواء خرج من الموضع المعتاد ام من غيره و ان كان خروجه بقطنة، و اذا انصب من الرحم الي فضاء الفرج و لم يخرج منه اصلا فلا يجري حكم الحيض، و لا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج.

م 233: اذا افتضت البكر فسال دم كثير و شك في انه من دم الحيض او من العذرة او منهما ادخلت قطنة و تركتها مليا ثمّ اخرجتها اخراجا رفيقا فان كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة و ان كانت مستنقعة فهو من الحيض و لا يصح عملها بقصد الامر الجزمي) «1» (بدون ذلك.

______________________________

(1) الجزمي: القطعي، أي لا يجوز لها ان تعمل عمل الحائض مثلا دون ان تقوم بالفحص المذكور.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 85

م 234: اذا تعذر الاختبار المذكور في جميع الفروض فيجب عليها الجمع بين

عمل الحائض و الطاهرة) «1» (.

الفصل الثاني: الدم قبل البلوغ

م 235: كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين و لو بلحظة لا تكون له احكام الحيض و ان علمت انه حيض واقعا، و كذا المرأة بعد اليأس، و يتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية) «2» (و ببلوغ ستين سنة في القرشية.

م 236: الاقوي اجتماع الحيض و الحمل) «3» (حتي بعد استبانته لكن لا يترك الاحتياط فيما يري بعد أول العادة بعشرين يوما اذا كان واجدا للصفات.

الفصل الثالث: أقل الحيض و أكثره

م 237: اقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام و لو في باطن الفرج، و ليلة اليوم الأول كليلة الرابع خارجتان و الليلتان المتوسطتان داخلتان، و لا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة و لا مع انقطاعه في الليل و يكفي التلفيق من ابعاض اليوم و اكثر الحيض عشرة أيام و كذلك اقل الطهر فكل دم تراه المرأة ناقصا عن ثلاثة او زائدا علي العشرة او قبل مضي عشرة من الحيض الأول فليس بحيض.

______________________________

(1) فتترك كل ما يحرم علي الحائض فعله او الاتيان به، مثل الصلاة، و الصوم، و مس كتابة القرآن، و قراءة سور العزائم، و غيرها. و تقضي ما فاتها من صلاة وصوم و عبادة.

(2) أي المرأة التي لا تنتسب الي قبيلة قريش، و أما القرشية فهي المرأة التي تنتسب الي قريش و قريش قبيلة عربية من مُضر، من ولد النضر بن كنانة، سكنت في مكة، و قامت علي الحج، و منها رسول الله و أهل البيت.

(3) استنادا الي بعض الروايات و خلافا لمن يقول بعدم إمكان اجتماع الحيض و الحمل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 86

الفصل الرابع: أحكام ذات العادة

م 238: تصير المرأة ذات عادة) «1» (بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة فان اتفقا في الزمان و العدد- بان رأت في أول كل من الشهرين المتواليين او آخره سبعة أيام مثلا- فالعادة وقتية و عددية، و ان اتفقا في الزمان خاصة دون العدد- بأن رأت في أول الشهر الأول سبعة و في أول الثاني خمسة- فالعادة وقتية خاصة، و ان اتفقا في العدد فقط- بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول و كذلك في آخر الشهر الثاني مثلا فالعادة عددية فقط.

م

239: ذات العادة الوقتية- سواء أ كانت عددية ام لا- تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة او قبلها او بعدها بيوم او يومين او ازيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت و العادة او تاخيرهما، و ان كان اصفر رقيقا فتترك العبادة و تعمل عمل الحائض في جميع الاحكام، و لكن اذا انكشف انه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة.

م 240: غير ذات العادة الوقتية سواء أ كانت ذات عادة عددية فقط ام لم تكن ذات عادة اصلا كالمبتدئة) «2» (، اذا رأت الدم و كان جامعا للصفات مثل الحرارة و الحمرة او السواد و الخروج بحرقة لا تتحيض بمجرد الرؤية الا مع احراز استمرار الدم الي ثلاثة أيام فتتحيض حينئذ و مع عدم الاحراز تحتاط للعبادة، و لكن اذا انكشف انه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة، و ان كان فاقدا للصفات فلا يحكم بكونه حيضا.

م 241: اذا تقدم الدم علي العادة الوقتية بمقدار كثير او تاخر عنها فان كان

______________________________

(1) المرأة ذات العادة هي المرأة التي تحيض، و العادة علي أقسام متعددة سيأتي بيانها.

(2) المبتدئة هي التي تري الدم لأول مرة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 87

الدم جامعا للصفات تحيضت به ايضا بشرط ان يستمر ثلاثة أيام، و الا تجري عليه

احكام الاستحاضة.

م 242: الاقوي ثبوت العادة بالتمييز، فغير ذات العادة المتعارفة ترجع الي التمييز ثمّ الي الصفات.

الفصل الخامس: حكم الدم في أيام العادة

م 243: كل ما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض و ان لم يكن الدم بصفات الحيض و كل ما تراه في غير أيام العادة- و كان فاقدا للصفات- فهو استحاضة) «1» (و اذا رأت الدم ثلاثة أيام

و انقطع ثمّ رأت ثلاثة اخري او ازيد فان كان مجموع النقاء و الدمين) «2» (لا يزيد علي عشرة أيام كان الكل حيضا واحدا و النقاء المتخلل بحكم الدمين.

هذا اذا كان كل من الدمين في أيام العادة او مع تقدم احدهما عليها بيوم او يومين او كان كل منهما بصفات الحيض او كان احدهما بصفات الحيض و الآخر في أيام العادة.

و أما اذا كان احدهما او كلاهما فاقدا للصفات و لم يكن الفاقد في أيام العادة. كان الفاقد استحاضة.

______________________________

(1) الاستحاضة: ما تراه المرأة من الدم في غير وقت الحيض و النفاس، و لا يمكن أن يكون حيضا، كالزائد عن أكثر مدة الحيض، أو الناقص عن أقله، و ليس هو من دماء القروح أو الجروح. و هو في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور علي عكس صفات الحيض. و هذا الدم إن كان زائدا سمي استحاضة كثيرة، أو استحاضة كبري، و أن قل سمي استحاضة قليلة، أو استحاضة صغري، و إن كان لا كثيرا و لا قليلا سمي استحاضة متوسطة.

(2) أي فترة الدم الاولي ثمّ فترة الانقطاع ثمّ فترة الدم الثانية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 88

و ان تجاوز المجموع عن العشرة و لكن لم يفصل بينهما اقل الطهر فان كان

احدهما في العادة دون الآخر كان ما في العادة حيضا و الآخر استحاضة مطلقا اما اذا لم يصادف شي ء منهما العادة- و لو لعدم كونها ذات عادة- فان كان احدهما واجدا للصفات دون الآخر جعلت الواجد حيضا و الفاقد استحاضة و ان تساويا فان كان كل منهما واجدا للصفات تحيضت بالأول علي الاقوي و الأولي ان تحتاط في كل من الدمين- و ان لم يكن شي ء منهما

واجدا للصفات- عملت بوظائف المستحاضة في كليهما.

م 244: اذا تخلل بين الدمين اقل الطهر) «1» (كان كل منهما حيضا مستقلا اذا كان كل منهما في العادة او واجدا للصفات او كان احدهما في العادة و الآخر واجدا للصفات. و أما الدم الفاقد لها في غير أيام العادة فهو استحاضة.

الفصل السادس: العادة الوقتية

م 245: اذا انقطع دم الحيض لدون العشرة فان احتملت بقاؤه في الرحم استبرأت بادخال القطنة فان خرجت ملوثة بقيت علي التحيض كما سيأتي و ان خرجت نقية اغتسلت و عملت عمل الطاهر و لا استظهار عليها- هنا- حتي مع ظن العود الا مع اعتياد تخلل النقاء علي وجه تعلم او تطمئن بعوده فعليها حينئذ ترتيب آثار الحيض، و الأولي لها في كيفية ادخال القطنة ان تكون ملصقة بطنها بحائط او نحوه رافعة احدي رجليها ثمّ تدخلها، و اذا تركت الاستبراء لعذر من نسيان او نحوه و اغتسلت و صادف براءة الرحم صح غسلها و ان تركته- لا لعذر- ففي صحة غسلها اذا صادف براءة الرحم وجهان: اقواهما الصحة ايضا، و ان لم تتمكن من الاستبراء تبقي علي التحيض حتي تعلم النقاء.

______________________________

(1) أقل الطهر: أقل عدد لأيام الطهر من دم الحيض، و هو عشرة أيام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 89

م 246: اذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة فان كانت مبتدئة او لم تستقر لها

عادة او عادتها عشرة، بقيت علي التحيض الي تمام العشرة، او يحصل النقاء قبلها و ان كانت ذات عادة دون العشرة- فان كان ذلك الاستبراء في أيام العادة فلا إشكال في بقائها علي التحيض، و ان كان بعد انقضاء العادة بقيت علي التحيض استظهارا الي العشرة الي ان يظهر لها حال الدم و انه

ينقطع علي العشرة او يستمر الي ما بعد العشرة.

فان اتضح لها الاستمرار- قبل تمام العشرة- اغتسلت و عملت عمل المستحاضة، و الا فالاحوط لها- استحبابا- الجمع بين اعمال المستحاضة و تروك الحائض.

م 247: قد عرفت حكم الدم اذا انقطع علي العشرة في ذات العادة و غيرها و اذا تجاوز العشرة، فان كانت ذات عادة وقتية و عددية) «1» (تجعل ما في العادة حيضا و ان كان فاقدا للصفات و تجعل الزائد عليها استحاضة و ان كان واجدا لها هذا فيما اذا لم يمكن جعل واجد الصفات حيضا لا منضما و لا مستقلا. و أما اذا امكن ذلك كما اذا كانت عادتها ثلاثة- مثلا- ثمّ انقطع الدم ثمّ عاد بصفات الحيض ثمّ رأت الدم الاصفر فتجاوز العشرة فالظاهر في مثله جعل الدم الواجد للصفات مع ما في العادة و النقاء المتخلل بينهما حيضا و كذلك اذا رأت الدم الاصفر بعد أيام عادتها و تجاوز العشرة و بعد ذلك رأت الدم الواجد للصفات و كان الفصل بينه و بين أيام العادة عشرة أيام او اكثر فانها تجعل الدم الثاني حيضا مستقلا.

م 248: المبتدئة، و هي المرأة التي تري الدم لأول مرة و المضطربة، و هي التي رأت الدم و لم تستقر لها عادة، اذا رأت الدم و قد تجاوز العشرة رجعت الي التمييز

______________________________

(1) العادة الوقتية العددية: العادة التي تتكرر في نفس الوقت و بنفس عدد أيام الحيض، و تتابع الحيضات بدون أن يُفصل بينها بحيضة تختلف عنها في العدد أو في الوقت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 90

بمعني ان الدم المستمر اذا كان بعضه بصفات الحيض و بعضه فاقدا لها او كان بعضه

اسود و بعضه احمر وجب عليها

التحيض بالدم الواجد للصفات او بالدم الاسود بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أيام و عدم زيادته علي العشرة، و ان لم تكن ذات تمييز فان كان الكل فاقدا للصفات، او كان الواجد اقل من ثلاثة، كان استحاضة و ان كل الكل واجدا للصفات. و كان علي لون واحد او كان المتميز اقل من ثلاثة او اكثر من عشرة أيام فالمبتدئة ترجع الي عادة أقاربها عددا، و أما ان اختلفن في العدد فالمبتدئة و المضطربة مخيرتان في كل شهر بين التحيض ثلاثة أو ستة أو سبعة أيام، و تعمل بعد ذلك بوظائف المستحاضة.

م 249: اذا كانت ذات عادة عددية فقط) «1» (و نسيت عادتها ثمّ رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام او اكثر و لم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضا، و اذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضا و الباقي استحاضة.

و ان احتملت العادة- فيما زاد علي السبعة فتجعل ما زاد علي السبعة استحاضة.

م 250: اذا كانت ذات عادة وقتية فقط) «2» (و نسيتها) «3» (ثمّ رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام او أكثر و لم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً، و اذا تجاوز الدم

______________________________

(1) العادة العددية: هي العادة التي تتكرر بنفس عدد أيام الحيض لكنها غير منتظمة في أوقاتها. كأن تستمر في كل مرة خمسة أيام، و لكن مرة تأتي في أول الشهر، و مرة في آخر الشهر، و مرة أخري في وسط الشهر. فهذه عادة مستقيمة العدد مضطربة الوقت.

(2) العادة الوقتية: هي العادة التي تتكرر منتظمة في أوقات محددة من الشهر، و لكنها مختلفة في عدد أيام الحيض. كأن تأتي دائما في أول الشهر، لكنها تستمر خمسة أيام مثلا في شهر

و في شهر آخر ثلاثة أيام و في شهر آخر ستة أيام و هكذا. فهذه عادة مستقيمة الوقت مضطربة العدد.

(3) أي نسيت التاريخ الذي تبدأ به عادتها كل شهر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 91

العشرة ترجع الي التمييز) «1» (، و مع عدمه) «2» (ترجع الي الروايات) «3» (، و الاحوط

وجوباً اختيار السبعة و جعل الباقي استحاضة.

م 251: اذا كانت ذات عادة عددية و وقتية) «4» (فنسيتها ففيها صور:

الأولي: ان تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد و الحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة غير ان الدم اذا كان بصفة الحيض و تجاوز العشرة و لم تعلم المرأة بمصادفة الدم أيام عادتها- رجعت الي عادتها من جهة العدد فتتحيض بمقدارها) «5» (و الزائد عليه استحاضة.

الثانية: ان تكون حافظة للوقت و ناسية للعدد ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد- بصفة الحيض او بدونها حيضا فان كان الزائد عليه بصفة الحيض- و لم يتجاوز العشرة- فجميعه حيض و ان تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت و الباقي استحاضة و اذا احتملت العادة فتعتمد السبعة حيضا و ما زاد علي السبعة استحاضة.

الثالثة: ان تكون ناسية للوقت و العدد معا و الحكم في هذه الصورة و ان كان يظهر مما سبق الا انا نذكر فروعا للتوضيح.

______________________________

(1) سواء علمت أن وقت عادتها كان من ضمن الفترة التي لا تزال تري فيها الدم أم لم تعلم، فعليها ان تفحص هذا الدم لتعرف ان كان دم حيض او دم استحاضة من خلال الاوصاف الخاصة.

(2) و مع عدم إمكانية التمييز و معرفة الدم ان كان حيضا او استحاضة.

(3) الروايات الواردة في مثل هذه المسألة متعددة فمنها ما

يدل علي اعتمادها ثلاثة ايام حيض و منها ستة أيام و منها سبعة أيام، و لكن سماحة السيد اعتمد علي الرواية التي تدل علي اعتماد سبعة أيام و الباقي استحاضة و اعتبرها علي الاحوط لزوما.

(4) مر بيان معني العادة الوقتية العددية في هامش المسألة 247.

(5) و لا تلتزم بالايام السبعة التي مر بيان حكمها في المسألة السابقة الا اذا كانت عادتها سبعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 92

الأول: اذا رأت الدم بصفة الحيض أياما- لا تقل عن ثلاثة و لا تزيد علي

عشرة- كان جميعه حيضاً، و أما اذا كان أزيد من عشرة أيام- و لم تعلم بمصادفته أيام عادتها- تحيضت بمقدار ما تحتمل انه عادتها، و لكن المحتمل اذا زاد علي سبعة أيام تحيضت في السبعة و جعلت الباقي استحاضة، و الاحوط استحبابا أن تحتاط في الزائد عن السبعة.

الثاني: اذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن ثلاثة و لا تزيد علي عشرة و أياما بصفة الاستحاضة و لم تعلم بمصادفة ما رأته أيام عادتها جعلت ما بصفة الحيض حيضا و ما بصفة الاستحاضة استحاضة و الأولي ان تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض. اذا لم يزد المجموع علي عشرة أيام.

الثالث: اذا رأت الدم و تجاوز عشرة أيام او لم يتجاوز و علمت بمصادفته أيام عادتها تحيضت بمقدار ما يحتمل انه عادتها ان كان المحتمل سبعة أيام او اقل و أما ان كان المحتمل زائدا علي سبعة أيام تحيضت السبعة و جعلت الباقي استحاضة سواء أ كان الدم جميعه او بعضه بصفة الحيض ام لم يكن.

م 252: اذا كانت المرأة ذات عادة مركبة) «1» (كما اذا رأت في الشهر الأول ثلاثة و في الثاني

اربعة و في الثالث ثلاثة و في الرابع اربعة فالاظهر انه يتعين عليها ترتيب احكام ذات العادة بان تجعل حيضها في شهر الفرد ثلاثة و في شهر الزوج اربعة، و كذا اذا رأت في شهرين متواليين ثلاثة و في شهرين متواليين اربعة ثمّ شهرين متواليين ثلاثة ثمّ شهرين متواليين اربعة فانها تجعل حيضها في شهرين ثلاثة و في شهرين اربعة.

______________________________

(1) العادة المركبة: المكونة من عادة عددية و عادة وقتية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 93

الفصل السابع: في احكام الحيض

م 253: لا يصح من الحائض ما يشترط فيه الطهارة من العبادات كالصلاة

و الصيام و الطواف و الاعتكاف و يحرم عليها جميع ما يحرم علي الجنب مما تقدم) «1» (.

م 254: يحرم وطؤها في القبل عليها و علي الفاعل، بل قيل انه من الكبائر، بل الاحوط وجوبا ترك ادخال بعض الحشفة ايضا.

اما وطؤها في الدبر فالاظهر جوازه مع رضاها بذلك مع الكراهة الشديدة، كما لا ريب في جواز الوطء في الدبر مطلقا) «2» (مع رضاها به، و يجوز أيضا مع عدم رضاها و لكن الاحوط استحبابا حينئذ الترك.

و لا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك و ان كره بما تحت المئزر مما بين السرة و الركبة) «3» (، و اذا نقيت من الدم جاز وطؤها و ان لم تغتسل) «4» (و يجب غسل فرجها قبل الوطء.

م 255: الاظهر انه يجب علي الزوج- دون الزوجة- الكفارة عن الوطء في أول الحيض بدينار و في وسطه بنصف دينار و في آخره بربع دينار.

و الدينار هو (18) حمصة من الذهب المسكوك) «5» (و الاحوط- ايضا دفع الدينار نفسه مع الامكان و الا دفع القيمة وقت الدفع، و ان كان الاظهر جواز اعطاء

______________________________

(1) في المسألة 195

مما لا يجوز القيام به قبل غسل الجنابة.

(2) سواء في فترة العادة او في غيرها.

(3) في مورد العادة.

(4) أي يجوز ذلك بمجرد النقاء و قبل الغسل شرط غسل الفرج.

(5) المسكوك: أي المضروب و يقصد به العملة الذهبية و وزنه يساوي 3، 60 غرام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 94

قيمة الدينار مطلقا و لا بأس باعطائها لمسكين واحد و ان كان الاحوط اعطائها لسبعة او عشرة، و لا شي ء علي الساهي و الناسي و الصبي و المجنون و الجاهل بالموضوع او

الحكم.

م 256: لا يصح طلاق الحائض و ظهارها اذا كانت مدخولا بها- و لو دبرا- و كان زوجها حاضرا او في حكمه الا ان تكون حاملا فلا بأس به- حينئذ- و اذا طلقها علي انها حائض فبانت طاهرة صح و ان عكس فسد.

م 257: يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الاكبر، و يستحب للكون علي الطهارة و هو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس و الترتيب. و الظاهر انه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة و الفرق بينهما ان الوضوء غير مشروع مع غسل الجنابة) «1» (و مشروع مع غسل الحيض.

م 258: يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان) «2» (بل و المنذور في وقت معين، و لا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية و صلاة الآيات و المنذورة في وقت معين.

م 259: الظاهر انها تصح طهارتها من الحدث الاكبر غير الحيض فاذا كانت جنبا و اغتسلت عن الجنابة) «3» (صح و تصح منها الاغسال المندوبة حينئذ و كذلك الوضوء.

م 260: يستحب لها التحشي) «4» (و الوضوء في وقت كل صلاة واجبة

______________________________

(1) مع غسل الجنابة لا يبقي مورد للوضوء، أما في غيره فيمكن

الاستغناء عنه أو الاتيان به.

(2) أيام عادتها، فتفطر لعدم جواز الصوم و تقضيه و أما الصلاة فليس عليها قضاء.

(3) حتي قبل أن تطهر من الحيض.

(4) التحشي: أن تدخل المرأة قطنا أو قطعة قماش في فرجها لتحبس الدم، أو تستعمل الفوط الصحية الخاصة للنساء في فترة العادة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 95

و الجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة لله تعالي و الأولي لها اختيار

التسبيحات الاربع) «1» (.

م 261: يكره لها الخضاب بالحناء او غيرها و حمل المصحف و لمس هامشه و ما بين سطوره و تعليقه.

المبحث الثالث: الاستحاضة

اشارة

م 262: دم الاستحاضة في الغالب اصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع و حرقة، عكس دم الحيض، و ربما كان بصفاته) «2» (، و لا حد لكثيره و لا لقليله و لا للطهر المتخلل بين افراده، و يتحقق قبل البلوغ و بعده، أي بعد اليأس) «3» (و هو ناقض للطهارة بخروجه و لو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالاصل او بالعارض، و في غيره إشكال.

و يكفي في بقاء حدثيته، بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن اخراجه بالقطنة و نحوها و الظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به كما تقدم في الحيض.

اقسام الاستحاضة

م 263: الاستحاضة علي ثلاثة اقسام: قليلة و متوسطة و كثيرة.

______________________________

(1) التسبيحات الاربع هي: سبحان الله، و الحمد لله، و لا اله الا الله، و الله أكبر.

(2) أي بصفات دم الحيض.

(3) سن اليأس: العمر الذي فيه تصبح المرأة يائسة، أي لا تحيض بسبب كبر سنها و هو خمسون سنة لعامة النساء، و ستون سنة لمن تنتسب الي قبيلة قريش، و هي القبيلة التي ينتمي اليها النبي محمد و أهل بيته الطاهرين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 96

الأولي: ما يكون الدم فيها قليلا بحيث لا يغمس القطنة.

الثانية: ما يكون فيها اكثر من ذلك بأن يغمس القطنة و لا يسيل.

الثالثة: ما يكون فيها اكثر من ذلك بان يغمسها و يسيل منها.

م 264: يجب الاختبار- حال الصلاة بادخال القطنة في الموضع المتعارف و الصبر عليها بالمقدار المتعارف وجوبا إرشاديا) «1» (الي تنجز الواقع علي ما هو عليه، لا نفسيا) «2» (و لا شرطيا) «3» (لصحة العبادة، فاذا تركته- عمدا او سهوا- و عملت فان طابق عملها الوظيفة اللازمة لها صح و الا بطل) «4» (.

م 265: حكم

الاستحاضة القليلة تبديل القطنة او تطهيرها علي الاحوط استحبابا، و وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت او نافلة دون الأجزاء المنسية، و صلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها الي تجديد الوضوء او غيره.

م 266: حكم الاستحاضة المتوسطة- مضافا الي وجوب الوضوء و تجديد القطنة و الخرقة او تطهيرها لكل صلاة- وجوب غسل) «5» (قبل صلاة الصبح قبل الوضوء او بعده.

م 267: حكم الاستحاضة الكثيرة- مضافا الي وجوب تجديد القطنة و الغسل للصبح- غسلان آخران احدهما للظهرين تجمع بينهما و الآخر للعشاءين كذلك،

______________________________

(1) يعني أن الاختبار مطلوب كي تعرف حالة الاستحاضة عندها من أي مرتبة.

(2) الواجب النفسي: أي الواجب الأصلي، و هو ما كانت مصلحته في نفسه دون غيره كما هو الحال في أكثر الواجبات، و الاختبار هنا ليس نفسيا، بل ارشادي كما مر.

(3) الواجب الشرطي: ما يكون شرطا في صحة العبادة كالطهارة بالنسبة للصلاة.

(4) أي إذا تركت الاختبار و عملت علي وفق كيفية معينة و لم يكن عملها مطابقا للواقع فتبطل.

(5) أي الاغتسال من الاستحاضة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 97

و لا يجوز لها الجمع بين اكثر من صلاتين بغسل واحد و يكفي للنوافل اغسال

الفرائض و يجب لكل صلاة منها) «1» (الوضوء، بل و لكل نافلة ايضا.

م 268: اذا حدثت الاستحاضة المتوسطة- بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرين و اذا حدثت- بعدهما- وجب الغسل للعشاءين و اذا حدثت- بين الظهرين او العشاءين- وجب الغسل للمتأخرة منها و اذا حدثت- قبل صلاة الصبح- و لم تغتسل لها عمدا او سهوا وجب الغسل للظهرين و عليها اعادة صلاة الصبح و كذا اذا حدثت أثناء الصلاة- وجب استئنافها بعد الغسل و الوضوء.

م 269: اذا حدثت الاستحاضة الكبري- بعد صلاة الصبح

وجب غسل للظهرين و آخر للعشاءين و اذا حدثت- بعد الظهرين وجب غسل واحد للعشاءين و اذا حدثت- بين الظهرين او العشاءين وجب الغسل للمتأخرة منهما.

م 270: اذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع بُرء) «2» (قبل الاعمال وجبت تلك الاعمال) «3» (و لا إشكال و ان كان بعد الشروع في الاعمال قبل الفراغ من الصلاة- استأنفت الاعمال، و كذا الصلاة ان كان الانقطاع في اثنائها و ان كان بعد الصلاة اعادت الاعمال و الصلاة، و هكذا الحكم اذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة و الصلاة بل الاظهر ذلك ايضا اذا كانت الفترة تسع الطهارة و بعض الصلاة او شك في ذلك فضلا عما اذا شك في انها تسع الطهارة و تمام الصلاة او ان الانقطاع لبرء او فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة.

م 271: اذا علمت المستحاضة ان لها فترة تسع الطهارة و الصلاة وجب تاخير

______________________________

(1) أي يجب غسل واحد للفريضتين كالظهر و العصر، و الوضوء لكل فرض و لكل نافلة.

(2) برء: أي شفاء.

(3) الاعمال التي يجب الاتيان بها هي التي مر ذكرها في المسائل الخمسة السابقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 98

الصلاة اليها و اذا صلت قبلها بطلت صلاتها و لو مع الوضوء و الغسل و اذا كانت

الفترة في أول الوقت فاخرت الصلاة عنها- عمدا او نسيانا- عصت و عليها الصلاة بعد فعل وظيفتها.

م 272: اذا انقطع الدم انقطاع برء و جددت الوظيفة اللازمة لها لم تجب المبادرة الي فعل الصلاة بل حكمها حينئذ حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة.

م 273: اذا اغتسلت ذات الاستحاضة الكثيرة لصلاة الظهرين) «1» (و لم تجمع بينهما- عمدا او لعذر- وجب عليها تجديد الغسل للعصر و كذا الحكم في

العشاءين.

م 274: اذا انتقلت الاستحاضة من الادني الي الاعلي كالقليلة الي المتوسطة او الي الكثيرة و كالمتوسطة الي الكثيرة فان كان قبل الشروع في الاعمال فلا إشكال في انها تعمل عمل الاعلي للصلاة الآتية اما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم اعادتها، و ان كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف و عمل الاعمال التي هي وظيفة الاعلي كلها و كذا اذا كان الانتقال في أثناء الصلاة فتعمل اعمال الاعلي و تستأنف الصلاة، بل يجب الاستئناف حتي اذا كان الانتقال من المتوسطة الي الكثيرة فيما اذا كانت المتوسطة محتاجة الي الغسل و اتت به فاذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح ثمّ حصل الانتقال اعادت الغسل حتي اذا كان في أثناء الصبح فتعيد الغسل و تستأنف الصبح و اذا ضاق الوقت عن الغسل تيممت بدل الغسل و صلت و اذا ضاق الوقت عن ذلك- ايضا- و الاحوط الاستمرار علي عملها ثمّ القضاء.

م 275: اذا انتقلت الاستحاضة من الاعلي الي الادني استمرت علي عملها

______________________________

(1) الظهرين: هما صلاتا الظهر و العصر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 99

للاعلي بالنسبة الي الصلاة الأولي و تعمل عمل الادني بالنسبة الي الباقي فاذا انتقلت الكثيرة الي المتوسطة او القليلة اغتسلت للظهر و اقتصرت علي الوضوء بالنسبة الي

العصر و العشاءين.

م 276: قد عرفت انه يجب عليها المبادرة الي الصلاة بعد الوضوء و الغسل لكن يجوز لها الاتيان بالاذان و الاقامة و الادعية الماثورة و ما تجري العادة بفعله قبل الصلاة او يتوقف فعل الصلاة علي فعله و لو من جهة لزوم العسر و المشقة بدونه مثل الذهاب الي المصلي و تهيئة المسجد و نحو ذلك و كذلك يجوز لها الاتيان بالمستحبات

في الصلاة.

م 277: يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة و شده بخرقة، و نحو ذلك) «1» (، فاذا قصَّرت- و خرج الدم أعادت الصلاة، بل الاحوط- وجوبا- اعادة الغسل.

م 278: يتوقف صحة الصوم من المستحاضة علي فعل الاغسال النهارية في الكثيرة، و لا يتوقف علي غسل الليلة الماضية، و يتوقف جواز وطئها علي الغسل) «2» (.

و اما دخول المساجد و قراءة العزائم فيجوزان مطلقاً، و لا يجوز لها مس المصحف و نحوه قبل الغسل و الوضوء بل الاحوط- وجوبا- عدم الجواز بعدهما ايضا و لا سيما مع الفصل المعتد به) «3» (.

______________________________

(1) بأن تستعمل الفوط الصحية المتوفرة في زماننا.

(2) أي أنه لا يجوز لزوجها معاشرتها جنسيا اثناء الاستحاضة قبل ان تغتسل، بخلاف مسألة الحيض فإنه يجوز له مواقعتها بعد أن تطهر و قبل ان تغتسل.

(3) أي إن كان قد مضي وقت علي الغسل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 100

المبحث الرابع: النفاس

اشارة

م 279: دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها او بعدها علي نحو يعلم استناد خروج الدم اليها، و لا حد لقليله.

و حد كثيره عشرة أيام من حين الولادة، و فيما اذا انفصل خروج الدم عن الولادة فتحتسب العشرة من حين الولادة، و اذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا، و اذا لم تر فيها) «1» (دما لم يك لها نفاس اصلا، و مبدأ حساب الاكثر من حين تمام الولادة لا من حين الشروع فيها و ان كان جريان الاحكام عليه من حين الشروع) «2» (، و لا يعتبر فصل اقل الطهر بين النفاسين كما اذا ولدت توأمين- و قد رأت الدم عند كل منهما- بل النقاء المتخلل بينهما طهر و لو كانت

لحظة، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين اصلا كما اذا ولدت و رأت الدم الي عشرة. ثمّ ولدت آخر علي رأس العشرة و رأت الدم الي عشرة اخري فالدمان- جميعا- نفاسان متواليان، و اذا لم تر الدم حين الولادة و رأته قبل العشرة و انقطع عليها فذلك الدم نفاسها و اذا رأته حين الولادة ثمّ انقطع ثمّ رأته قبل العشرة و انقطع عليها فالدمان و النقاء بينهما كلها نفاس واحد و ان كان الاحوط- استحبابا- في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة و النفساء) «3» (.

م 280: الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس فان كان منفصلا عن الولادة بعشرة أيام نقاء فلا إشكال و ان كان متصلا بها و علم انه حيض و كان بشرائطه جري عليه حكمه و ان كان منفصلا عنها باقل من عشرة أيام نقاء او كان متصلا بالولادة

______________________________

(1) في الولادة.

(2) الشروع في الولادة.

(3) بأن تترك العبادات كما تفعل النفساء، و تقضيها فيما بعد كما تفعل الطاهرة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 101

و لم يعلم انه حيض فالاظهر انه ان كان بشرائط الحيض و كان في أيام العادة او كان واجدا لصفات الحيض فهو حيض و الا فهو استحاضة.

أقسام النفساء

م 281: النفساء ثلاثة اقسام:

الاول: التي لا يتجاوز دمها العشرة فجميع الدم في هذه الصورة نفاس

الثاني: التي يتجاوز دمها العشرة و تكون ذات عادة عددية في الحيض ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها و الباقي استحاضة

الثالث: التي يتجاوز دمها العشرة و لا تكون ذات عادة في الحيض ففي هذه الصورة تجعل أيام نفاسها عشرة أيام.

م 282: اذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ثمّ انقطع ثمّ عاد في اليوم العاشر من الولادة

او قبله ففيه صورتان:

الصورة الأولي: ان لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم ففي هذه الصورة كان الدم الأول و الثاني كلاهما نفاسا و يجري علي النقاء المتخلل حكم النفاس، و ان كان الاحوط استحبابا فيه الجمع بين اعمال الطاهرة و تروك النفساء.

الصورة الثانية: ان يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم و هذا علي اقسام:

القسم الاول: ان تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها و قد رأت الدم الثاني في زمان عادتها ففي هذه الصورة كان الدم الأول- و ما رأته في أيام العادة و النقاء المتخلل- نفاسا و ما زاد علي العادة استحاضة. مثلا اذا كانت عادتها في

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 102

الحيض سبعة أيام فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع ثمّ رأته في اليوم السادس و استمر الي ان تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة كان زمان نفاسها اليومين الأولين و اليوم السادس و السابع و النقاء المتخلل بينهما و ما زاد علي اليوم السابع فهو

استحاضة.

القسم الثاني: ان تكون المرأة ذات عادة و لكنها لم تر الدم الثاني حتي انقضت مدة عادتها فرأت الدم و تجاوز اليوم العاشر ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول و كان الدم الثاني استحاضة. و يجري عليها احكام الطاهرة في النقاء المتخلل.

القسم الثالث: ان لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها و قد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها، و يتجاوز اليوم العاشر ففي هذه الصورة تجعل نفاسها عشرة أيام و كذلك اذا كانت عادتهن اقل من العشرة.

القسم الرابع: ان لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها و قد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة

أقاربها ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول و تحتاط أيام النقاء و أيام الدم الثاني الي اليوم العاشر.

ثمّ ان ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث و الرابع و هكذا.. مثلا اذا رأت الدم في اليوم الأول و الرابع و السادس و لم يتجاوز اليوم العاشر كان جميع هذه الدماء و النقاء المتخلل بينها نفاسا و اذا تجاوز الدم اليوم العاشر في هذه الصورة و كانت عادتها في الحيض تسعة أيام كان نفاسها الي اليوم التاسع و ما زاد استحاضة و اذا كانت عادتها خمسة أيام كان نفاسها الأيام الاربعة الأولي و فيما بعدها كانت طاهرة و مستحاضة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 103

م 283: النفساء بحكم الحائض في الاستظهار) «1» (عند تجاوز الدم أيام العادة و في لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم و تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة و يحرم

وطؤها و لا يصح طلاقها. و المشهور ان احكام الحائض من الواجبات و المحرمات و المستحبات و المكروهات تثبت للنفساء ايضا، و المحرمات هي:

قراءة بعض سور العزائم.

الدخول الي المساجد بغير قصد العبور) «2» (.

المكث في المساجد.

وضع شي ء فيها.

دخول المسجد الحرام و مسجد النبي عليهما السلام و لو كان بقصد العبور.

م 284: ما تراه النفساء من الدم الي عشرة أيام- بعد تمام نفاسها- فهو استحاضة سواء أ كان الدم بصفات الحيض او لم يكن و سواء أ كان الدم في أيام العادة ام لم يكن و ان استمر الدم بها الي ما بعد العشرة او انقطع و عاد بعد العشرة فما كان منه في أيام العادة او واجدا لصفات الحيض فهو حيض بشرط ان لا يقل عن ثلاثة أيام و ما

لم يكن واجدا للصفات و لم يكن في أيام العادة فهو استحاضة و اذا استمر بها الدم او انقطع و عاد بعد عشرة أيام من نفاسها و صادف أيام عادتها او كان الدم واجدا لصفات الحيض و لم ينقطع علي العشرة فالمرأة- ان كانت ذات عادة عددية- جعلت مقدار عادتها حيضا و الباقي استحاضة و ان لم تكن ذات عادة عددية رجعت

______________________________

(1) أيام الاستظهار: هي الأيام التي تري المرأة فيها دما بعد العادة فربما كان هذا الدم حيضا، لكن لا يحكم بكونه دم حيض بمجرد الاحتمال بل لا بد من عدم تعديه الحد الكثير للحيض، و هو عشرة أيام، و إن زاد علي العشرة أيام عُدَّ دم استحاضة.

(2) العبور يعني الدخول من باب و الخروج من باب آخر و هو جائز، عدا ما سيأتي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 104

الي التمييز و مع عدمه رجعت الي العدد علي ما تقدم في الحيض.

المبحث الخامس: غسل الاموات

اشارة

و فيه فصول

الفصل الأول: في احكام الاحتضار

م 285: يجب توجيه المحتضر) «1» (الي القبلة بان يلقي علي ظهره و يجعل وجهه و باطن رجليه اليها و يجب ذلك علي المحتضَر نفسه ان امكنه ذلك.

و يعتبر في توجيه غير الولي اذن الولي علي الاحوط، و يستحب نقله الي مصلاه ان اشتد عليه النزع) «2» (و تلقينه الشهادتين و الاقرار بالنبي عليهما السلام و الائمة عليهم السلام و سائر الاعتقادات الحقة، و تلقينه كلمات الفرج) «3» (و يكره ان يحضره جنب او حائض، و ان يمس) «4» (حال النزع، و اذا مات يستحب ان تغمض عيناه و يطبق فوه و يشد لِحْيَاه) «5» (و تمد يداه الي جانبيه و ساقاه و يغطي بثوب و ان يقرأ عنده القرآن و يسرج في المكان الذي مات فيه ان مات في الليل، و اعلام المؤمنين بموته

______________________________

(1) الاحتضار: حضور الموت و هي اللحظات الاخيرة من حياة الانسان في هذه الدنيا و التي يعاني فيها من سكرات الموت قبيل موته.

(2) النزع: هي حالة الاحتضار كما وردت في الهامش السابق.

(3) كما وردت عن الامام الباقر (ع): قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ الرَّجُلَ عِنْدَ النَّزْعِ فَلَقِّنْهُ كَلِمَاتِ الْفَرَجِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ مَا تَحْتَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

(4) أي يكره أن يلمسه أحد عند النزع.

(5) اللِّحْيَان: العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان و ينبت علي بشرتهما شعر الوجه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 105

ليحضروا جنازته و يعجل تجهيزه الا اذا شك في موته فينتظر به حتي يعلم موته.

و يكره ان يترك وحده.

الفصل الثاني: في غسل الميت

م 286: تجب

ازالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل علي

الاحوط وجوبا و لو بإزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه، و لا يكفي ازالتها بنفس الغسل، ثمّ ان الميت يغسل ثلاثة اغسال:

الأول: بماء السدر) «1» (.

الثاني: بماء الكافور) «2» (.

الثالث: بماء القراح) «3» (، و كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي و لا بد فيه من تقديم الايمن علي الايسر و من النية علي ما عرفت في الوضوء) «4» (.

م 287: اذا كان المغسل غير الولي فلا بد من اذن الولي علي الاحوط وجوبا و هو الزوج بالنسبة الي الزوجة، ثمّ الطبقة الأولي في الميراث و هم الابوان- و الاب مقدم علي الام و الأولاد، ثمّ الطبقة الثانية و هم الاجداد و الاخوة و يقدم من

______________________________

(1) هو الورق المطحون من شجرة السدرة: و هي شجرة النبق، ينتفع بورقه في الغسل، لأنه يقتل الهوام، و يلين الشعر، و المقصود به هنا ورقه المطحون الذي يضاف الي الماء فيغسل به الميت.

(2) الكافور: نوع من الشجر يستخرج منه مادة بيضاء طيبة الرائحة تستعمل في حنوط الميت، و هنا يضاف شي ء منه الي الماء فيغسل به الميت الغسلة الثانية. عدا من يموت حال الاحرام في الحج أو العمرة، و سيأتي حكمه في المسألة رقم 308

(3) الماء الصافي الذي لم يخلط بشي ء.

(4) في عنوان النية ما يلي المسألة 149.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 106

ينتسب الي الميت بالابوين علي غيرهم، و من ينتسب بالاب فقط علي من ينتسب بالام فقط-. ثمّ الطبقة الثالثة و هم الاعمام و الاخوال و يقدم العم علي الخال- ثمّ ضامن الجريرة. و لا تثبت الولاية للحاكم الشرعي في هذا المورد.

م 288: البالغون في كل طبقة

مقدمون علي غيرهم بل لا ولاية لغير البالغ و لو كان وحده، و لا دليل علي تقديم الذكور علي الاناث.

م 289: اذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلا او امتنع عن الاذن و عن مباشرة التغسيل وجب تغسيله علي غيره و لو بلا اذن.

م 290: اذا اوصي ان يغسله شخص معين أو اوصي بأن يتولي تجهيزه فلا يجب تنفيذ هاتين الوصيتين، و في حال التنفيذ فلا يجب علي الموصي له القبول.

م 291: يجب في التغسيل طهارة الماء و اباحته و اباحة السدر و الكافور، علي النحو الذي مر في شرائط الوضوء في المسألة رقم 139.

م 292: يجزي تغسيل الميت قبل برده) «1» (.

م 293: اذا تعذر السدر و الكافور يُكتفي بغسل واحد اذا تعذر الخليطان و بغسلين اذا تعذر احدهما) «2» (.

م 294: يعتبر في كل من السدر و الكافور ان لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الاطلاق الي الاضافة و لا قليلا بحيث لا يصدق انه مخلوط بالسدر و الكافور، و يعتبر في الماء القراح ان يصدق خلوصه منهما) «3» (فلا بأس ان يكون فيه شي ء منهما اذا لم يصدق الخلط و لا فرق في السدر بين اليابس و الاخضر.

______________________________

(1) أي قبل أن يبرد جسمه بعد الموت.

(2) أي إذا تعذر خليط السدر أو خليط الكافور يغسل بما يتيسر منهما مع غسيل بالماء الصافي.

(3) أي من السدر و الكافور.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 107

م 295: اذا تعذر الماء او خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل يُكتفي بتيمم واحد بدلا عن الاغسال الثلاثة) «1» (.

م 296: يجب ان يكون التيمم بيد الميت مع الامكان و مع عدمه فبيد الحي.

م 297: يشترط في الانتقال الي التيمم

الانتظار اذا احتمل تجدد القدرة علي

التغسيل) «2» (فاذا حصل اليأس جاز التيمم، لكن اذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل و اذا تجددت بعد الدفن و خيف علي الميت من الضرر او الهتك لم يجب الغسل، و الا ففي وجوب نبشه و استيناف الغسل إشكال فلا يجوز النبش و الغسل، و كذا الحكم فيما اذا تعذر السدر او الكافور.

م 298: اذا تنجس بدن الميت بعد الغسل او في اثنائه بنجاسة خارجية او منه. وجب تطهيره و لو بعد وضعه في القبر نعم لا يجب ذلك بعد الدفن.

م 299: اذا خرج من الميت بول او مني لا تجب اعادة غسله و لو قبل الوضع في القبر.

م 300: لا يجوز علي الاحوط وجوبا اخذ الاجرة علي تغسيل الميت و يجوز اخذ العوض علي بذل الماء و نحوه مما لا يجب بذله مجانا.

م 301: لا يجوز ان يكون المغسل صبيا- علي الاحوط وجوبا- و ان كان تغسيله علي الوجه الصحيح.

م 302: يجب في المغسل ان يكون مماثلا للميت في الذكورة و الانوثة فلا

______________________________

(1) و هي الغسل بماء السدر و بماء الكافور و بالماء الصافي.

(2) أي لا يصح المبادرة الي التيمم بدل الغسل مباشرة إلا بعد اليأس من إمكانية التغسيل، فلو كان الانتظار لساعات مثلا أو ليوم يمكننا من الغسل لوجب الانتظار بدل المبادرة الي التيمم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 108

يجوز تغسيل الذكر للانثي، و لا العكس) «1» (، و يستثني من ذلك صور) «2» (:

الأولي: ان يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين فيجوز للذكر و للأنثي

تغسيله، سواء أ كان ذكراً ام انثي، مجرداً عن الثياب ام لا) «3» (، وُجد المماثل له أو لا) «4» (.

الثانية:

الزوج و الزوجة) «5» (، فانه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء أ كان مجرداً أم من وراء الثياب) «6» (، و سواء وجد المماثل أم لا) «7» (، من دون فرق بين الحرَّة و الامة، و الدائمة و المنقطعة، و كذا المطلقة الرجعية اذا كان الموت في أثناء العدة، أو كان التغسيل بعد انقضاء العدة، حتي و لو تزوجت بغيره) «8» (.

______________________________

(1) أي لا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل الا في الموارد التي سيرد بيانها في هذه المسألة.

(2) أي أن هذه الصور الثلاثة التي سيتم ذكرها تستثني من الحرمة فيجوز فيها للذكر ان يغسل الانثي، و يجوز للانثي ان تغسل الذكر.

(3) أي يجوز تغسيله عاريا او من وراء الثياب بلا فرق بين الصورتين.

(4) و معني ذلك أنه يجوز للرجل ان يغسل الطفلة الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات سواء كان هناك امرأة يمكنها تغسيلها او لم يكن، و سواء كانت عارية او غير عارية، و كذلك الحال فإنه يجوز للمرأة ان تغسل الطفل الذكر الذي لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات سواء كان هناك رجل يمكنه القيام بتغسيل هذا الطفل او لم يكن.

(5) سواء كانا زوجين فعليين أو سابقين بأن كانا مطلقين و لكن اثناء العدة.

(6) فلا يشترط ان يكون التغسيل من وراء الثياب.

(7) فلا يشترط فقدان المرأة التي تغسل الزوجة كي يصح لزوجها تغسيلها، و لا يشترط فقدان الرجل كي يصح للزوجة ان تغسل زوجها.

(8) أي أنه يجوز للمرأة ان تغسل زوجها، و للرجل ان يغسل زوجته حتي لو كانا قد انفصلا بالطلاق، و لكن أثناء العدة، و أما إذا مات أحدهما أثناء العدة و تأخر غسله الي ما بعد انتهاء مدة العدة

فيجوز لأحدهما تغسيل الآخر أيضا حتي لو كانت المرأة قد تزوجت رجلا غيره بعد انقضاء عدتها، لأن الاستثناء الوارد من عدم جواز تغسيل الذكر للانثي او الانثي للذكر يستثني الزوجين، و فترة العدة ملحقة بحالة الزواج، فإذا حصلت الوفاة أثناء العدة جاز التغسيل من قبل الطرف الآخر حتي مع تأخير التغسيل لحين انتهاء العدة و حتي مع حصول الزواج، لأنه في الوقت الذي مات فيه كان جائزا لها ان تغسله، و التأخير في التغسيل لا يؤدي الي عدم الجواز، و أما لو حصلت الوفاة بعد انتهاء العدة فكلاهما صار أجنبيا عن الآخر فلا يجوز حينئذ.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 109

الثالثة: المحارم بنسب او رضاع او مصاهرة و الاحوط- وجوباً- اعتبار فقد

المماثل، و كونه من وراء الثياب) «1» (.

م 303: اذا اشتبه ميت بين الذكر و الانثي غسله كل من الذكر و الانثي، و لا يعتبر كونه من وراء الثياب) «2» (.

م 304: اذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي امره المسلم ان يغتسل أولا ثمّ يغسل الميت، و الآمر هو الذي يتولي النية و الاحوط- استحبابا- نية كل من الآمر و المغسل، و اذا امكن التغسيل بالماء المعتصم- كالكر و الجاري- تعين ذلك علي الاحوط الا اذا امكن ان لا يمس الكافر الماء و لا بدن الميت فيُتخير حينئذ بينهما، و اذا امكن المخالف قدم علي الكتابي، و اذا امكن المماثل بعد ذلك اعاد التغسيل.

م 305: اذا لم يوجد المماثل حتي المخالف و الكتابي سقط الغسل و لكن الاحوط- استحبابا- تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس و نظر ثمّ ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين.

______________________________

(1) بمعني أنه يجوز للمحرم ان يغسل محارمه كالاخ مثلا

ان يغسل اخته، أو الخالة ان تغسل ابن اخيها و لكن بشرط عدم وجود المماثل و أن يكون التغسيل من وراء الثياب.

(2) لأنه بذلك يتحقق تغسيل المماثل، فإن كان ذكراً يكون قد تحقق تغسيل الذكر له، و إن كان انثي يكون قد تحقق تغسيل الانثي لها، و لا يشترط ان يكون التغسيل من وراء الثياب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 110

م 306: اذا دفن الميت بلا تغسيل- عمدا او خطأ جاز بل وجب نبشه لتغسيله او تيممه و كذا اذا ترك بعض الاغسال و لو سهوا او تبين بطلانها او بطلان بعضها كل ذلك اذا لم يلزم محذور من هتكه او الاضرار ببدنه.

م 307: اذا مات الميت محدثا بالاكبر- كالجنابة او الحيض- لا يجب تغسيله إلا غسل الميت فقط.

م 308: اذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني الا ان يكون موته

بعد طواف الحج و العمرة و كذلك لا يحنط بالكافور بل لا يقرب اليه طيب آخر، و لا يلحق به المعتدة للوفاة و المعتكف.

م 309: يجب تغسيل كل مسلم حتي المخالف عدا صنفين:

الأول: الشهيد المقتول في المعركة مع الامام) «1» (، او نائبه الخاص) «2» (، او في حفظ بيضة الاسلام) «3» (، و يشترط فيه ان يكون خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب، او بعدها بقليل، و لم يدركه المسلمون و به رمق، او أن يكون موته بعد اخراجه من المعركة بزمان معتد به مع بقاء الحرب، فاذا ادركه المسلمون و به رمق بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله و اذا كان في المعركة مسلم و كافر و اشتبه احدهما بالآخر وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما و تكفينه و دفنه.

الثاني: من وجب

قتله برجم او قصاص فانه يغتسل غسل الميت- المتقدم تفصيله- و يحنط و يكفن كتكفين الميت ثمّ يقتل فيصلي عليه و يدفن بلا تغسيل.

______________________________

(1) المقصود هو الامام المعصوم (ع)، كما هم الشهداء مع أمير المؤمنين او شهداء كربلا.

(2) النائب الخاص هو من يكون مكلفا من الامام المعصوم.

(3) في الدفاع عن وجود الاسلام، و كيانه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 111

م 310: قد ذكروا للتغسيل سننا) «1» (مثل: ان يوضع الميت في حال التغسيل علي مرتفع، و ان يكون تحت الظلال، و ان يوجه الي القبلة كحالة الاحتضار، و ان ينزع قميصه من طرف رجليه، و ان استلزم فتقه بشرط اذن الوارث، و الأولي ان يجعل ساترا لعورته، و ان تلين اصابعه برفق، و كذا جميع مفاصله، و ان يغسل رأسه برغوة السدر، و فرجه بالاشنان) «2» (و ان يبدأ بغسل يديه الي نصف الذراع، في كل

غسل ثلاث مرات، ثمّ بشق رأسه الايمن، ثمّ الايسر، و يغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل، و يمسح بطنه في الأولين، الا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، و ان يقف الغاسل علي الجانب الايمن للميت، و ان يحفر للماء حفيرة، و ان ينشف بدنه بثوب نظيف او نحوه.

و ذكروا ايضا انه يكره اقعاده حال الغسل، و ترجيل) «3» (شعره، وقص اظافره و جعله بين رجلي الغاسل، و ارسال الماء في الكنيف) «4» (، و حلق رأسه، او عانته، وقص شاربه، و تخليل) «5» (ظفره، و غسله بالماء الساخن بالنار، او مطلقا) «6» (الا مع الاضطرار، و التخطي عليه) «7» (حين التغسيل.

______________________________

(1) أي مجموعة من الأمور المستحبة.

(2) الأشنان، الصابون: البوتاس، حمض يغسل به الأيدي، و يستخدم لغسل عورة

الميت و هو بضم الهمزة. و في لغة بكسرها: شجر ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب و الأيدي. و هو معرب. و يقال له بالعربية: الحرض.

(3) ترجيل: تسريح الشعر و تمشيطه.

(4) الكنيف: بيت الخلاء، المرحاض.

(5) تخليل الاظافر: ايصال الماء الي ما تحتها لتنظيفها.

(6) أي حتي الماء الساخن بغير النار كالساخن بواسطة الشمس مثلا.

(7) التخطي: التجاوز، العبور.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 112

الفصل الثالث: في التكفين
اشارة

م 311: يجب تكفين الميت بثلاث اثواب:

الأول: المئزر) «1» (و يجب ان يكون ساترا ما بين السرة و الركبة.

الثاني: القميص) «2» (و يجب ان يكون ساترا ما بين المنكبين) «3» (الي نصف

الساق.

الثالث: الازار) «4» (و يجب ان يغطي تمام البدن و ان يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه) «5» (و يكفي حصول الستر بالمجموع.

م 312: لا بد في التكفين من اذن الولي علي نحو ما تقدم في التغسيل و لا يعتبر فيه نية القربة.

م 313: اذا تعذرت القطعات الثلاث فالاحوط الاقتصار علي الميسور فاذا دار الامر بينها، يقدم الازار، و عند الدوران بين المئزر و القميص يقدم القميص، و ان لم يكن الا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به، و اذا دار الامر بين ستر القبل و الدبر تعين ستر القبل.

______________________________

(1) المئزر: الثوب المحيط بالنصف الأسفل من البدن، أي من السرة إلي ما تحتها. و المقصود به هنا: إحدي القطع الثلاثة الواجبة في كفن الميت، و هو ما يغطي من السرة إلي الركبة.

(2) القميص: ثوب يستر من المنكبين إلي نصف الساق و هو أحد قطع الكفن.

(3) المنكب: ملتقي الكتف مع العضد.

(4) الإزار: ثوب يستر تمام البدن من أعلي الرأس حتي نهاية القدم.

(5) أي أن لا يكون شفافا

بحيث يظهر الجسد من تحته و لكن يكفي أن يتحقق الستر من مجموع المئزر و القميص و الازار فيتحقق شرط الستر و لا يشترط ان يكون الازار ساترا لوحده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 113

م 314: لا يجوز اختيارا) «1» (التكفين بالحرير و لا في المُذَهَّب و لا في جلد المأكول، و غير المأكول) «2» (، و لا بالنجس، و حتي لو كانت النجاسة معفوا عنها في الصلاة) «3» (فلا يجوز التكفين فيها علي الاحوط وجوبا، و لا يجوز أن يكون من

أجزاء ما لا يؤكل لحمه من وبره و شعره.

و أما وبر مأكول اللحم و شعره فيجوز التكفين به.

و أما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع، فاذا انحصر في واحد منها تعين، و اذا تعدد و دار الامر بين تكفينه بالحرير و المتنجس قدم الحرير، و كذا لو دار الامر بينه و بين جلد المأكول فيقدم الحرير، و لو دار الامر بين الحرير و أجزاء ما لا يوكل لحمه تخير بينهما، و لو دار الامر بين التكفين بالمتنجس و تكفينه بغير الحرير من تلك الانواع فالاحوط الجمع بينهما.

م 315: لا يجوز التكفين بالمغصوب حتي مع الانحصار و كذا في جلد الميتة.

م 316: يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط ان يكون الخليط أزيد من الحرير علي الاحوط وجوبا.

م 317: اذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت او من غيره وجب ازالتها، و لو بعد الوضع في القبر بغسل او بقرض) «4» (اذا كان الموضع يسيرا، و ان لم يمكن ذلك

______________________________

(1) أي في حال الاختيار.

(2) أي ما يؤكل لحمه كالبقر و الغنم و ما لا يؤكل لحمه كالهر و الدب و النمر.

(3) النجاسة المعفو عنها في الصلاة: هي ما يعفي

عنه بسبب وجود المشقة النوعية في إزالتها و صعوبة تطهيرها، كدم الجروح، و القروح، و بول الطفل علي ثوب مربيته- أمه أو غيرها- و نجاسة الملبوس الذي لا تتم فيه الصلاة- أي لا يستر العورتين- كالجورب، و القلنسوة، و الخاتم.

(4) القرض: القضم، القطع، القص.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 114

وجب تبديله مع الامكان.

م 318: القدر الواجب من الكفن يخرج من اصل التركة قبل الدين و الوصية، و كذا ما وجب من مئونة تجهيزه و دفنه، من السدر و الكافور، و ماء الغسل، و قيمة الارض، و ما يأخذه الظالم من الدفن في الارض المباحة و أجرة الحمال و الحفار و نحوها.

م 319: كفن الزوجة علي زوجها و ان كانت منقطعة او ناشزه او صغيرة او مجنونة او امة او غير مدخول بها و كذا المطلقة الرجعية و لا فرق في الزوج بين

أحواله من الصغر و الكبر و غيرهما من الأحوال.

م 320: يشترط في وجوب كفن الزوجة علي زوجها ان لا يقترن موتها بموته، و عدم تعيينها الكفن بالوصية) «1» (، و أما في صورة فقد احد الشرطين الأولين فيجب عليه الاستقراض ان امكن و لم يكن حرجيا.

م 321: ذكرنا ان كفن الزوجة علي زوجها، و أما سائر مؤن التجهيز من السدر و الكافور و غيرهما مما عرفت فالظاهر انها ليست علي الزوج.

م 322: الزائد علي المقدار الواجب من الكفن و سائر مؤن التجهيز لا يجوز اخراجه من الاصل) «2» (الا مع رضا الورثة، و اذا كان فيهم صغير او غير رشيد لا يجوز لوليه الاجازة في ذلك، فيتعين حينئذ اخراجه من حصة الكاملين برضاهم، و كذا الحال علي الاحوط في قيمة القدر الواجب) «3» (، فان

الذي يخرج من الاصل

______________________________

(1) أي في هاتين الصورتين لا يجب علي الزوج ان يؤمن كفن زوجته، و أما في غيرهما فعليه تأمين الكفن حتي و لو كان فقيرا او غير متمكن فعليه ان يستقرض او يستدين.

(2) أصل التركة.

(3) أي الحد الادني الواجب من كلفة الكفن.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 115

ما هو اقل قيمة، و لا يجوز اخراج الاكثر منه الا مع رضاء الورثة الكاملين، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج الي بذل مال و في غيره يحتاج الي ذلك، لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه الا اذا كان ما هو اقل قيمة هتكاً لحرمة الميت فانه حينئذ لا يبعد خروجه من اصل التركة.

م 323: كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا علي من تجب عليه النفقة) «1» (.

م 324: اذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالاحوط استحبابا بذله ممن تجب نفقته عليه، و مع عدمه يدفن عاريا و لا يجب علي المسلمين بذل كفنه.

تكملة: في مستحبات و مكروهات التكفين

م 325: فيما ذكروا من سنن هذا الفصل يستحب في الكفن العمامة للرجل، و يكفي فيها المسمي و الأولي ان تدار علي رأسه و يجعل طرفاها تحت حنكه) «2» (علي صدره، الايمن علي الايسر، و الايسر علي الايمن، و المقنعة للمرأة، و يكفي فيها ايضا المسمي، و لفافة لثدييها يشدان بها الي ظهرها، و خرقة يعصب بها وسط الميت، ذكرا كان او انثي، و خرقة اخري للفخذين تلف عليهما، و لفافة فوق الازار يلف بها تمام بدن الميت، و الأولي كونها بردا يمانيا) «3» (، و ان يجعل القطن او نحوه عند تعذره بين رجليه، يستر به العورتان، و يوضع عليه شي ء من الحنوط، و

ان يحشي

______________________________

(1) من كانت نفقته واجبة علي غيره كالولد بالنسبة لابيه مثلا فلا يجب علي الاب بذل الكفن بل يصرف الكفن من تركة الولد، و هكذا في بقية الاقارب.

(2) المقصود بالحنك هنا أسفل الذقن.

(3) البرد: كساء، غطاء مخطط يلتحف به. و اليماني: برد مخصوص كان يصنع في اليمن.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 116

دبره، و منخراه، و قبل المرأة، اذا خيف خروج شي ء، و اجادة) «1» (الكفن، و ان يكون من القطن، و ان يكون ابيض و ان يكون من خالص المال) «2» (و طهوره، و ان يكون ثوبا قد احرم او صلي فيه، و ان يلقي عليه الكافور و الذريرة) «3» (، و ان يخاط بخيوطه اذا احتاج الي الخياطة، و ان يكتب علي حاشية الكفن: فلان ابن فلان يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمدا رسول الله، ثمّ يذكر الائمة عليهم السلام واحدا بعد واحد و انهم أولياء الله و اوصياء رسوله، و ان البعث و الثواب و العقاب حق و ان يكتب علي الكفن دعاء الجوشن الصغير، و الكبير، و يلزم ان يكون ذلك كله في موضع

يؤمن عليه من النجاسة و القذارة، فيكتب في حاشية الازار من طرف رأس الميت.

و قيل: ينبغي ان يكون ذلك في شي ء يستصحب معه بالتعليق في عنقه، او الشد في يمينه، لكنه لا يخلو من تأمل.

و يستحب في التكفين ان يجعل طرف الايمن من اللفافة علي ايسر الميت، و الايسر علي ايمنه، و ان يكون المباشر للتكفين علي طهارة من الحدث، و ان كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين، بل المنكبين) «4» (ثلاث مرات، و رجليه الي الركبتين، و يغسل كل

موضع تنجس من بدنه، و ان يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة، و الأولي ان يكون كحال الصلاة عليه.

و يكره قطع الكفن بالحديد و عمل الاكمام و الزرور) «5» (له،- و لو كفن في

______________________________

(1) أي أن يكون الكفن من النوع الجيد و ليس الردي ء.

(2) أي لا يكون مالا مشتركا فيه لأحد شي ء، و لا يكون فيه حق شرعي لم يتم إخراجه.

(3) الذريرة: فتات قصب الطيب يجلب من الهند. و هو نوع من الطيوب، عطر طيب الريح.

(4) المنكب: مر بيانه في هامش المسألة 311.

(5) الصحيح: الازرار و ليس الزرور، و يقصد به جمع زر، فيكره أن يكون للكفن أزرار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 117

قميصه قطع ازراره) «1» (-، و يكره بل الخيوط التي تخاط بها بريقه، و تبخيره، و تطييبه بغير الكافور و الذريرة، و ان يكون اسود، بل مطلق المصبوغ، و ان يكتب عليه بالسواد، و ان يكون من الكتان، و ان يكون ممزوجا بابريسم) «2» (و المماكسة) «3» (في شرائه، و جعل العمامة بلا حنك، و كونه وسخا، و كونه مخيطا.

م 326: يستحب لكل احد ان يهيئ كفنه قبل موته و ان يكرر نظره اليه.

الفصل الرابع: في التحنيط

م 327: يجب امساس مساجد الميت السبعة) «4» (بالكافور و يكفي المسمي) «5» (و الاحوط- استحبابا- ان يكون بالمسح باليد بل بالراحة) «6» (و الافضل ان يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية) «7» (و يستحب مسح مفاصله، و لبته) «8» (و صدره، و باطن قدميه، و ظاهر كفيه.

م 328: يتم التحنيط بعد التغسيل او التيمم، قبل التكفين او في اثنائه.

م 329: يشترط في الكافور ان يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة.

______________________________

(1) لكي ترتفع كراهة تكفينه بالكفن الذي له أزرار.

(2) الابريسم:

هو أفضل أنواع الحرير.

(3) المماكسة في البيع: انتقاص الثمن في البيع كي يشتريه بسعر أقل مما يطلبه البائع.

(4) أي أن تمس المساجد السبعة بالكافور و يقصد بها مواضع السجود من الجسد، و هي الجبهة، و الكفان، و الركبتان، و الإبهامان من الرجلين.

(5) أي مسمي المس، فلو أخذت قطعة من الكافور و وضعت علي الجبهة و هكذا.. لكفي.

(6) الراحة: يقصد بها هنا باطن اليد، الكف مما دون الأصابع.

(7) المثقال الصيرفي هو 4، 8 غرام، و المجموع هو 33، 6 غرام.

(8) اللبّة: أعلي الصدر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 118

م 330: يكره ادخال الكافور في عين الميت و انفه و اذنه و علي وجهه غير الجبهة و طرف الانف، اما الجبهة فيجب امساسها به و أما طرف الانف فيستحب.

الفصل الخامس: في الجريدتين

م 331: يستحب ان يجعل مع الميت جريدتان) «1» (رطبتان احداهما من الجانب الايمن من عند الترقوة) «2» (ملصقة ببدنه، و الاخري من الجانب الايسر من عند

الترقوة بين القميص و الازار، و الأولي ان تكونا من النخل، فان لم يتيسر فمن السدر) «3» (، فان لم يتيسر فمن الخلاف) «4» (او الرمان، و الرمان مقدم علي الخلاف و الا فمن كل عود رطب.

م 332: اذا تركت الجريدتان لنسيان او نحوه فالأولي جعلهما فوق القبر واحدة عند رأسه و الاخري عند رجليه.

م 333: الأولي ان يكتب عليهما ما يكتب علي حواشي الكفن مما تقدم) «5» (و يلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة، و لو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن و نحوه.

______________________________

(1) الجريدتان: عصاوان من سعف النخل توضعان عند جنبي الميت أثناء تكفينه.

(2) الترقوة: العظم الذي في أعلي الصدر.

(3) السِّدْر: مرّ بيانه في هامش المسألة 286.

(4) الخلاف: شجر

كبير يطلق عليه اسم الصفصاف في بلاد الشام.

(5) في المسألة رقم 325.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 119

الفصل السادس: في الصلاة علي الميت

م 334: تجب الصلاة وجوبا كفائيا) «1» (علي كل ميت مسلم، ذكرا كان ام انثي، حرا ام عبدا، مؤمنا ام مخالفا) «2» (، عادلا ام فاسقا، و لا تجب علي اطفال المسلمين الا اذا بلغوا ست سنين، و يستحب علي من لم يبلغ ذلك و قد تولد حيا.

و كل من وجد ميتا في بلاد الاسلام فهو مسلم ظاهرا، و كذا لقيط دار الاسلام، بل دار الكفر اذا احتمل كونه مسلما علي الاحوط وجوبا.

م 335: الاحوط في كيفيتها ان يكبر أولا و يتشهد الشهادتين، ثمّ يكبر ثانيا

و يصلي علي النبي عليهما السلام، ثمّ يكبر ثالثا و يدعو للمؤمنين، ثمّ يكبر رابعا و يدعو للميت، ثمّ يكبر خامسا و ينصرف، و الاحوط استحبابا الجمع بين الادعية بعد كل تكبيرة.

و لا قراءة فيها و لا تسليم، و يجب فيها امور:

منها: النية علي نحو ما تقدم في الوضوء) «3» (.

و منها: حضور الميت فلا يُصَلي علي الغائب.

و منها: استقبال المصلي القبلة.

و منها: ان يكون رأس الميت الي جهة يمين المصلي و رجلاه الي جهة يساره.

و منها: ان يكون مستلقيا علي قفاه.

______________________________

(1) الواجب الكفائي: واجب علي جميع المسلمين و الذي لو قام به البعض سقط عن الآخرين،

كغسل الميت. و يقابله الواجب العيني، فإذا لم يصل علي الميت أحد أثم الجميع.

(2) يقصد بالمؤمن الشيعي الاثني عشري، و المخالف أتباع بقية المذاهب الاسلامية.

(3) في عنوان النية، ما يلي المسألة 149.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 120

و منها: وقوف المصلي خلفه محاذيا) «1» (لبعضه الا ان يكون مأموما و قد استطال الصف حتي خرج عن المحاذاة.

و منها:

ان لا يكون المصلي بعيدا عنه علي نحو لا يصدق الوقوف عنده الا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة.

و منها: ان لا يكون بينهما حائل من ستر او جدار، و لا يضر الستر بمثل التابوت و نحوه.

و منها: ان يكون المصلي قائما، فلا تصح صلاة غير القائم الا مع عدم التمكن من صلاة القائم.

و منها: الموالاة) «2» (بين التكبيرات و الادعية.

و منها: ان تكون الصلاة بعد التغسيل و التحنيط و التكفين و قبل الدفن.

و منها: ان يكون الميت مستور العورة، و لو بنحو الحجر و اللبن) «3» (ان تعذر الكفن.

و منها: اباحة مكان المصلي علي الاحوط وجوبا.

و منها: إذن الولي علي الاظهر، حتي اذا اوصي الميت بأن يصلي عليه شخص معين فلا نفوذ لهذه الوصية.

م 336: لا يعتبر في الصلاة علي الميت الطهارة من الحدث و الخبث، و اباحة

______________________________

(1) محاذيا: فوق، أعلي. و هو المراد من القول" يستحب للمصلي في حال القيام وضع يديه علي فخذيه بحذاء ركبتيه"، أي أعلي ركبتيه.

(2) الموالاة في الصلاة: إتيان أركانها و أجزائها متعاقبة بدون فاصل مخل بها.

(3) اللبن: ما يعمل من الطين و يبني به، الطوب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 121

اللباس، و ستر العورة، و ان كان الاحوط استحبابا اعتبار جميع شرائط الصلاة، بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في اثنائها و الضحك و الالتفات عن القبلة.

م 337: اذا شك في انه صلي علي الجنازة ام لا بني علي العدم، و اذا صلي و شك في صحة الصلاة و فسادها بني علي الصحة، و اذا علم ببطلانها وجبت اعادتها علي الوجه الصحيح، و كذا لو أدي اجتهاده او تقليده الي بطلانها.

م 338: يجوز تكرار الصلاة علي الميت الواحد،

لكنه مكروه الا اذا كان الميت من اهل الشرف في الدين، او كان حصول التأخير بسبب آخر.

م 339: لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة صلي علي قبره ما لم يتلاش بدنه) «1» (.

م 340: يستحب ان يقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل و عند صدر المرأة.

م 341: اذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة فتوضع الجميع امام المصلي مع المحاذاة بينها، و الأولي مع اجتماع الرجل و المرأة ان يجعل الرجل اقرب الي المصلي و يجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل، و يراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع تثنية الضمير و جمعه.

م 342: يستحب في صلاة الميت الجماعة، و يعتبر في الامام ان يكون جامعا لشرائط الامامة) «2» (من البلوغ و العقل و الايمان، بل يعتبر فيه العدالة ايضا علي الاحوط استحبابا، و الاحوط- وجوبا اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد و الحائل) «3» (و ان لا يكون موقف الامام أعلي من موقف المأموم و غير ذلك.

______________________________

(1) إذا كان قد مضي زمن طويل علي دفنه و لم تبق هيئة جسده فلا يصلي عليه.

(2) شرائط الامامة: هي الشرائط المعتبرة في إمام صلاة الجماعة.

(3) الحائل: يقصد به هنا في الصلاة: الفاصل بين مكان المصلي و غيره و في صلاة الجماعة: ما يكون بين الإمام و المأمومين كالحائط، و نحوه من الحواجز.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 122

م 343: اذا حضر شخص في أثناء صلاة الامام كبر مع الامام و جعله أول صلاته و تشهد الشهادتين بعده، و هكذا يكبر مع الامام و يأتي بما هو وظيفة نفسه، فاذا فرغ الامام أتي ببقية التكبير بلا دعاء، و ان كان الدعاء أحوط استحبابا.

م 344: لو صلي الصبي علي الميت

لم تجز) «1» (صلاته عن صلاة البالغين و ان كانت صلاته صحيحة.

م 345: اذا كان الولي للميت امراة جاز لها مباشرة الصلاة و الاذن لغيرها ذكرا كان ام انثي.

م 346: لا يتحمل الامام في صلاة الميت شيئا عن المأموم) «2» (.

م 347: قد ذكروا للصلاة علي الميت آدابا.

منها: ان يكون المصلي علي طهارة، و يجوز التيمم مع وجدان الماء اذا خاف فوت الصلاة ان توضأ او اغتسل) «3» (.

و منها: رفع اليدين عند التكبير.

و منها: ان يرفع الامام صوته بالتكبير و الادعية.

و منها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.

و منها: ان تكون الصلاة بالجماعة.

______________________________

(1) أي لا يسقط بأدائها من الصبي التكليفُ عن البالغين لأنها واجب كفائي عليهم.

(2) أي لا بد للمأموم في الصلاة علي الميت من أن يكبر و يقرأ الادعية بعد التكبيرات.

(3) بما أن صلاة الميت تختص بجواز أداءها بدون طهور فإنه يجوز التيمم حتي و لو كان مستطيعا للوضوء أو الغسل، و يكفي في ذلك أن يخشي التأخر عن صلاة الميت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 123

و منها: ان يقف المأموم خلف الامام.

و منها: الاجتهاد) «1» (في الدعاء للميت و للمؤمنين.

و منها: ان يقول قبل الصلاة: الصلاة- ثلاث مرات-.

م 348: اقل ما يجزئ من الصلاة ان يقول المصلي: الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله عليهما السلام ثمّ يقول: الله اكبر، اللهم صل علي محمد و آل محمد ثمّ يقول: الله اكبر اللهم اغفر للمؤمنين ثمّ يقول: الله اكبر، اللهم اغفر لهذا و يشير الي الميت ثمّ يقول: الله اكبر.

الفصل السابع: في التشييع

م 349: يستحب اعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه) «2» (و يستحب لهم تشييعه، و قد ورد في

فضله اخبار كثيرة ففي بعضها من تبع جنازة اعطي يوم القيامة اربع شفاعات. و لم يقل شيئا الا و قال الملك: و لك مثل ذلك و في بعضها ان أول ما يتحف به المؤمن في قبره ان يغفر لمن تبع جنازته.

و له آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة) «3» (مثل ان يكون المشيع ماشيا خلف الجنازة خاشعا متفكرا حاملا للجنازة. علي الكتف قائلا حين الحمل: بسم الله و بالله و صلي الله علي محمد و آل محمد اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات.

______________________________

(1) يقصد بالاجتهاد هنا معناه اللغوي، إذ أن الاجتهاد مأخوذ من الجهد بالضم و هو لغة: الطاقة، أو أنه من الجهد بالفتح و معناه: المشقة و يأتي بمعني الطاقة أيضا، و عليه فالاجتهاد بمعني بذل الوسع و الطاقة سواء أخذناه من الجهد- بالفتح- أو الجهد- بالضم- و ذلك لان بذل الطاقة لا يخلو عن مشقة و هما أمران متلازمان.

(2) تشييع الميت: المشي وراء جنازته و حملها إلي القبر.

(3) في كتب الروايات و الاحكام الشرعية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 124

و يكره الضحك و اللعب و اللهو و الاسراع في المشي.

و ان يقول: ارفقوا به و استغفروا له و الركوب و المشي قدام الجنازة و الكلام بغير ذكر الله تعالي و الدعاء و الاستغفار.

و يكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة فانه يستحب له ذلك و ان يمشي حافيا.

الفصل الثامن: في الدفن

م 350: تجب كفاية) «1» (مواراة الميت في الارض بحيث يؤمن علي جسده من السباع، و ايذاء رائحته للناس، و لا يكفي وضعه في بناء او تابوت و ان حصل فيه

الامران) «2» (، و يجب وضعه علي الجانب الايمن موجها وجهه الي القبلة، و اذا اشتبهت القبلة

عمل بالظن، و مع تعذره يسقط وجوب الاستقبال ان لم يمكن التأخير، و اذا كان الميت في البحر و لم يمكن دفنه في البر، و لو بالتأخير، غسل، و حنط، وصلي عليه، و وضع في خابية،) «3» (و احكم رأسها، و القي في البحر، او ثُقل بشد حجر، او نحوه برجليه، ثمّ يلقي في البحر، و الاحوط استحبابا اختيار الأول مع الامكان، و كذلك الحكم إذا خيف علي الميت من نبش العدو قبره و تمثيله) «4» (.

م 351: لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين، و كذا العكس.

م 352: إذا ماتت الحامل الكافرة، و مات في بطنها حملها من مسلم، دفنت في

______________________________

(1) كفاية: أي وجوبا كفائياً، و قد مر بيانه في هامش المسألة 334.

(2) أي حتي و لو كان وضع جسده في تابوت او بناء يحميه من السباع و لا يتأذي أحد برائحته.

(3) الخابية: الجرة الكبيرة،

(4) التمثيل يعني: تشويه جسد الحي أو الميت بقطع أعضائه أو أجزاء منها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 125

مقبرة المسلمين علي جانبها الايسر، مستدبرة للقبلة و كذلك الحكم إن كان الجنين لم تلجه الروح.

م 353: لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة، و البالوعة، و لا في المكان المملوك بغير اذن المالك، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس، و المساجد، و الحسينيات المتعارفة في زماننا، و الخانات) «1» (الموقوفة و إن أذن الولي بذلك.

م 354: لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه) «2» (و صيرورته ترابا، نعم إذا كان القبر منبوشا، جاز الدفن فيه.

م 355: يستحب حفر القبر قدر قامة) «3» (، أو إلي الترقوة) «4» (و أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الارض الصلبة بقدر

ما يمكن فيه الجلوس و في الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر و يجعل فيه الميت، و يسقف عليه ثمّ يهال عليه التراب، و أن يغطي القبر بثوب عند ادخال المرأة، و الذكر عند تناول الميت، و عند وضعه في اللحد، و التحفي، وحل الازرار و كشف الرأس للمباشرة لذلك، و أن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس، و أن يحسر عن وجهه و يجعل خده علي الارض و يعمل له وسادة من تراب، و أن يوضع شي ء من تربة الحسين (ع) معه، و تلقينه الشهادتين، و الاقرار بالائمة عليهم السلام، و أن يسد اللحد باللبن) «5» (و أن يخرج المباشر من طرف الرجلين، و أن يهيل الحاضرون التراب بظهور الاكف غير ذي

______________________________

(1) الخان: اسم كان يطلق علي مكان نزول المسافرين، و يسمي في زماننا الآن فندق.

(2) الاندراس: الاندثار، ذهاب الأثر، الامحاء.

(3) القامة: طول الجسد. و هي مقياس لعمق المياه يساوي ستة أقدام، و القدم 30، 8 سم.

(4) التّرْقُوَة: مر بيانها في هامش المسألة 331.

(5) اللَّبِنْ: مر في هامش المسألة 335.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 126

الرحم) «1» (، و طم القبر و تربيعه لا مثلثا و لا مخمسا، و لا غير ذلك، ورش الماء عليه دورا يستقبل القبلة و يبتدأ من عند الرأس، فان فضل شي ء صب علي وسطه، و وضع الحاضرين ايديهم عليه غمزا) «2» (بعد الرش، و لا سيما اذا كان الميت هاشميا، او الحاضر لم يحضر الصلاة عليه) «3» (، و الترحم عليه بمثل: اللهم جاف الارض عن جنبيه و صعد روحه الي ارواح المؤمنين في عليين و ألحقه بالصالحين، و ان يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعا

صوته و ان يكتب اسم الميت علي القبر او علي لوح او حجر و ينصب علي القبر.

م 356: يكره دفن ميتين في قبر واحد، و نزول الاب في قبر ولده، و غير المحرم في قبر المرأة، و اهالة الرحم التراب، و فرش القبر بالساج) «4» (، من غير حاجة، و تجصيصه) «5» (، و تطيينه) «6» (، و تسنيمه) «7» (و الجلوس، و الاتكاء، و كذا البناء عليه، و تجديده، الا ان يكون الميت من اهل الشرف) «8» (.

______________________________

(1) ذي رحم: أي الاقارب فلا يستحب لهم أن يهيلوا التراب علي الميت.

(2) الغمز: يعني هنا العصر أو الكبس باليد.

(3) أي يتأكد استحباب غمز التراب علي القبر لمن لم يحضر الصلاة علي الجنازة.

(4) الساج: نوع من الشجر، و هو من الأشجار الضخمة و يعرف بالتيك teak و يجلب من بلاد الهند.

(5) التجصيص: البناء أو الطلي بالجص، و هو مادة بيضاء تستخرج من الأرض و تستعمل في بناء البيوت و طلائها بعد طبخه و تسخينه، و هي تشبه الكِلْس، او الترابة البيضاء.

(6) التطيين: البناء أو الطلي بالطين.

(7) التَّسْنيم: جعل حدبة للقبر من تراب تشبه سنام الجمل بأن يجعل سطحه بشكل مثلث كالسِّنام.

(8) فإن كان الميت من أهل الشرف كما لو كان عالما او شخصا ذا شأن اجتماعي فترتفع كراهة ما ذكر عن أوصاف القبر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 127

م 357: يكره نقل الميت من بلد موته الي بلد آخر، الا الي المشاهد المشرفة، و المواضع المحترمة، فانه يستحب، و لا سيما الغري) «1» (و الحائر) «2» (، و في بعض الروايات ان من خواص الأول اسقاط عذاب القبر و محاسبة منكر و نكير.

م 358: لا فرق في جواز

النقل، بين ما قبل الدفن و ما بعده اذا اتفق تحقق النبش، بل لا يبعد جواز النبش لذلك اذا كان باذن الولي و لم يلزم هتك حرمة الميت.

م 359: يحرم نبش قبر المؤمن علي نحو يظهر جسده الا مع العلم باندراسه) «3» (و صيرورته ترابا، من دون فرق بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون.

و يستثني من ذلك موارد:

منها: ما اذا كان النبش لمصلحة الميت، كالنقل الي المشاهد كما تقدم، او لكونه مدفونا في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة، أو بالوعة أو نحوهما، او في موضع يتخوف فيه علي بدنه من سيل او سبع او عدو.

و منها: ما لو عارضه أمر راجح أهم كما اذا توقف دفع مفسدة علي رؤية جسده) «4» (.

و منها: ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي، كما اذا دفن معه مال غيره من خاتم و نحوه، فينبش لدفع الضرر المالي، و مثل ذلك ما اذا دفن في ملك الغير من دون

______________________________

(1) الغري: مكان قبر أمير المؤمنين الامام علي بن أبي طالب (ع) في النجف في العراق، حيث يوصي الموالون بنقل رفاتهم الي مقبرة وادي السلام، و هي أكبر مقبرة في العالم.

(2) الحائر الحسيني: هو مرقد أبي الشهداء الإمام الحسين (ع) في كربلاء بالعراق.

(3) الاندراس: مر بيانه في هامش المسألة 354.

(4) كما يحصل في زماننا من قيام الطب العدلي بإجراء النبش و الكشف للتحقيق بجرائم قتل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 128

اذنه او اجازته.

و منها: ما اذا دفن بلا غسل، او بلا تكفين، او تبين بطلان غسله، او بطلان تكفينه، او لكون دفنه علي غير الوجه الشرعي لوضعه في القبر الي غير القبلة، او في مكان اوصي بالدفن في غيره،

او نحو ذلك، فيجوز نبشه في هذه الموارد اذا لم يلزم هتك لحرمته، و الا ففيه إشكال.

م 360: لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة ايدهم الله تعالي بوضع الميت في موضع و البناء عليه ثمّ نقله الي المشاهد الشريفة، بل اللازم ان يدفن بمواراته في الارض مستقبلا بوجهه القبلة علي الوجه الشرعي، ثمّ ينقل بعد ذلك باذن الولي علي نحو لا يؤدي الي هتك حرمته.

م 361: اذا وضع الميت في سرداب جاز فتح بابه و انزال ميت آخر فيه اذا لم يظهر جسد الأول، اما للبناء عليه او لوضعه في لحد داخل السرداب و أما اذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال.

م 362: اذا مات ولد الحامل دونها، فان امكن اخراجه صحيحا وجب، و الا جاز تقطيعه، و يتحري الارفق فالارفق) «1» (، و ان ماتت هي دونه شق بطنها من الجانب الايسر، ان احتمل دخله في حياته، و الا فمن اي جانب كان و اخرج ثمّ يخاط بطنها و تدفن.

م 363: اذا وجد بعض الميت، و فيه الصدر و اليدين، او القلب، او عظام الميت الشاملة للنصف الاعلي، او صدق عليه الانسان و لو بقيد انه مقطوع الاطراف، غسل و حنط و كفن وصلي عليه و دفن، و كذا اذا كان الصدر وحده، او بعضه علي

______________________________

(1) أي يجوز التقطيع بمقدار الضرورة شيئا فشيئا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 129

الاحوط وجوبا، و في الاخيرين) «1» (يقتصر في التكفين علي القميص و الازار، و في الأول يضاف اليهما المئزر ان وجد له محل، و ان وجد غير عظم الصدر، مجردا كان او مشتملا عليه اللحم، غسل علي الاحوط وجوبا، و حنط، و لف بخرقة، و

دفن، و لم يصل عليه، و ان لم يكن فيه عظم لف بخرقة و دفن.

م 364: السقط اذا تم له اربعة اشهر، او استوت خلقته) «2» (غسل، و حنط، و كفن، و لم يصل عليه، و اذا كان لدون ذلك لف بخرقة و دفن علي الاحوط وجوبا، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالاحوط استحبابا جريان حكم الاربعة اشهر عليه.

المبحث السادس: غسل مس الميت

م 365: يجب الغسل بمس الانسان الميت بعد برده) «3» (، و قبل اتمام غسله) «4» (، مسلما كان او كافرا حتي السقط اذا ولجته الروح و تم له اربعة اشهر.

و لو غسله الكافر لفقد المماثل) «5» (، او غسل بالقراح) «6» (لفقد الخليط فلا يجب الغسل بمسه.

و لو يمم الميت للعجز عن تغسيله فيجب الغسل بمسه.

م 366: لا فرق في الماس و الممسوس بين ان يكون من الظاهر و الباطن، كما

______________________________

(1) أي الصدر وحده، أو بعضه، كما يحصل في ضحايا التفجيرات و الحروب.

(2) أي اكتملت فيه هيئة الانسان.

(3) أي إذا مات الانسان و برد جسمه من حرارة الحياة فمسه من الحي موجب لغسل الحي.

(4) أي إذا مس الحي الميت قبل الانتهاء من تغسيل الميت وجب الغسل علي الحي.

(5) أي لو تم تغسيل المسلم بواسطة الكافر لعدم وجود مماثل مسلم للميت في الذكورة و الانوثة.

(6) أي لو غسل الميت بالماء الصافي فقط لعدم وجود خليط السدر و الكافور.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 130

لا فرق بين كون الماس و الممسوس مما تحله الحياة و عدمه) «1» (، و العبرة في وجوب الغسل بالمس بالشعر او بمسه بالصدق العرفي و يختلف ذلك بطول الشعر و قصره.

م 367: لا فرق بين العاقل و المجنون و الصغير و الكبير و

المس الاختياري و الاضطراري.

م 368: اذا مس الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسه، نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في احدهما) «2» (، و ان كان الاحوط استحبابا تطهيره مع الجفاف ايضا.

م 369: يجب الغسل بمس القطعة المبانة) «3» (من الحي او الميت اذا كانت مشتملة علي العظم دون الخالية منه، و دون العظم المجرد من الحي، اما العظم المجرد من الميت او السن منه فالاحوط استحبابا الغسل بمسه.

م 370: اذا قلع السن من الحي و كان معه لحم يسير لم يجب الغسل بمسه.

م 371: يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن و نحوها مما لا يجوز للمحدث مسه، و يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة.

المبحث السابع: الاغسال المندوبة

زمانية و مكانية و فعلية

______________________________

(1) مر في هامش المسألة 178 بيان معني ما تحله الحياة و ما لا تحله الحياة.

(2) الرطوبة المسرية: التي تنتقل من شي ء إلي شي ء آخر، أو من شخص إلي آخر بمجرد الملاقاة.

(3) المبانة: المقطوعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 131

م 372: الاغسال الزمانية) «1» (، و لها افراد كثيرة:

منها: غسل الجمعة و هو اهمها، حتي قيل بوجوبه لكنه ضعيف) «2» (، و وقته من طلوع الفجر الثاني) «3» (يوم الجمعة الي الزوال) «4» (، و الاحوط ان ينوي فيما بين الزوال الي الغروب القربة المطلقة، و اذا فاته الي الغروب قضاه يوم السبت الي الغروب، و يجوز تقديمه يوم الخميس رجاء ان خاف اعواز الماء يوم الجمعة، و لو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة اعاده فيه برجاء المطلوبية، و اذا فاته حينئذ اعاده يوم السبت) «5» (.

م 373:

يصح غسل الجمعة من الجنب و الحائض) «6» (، و يجزئ عن غسل

الجنابة و الحيض اذا كان بعد النقاء) «7» (.

و منها: غسل يوم العيدين) «8» (و وقته من الفجر الي زوال الشمس و لا بد من الاتيان به قبل الصلاة، و غسل ليلة الفطر، و الأولي الاتيان به أول الليل، و يوم عرفة، و الأولي الاتيان به قبيل الظهر، و يوم التروية، و هو الثامن من ذي الحجة، و الليلة

______________________________

(1) الأغسال الزمانية: هي الأغسال التي تؤدي في أيام مخصوصة في أوقات معينة كغسل يوم الجمعة، و غسل يوم العيدين، و يوم عرفة، و يوم التروية، و ليالي القدر، و غيرها.

(2) أي أن القول بوجوب غسل الجمعة ضعيف، و بالتالي فهو مستحب و ليس بواجب.

(3) الفجر الثاني: يبدأ عند ما ينتشر بياض الفجر الأول و هو أول أوقات صلاة الصبح، و أما الفجر الأول فهو البياض الذي يظهر في الأفق آخر الليل متجها إلي الأعلي قبيل أذان الفجر.

(4) زوال الشمس: ميلها عن وسط السماء إلي جهة الغرب، و هو أول وقت صلاة الظهر.

(5) و بالتالي فإن آثار غسل الجمعة تترتب عليه في جميع هذه الاوقات، فيغني عن الوضوء.

(6) أي يصح للحائض ان تغتسل غسل الجمعة، حتي و لو لم تطهر من الحيض.

(7) أي أن غسل الجمعة يغني عن غسل الجنابة أو الحيض إن كانت قد نقت من الدم.

(8) العيدان هما: عيد الفطر في اول شهر شوال، وعيد الاضحي في 10 ذي الحجة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 132

الأولي و السابع عشرة و الرابعة و العشرين من شهر رمضان، و ليالي القدر، و الغسل عند احتراق قرص الشمس في الكسوف.

م 374: جميع الاغسال الزمانية يكفي الاتيان بها

في وقتها مرة واحدة، و لا حاجة الي اعادتها اذا صدر الحدث الاكبر او الاصغر بعدها، و يتخير في الاتيان بها بين ساعات وقتها.

م 375: الاغسال المكانية) «1» (:

و لها ايضا افراد كثيرة، كالغسل لدخول الحرم، و لدخول مكة، و لدخول الكعبة، و لدخول حرم الرسول عليهما السلام، و لدخول المدينة.

م 376: وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الامكنة قريبا منه.

م 377: الاغسال الفعلية) «2» (و هي قسمان:

القسم الأول: ما يستحب لأجل ايقاع فعل، كالغسل للاحرام، او لزيارة البيت الحرام، و الغسل للذبح و النحر، و الحلق، و الغسل للاستخارة، او الاستسقاء) «3» (، او

المباهلة مع الخصم) «4» (، و الغسل لوداع قبر النبي عليهما السلام.

و أما الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا عالما بها مع احتراق القرص فالاحوط وجوبا عدم تركه.

______________________________

(1) الأغسال المكانية: هي الغسل لدخول أماكن محددة ورد ذكرها في النصوص المعتبرة.

(2) الأغسال الفعلية: ما يؤتي بها قبل أفعال معينة أو بعد أفعال معينة.

(3) صلاة الاستسقاء: تؤدي بكيفية خاصة للدعاء بنزول المطر.

(4) المباهلة: الملاعنة، و هي من الابتهال، و هو الاجتهاد في الدعاء باللعن و غيره، و هي هنا قول كل فريق من المختلفين لعنة الله علي الظالم منا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 133

و القسم الثاني: ما يستحب بعد وقوع فعل منه، كالغسل لمس الميت بعد تغسيله.

م 378: يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار لنهاره، و أول الليل لليلته، و يجزي أيضا غسل الليل للنهار و بالعكس، و ينتقض هذا الغسل بالحدث بينه و بين الفعل) «1» (.

م 379: هذه الاغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر و هي تغني عن الوضوء، و هناك اغسال اخر

ذكرها الفقهاء في الاغسال المستحبة، و استحبابها ثابت استنادا الي قاعدة التسامح في ادلة السنن) «2» (و هي كثيرة نذكر جملة منها:

1- الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك و جميع ليالي العشر الاخيرة منه و أول يوم منه.

2- غسل آخر في الليلة الثالثة و العشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر.

3- الغسل في يوم الغدير) «3» (، الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام و في اليوم الرابع و العشرين منه.

4- الغسل يوم النيروز) «4» (و أول رجب، و آخره، و نصفه، و يوم المبعث، و هو السابع و العشرون منه.

______________________________

(1) أي إذا أحدث قبل الاتيان بما اغتسل له فينتقض بذلك غسله.

(2) مر بيان المقصود من: التسامح في أدلة السنن في هامش المسألة 31.

(3) و هو يوم تنصيب علي بن ابي طالب أميرا للمؤمنين في حجة الوداع في غدير خم.

(4) هو اليوم الحادي و العشرون من شهر آذار (مارس) حسب التقويم الميلادي، و هو بداية العام الجديد عند الفرس، (عيد رأس السنة عندهم) و يوافق بداية فصل الربيع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 134

5- الغسل في ليلة النصف من شعبان) «1» (.

6- الغسل في اليوم التاسع، و السابع عشر من ربيع الأول) «2» (.

7- الغسل لزيارة كل معصوم من قريب او بعيد.

8- الغسل لقتل الوزغ) «3» (.

و هذه الاغسال (لا) يغني شي ء منها عن الوضوء.

______________________________

(1) ليلة ولادة الامام الحجة المنتظر محمد بن الحسن المهدي.

(2) و هو ذكري ولادة النبي و الامام الصادق (ع).

(3) الوزغ: من الزواحف، و تتواجد في البيوت، و يسمي في بلاد الشام (ابو بريص).

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 135

المقصد الخامس التيمم

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الأول: في مسوغات التيمم

اشارة

م 380: مسوغات) «1» (التيمم يجمعها الاعذار المسقطة لوجوب الطهارة المائية و هي أمور:

الامر الأول: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه او غسله.

م 381: ان علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه، و ان احتمل وجوده في رحله) «2» (او في القافلة، فعليه الفحص الي ان يحصل العلم او الاطمئنان بعدمه، او تحقق احد روافع التكليف كالحرج، و لا يبعد عدم وجوبه فيما اذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك و احتمل حدوثه، و أما اذا احتمل وجود الماء و هو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم) «3» (في الارض الحزنة) «4» (و سهمين في الارض

السهلة) «5» (في الجهات الاربع، ان احتمل وجوده في كل واحدة منها، و ان علم بعدمه في بعض معين من الجهات الارب، لم يجب عليه الطلب فيها، فان لم يحتمل

______________________________

(1) مسوغاته: أي الاسباب التي تحول التكليف من الوضوء أو الغسل الي التيمم.

(2) الرحل: مسكن الرجل و ما يستصحبه من الأثاث.

(3) رمية السهم: أبعد ما يقدر عليها الرامي. و هي 184 مترا و 80 سم.

(4) الأرض الحزنة: الأرض الغليظة الخشنة، الأرض غير المستوية. الارض الوعرة.

(5) الأرض السهلة، و هي المستوية، في مقابل الارض الحزنة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 136

وجوده الا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها، و البينة) «1» (بمنزلة العلم فان شهدت بعدم الماء في جهة او جهات معينة لم يجب الطلب فيها.

م 382: يجوز الاستنابة) «2» (في الطلب اذا كان النائب ثقة علي الاظهر بمعني أنه يعتمد علي إخباره بعدم الماء-، و أما اذا حصل العلم او الاطمئنان من قوله فلا إشكال.

م 383: اذا اخل بالطلب، و تيمم صح تيممه ان صادف عدم الماء.

م 384: اذا علم او اطمأن بوجود

الماء في خارج الحد المذكور، وجب عليه السعي اليه، و ان بعد، الا ان يلزم منه مشقة عظيمة.

م 385: اذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد، لم تجب اعادة الطلب بعد دخول الوقت، و ان احتمل العثور علي الماء لو اعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده، و أما اذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده.

م 386: اذا طلب الماء بعد دخول الوقت لصلاة، يكفي لغيرها من الصلوات، فلا تجب اعادة الطلب عند كل صلاة و ان احتمل العثور مع الاعادة لاحتمال تجدد وجوده.

م 387: المناط) «3» (في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة و الضعف.

م 388: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت، كما يسقط اذا خاف علي

______________________________

(1) البينة: تعني الاثبات و الدليل، و يقصد بها شرعا شهادة الشهود العدول و يختلف العدد المطلوب لتحقق البينة باختلاف موضوع الشهادة، و هي في الاساس شاهدان.

(2) الاستنابة: التفويض، التوكيل.

(3) المناط: يعني المقياس المعتبر أو الضابطة في بيان هذه الامور.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 137

نفسه او ماله من لص او سبع او نحو ذلك، و كذا اذا كان في طلبه حرج و مشقة لا تتحمل.

م 389: اذا ترك الطلب حتي ضاق الوقت عصي، و صحت صلاته حينئذ و ان علم انه لو طلب لعثر، و لكن الاحوط استحبابا القضاء خصوصا في الفرض المذكور.

م 390: اذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلي، بطلت صلاته، و ان تبين عدم وجود الماء.

نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء بأن نوي التيمم و الصلاة برجاء المشروعية صحت صلاته.

م 391: اذا طلب الماء فلم يجد، فتيمم، و صلي،

ثمّ تبين وجوده في محل الطلب من الرمية او الرميتين او الرحل) «1» (او القافلة، فلا يجب الاعادة في الوقت، و لا القضاء اذا كان التبين خارج الوقت.

م 392: اذا كانت الارض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة، يلحق كلا حكمه) «2» (من الرمية و الرميتين.

الامر الثاني: عدم التمكن من الوصول الي الماء لعجز عنه،

و لو كان عجزا

شرعيا) «3» (او ما بحكمه، بأن كان الماء في اناء مغصوب، او لخوفه علي نفسه، او عرضه، او ماله، من سبع، او عدو، او لص، او ضياع او غير ذلك.

______________________________

(1) مر بيان المقصود من هذه المصطلحات في هوامش المسألة 381.

(2) أي يبحث مسافة رمية في جهة الارض الوعرة و رميتان في الارض السهلة.

(3) العجز الشرعي: ما يكون المانع فيه أمر شرعيا محرما، و ليس العجز المادي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 138

الامر الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض او زيادته،

او بطئه) «1» (او علي النفس، او بعض البدن، و منه الرمد) «2» (المانع من استعمال الماء، كما ان منه خوف الشين) «3» (الذي يعسر تحمله، و هو الخشونة المشوهة للخلقة، و المؤدية في بعض الابدان الي تشقق الجلد.

الامر الرابع: خوف العطش علي نفسه، او علي غيره الواجب حفظه عليه،

او علي نفس حيوان يكون من شأن المكلف الاحتفاظ بها، و الاهتمام بشأنها- كدابته و شاته و نحوهما- مما يكون تلفه موجبا للحرج او الضرر.

الامر الخامس: توقف تحصيله علي الاستيهاب الموجب لهوانه)

«4» (، او علي شرائه بثمن يضر بحاله، و يلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجيا لشدة حر، او برد، او نحو ذلك.

الامر السادس: ان يكون مبتلي بواجب يتعين صرف الماء فيه علي نحو لا يقوم غير الماء مقامه،

مثل ازالة الخبث عن المسجد، فيجب عليه التيمم، و صرف الماء في ازالة الخبث، و أما اذا دار الامر بين ازالة الحدث) «5» (و ازالة الخبث عن

لباسه او بدنه، فيجوز التيمم أولا ثمّ صرف الماء في ازالة الخبث.

الامر السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء،

او عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة او بعضها في خارج الوقت، فيجوز التيمم في جميع الموارد

______________________________

(1) أي أن استعمال الماء يسبب البطء في الشفاء من المرض.

(2) مر حكم الارمد و معناه في المسألة 118.

(3) الشين: هو ما يعلو البشرة من الخشونة و التشقق بسبب استعمال الماء في شدة البرد.

(4) الهوان: أي الذل، او الاحتقار، أو الاهانة.

(5) مر بيان معني الحدث و الخبث في هوامش المسألة 54.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 139

المذكورة.

م 393: اذا خالف المكلف عمدا، فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيا- كالوضوء في شدة البرد- صح وضوؤه، و اذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرما بطل وضوؤه، و اذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء- كما في الامر الرابع- صح وضوئه، و لا سيما اذا أراقه علي الوجه، ثمّ رده من الاسفل الي الاعلي، و نوي الوضوء بالغسل من الاعلي الي الاسفل، و كذا الحال في بقية الاعضاء.

م 394: اذا خالف فتطهر بالماء لعذر، من نسيان، او غفلة، صح وضوؤه في جميع الموارد المذكورة، و كذلك مع الجهل فيما اذا لم يكن الوضوء محرما في الواقع، اما اذا توضأ في ضيق الوقت فان نوي الامر المتعلق بالوضوء فعلا صح من غير فرق بين العمد و الخطأ، و كذلك ما اذا نوي الامر الادائي فيما اذا لم يكن مشرعا في عمله.

م 395: اذا آوي الي فراشه و ذكر انه ليس علي

وضوء جاز له التيمم، و ان تمكن من استعمال الماء، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة، ان لم يتمكن من استعمال الماء و ادراك الصلاة، بل لا بأس به مع التمكن ايضا.

الفصل الثاني: فيما يتيمم به

م 396: يجوز التيمم بما يسمي ارضا، سواء أ كان ترابا ام رملا او مدرا) «1» (ام

حصي ام صخرا أملس، و منه ارض الجص و النورة) «2» (قبل الاحراق و كذا بعده، و

______________________________

(1) المدر: قطع الطين اليابس، و قيل الطين العلك الذي لا رمل فيه.

(2) النورة: الاسمنت الأبيض، و هو حجر الكلس يطحن و يخلط بالماء و يطلي (يدهن) به الشعر فيسقط، لذا كان يستعمل لإزالة الشعر عن الجسد، و لا يزال يستعمل في بعض البلاد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 140

الخزف) «1» (، و لا يعتبر علوق شي ء منه باليد) «2» (و ان كان الاحوط استحبابا الاقتصار علي التراب مع الامكان.

م 397: لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الارض و ان كان اصله منها كالنبات و المعادن و الذهب و الفضة و نحوها مما لا يسمي ارضا، و كذلك العقيق، و الفيروز، و نحوهما من الاحجار الكريمة، فلا يتيمم بها.

م 398: لا يجوز التيمم بالنجس و لا المغصوب و لا الممتزج بما يخرجه عن اسم الارض، نعم لا يضر اذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا) «3» (، و لو اكره علي المكث في المكان المغصوب جاز التيمم فيه.

م 399: اذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح، وجب الاجتناب عنهما، و اذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح، بل يجب ذلك مع الانحصار، و كذلك الحكم اذا اشتبه الطاهر بالنجس) «4» (.

م 400: اذا عجز عن التيمم بالارض لأحد الامور المتقدمة في سقوط الطهارة

المائية) «5» (، يتيمم بالغبار المجتمع علي ثوبه. او عرف دابته) «6» (، او نحوهما اذا كان

غبار ما يصح التيمم به، دون غيره كغبار الدقيق) «7» (و نحوه، و يجب مراعاة الاكثر فالاكثر علي الاحوط، و اذا امكنه نفض الغبار و جمعه علي نحو يصدق عليه التراب

______________________________

(1) الخزف: الفخار.

(2) أي لا يشترط في صحة التيمم أن يعلق شي ء من التراب و شبهه علي كف المتيمم.

(3) أي إذا كان الخليط غير مؤثر.

(4) أي عليه أن يتيمم بالاثنين.

(5) الطهارة المائية تحصل بالوضوء او الغسل، يقابلها الطهارة الترابية التي تحصل بالتيمم.

(6) عرف الدابة: هو الشعر النابت علي أعلي رقبتها.

(7) الدقيق: الطحين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 141

تعين ذلك.

م 401: اذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل، و هو الطين، و اذا امكن تجفيفه و التيمم به تعين ذلك و دخل في المرتبة الأولي) «1» (.

م 402: اذا عجز عن الارض و الغبار و الوحل كان فاقدا للطهور، فلا يجب عليه الاداء و لا القضاء، و لكن الاحوط استحبابا له الصلاة في الوقت و القضاء في خارجه، و اذا تمكن من الثلج و لم تمكنه اذابته و الوضوء به و لكن امكنه مسح اعضاء الوضوء به علي نحو يتحقق مسمي الغسل وجب و اجتزا به، و اذا كان علي نحو لا يتحقق الغسل تعين التيمم و ان كان الاحوط استحبابا له الجمع بين التيمم و المسح به و الصلاة في الوقت.

م 403: يستحب نفض اليدين بعد الضرب و يستحب ان يكون ما يتيمم به من ربي الارض و عواليها) «2» (و يكره ان يكون من مهابطها) «3» (و ان يكون من تراب الطريق.

الفصل الثالث: كيفية التيمم

م 404: كيفية التيمم ان يضرب بيديه

علي الارض و ان يكون دفعة

واحدة) «4» (، و ان يكون بباطنهما ثمّ يمسح بهما جميعا تمام جبهته و جبينه من قصاص الشعر الي الحاجبين، و إلي طرف الانف الاعلي المتصل بالجبهة، و الاحوط مسح الحاجبين ايضا ثمّ مسح تمام ظاهر الكف اليمني من الزند الي اطراف الاصابع

______________________________

(1) يصير مقدما علي التيمم بالغبار و الوحل.

(2) ربي الارض: مجمع التراب، و عواليها: الاماكن المرتفعة.

(3) مهابط الارض مقابل عوالي الارض. و هي الاماكن المنخفضة.

(4) أي أن يكون ضربه بيديه علي الارض معا، لا أن يضرب بيد ثمّ باليد الاخري.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 142

بباطن اليسري، ثمّ مسح تمام ظاهر الكف اليسري كذلك بباطن الكف اليمني.

م 405: لا يجب المسح بتمام كل من الكفين بل يكفي المسح ببعض كل منهما علي نحو يستوعب الجبهة و الجبينين.

م 406: المراد من الجبهة الموضع المستوي) «1» (و المراد من الجبين ما بينه و بين طرف الحاجب الي قصاص الشعر.

م 407: الاظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلا عن الغسل او الوضوء و ان كان الاحوط استحبابا تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه و ضربة للكفين، و يكفي في الاحتياط ان يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولي ثمّ يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه.

م 408: اذا تعذر الضرب و المسح بالباطن انتقل الي الظاهر) «2» (و كذا اذا كان نجسا نجاسة متعدية) «3» (و لم تمكن الازالة، اما اذا لم تكن متعدية ضرب به و مسح، و لا يعتبر الطهارة في الماسح و الممسوح مطلقا، و اذا كان علي الممسوح حائل لا تمكن ازالته مسح عليه، اما اذا كان ذلك علي الباطن الماسح فالاظهر كفاية ضرب الظاهر و المسح به.

م 409: المحدث بالاصغر

يتيمم بدلا عن الوضوء، و الجنب يتيمم بدلا عن الغسل، و المحدث بالاكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل، و اذا كان الحدث استحاضة متوسطة وجب عليها ان تتيمم ايضا عن الوضوء.

و اذا تمكن المحدث بالاصغر من الوضوء دون الغسل اتي به، و تيمم عن

______________________________

(1) المستوي: المنبسط، المستقيم.

(2) أي ظاهر الكفين.

(3) النجاسة المتعدية: هي التي تنتقل بالملامسة، و يقابلها غير المتعدية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 143

الغسل، و اذا تمكن من الغسل اتي به و هو يغني عن الوضوء، الا في الاستحاضة المتوسطة فلا بد فيها من الوضوء أيضا فان لم تتمكن تيممت عنه أيضا) «1» (.

الفصل الرابع: شرائط التيمم

م 410: يشترط في التيمم النية علي ما تقدم في الوضوء) «2» (مقارنا بها الضرب علي الاظهر.

م 411: لا تجب فيه نية البدلية) «3» (عن الوضوء، او الغسل بل تكفي نية الامر المتوجه اليه، و مع تعدد الامر لا بد من تعيينه بالنية.

م 412: التيمم رافع للحدث حال الاضطرار اليه، لكن لا تجب فيه نية الرفع) «4» (، و لا نية الاستباحة للصلاة مثلا.

م 413: يشترط فيه المباشرة و الموالاة حتي فيما كان بدلا عن الغسل، و يشترط فيه ايضا الترتيب علي حسب ما تقدم.

م 414: مع الاضطرار يسقط المعسور و يجب الميسور علي حسب ما عرفت

في الوضوء) «5» (من حكم الاقطع وذي الجبيرة و الحائل و العاجز عن المباشرة، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد و اليد الزائدة و غير ذلك.

م 415: العاجز ييممه غيره، و لكن يضرب بيدي العاجز و يمسح بهما مع

______________________________

(1) فإذا لم تتمكن من الوضوء تيممت أيضا.

(2) في عنوان النية فيما يلي المسألة 149.

(3) لا يجب أن ينوي التيمم بدلا عن الوضوء او الغسل.

(4) لا

يجب أن ينوي رفع الحدث بتيممه.

(5) في العنوان الثاني مما يلي المسألة 84.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 144

الامكان، و مع العجز يضع يدي العاجز و يمسح بهما، و مع عدم امكانه فهو فاقد الطهورين) «1» (.

م 416: الشعر المتدلي علي الجبهة يجب رفعه و مسح البشرة تحته، و أما النابت فيها فيجتزأ بمسه.

م 417: اذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة) «2» (و ان كانت لجهل او نسيان، اما لو لم تفت صح، اذا اعاد علي نحو يحصل به الترتيب.

م 418: الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم.

م 419: لا يعتبر اباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم، و اذا كان التراب في اناء مغصوب لم يصح الضرب عليه.

م 420: اذا شك في جزء من التيمم بعد الفراغ لم يلتفت، و لكن اذا كان الشك في الجزء الاخير من التيمم، و لم تفت الموالاة، و لم يدخل في الامر المرتب عليه من صلاة و نحوها فهنا يلتفت الي شكه و يأتي بالجزء الاخير، و لو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله) «3» (لم يلتفت، و ان كان الاحوط استحبابا التدارك.

الفصل الخامس: احكام التيمم

م 421: لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها، و يجوز عند ضيق وقتها، و في جوازه في السعة إشكال، و يجوز حين الياس عن التمكن من الماء، و لو اتفق التمكن منه بعد الصلاة فلا تجب الاعادة.

______________________________

(1) أي فاقد للطهارة المائية و هي الوضوء أو الغسل، و الطهارة الترابية و هي التيمم.

(2) مر معني الموالاة في هامش المسألة 158.

(3) كما لو شك في صحة المسح علي الجبهة بعد أن شرع في المسح علي كفه اليمني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 145

م 422: اذا تيمم

لصلاة فريضة او نافلة لعذر ثمّ دخل وقت اخري، فان يئس من ارتفاع العذر و التمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة الي الصلاة في سعة وقتها بل تجوز المبادرة مع عدم اليأس ايضا، و علي كلا التقديرين فان ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الاعادة.

م 423: لو وجد الماء في أثناء العمل فان كان دخل في صلاة فريضة او نافلة و كان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأولي) «1» (مضي في صلاته و صحت صلاته، و فيما عدا ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية.

م 424: اذا تيمم المحدث بالاكبر بدلا عن غسل الجنابة، ثمّ أحدث بالاصغر، لم ينتقض تيممه من حيث الحدث الاكبر، و انما يصير محدثا بالاصغر فيجب الوضوء، و مع عدمه) «2» (لزمه التيمم بدلا عنه، و كذلك لو كان التيمم بدلا عن الحدث الاكبر غير الجنابة ثمّ أحدث بالاصغر.

م 425: لا تجوز اراقة الماء الكافي للوضوء او الغسل بعد دخول الوقت، و اذا تعمد اراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة، وجب عليه التيمم مع اليأس من الماء، و أجزأ، و لو تمكن بعد ذلك لا تجب عليه الاعادة في الوقت، و لا القضاء، اذا كان التمكن خارج الوقت، و لو كان علي وضوء، لا يجوز ابطاله بعد دخول الوقت، اذا

علم بعدم وجود الماء، او يئس منه، و لو ابطله و الحال هذه وجب عليه التيمم و أجزأ ايضا علي ما ذكر.

م 426: يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض و النوافل، و كذا كل ما يتوقف كماله علي الطهارة اذا كان مأمورا به علي الوجه الكامل، كقراءة القرآن،

______________________________

(1) أو ما بعدها من باب أولي.

(2) أي مع عدم تمكنه من الوضوء.

منهاج الصالحين

(للروحاني)، ج 1، ص: 146

و الكون في المساجد، و نحو ذلك، و يشرع أيضا للكون علي الطهارة، و لأجل ما يحرم علي المحدث من دون ان يكون مأمورا به- كمس القرآن، و مس اسم الله تعالي- كما اشرنا الي ذلك في غايات الوضوء) «1» (بل الاقرب استحبابه النفسي) «2» (.

م 427: اذا تيمم المحدث لغاية، جازت له كل غاية، و صحت منه، فاذا تيمم للكون علي الطهارة، صحت منه الصلاة، و جاز له دخول المساجد، و المشاهد، و غير ذلك مما يتوقف صحته، او كماله) «3» (، او جوازه علي الطهارة المائية، نعم لا يجزئ ذلك فيما اذا تيمم لضيق الوقت.

م 428: ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية، و ان تعذرت عليه بعد ذلك) «4» (، و اذا وجد من تيمم- من الماء ما يكفيه لوضوئه، انتقض تيممه الذي هو بدل عنه، و اذا وجد ما يكفيه للغسل، انتقض ما هو بدل عنه خاصة، و ان امكنه الوضوء به، فلو فقد الماء بعد ذلك أعاد التيمم بدلا عن الغسل خاصة علي إشكال في الاستحاضة المتوسطة.

م 429: اذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي الا لاحدهم فان تسابقوا

اليه جميعا، و لم يسبق احدهم لم يبطل تيممهم، و ان سبق واحد بطل تيمم السابق، و ان لم يتسابقوا اليه) «5» (بطل تيمم الجميع، و كذا اذا كان الماء مملوكا و اباحه المالك) «6» (، و ان اباحه لبعضهم بطل تيمم ذلك البعض لا غير.

______________________________

(1) كما مر بيانه في المسألة 177.

(2) أي أن التيمم مستحب نفسي ايضا كالوضوء.

(3) ما تتوقف صحته علي الطهارة كالصلاة، مقابل ما يكمل به العمل في بعض المستحبات.

(4) أي إذا تمكن من الماء

و لم يتوضأ ثمّ انقطعت الماء فقد بطل تيممه.

(5) بمعني تركوا استعمال ما وجدوه من ماء.

(6) أي سمح باستعماله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 147

م 430: حكم التداخل) «1» (الذي مر سابقا في الاغسال يجري في التيمم ايضا، فلو كان هناك اسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع و لم يحتج الي الوضوء او التيمم بدلا عنه إلا في الاستحاضة.

م 431: اذا اجتمع جنب، و محدث بالاصغر، و ميت، و كان هناك ماء لا يكفي الا لاحدهم فان كان مملوكا لاحدهم تعين صرفه لنفسه، و الا فالمشهور انه يغتسل الجنب، و ييمم الميت، و يتيمم المحدث بالاصغر، و لكن تعين صرفه في الجنب لا يخلو عن إشكال) «2» (.

م 432: اذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص حتي يحصل اليقين او الاطمئنان بالعدم.

______________________________

(1) التداخل: يعني هنا تعدد و اشتراك أسباب التيمم بحيث يكفي عنها تيمم واحد.

(2) لعدم وجود دليل علي ترجيح صرفه في غسل الجنابة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 148

المقصد السادس الطهارة من الخبث

اشارة

و فيه فصول

الفصل الأول: في الاعيان النجسة

م 433: في عدد الاعيان النجسة و هي احدي عشرة:

الأول و الثاني من الاعيان النجسة: البول و الغائط من كل حيوان له نفس سائلة) «1» (محرم الاكل بالأصل) «2» (او بالعارض) «3» (، كالجلال) «4» (و الموطوء) «5» (اما ما لا نفس له سائلة، او كان محلل الاكل فبوله و خرؤه) «6» (طاهران.

م 434: بول الطير و ذرقه) «7» (طاهران، و ان كان غير مأكول اللحم كالخفاش و الطاووس و نحوهما.

م 435: ما يشك في انه له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله و خرئه و كذا ما

______________________________

(1) المراد بالنفس السائلة: هنا الدم الذي يجتمع في العروق و يخرج إذا قطع شي ء منها بسيلان و قوة، و يقابله ما لا نفس له سائلة و هو الذي يخرج دمه ترشحا كدم السمك.

(2) كالثعلب و الارنب و الهر و غيرهم من الحيوانات التي يحرم اكلها.

(3) بالعارض: أي ما يكون حلالا في أصله و لكن يحرم أكله لأحد الاسباب المذكورة.

(4) الجلَّال: هو الحيوان الذي يتغذي علي عذرة الانسان لفترة من الزمن، و لكل حيوان فترة محددة.

(5) إذا فعل إنسان الفاحشة مع حيوان و وطأه فلا يجوز أكل هذا الحيوان.

(6) الخرء: ما يخرج من الحيوان الذي ليس له نفس سائلة.

(7) الذرق: السلح، و هو ما يخرجه الطير كالغائط من الانسان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 149

يشك في انه محلل الاكل او محرمة.

الثالث من النجاسات: المني من كل حيوان له نفس سائلة، و ان حل اكل لحمه و أما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر.

الرابع من النجاسات: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة و ان كان محلل الاكل) «1» (و كذا اجزاؤها المبانة) «2» (منها و ان كانت

صغارا.

م 436: الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، و يستثني من ذلك الثالول) «3» (و البثور) «4» (و ما يعلو الشفة و القروح و نحوها عند البرء، و قشور الجرب) «5» (و نحوه، المتصل بما ينفصل من شعره، و ما ينفصل بالحك و نحوه من بعض الابدان، فان ذلك كله طاهر اذا فصل من الحي.

م 437: أجزاء الميتة اذا كانت لا تحلها الحياة) «6» (طاهرة و هي الصوف و الشعر و الوبر و العظم و القرن و المنقار و الظفر و المخلب) «7» (و الريش و الظلف) «8» (و السن و البيضة اذا اكتست القشر الاعلي و ان لم يتصلب سواء أ كان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال ام الحرام، و سواء أخذ بجز) «9» (ام نتف ام غيرهما، نعم

______________________________

(1) كالغنم و البقر فإن ميتته نجسة إن لم يذبح حسب الكيفية الشرعية.

(2) المبانة: أي المقطوعة.

(3) الثالول يقال له الثؤلول: و هو خرَّاج يكون بجسد الإنسان ناتئ صلب مستدير.

(4) البثور: جمع بثرة خرّاج صغير مملوء قيحا.

(5) الجرب: مرض جلدي يسبب الحك و يؤدي لظهور البثور علي الجسد.

(6) الاجزاء التي لا تحلها الحياة: التي ليس فيها دم، أو لا يجري فيها الدم، كالظفر، و الشعر.

(7) المِخْلَب لِمَا يَصِيدُ من الطَّيْر و تطلق علي ما يستعمله الطير الذي يصطاد كالصقر.

(8) الظلف: هو بمنزلة الظفر لرجل البقر و الغنم و المعز.

(9) جز الشعر: أي قص الشعر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 150

يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة.

و يلحق بالمذكورات الانفحة) «1» (اي المظروف و أما الظرف فالاحوط وجوبا- الاجتناب عنه و ان لم ينجس المظروف، و كذلك اللبن في الضرع) «2» (اذا كان مما يوكل لحمه. و لا ينجس

بملاقاة الضرع النجس) «3» (و ان كان الاحوط استحبابا اجتنابه. هذا كله في ميتة طاهرة العين) «4» (، اما ميتة نجسة العين: فلا يستثني منها شي ء.

م 438: فأرة المسك) «5» (طاهرة اذا انفصلت بنفسها من الظبي) «6» (الحي، و إلا فهي نجسة، و كذا يحكم بنجاسة ما فيها إن كان مائعا، و مع الشك في كونها انفصلت بنفسها أو بسبب آخر يبني علي الطهارة.

و أما المسك فطاهر علي كل حال الا ان يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه إشكال.

م 439: ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، كالوزغ و العقرب و السمك و منه الخفاش علي ما قضي به الاختبار) «7» (و كذا ميتة ما يشك في ان له نفسا سائلة ام لا.

______________________________

(1) الإنفحة: مادة صفراء تكون متجمدة في جوف كرش الحمل أو الجدي قبل الأكل و تستخدم في عمل الجبن من اللبن حيث تحتوي علي مادة مخمرة.

(2) الضَّرْع: مدر اللبن من الشاة و البقر، ثدي الحيوانات ذات الظلف أو الخف.

(3) أي أن الضرع ينجس بموت الشاة مثلا و أما الحليب الذي يخرج منه فهو طاهر.

(4) كالغنم و البقر و الماعز و شبهها مما يكون طاهرا في حياته، بخلاف ما يكون نجسا.

(5) فأرة المسك: جلدة في الظبي فيها دم طيب الرائحة

(6) الظبي: حيوان بري كبير الحجم.

(7) أي ان الخفاش مما لا نفس سائلة له، فميتته طاهرة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 151

م 440: المراد من الميتة ما استند موته الي أمر آخر غير التذكية علي الوجه الشرعي) «1» (.

م 441: ما يؤخذ من يد المسلم او سوقهم من اللحم و الشحم و الجلد اذا شك في تذكية حيوانه و لم يعلم كون يده عمياء) «2»

(، فهو محكوم بالطهارة و الحلية ظاهرا) «3» (، حتي لو علم بسبق يد الكافر عليه اذا احتمل ان المسلم قد احرز تذكيته علي الوجه الشرعي، و كذا ما صنع في ارض الاسلام او وجد مطروحا في ارض المسلمين، اذا كان عليه اثر الاستعمال منهم الدال علي التذكية مثل ظرف الماء و السمن و اللبن لا مثل ظروف العذرات و النجاسات.

م 442: المذكورات اذا أخذت من ايدي الكافرين محكومة بالطهارة ايضا اذا احتمل انها مأخوذة من المذكي لكنه لا يجوز اكلها) «4» (و لا الصلاة فيها ما لم يحرز اخذها من المذكي، و لو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها.

م 443: السقط قبل ولوج الروح نجس، و كذا الفرخ في البيض علي الاحوط وجوبا فيهما.

______________________________

(1) التذكية الشرعية تختلف باختلاف الحيوان فمنه ما تكون تذكيته بالذبح، و منها بالنحر، و منها بالصيد، و منها بإخراجه حيا كالسمك و هكذا. و لو ذُبح الحيوان علي الوجه الشرعي فلا يقال له ميتة حتي و لو لم يكن من مأكول اللحم.

(2) اليد العمياء: يقصد بها الشخص الذي لا يبالي و لا يلتفت الي الحلال و الحرام.

(3) الحكم الظاهري مقابل الحكم الواقعي، فمع الجهل بالواقع يحكم بالطهارة ظاهرا.

(4) و السبب أن ما يؤكل لا بد من التأكد من كونه مذبوحا حسب الطريقة الشرعية لذا لا يجوز أكله، و أما الحكم بطهارته فهو حكم بالطهارة الظاهرية، و يعود الي الاستناد الي قاعدة: كل شي ء لك طاهر حتي تعلم انه نجس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 152

م 444: الانفحة هي ما يستحيل اليه اللبن الذي يرتضعه الجدي او السخل) «1» (قبل ان يأكل.

الخامس من النجاسات: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، اما

دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك و البرغوث و القمل و نحوها فانه طاهر.

م 445: اذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري انه من الحيوان ذي النفس السائلة او من غيره بني علي طهارته.

م 446: في نجاسة دم العلقة) «2» (المستحيلة من النطفة إشكال و تأمل، و أما الدم الذي يكون في البيضة فيحكم بطهارته.

م 447: الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر الا ان يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها.

م 448: اذا خرج من الجرح او الدمل شي ء اصفر يشك في انه دم ام لا يحكم بطهارته، و كذا اذا شك من جهة الظلمة انه دم ام قيح و لا يجب عليه الاستعلام و كذلك اذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في انها دم او ماء اصفر يحكم بطهارتها.

م 449: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس و منجس له.

السادس و السابع من النجاسات: الكلب و الخنزير البريان) «3» (بجميع

______________________________

(1) السخل: جمع سخلة، و هو ما يقال لأولاد الغنم ساعة تضعه من الضأن و المعز جميعا، ذكرا كان أو أنثي، و جمعه سخل و سخال.

(2) العلقة: القطعة من الدم الغليظ الجامد و هي المرحلة الأولي من تكوين الجنين المستحيل من النطفة قبل أن يصبح مضغة.

(3) مقابل البحريين، و تشمل النجاسة كلب الصيد و الحراسة و كل أنواع الكلاب البرية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 153

اجزائهما فضلاتهما و رطوباتهما دون البحريين.

الثامن من النجاسات: المسكر المائع بالاصالة بجميع اقسامه- لكن الحكم في غير الخمر و النبيذ المسكر مبني علي الاحتياط، و أما الجامد كالحشيشة- و ان غلي و صار مائعا بالعارض) «1» (- فهو طاهر،

لكنه حرام.

و أما السبيرتو المتخذ من الاخشاب او الاجسام الاخر فهو طاهر بجميع اقسامه.

م 450: العصير العنبي اذا غلي بنفسه و صار مسكرا ينجس و لا يطهره سوي صيرورته خلا، و أما إذا غلي بالنار و لم يصل الي حد الاسكار فيحرم و لا ينجس) «2» (، و يحلله) «3» (ذهاب ثلثيه.

م 451: العصير الزبيبي و التمري لا ينجس و لا يحرم بالغليان بالنار فيجوز وضع التمر و الزبيب و الكشمش في المطبوخات مثل المرق و المحشي و الطبيخ و غيرها و كذا دبس التمر المسمي بدبس الدمعة.

التاسع من النجاسات: الفقاع، و هو شراب مخصوص متخذ من الشعير و ليس منه ماء الشعير الذي يصفه الاطباء.

العاشر من النجاسات: الكافر: و هو من لم ينتحل دينا) «4» (او انتحل دينا غير الاسلام) «5» (، او انتحل الاسلام و جحد ما يعلم انه من الدين الاسلامي بحيث رجع

______________________________

(1) أي تم تمييعه،

(2) أي أن العصير العنبي إذا غلي و لم يسكر فيبقي طاهرا و لا يجوز شربه.

(3) أي يحل شربه أو اكله إذا ذهب ثلثاه بالغليان بالنار.

(4) كالماديين و الملحدين، الذين لا يعتقدون بوجود خالق للكون.

(5) من يؤمن بدين غير الاسلام، و هذا يفرق بينه و بين الكتابي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 154

جحده الي انكار الرسالة، نعم انكار المعاد يوجب الكفر مطلقاً) «1» (، و لا فرق بين المرتد و الكافر الاصلي) «2» (و الحربي) «3» (و الذمي) «4» (و الناصب) «5» (. هذا في غير الكتابي.

اما الكتابي و هو اليهودي و النصراني و المجوسي- فيحكم بطهارته. و الاحوط استحبابا اجتنابه.

م 452: عرق الجنب من الحرام) «6» (طاهر و لكن لا تجوز الصلاة فيه علي الاحوط وجوبا، و

يختص الحكم بما اذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة) «7» (بعنوانه كالزنا و اللواط و الاستمناء بل و وطئ الحائض ايضا، و أما اذا كان بعنوان آخر كإفطار الصائم او مخالفة النذر و نحو ذلك فلا يعمه الحكم.

الحادي عشر من النجاسات: عرق الابل الجلالة) «8» (

______________________________

(1) أي أن من ينكر عودة الناس للحساب يوم القيامة يحكم بكفره مهما كان السبب لاعتقاده، لأنه ينافي أصلا من اصول الدين.

(2) الكافر الاصلي: من ولد لأبوين كافرين و لم يسلم أصلا.

(3) الحربي: من لا كتاب له، و لا شبهة كتاب من أصناف الكفار. و الحربي لا تقبل منه الجزية، بخلاف الذمي. فليس معني الحربي- في اصطلاح الفقهاء- من أعلن الحرب علي المسلمين.

(4) الذمي: من له كتاب كاليهود و النصاري، أو شبه كتاب كالمجوس، و قبل بشروط الذمة مع المسلمين و التزم بها.

(5) الناصبي: من نصب العداوة لأهل البيت و يتدين ببغض الإمام علي (ع) خاصة و أهل بيته عامة، و من هؤلاء الخوارج، و من سار علي دربهم.

(6) من أجنب من وطئ حرام كالزنا و اللواط.

(7) أي إذا كانت الجنابة بواسطة عمل حرام بذاته.

(8) الابل الجلالة: الجِمَال التي اعتادت الاكل من عذرة الانسان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 155

م 453: عرق الابل الجلالة نجس، و يجب الاجتناب عن عرق غيرها من الحيوان الجلال علي الاحوط وجوبا.

الفصل الثاني: كيفية سراية النجاسة الي الملاقي

م 454: هناك عدة صورة لكيفية سراية النجاسة الي الملاقي.

م 455: الجسم الطاهر اذا لاقي الجسم النجس لا تسري النجاسة اليه الا اذا كان في احدهما رطوبة مسرية، و هي التي تنتقل من احدهما الي الآخر بمجرد الملاقاة، فاذا كانا يابسين او نديين جافين، لم يتنجس الطاهر بالملاقاة و كذا لو كان احدهما مائعا

بلا رطوبة كالذهب و الفضة و نحوهما من الفلزات) «1» (فانها اذا اذيبت في ظرف نجس لا تنجس.

م 456: الفراش الموضوع في ارض السرداب اذا كانت الارض نجسة لا ينجس و ان سرت رطوبة الارض اليه و صار ثقيلا بعد ان كان خفيفا، فان مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة، و كذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة، مثل الكنيف) «2» (و نحوه فان الرطوبة السارية منها الي الجدران ليست مسرية، و لا موجبة لتنجسها و ان كانت مؤثّرة في الجدار علي نحو قد تؤدي الي الخراب.

م 457: يشترط في سراية النجاسة في المائعات ان لا يكون المائع متدافعا الي النجاسة و الا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، و لا تسري الي ما اتصل به من الأجزاء، فان صب الماء من الابريق علي شي ء نجس لا تسري النجاسة الي العمود، فضلا عما في الابريق و كذا الحكم لو كان التدافع من الاسفل الي الاعلي كما في

______________________________

(1) الفلزات: المعادن، كالذهب و الفضة و غيرها.

(2) مر معني الكنيف في هامش المسألة 310.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 156

الفوارة.

م 458: الاجسام الجامدة اذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال، اما غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة اليه، و ان كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم، فالخيار او البطيخ او نحوهما اذا لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال منه لا غير، و كذلك بدن الانسان اذا كان عليه عرق، و لو كان كثيرا فانه اذا لاقي النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غير، الا ان يجري العرق المتنجس علي الموضع الآخر فانه ينجسه ايضا.

م 459: يشترط في سراية النجاسة في المائعات ان لا يكون المائع غليظا، و

الا اختصت بموضع الملاقاة لا غير، فالدبس الغليظ اذا اصابته النجاسة لم تسر النجاسة الي تمام اجزائه بل يتنجس موضع الاتصال لا غير، و كذا الحكم في اللبن الغليظ. نعم اذا كان المائع رقيقا سرت النجاسة الي تمام اجزائه كالسمن و العسل و الدبس في أيام الصيف بخلاف أيام البرد، فان الغلظ مانع من سراية النجاسة الي تمام الأجزاء. و الحد في الغلظ) «1» (و الرقة هو ان المائع اذا كان بحيث لو أخذ منه شي ء بقي مكانه خاليا حين الاخذ، و ان امتلأ بعد ذلك فهو غليظ و ان امتلأ مكانه بمجرد الاخذ فهو رقيق.

م 460: المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس، يُنجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية، و أما في الجوامد فالحكم بالنجاسة مبني علي الاحتياط، و أما المتنجس بملاقاة المتنجس فينجس الماء القليل بملاقاته علي الاحوط- استحباباً- و أما في غير ذلك فالحكم بالنجاسة مبني علي الاحتياط الاستحبابي.

______________________________

(1) أي ما يميز الثوب الغليظ عن الثوب الرقيق في الحكم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 157

م 461: تثبت النجاسة بالعلم و بشهادة العدلين و بإخبار ذي اليد) «1» (بل باخبار مطلق الثقة ايضا.

م 462: ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز و الزيت و العسل و نحوها من المائعات و الجامدات طاهر، الا ان يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية، و كذلك ثيابهم و اوانيهم، و الظن بالنجاسة) «2» (لا عبرة به.

الفصل الثالث: في أحكام النجاسة

م 463: للنجاسة احكام متعددة بحسب تعدد صورها و التي سيرد تفصيلها في المسائل التالية.

م 464: يشترط في صحة الصلاة الواجبة و المندوبة و كذلك في اجزائها المنسية طهارة بدن المصلي و توابعه من شعره و ظفره و نحوهما و طهارة ثيابه من غير فرق

بين الساتر و غيره، و الطواف) «3» (الواجب و المندوب كالصلاة في ذلك.

م 465: الغطاء الذي يتغطي به المصلي إيماءً ان كان ملتفاً به المصلي بحيث يصدق انه صلي فيه وجب ان يكون طاهراً و الا فلا.

م 466: يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود و هو ما يوضع عليه الجبهة دون غيره من مواضع السجود) «4» (، و ان كان اعتبار الطهارة فيها احوط- استحبابا-.

______________________________

(1) ذو اليد: صاحب اليد، المتصرف في الاملاك و الأعيان.

(2) أي لو ظن إنسان بنجاسة ما يأخذه من الكفار فلا اعتبار لهذا الظن إذ المطلوب هو العلم.

(3) الطواف في الحج سواء الواجب منه أو المستحب تجري فيه أحكام الصلاة.

(4) مر بيان مواضع السجود السبعة في المسألة 327.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 158

م 467: كل واحد من اطراف الشبهة المحصورة) «1» (بحكم النجس فلا يجوز لبسه في الصلاة و لا السجود عليه بخلاف ما هو من اطراف الشبهة غير المحصورة) «2» (.

م 468: لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن او اللباس او المسجد بين العالم بالحكم التكليفي) «3» (او الوضعي) «4» (و الجاهل بهما عن تقصير) «5» (و كذلك فيما اذا كان المسجد نجسا في السجدتين معا الا اذا كان الجهل عن قصور) «6» (فيحكم بصحة الصلاة في موارد الجهل القصوري.

______________________________

(1) مر بيان معني الشبهة المحصورة في هامش المسألة 55.

(2) مر بيان معني الشبهة غير المحصورة في هامش المسألة 55.

(3) الحكم التكليفي: هو الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الانسان و الموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية و العبادية و العائلية و الاقتصادية و السياسية التي عالجتها الشريعة و نظمتها جميعا، و هو خمسة أقسام: الوجوب: كوجوب الصلاة، و الحرمة:

كحرمة شرب الخمر، و الاستحباب كصلاة النوافل، و الكراهة: كأكل لحم الحمير، و الاباحة: و هي كل الاشياء المباحة التي ليس فيها حكم من الاحكام الاربعة كإباحة إحياء الأرض.

(4) الحكم الوضعي: هو الحكم الشرعي الذي لا يكون موجها مباشرة للانسان في أفعاله و سلوكه، و هو كل حكم يشرع وضعا معينا يكون له تأثير غير مباشر علي سلوك الانسان، من قبيل الاحكام التي تنظم علاقات الزوجية، فإنها تشرع بصورة مباشرة علاقة معينة بين الرجل و المرأة و تؤثر بصورة غير مباشرة علي السلوك و توجهه لأن المرأة بعد أن تصبح زوجة مثلا تلزم بسلوك معين تجاه زوجها، و بالتالي فإن الحكم الوضعي له اعتبار شرعي يتعلق بالأشياء من صحة أو فساد، أو من سبب أو شرط، و نحو ذلك.

(5) الجاهل عن تقصير أو الجاهل المقصر: هو الجاهل بالحكم الذي كان بوسعه التعرف علي الاحكام التكليفية لكنه تعمد البقاء علي جهله.

(6) الجاهل القاصر أو الجاهل عن قصور: هو الجاهل لعذر، كغفلة أو كمن أخطأ اجتهادا أو تقليدا. فهو الجاهل بسبب ظروف لم تدعه يعرف الحكم، أو ربما لا يتصور نفسه جاهلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 159

م 469: لو كان جاهلا بالنجاسة و لم يعلم بها حتي فرع من صلاته فلا اعادة عليه في الوقت و لا القضاء في خارجه.

م 470: لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة من أولها في النجاسة فان كان الوقت واسعا بطلت و استانف الصلاة.

و ان كان الوقت ضيقا حتي عن ادراك ركعة فان امكن التبديل او التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك و اتم الصلاة و الا صلي فيه و الاحوط استحبابا القضاء ايضا. و كذا إذا كانت النجاسة قد

حصلت بعد شروعه بالصلاة كما لو كان أثناء القراءة مثلا فلا تبطل.

م 471: لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة فان امكن التطهير او التبديل علي وجه لا ينافي الصلاة) «1» (فعل ذلك و اتم صلاته، و لا اعادة عليه، و اذا لم يمكن ذلك فان كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة، و ان كان ضيقا فمع عدم امكان النزع) «2» (لبرد و نحوه و لو لعدم الامن من الناظر يتم صلاته و لا شي ء عليه، و لو امكنه النزع و لا ساتر له غيره فيتعين النزع، و الصلاة عاريا.

م 472: اذا نسي ان ثوبه نجس و صلي فيه كان عليه الاعادة ان ذكر في الوقت، و ان ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء، و لا فرق بين الذكر بعد الصلاة و في اثنائها مع امكان التبديل او التطهير و عدمه) «3» (.

م 473: اذا طهر ثوبه النجس و صلي فيه ثمّ تبين ان النجاسة باقية فيه لم تجب

______________________________

(1) بمعني أن يغسل النجاسة كمن كان بجانبه ابريق ماء مثلا، او يغير الثوب النجس فيخلعه و يرميه و هو في حال الصلاة دون أن يقوم بعمل يخرجه عن هيئة الصلاة.

(2) أي نزع الثوب النجس.

(3) أي ان الناسي للنجاسة عليه أن يعيد الصلاة أو يقضيها في كل الظروف المذكورة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 160

الاعادة و لا القضاء لانه كان جاهلا بالنجاسة.

م 474: اذا لم يجد الا ثوباً نجساً فان لم يمكن نزعه لبرد او نحوه) «1» (صلي فيه) «2» (، و لا يجب عليه القضاء، و ان امكن نزعه فيجب الصلاة عاريا) «3» (.

م 475: اذا كان عنده ثوبان يعلم اجمالا) «4» (بنجاسة احدهما وجبت الصلاة في كل

منهما، و لو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه و الصلاة في كل منهما) «5» (.

م 476: اذا تنجس موضع من بدنه و موضع من ثوبه و لم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا، لكن كان يكفي لاحدهما وجب تطهير البدن و الصلاة عاريا) «6» (.

م 477: يحرم اكل النجس و شربه و يجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.

م 478: لا يجوز بيع الميتة) «7» (، و الخمر، و الخنزير، و الكلب غير الصيود) «8» (

______________________________

(1) أي لأي سبب آخر غير البرد يمنعه من خلع ثيابه، كما لو كان في مكان يجعله عرضة لنظر الناظرين ممن يحرم عليه التعري امامهم.

(2) أي يصلي في هذه الحالة بالثوب النجس.

(3) فالصلاة المطلوبة منه هي ان يصلي عارياً و لا يصلي بالثوب النجس، و تصح صلاته و لا يجب عليه الاعادة فيما لو كان متمكناً من خلع ملابسه دون وجود محذور مما ذكر في أول المسألة، كما لو كان مثلا داخل غرفة و لا يراه فيها احد.

(4) الاجمال: يعني عدم التعيين، و هو هنا يعني علمه بنجاسة أحد الثوبين، دون أن يعينه.

(5) أي أما ان يصلي صلاة واحدة في الثوب الطاهر، او صلاتين في الثوبين المشتبهين.

(6) مع مراعاة شرط ان لا يراه أحد كما مر.

(7) الميتة: هي البهيمة التي ماتت بغير ذبح شرعي يحلل أكلها، كالشاة التي تمرض فتموت.

(8) أي يستثني من حرمة بيع الكلب، كلب الصيد فيجوز بيعه و شراؤه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 161

و لا بأس ببيع غيرها من الاعيان النجسة، و المتنجسة) «1» (، اذا كانت لها منفعة محللة حتي و لو كانت جزئية، و الا فلا يجوز

بيعها.

م 479: يحرم تنجيس المساجد و بنائها و سائر آلاتها و أما فراشها فلا يحرم.

و اذا تنجس شي ء منها وجب تطهيره، بل يحرم ادخال النجاسة العينية غير المتعدية اليه اذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد مثل وضع العذرات و الميتات فيه، و لا بأس به مع عدم الهتك و لا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل: مثل ان يدخل الانسان و علي ثوبه او بدنه دم لجرح او قرحة او نحو ذلك.

م 480: تجب المبادرة الي ازالة النجاسة من المسجد حتي لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة الي ازالتها مقدما لها علي الصلاة مع سعة الوقت، لكن لو صلي و ترك الازالة عصي و صحت الصلاة، اما في الضيق فتجب المبادرة الي الصلاة مقدما لها علي الازالة.

م 481: اذا توقف تطهير المسجد علي تخريب شي ء منه وجب تطهيره اذا كان يسيرا لا يعتد به، و أما اذا كان التخريب مضرا بالوقف فلا يجوز الا فيما اذا وجد باذل) «2» (لتعميره.

م 482: اذا توقف تطهير المسجد علي بذل مال وجب، الا اذا كان بحيث يضر بحاله) «3» (، و لا يضمنه من صار سببا للتنجيس) «4» (، كما لا يختص وجوب ازالة

______________________________

(1) مر بيان الفرق بين النجس و المتنجس في هامش المسألة 33.

(2) أي إذا كانت إزالة النجاسة من المسجد تؤدي الي تخريب كبير فلا يجوز ازالتها إلا مع وجود شخص يتكفل اصلاح التخريب الحاصل من ازالة النجاسة.

(3) أي يجب تطهير المسجد علي من يعلم بها، حتي و لو استوجب بذل مال بما لا يضر بحاله.

(4) أي إن كانت إزالة النجاسة تستوجب بذل مال فليس البذل متعينا علي

من كان سببا للتنجيس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 162

النجاسة به.

م 483: اذا توقف تطهير المسجد علي تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب اذا كان يطهر بعد ذلك.

م 484: اذا لم يتمكن الانسان من تطهير المسجد فلا يجب عليه اعلام غيره حتي و لو احتمل حصول التطهير باعلامه.

م 485: اذا تنجس حصير المسجد لم يجب تطهيره.

م 486: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا و ان كان لا يصلي فيه احد و يجب تطهيره اذا تنجس.

م 487: اذا علم اجمالا بنجاسة احد المسجدين او احد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما) «1» (.

م 488: يلحق بالمساجد المصحف الشريف، و المشاهد المشرفة و الضرائح المقدسة) «2» (و التربة الحسينية بل تربة الرسول عليهما السلام و سائر الائمة عليهم السلام المأخوذة للتبرك فيحرم تنجيسها اذا كان يوجب اهانتها، و تجب ازالة النجاسة عنها حينئذ.

م 489: اذا غصب المسجد و جعل طريقا او دكانا او خانا) «3» (او نحو ذلك فلا يجب تطهيره و يجوز تنجيسه، و كذلك معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها و لا تجب

______________________________

(1) أي يجب تطهير المسجدين، او تطهير المكانين.

(2) الضرائح المقدسة: يقصد بها قبور الائمة المعصومين.

(3) الخان: مكان نزول المسافرين و هو ما يطلق عليه في زماننا الفندق، أو Hotel.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 163

ازالة النجاسة عنها، نعم اذا اتخذت مسجدا بان يتملكها ولي الأمر) «1» (ثمّ يجعلها مسجدا جري عليها جميع احكام المسجد.

م 490: تتميم: فيما يعفي عنه في الصلاة من النجاسات و هو امور:

الأول: دم الجروح و القروح في البدن و اللباس حتي تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء و لا يعتبر فيه المشقة النوعية) «2» (بالازالة او التبديل، و كذا دم البواسير) «3» (اذا كانت

ظاهرة بل الباطنة أيضا و كذا كل جرح او قرح باطني خرج دمه الي الظاهر و يعتبر في هؤلاء المشقة النوعية بلزوم الازالة او التبديل.

م 491: كما يعفي عن الدم المذكور يعفي ايضا عن القيح المتنجس به و الدواء الموضوع عليه و العرق المتصل به و الاحوط- استحبابا- شده اذا كان في موضع يتعارف شده.

م 492: اذا كانت الجروح و القروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جري عليه حكم الواحد فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتي يبرا الجميع.

م 493: اذا شك في دم انه دم جرح او قرح أولا لا يعفي عنه.

الثاني: الدم في البدن و اللباس اذا كانت سعته اقل من الدرهم البغلي) «4» (و لم

______________________________

(1) يقصد بولي الأمر الامام المعصوم، أو من يقوم مقامه.

(2) المشقة النوعية: ما يشق علي النوع، و إن كان لا يشق علي شخص بعينه.

(3) البواسير: جمع باسور و مفردها: باسور، مرض يحدث فيه تمدد وريدي في الشرج و هي قرحة لها غور (قعر) يسيل منها القيح و الصديد إذا التهبت.

(4) الدرهم البغلي: درهم للوزن يزن 36، 3 غراما من الفضة، و هو منسوب إلي مدينة قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل، و تحديد سعته مختلف فيها بين الفقهاء، فمنهم من حدده بسعة عقد الابهام من اليد و آخر بعقد الوسطي و آخر بعقد السبابة، و الأحوط الاقتصار علي الأقل و هو عقد السبابة لأنه المقدار المتيقن.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 164

يكن من دم نجس العين) «1» (و لا من الميتة، و لا من غير مأكول اللحم و لا من دم الحيض، و الاحوط وجوبا الحاق دم النفاس و الاستحاضة بالمذكورات، و

لا يلحق

المتنجس بالدم به) «2» (.

م 494: اذا تفشي الدم من احد الجانبين الي الآخر فهو دم واحد اذا كان الثوب رقيقا و أما إن كان صفيقا) «3» (فهو اثنان، و اذا كان قد تفشي من مثل الظهارة) «4» (الي البطانة فهو دم متعدد، فيلحظ التقدير المذكور علي فرض اجتماعه، فان لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه و الا فلا.

م 495: اذا اختلط الدم بغيره من قيح او ماء او غيرهما لم يعف عنه.

م 496: اذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه و الاكثر بني علي العفو، الا اذا كان مسبوقا بالاكثر) «5» (، و اذا كانت سعة الدم اقل من الدرهم و شك في انه من الدم المعفو عنه او من غيره بني علي العفو و لم يجب الاختبار، و اذا انكشف بعد الصلاة انه من غير المعفو لم تجب الاعادة.

م 497: الاحوط الاقتصار في مقدار الدرهم علي ما يساوي عقد السبابة) «6» (.

______________________________

(1) نجس العين كالكلب و الخنزير.

(2) أي أن المقدار المعفو عنه يجب أن يكون دما صافيا فلو كان معه متنجس كالماء لا يعفي عنه.

(3) الثوب الصفيق: هو الثوب الذي كثف نسجه، أي أنه سميك.

(4) الظهارة: يقصد بها ظاهر الثوب، مقابل باطنه.

(5) أي إن كان يعلم أنه أكثر من مقدار الدرهم.

(6) السبَّابة: الإصبع التي بين الابهام و الإصبع الوسطي، و سميت السبابة، لأنهم كانوا يشيرون بها بالسب و المخاصمة، و سميت بالمسبحة لأنه يتم بها تحريك حبات المسبحة حين التسبيح.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 165

الثالث: الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده يعني الذي لا يستر العورتين- كالخف) «1» (و الجورب و التكة) «2» (و القلنسوة) «3» (و الخاتم و الخلخال

و السوار

و نحوها فانه معفو عنه في الصلاة اذا كان متنجسا و لو بنجاسة من غير المأكول بشرط ان لا يكون فيه شي ء من أجزائه) «4» (و الا فلا يعفي عنه و كذلك اذا كان متخذا من نجس العين كالميتة و شعر الكلب مثلا.

م 498: لا يعفي عن المحمول) «5» (المتخذ من نجس العين كالكلب و الخنزير، و كذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة، و كذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و أما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتي اذا كان مما تتم فيه الصلاة) «6» (فضلا عما اذا كان مما لا تتم به الصلاة كالساعة و الدراهم و السكين و المنديل الصغير و نحوها.

الرابع: ثوب الام المربية للطفل ذكرا كان او انثي، فانه معفو عنه ان تنجس ببوله اذا لم يكن عندها غيره، بشرط غسله في اليوم و الليلة مرة، مخيرة بين ساعاته، و لا يتعدي من الام الي مربية أخري و لا من البول الي غيره، و لا من الثوب الي البدن، و لا من المربية الي المربي، و لا من ذات الثوب الواحد الي ذات الثياب

______________________________

(1) مر بيان الخف في هامش المسألة 106.

(2) التكة: هو رباط السروال.

(3) القلنسوة: ما يلبس فوق الرأس، غطاء للرأس، الطاقية.

(4) أي شي ء من أجزاء الحيوان الذي لا يؤكل لحمه.

(5) ما يحمله المصلي، و لا يلبسه.

(6) أي الثوب الذي يصلح لكي يكون ساترا في الصلاة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 166

المتعددة، مع عدم حاجتها الي لبسهن جميعا و الا فهي كالثوب الواحد. هذا هو المشهور و لكن الاحوط عدم العفو عما ذكر الا مع الحرج الشخصي) «1» (.

الفصل الرابع: المطهرات

اشارة

م 499: في المطهرات و هي امور:

الأول: الماء:

و هو مطهر لكل متنجس يغسل به علي نحو يستولي) «2» (علي المحل النجس، بل يطهر الماء النجس ايضا علي تفصيل تقدم في احكام المياه، نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا. و كذا غيره من المائعات.

م 500: يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة علي النحو المتعارف، فاذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب و الفراش فلا بد من عصره او غمزه) «3» (بكفه او رجله، او بايراد الماء عليه بنحو يوجب خروج الغسالة و ان كان مثل الصابون و الطين و الخزف و الخشب، و نحوها مما تنفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، و في طهارة باطنه تبعا للظاهر إشكال و ان كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه علي نحو يصل الي ما وصل اليه النجس فيغلب علي المحل و يزول بذلك الاستقذار العرفي لاستهلاك الأجزاء المائية النجسة الداخلة فيه اذا لم يكن قد جفف و ان كان التجفيف اسهل في حصول ذلك

و اذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية فقد عرفت انه لا ينجس بها.

______________________________

(1) الحرج الشخصي: هو الحرج الذاتي للمكلف، و يقابله الحرج النوعي.

(2) بحيث يصل الي كل الاجزاء المتنجسة.

(3) يقصد بالغمز هنا، الكبس: الضغط علي الشي ء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 167

م 501: الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالكثير اذا بقي الماء علي اطلاقه) «1» (الي ان ينفذ الي جميع اجزائه بل بالقليل ايضا اذا كان الماء باقيا علي اطلاقه الي ان يتم عصره.

م 502: العجين النجس يطهر ان خبز و جفف و وضع في الماء الكثير علي نحو ينفذ الماء

الي اعماقه، و مثله الطين المتنجس اذا جفف و وضع في الكثير حتي ينفذ

الماء الي اعماقه فحكمها حكم الخبز المتنجس الذي نفذت الرطوبة النجسة الي اعماقه.

م 503: المتنجس بالبول غير الآنية اذا طهر بالقليل فلا بد من الغسل مرتين، و المتنجس بغير البول، و المتنجس بالمتنجس بالبول، في غير الاواني يكفي في تطهيره غسلة واحدة، هذا مع زوال العين) «2» (قبل الغسل، اما لو ازيلت بالغسل فالاحوط عدم احتسابها. الا اذا استمر إجراء الماء فتحسب حينئذ و يطهر المحل بها اذا كان متنجسا بغير البول، و يحتاج الي غسلة اخري ان كان متنجسا بالبول.

م 504: الآنية ان تنجست بولوغ) «3» (الكلب فيما فيها من ماء او غيره) «4» (مما يصدق معه الولوغ غسلت بالماء القليل ثلاثا علي الاحوط وجوبا، و مرة في الكثير او الجاري، و لكن قبل ذلك في الحالتين لا بد من مسحه بالتراب أولا) «5» (ثمّ بالتراب الممزوج بالماء.

______________________________

(1) أي إذا لم يتحول الماء من كونه ماء مطلقا صافيا الي ماء مضاف.

(2) أي زوال عين النجاسة.

(3) الولوغ: شرب الكلب من الاناء بأطراف لسانه.

(4) أي لو كان في الاناء شي ء سائل غير الماء فله نفس الحكم، و ليس مختصا بالماء.

(5) أي لا بد من من مسح الاناء بالتراب أولا ثمّ بالتراب الممزوج بالماء و بعدها بالماء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 168

م 505: اذا لطع) «1» (الكلب الاناء او شرب بلا ولوغ لقطع لسانه فهو بحكم الولوغ في كيفية التطهير، و ليس كذلك ما اذا باشره بلعابه او تنجس بعرقه او سائر فضلاته او بملاقاة بعض اعضائه، نعم اذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في اناء آخر جري عليه حكم الولوغ) «2» (.

م

506: الآنية التي يتعذر تعفيرها) «3» (بالتراب الممزوج بالماء تبقي علي النجاسة، اما اذا امكن ادخال شي ء من التراب الممزوج بالماء في داخلها و تحريكه بحيث يستوعبها اجزأ ذلك في طهرها.

م 507: لا يجب ان يكون التراب الذي يعفر به الاناء طاهرا قبل الاستعمال و ان كان الاحوط استحبابا ذلك.

م 508: يجب في تطهير الاناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات، و كذا من موت الجرذ) «4» (بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل او الكثير، و اذا تنجس الاناء بغير ما ذكر) «5» (وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات بالماء القليل علي الاحوط و يكفي غسله مرة واحدة في الكر و الجاري.

هذا في غير أواني الخمر و أما هي فيجب غسلها ثلاث مرات حتي اذا غسلت بالكثير او الجاري، و الأولي ان تغسل سبعا.

م 509: الثياب و نحوها اذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري أو

______________________________

(1) اللطع: اللحس، و اللعق باللسان.

(2) و قد مر حكم تطهير الوعاء من ولوغ الكلب في المسألة السابقة.

(3) التعفير: الفرك بالتراب، فما تنجس بولوغ الكلب فيه يفرك بالتراب قبل أن يغسل بالماء.

(4) الجرذ: الذكر من الفأر، الضخم من الفيران، الفأر الكبير.

(5) أي بغير ولوغ الكلب او شرب الخنزير او موت الجرذ، أو أواني الخمر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 169

بماء الكر مرة واحدة، و في غيره) «1» (لا بد من الغسل مرتين، و الاحوط في جميع ذلك من جريان الماء علي المحل و خروجه منه، كان ذلك بالعصر او الفرك) «2» (او الغمز بالكف، او تحريكه في الماء حركة عنيفة او بايراد الماء عليه بنحو يوجب خروج الغسالة.

م 510: التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه) «3» (علي المحل

النجس من غير حاجة الي عصر و لا الي تعدد، إناء كان ام غيره و الاناء المتنجس بولوغ الكلب يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء و يسقط فيه التعدد.

م 511: يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذ، و ان تجاوز عمره الحولين، و لا يحتاج الي العصر و الاحوط استحبابا اعتبار التعدد و لا تلحق الانثي بالصبي.

م 512: يتحقق غسل الاناء بالقليل بان يصب فيه شي ء من الماء ثمّ يدار فيه الي ان يستوعب تمام اجزائه ثمّ يراق فاذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات و طهر.

م 513: يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال.

م 514: يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون اوصافها كاللون و الريح فاذا بقي واحد منهما او كلاهما لم يقدح) «4» (ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.

______________________________

(1) أي إذا تنجست بغير البول.

(2) أي في غير الجاري، أو الكر، و هو الماء الكثير حسبما مرَّ بيانه في هامش المسألة 33.

(3) يقصد بالاستيلاء هنا الاستيعاب.

(4) لم يقدح: أي لم يؤثر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 170

م 515: الارض الصلبة او المفروشة بالآجر) «1» (او الصخر او الزفت او نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل اذا جري عليها لكن مجمع الغسالة يبقي نجسا، اذا كانت الغسالة نجسة.

م 516: لا يعتبر التوالي) «2» (فيما يعتبر فيه تعدد الغسل فلو غسل في يوم مرة

و في آخر اخري كفي ذلك، نعم الاحوط استحبابا المبادرة الي العصر فيما يعصر.

م 517: ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل) «3» (اذا جري من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة فلا يحتاج الي تطهير، من غير فرق

بين البدن و الثوب و غيرهما من المتنجسات، و الماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر اذا كان يطهر المحل بانفصاله.

م 518: الاواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها و يدار حتي يستوعب جميع اجزائها، ثمّ يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح) «4» (او غيره، و الاحوط استحبابا المبادرة الي اخراجه و لا يقدح الفصل بين الغسلات و لا تقاطر ماء الغسالة حين الاخراج علي الماء المجتمع نفسه و الاحوط وجوبا تطهير آلة الاخراج كل مرة من الغسلات.

م 519: الدسومة) «5» (التي في اللحم او اليد لا تمنع من تطهير المحل الا اذا

______________________________

(1) الآجر: ما يعمل من الطين و يبني به.

(2) التوالي: التتابع.

(3) أي التي يطهر بعدها المغسول، و يقصد به الماء القليل المستعمل في غسل ما يحتاج الي اكثر من غسلة لتطهيره في غسلته الاخيرة.

(4) نزح الماء: هو أخذه و إفراغه خارج البئر أو الاناء و نحوهما.

(5) الدسومة: الدسم، دهن الشحم و اللحم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 171

بلغت حدا تكون جرما) «1» (حائلا و لكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا آخر.

م 520: اذا تنجس اللحم او الارز او الماش) «2» (او نحوها و لم تدخل النجاسة في عمقها يمكن تطهيرها بوضعها في طشت وصب الماء عليها علي نحو يستولي عليها، ثمّ يراق الماء و يفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر النجس، و كذا الطشت تبعا و كذا اذا اريد تطهير الثوب فانه يوضع في الطشت و يصب الماء عليه. ثمّ يعصر

و يفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب و الطشت ايضا و اذا كانت النجاسة محتاجة الي التعدد كالبول كفي الغسل مرة اخري علي النحو المذكور هذا كله فيما اذا

غسل المتنجس في الطشت و نحوه و أما إذا لم يكن الطشت نجسا قبل الغسل أو غسل في الاناء فلا بد من غسله ثلاثا علي الاحوط وجوبا-.

م 521: الحليب النجس يمكن تطهيره بان يصنع جبنا و يوضع في الكثير حتي يصل الماء الي اعماقه.

م 522: اذا غسل ثوبه النجس ثمّ رأي بعد ذلك فيه شيئا من الطين او دقائق الاشنان) «3» (او الصابون الذي كان متنجسا لا يضر ذلك في طهارة الثوب بل يحكم ايضا بطهارة ظاهر الطين او الاشنان او الصابون الذي رآه بل باطنه اذا نفذ فيه الماء علي الوجه المعتبر.

م 523: الحلي الذي يصوغها الكافر اذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها و ان علم ذلك يجب غسلها و يطهر ظاهرها و يبقي باطنها علي النجاسة و اذا استعملت مدة و شك في ظهور الباطن لم يجب تطهيرها.

______________________________

(1) جرم: الجسم أو الحجم.

(2) الماش: نوع من الحبوب يشبه حبة اللوبيا و لكنه بحجم حبة الرز المصري تقريبا.

(3) مر بيان معني الاشنان في هامش المسألة 310.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 172

م 524: الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار و مزجه به و كذلك سائر المائعات المتنجسة فانها لا تطهر الا بالاستهلاك) «1» (.

م 525: اذا تنجس التنور يمكن تطهيره بصب الماء من الابريق عليه و مجمع ماء الغسالة يبقي علي نجاسته لو كان متنجسا قبل الصب، و اذا تنجس التنور بالبول وجب تكرار الغسل مرتين.

الثاني: من المطهرات الارض،

فانها تطهر باطن القدم و ما توقي به كالنعل و الخف) «2» (او الحذاء و نحوها بالمسح بها او المشي عليها. بشرط زوال عين النجاسة بهما و لو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفي

المسمي و ان زالت عين النجاسة به، و يشترط كون النجاسة حاصلة بالمشي علي الارض.

م 526: المراد من الارض مطلق ما يسمي ارضا من حجر او تراب او رمل و كذا الآجر و الجص و النورة، و لا يعتبر طهارتها و الاحوط وجوبا اعتبار جفافها.

م 527: لا يلحق ظاهر القدم بباطنه و لا عيني الركبتين و اليدين اذا كان المشي عليها و كذلك ما توقي به كالنعل و اسفل خشبة الاقطع) «3» (و حواشي القدم القريبة من الباطن.

م 528: لا يعتبر طهارة الارض في المطهرية فهي مطهرة مطلقا.

م 529: اذا كان في الظلمة و لا يدري ان ما تحت قدمه ارض او شي ء آخر من فرش و نحوه لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة بل لا بد من العلم بكونه

______________________________

(1) الاستهلاك: الافناء. و يقصد به هنا أن يستهلك شي ء شيئا آخر، يغلبه و يغطي عليه، كأن يستهلك الرماد الكحل، أو الدم الماء.

(2) مر بيان الخف في هامش المسألة 106.

(3) الأقطع: مقطوع إحدي الرجلين أو كلتيهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 173

ارضا.

الثالث: الشمس

فانها تطهر الارض و كل ما لا ينقل من الابنية و ما اتصل بها من اخشاب و اعتاب و أبواب و اوتاد و كذلك الاشجار و الثمار و النبات و الخضروات- و ان حان قطفها- و الحصر و البواري و كل ما يعمل من نبات الارض.

م 530: يشترط في الطهارة بالشمس- مضافا الي زوال عين النجاسة، و إلي رطوبة المحل- اليبوسة المستندة الي الاشراق عرفا) «1» (و ان شاركها غيرها في

الجملة من ريح او غيرها.

م 531: الباطن النجس يطهر تبعا لطهارة الظاهر بالاشراق.

م 532: اذا كانت الارض النجسة جافة و اريد تطهيرها صب عليها

الماء الطاهر او النجس فاذا يبس بالشمس طهرت.

م 533: اذا تنجست الارض بالبول فاشرقت عليها الشمس حتي يبست طهرت من دون حاجة الي صب الماء عليها نعم اذا كان البول غليظا له جرم) «2» (لم يطهر جرمه بالجفاف بل لا يطهر سطح الارض الذي عليه الجرم.

م 534: الحصي و التراب و الطين و الاحجار المعدودة جزءا من الارض بحكم الارض في الطهارة بالشمس و ان كانت في نفسها منقولة، نعم لو لم تكن معدودة من الارض كقطعة من اللبن) «3» (في ارض مفروشة بالزفت او بالصخر او نحوهما فثبوت الحكم حينئذ لها محل إشكال.

م 535: المسمار الثابت في الارض او البناء بحكم الارض فاذا قلع لم يجر

______________________________

(1) أي أن العرف يري سبب الجفاف هو شروق الشمس علي المكان المتنجس.

(2) مر بيان الجرم في هامش المسألة 519.

(3) مر بيان اللِّبْن في هامش المسألة 335.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 174

عليه الحكم. فاذا رجع رجع حكمه و هكذا.

الرابع: الاستحالة)

«1» (الي جسم آخر فيطهر ما احالته النار رمادا او دخانا او بخارا سواء أ كان نجسا ام متنجسا و كذا يطهر ما استحال بخارا بغير النار و كذا ما احالته النار خزفا ام آجرا ام جصا ام نورة ام فحما.

م 536: لو استحال الشي ء بخارا ثمّ استحال عرقا فان كان متنجسا فهو طاهر. و ان كان نجسا فكذلك الا اذا صدق علي العرق نفسه عنوان احدي النجاسات كعرق الخمر فانه مسكر.

م 537: الدود المستحيل من العذرة او الميتة طاهر و كذا كل حيوان تكوَّن من نجس او متنجس.

م 538: الماء النجس اذا صار بولا) «2» (لحيوان مأكول اللحم او عرقا له او لعابا فهو طاهر.

م 539: الغذاء النجس او

المتنجس اذا صار روثا) «3» (لحيوان مأكول اللحم او لبنا او صار جزءا من الخضروات او النباتات او الاشجار او الأثمار فهو طاهر، و كذلك الكلب اذا استحال ملحا، و كذا الحكم في غير ذلك مما يعد المستحال اليه متولدا من المستحال منه.

______________________________

(1) الاستحالة هنا: تعني تحول الشي ء من حالة إلي أخري علي النحو الذي يجعله شيئا آخر، كأن تحترق الخشبة فتصبح رمادا أو يتحول جسد الكلب الميت إلي ملح بعد وضعه مدة طويلة داخل كمية كبيرة من الملح.

(2) أي إذا شرب حيوان مأكول اللحم كالغنم مثلا ماء نجسا ثمّ صار بولا له فهو طاهر.

(3) الروث: رجيع (عذرة) الحيوان ذي الحافر كالبقر، و قد يطلق علي رجيع كل الحيوانات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 175

الخامس: الانقلاب)

«1» (فانه مطهر للخمر اذا انقلبت خلا بنفسها او بعلاج، نعم لو تنجس اناء الخمر بنجاسة خارجية ثمّ انقلبت الخمر خلا لم تطهر، و كذا لا يحكم بالطهارة ما لو وقعت النجاسة في الخمر و استهلكت فيها و لم يتنجس الاناء بها فانقلب الخمر خلا.

و أما العصير العنبي فإنه اذا غلي بنفسه و صار مسكرا فإنه ينجس و لا يطهره الا الانقلاب خلا و بالتالي فليس ذهاب الثلثين من المطهرات-، و أما إذا غلي بالنار فلا ينجس.

السادس: الانتقال)

«2» (، فانه مطهر للمنتقِل اذا اضيف الي المنتقَل اليه و عُدَّ جزءا منه، كدم الانسان الذي يشربه البق و البرغوث و القمل، و أما لو لم يعد جزءا منه اوشك في ذلك- كدم الانسان الذي يمصه العلق- فهو باق علي النجاسة في غير البق و البرغوث و القمل و أما فيها فانه يحكم بالطهارة مطلقا.

السابع: الاسلام

فانه مطهر للكافر النجس، و يتبعه اجزاؤه كشعره و ظفره و فضلاته من بصاقه و نخامته) «3» (و قيئه و غيرها.

الثامن: التبعية)

«4» (فان الكافر اذا اسلم يتبعه ولده غير المميز في الطهارة ابا كان

______________________________

(1) الانقلاب: يعني التبدل، التغير من حقيقة إلي حقيقة أخري.

(2) الانتقال: يقصد به هنا أنه إذا نقل النجس أو المتنجس إلي شي ء طاهر أو أصبح جزءا منه عرفا يطهر، كانتقال دم الانسان إلي البرغوث فإنه يصبح طاهرا بعد الانتقال لان دم البرغوث طاهر.

(3) النخامة: هي البلغم الذي يخرج من صدر الانسان.

(4) التبعية: المراد بها صيرورة شي ء طاهرا بواسطة تطهير أو طهارة شي ء آخر، أي أن يطهر شي ء نجس بواسطة طهارة شي ء نجس آخر، كطهارة لعاب الكافر و عرقه و وسخ بدنه تبعا لطهارته بالاسلام، و طهارة آنية الخمر تبعا لطهارته بانقلابه خلا، فإذا تحول الخمر الي خل فانه يطهر و بالتالي يطهر الاناء تبعا له.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 176

الكافر ام جدا ام اما، و الطفل غير المميز المسبي) «1» (للمسلم يتبعه في الطهارة اذا لم يكن مع الطفل احد آبائه، و كذا اواني الخمر فانها تتبعها في الطهارة اذا انقلبت الخمر خلا، و كذا يد الغاسل للميت و السدة) «2» (التي يغسل عليها و الثياب التي يغسل فيها فانها تتبع الميت في الطهارة.

و أما بدن الغاسل و ثيابه و سائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل إشكال.

التاسع: زوال عين النجاسة عن بواطن الانسان)

«3» (فيطهر باطن فم الانسان اذا اكل نجسا او شربه بمجرد زوال العين و كذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس او المتنجس، و لا يحكم علي بواطن الانسان بالنجاسة ما لم تظهر الي الخارج.

و كذا حكم الاعيان النجسة كالدم فلا يحكم بنجاستها ما لم تخرج فالمذي) «4» (الذي يلاقي البول في الباطن ثمّ يخرج بدون البول طاهر، و ماء الحقنة لا ينجس بملاقاة النجاسة

في الامعاء، و الماء النجس الذي يشربه الانسان لا يُنَجِّس ما دون الحلق) «5» (، و أما ما فوق الحلق فإنه ينجس و يطهر بزوال العين، و كذا اذا كانا معا متكونين في الخارج و تلاقيا في الداخل كما إذا أكل شيئا طاهرا و شرب عليه ماء نجسا فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة، و لا يجري

______________________________

(1) المسبي: أي الاسير في الحرب.

(2) السدة: العتبة، أو الكرسي.

(3) بواطن الانسان: أي ما هو داخل جسم الانسان.

(4) المذي: مر بيانه في هامش المسألة 76.

(5) أي أن ما تحت الحلق من البلعوم (الزلعوم) لا ينجس و أما داخل الحلق فينجس و لكن يكفي زوال النجاسة منه كي يطهر، فإذا خرج دم من فم الانسان فلا يجب تطهير داخله بالماء، و أما لو لامست الاصبع مثلا نجاسة داخل الفم فلا بد من غسل اليد بالماء كي تطهر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 177

الحكم الاخير في الملاقاة في باطن الفم فلا بد من تطهير الملاقي.

العاشر: الغَيبة)

«1» (، فانها مطهرة للانسان و ثيابه و فراشه و اوانيه و غيرها من توابعه اذا علم بنجاستها فانه حينئذ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرد احتمال حصول الطهارة له.

الحادي عشر: استبراء)

«2» (الحيوان الجلال فانه مطهر له من نجاسة الجلل،

و يعتبر مضي المدة المعينة له شرعا و هي في الابل اربعون يوما، و في البقرة عشرون، و في الغنم عشرة، و في البطة خمسة، و في الدجاجة ثلاثة، و يعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك) «3» (و مع عدم تعين مدة شرعا) «4» (يكفي زوال الاسم.

م 540: ان كل حيوان ذو جلد هو قابل للتذكية- عدا نجس العين- فاذا ذكي الحيوان الطاهر العين جاز استعمال جلده و كذا سائر اجزائه فيما يشترط فيه الطهارة و لو لم يدبغ) «5» (جلده.

م 541: تثبت الطهارة بالعلم و البينة) «6» (و بإخبار ذي اليد اذا لم تكن هناك قرينة

______________________________

(1) الغيبة: يقصد بها غياب المسلم بأن تغيب عنه أو يغيب عنك كي يحكم بطهارة ما يعلم نجاسته سابقا من بدنه او ثوبه او ما يتبعه بمجرد احتمال قيامه بالتطهير.

(2) استبراء الحيوان الجلال: منعه من أكل العذرة و يعلف بالطاهر إلي أمد يزول معه اسم الجلل عرفا، بعده يصبح أكله حلالا. و يختلف الأمد طولا و قصرا باختلاف الحيوان، فكما لكل حيوان مدة معينة من التغذية علي العذرة كي يحكم عليه بأنه صار جلالا، فكذلك الحال للتخلص من الجَلَل فانه يحتاج الي التغذية بغير العذرة لمدة معينة معينة كي تنتفي عنه صفة الجلال.

(3) أي مع اعتماد الجدول الزمني المذكور فلا بد من ارتفاع وصف الجلل عن الحيوان عرفا.

(4) أي لو كان الحيوان الجلل مما لم يذكر له مقدار معين في الاستبراء

فيكفي زوال اسم الجلل.

(5) دباغة الجلد: هي إصلاحه بحيث يصير صالحا للاستعمال.

(6) مر بيان المقصود بالبينة في هامش المسألة 381.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 178

مثبتة لكذبه) «1» (و بإخبار الثقة ايضا، و اذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبني علي طهارته.

م 542: خاتمة: يحرم استعمال اواني الذهب و الفضة في الاكل و الشرب بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها، و لا يحرم نفس المأكول و المشروب، و الاحوط استحبابا عدم التزيين بها.

و يحرم اقتناؤها و بيعها و شراؤها و صياغتها واخذ الاجرة عليها) «2» (، نعم يجوز

بيع موادها) «3» (.

م 543: يتوقف صدق الآنية علي انفصال المظروف عن الظرف، و كونها معدة لان يحرز فيها المأكول او المشروب او نحوهما فرأس (الغرشة) «4» ((و رأس (الشطب) «5» ((و قراب السيف) «6» (و الخنجر و السكين و (قاب) «7» ((الساعة المتداولة في هذا العصر و محل فص) «8» (الخاتم و بيت المرآة) «9» (و ملعقة الشاي و امثالها

______________________________

(1) ذو اليد: من كان الشي ء الذي يخبر بطهارته تحت سلطته فيُصَدق الا مع الدليل علي النجاسة

(2) فيما لو كان ذلك بهدف استعمالها في الاكل و الشرب و شبهه اما ان كانت لمجرد الاقتناء او للزينة فلا تحرم كما سيرد في الجزء الثاني المسألة 1600.

(3) أي مادة الذهب و الفضة كمعدن و ليست كإناء.

(4) الغرشة: الملعقة الكبيرة.

(5) الشطب: الشطبة: السعفة الخضراء الرطبة، و هي سعفة النخل.

(6) قراب السيف: جفنه، و هو وعاء يكون فيه السيف بغمده و حمالته.

(7) قاب الساعة: بيت الساعة.

(8) فص (حص) الخاتم، و هو ما يركب في الخاتم من الأحجار الكريمة.

(9) إطار المرآة، (البرواز).

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 179

خارج

عن الآنية فلا بأس بها و لا يبعد ذلك ايضا في ظرف الغالية) «1» (و المعجون و التتن) «2» () و الترياك) «3» ((و البن) «4» (.

م 544: لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة و الكبيرة و بين ما كان علي هيئة

الاواني المتعارفة من النحاس و الحديد و غيرهما.

م 545: لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ) «5» (من الذهب و الفضة كحرز الجواد (ع) و غيره.

م 546: يكره استعمال القدح المفضض) «6» (و يجب عزل الفم عن موضع الفضة، و الله سبحانه العالم و هو حسبنا و نعم الوكيل.

______________________________

(1) ظرف الغالية: وعاء الغالية، و الغالية نوع من الطيب مركب من المسك و العنبر المعجون باللبان (بالبخور).

(2) التتن: التبغ، الدخان.

(3) الترياك: و يعبر عنه بالأفيون، و هو عصارة قليلة تستخرج من الخشخاش، و الخشخاش نبتة يستعملها المدمنون للتخدير و فيها مواد منومة.

(4) اللبن: القهوة.

(5) بيت التعويذة: الوعاء الذي تحفظ فيه التعويذة. و التعويذة هي الحرز.

(6) أي الكوب الملبس بالفضة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 181

كتاب الصلاة

اشارة

و فيه مقاصد

المقصد الأول: اعداد الفرائض و نوافلها و مواقيتها- ص 183

المقصد الثاني: القبلة- ص 189

المقصد الثالث: الستر و الساتر- ص 190

المقصد الرابع: مكان المصلي- ص 197

المقصد الخامس: أفعال الصلاة و ما يتعلق بها- ص 207

المقصد السادس: صلاة الآيات- ص 262

المقصد السابع: صلاة القضاء- ص 267

المقصد الثامن: صلاة الاستئجار- ص 275

المقصد التاسع: الجماعة- ص 280

المقصد العاشر: الخلل في الصلاة- ص 298

المقصد الحادي عشر: صلاة المسافر- ص 313

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 183

الصلاة هي احدي الدعائم التي بني عليها الاسلام: ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها) «1» (.

المقصد الأول اعداد الفرائض و نوافلها و مواقيتها و جملة من احكامها

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الأول: الصلوات الواجبة و المستحبة

م 547: الصلوات الواجبة في هذا الزمان) «2» (ست: اليومية، و لا تجزي صلاة

______________________________

(1) و هذا مضمون عدة أحاديث واردة عن المعصومين منها ما ورد في الكافي عن الامام الباقر (ع) إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا إِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا ارْتَفَعَتْ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا رَجَعَتْ إِلَي صَاحِبِهَا وَ هِيَ بَيْضَاءُ مُشْرِقَةٌ تَقُولُ حَفِظْتَنِي حَفِظَكَ اللَّهُ وَ إِذَا ارْتَفَعَتْ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا بِغَيْرِ حُدُودِهَا رَجَعَتْ إِلَي صَاحِبِهَا وَ هِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ تَقُولُ ضَيَّعْتَنِي ضَيَّعَكَ اللَّه، الكافي ج 3 ص 268. و ورد أيضا قوله (ع): الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ مَثَلُهَا كَمَثَلِ عَمُودِ الْفُسْطَاط. وسائل الشيعة ج 4 ص 27. و ورد ايضا عن الامام الرضا (ع): أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَحَّتْ لَهُ الصَّلَاةُ صَحَّ لَهُ مَا سِوَاهَا وَ إِنْ رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا فقه الرضا ص 99.

(2) أي في زمن غيبة الامام المعصوم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 184

الجمعة عن الظهر في زمن الغيبة، و صلاة الطواف، و الآيات، و الاموات، و ما التزم بنذر، او نحوه، او اجارة، و قضاء ما فات عن الوالد بالنسبة الي الولد الاكبر.

اما اليومية فخمس: الصبح ركعتان و الظهر اربع و العصر اربع و المغرب ثلاث و العشاء اربع و في السفر و الخوف تقصر الرباعية فتكون ركعتين.

و أما النوافل فكثيرة اهمها الرواتب) «1» (اليومية: ثمان) «2» (للظهر قبلها، و ثمان بعدها قبل العصر للعصر، و اربع بعد المغرب لها، و ركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء لها، و ثمان صلاة الليل، و ركعتا الشفع) «3» (بعدها، و ركعة الوتر بعدها) «4» (،

و ركعتا الفجر قبل الفريضة، و في

يوم الجمعة يزاد علي الست عشرة اربع ركعات قبل الزوال و لها آداب مذكورة في محلها مثل كتاب مفتاح الفلاح) «5» (للمحقق البهائي قدس سره.

م 548: يجوز الاقتصار علي بعض النوافل المذكورة كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل علي الشفع و الوتر و علي الوتر خاصة و في نافلة المغرب علي ركعتين.

م 549: يجوز الاتيان بالنوافل الرواتب و غيرها في حال الجلوس اختيارا لكن الأولي حينئذ عد كل ركعتين بركعة و عليه فيكرر الوتر مرتين، كما يجوز الاتيان بها في حال المشي) «6» (.

______________________________

(1) الرواتب اليومية هي الصلوات المستحبة المرافقة للصلوات اليومية الواجبة.

(2) تصلي ركعتان ركعتان، و كذلك بقية النوافل الآتي ذكرها.

(3) ركعتا الشفع هما جزء من صلاة الليل.

(4) ركعة الوتر ركعة مفردة بعد ركعتي الشفع و ركعات صلاة الليل و بها تكتمل صلاة الليل.

(5) مفتاح الفلاح: ما يتعلق بصلاة الليل من صفحة 289 الي صفحة 345.

(6) أي يجوز أداء صلوات النوافل أثناء المشي و لا يلزم فيها التوجه نحو القبلة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 185

م 550: الصلاة الوسطي) «1» (التي تتاكد المحافظة عليها صلاة الظهر.

الفصل الثاني: أوقات الفرائض

م 551: وقت الظهرين) «2» (من الزوال الي غروب الشمس، و تختص الظهر من أوله بمقدار ادائها، و العصر من آخره كذلك و ما بينهما مشترك بينهما، و وقت العشاءين للمختار من غروب الشمس) «3» (بحسب الدليل (و الاحوط استحبابا

مراعاة المغرب كما عليه المشهور)) «4» (- الي نصف الليل، و هو آخر وقتها للمختار و عليه بعدها ان ينوي القضاء، و تختص المغرب من أوله بمقدار ادائها و العشاء من آخره كذلك و ما بينهما مشترك ايضا بينهما، و أما المضطر لنوم او نسيان او حيض فيمتد وقتهما له

الي الفجر الصادق، و أما من يؤخرها عن منتصف الليل لغير الاسباب الثلاثة فالاحوط وجوبا أن يقصد ما في الذمة من دون التعرض للأداء او القضاء، و تختص العشاء من آخره بمقدار ادائها، و وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق الي طلوع الشمس.

م 552: الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحا و جلاء و قبله الفجر الكاذب و هو البياض المستطيل من الافق صاعدا الي السماء كالعمود الذي يتناقص و يضعف حتي ينمحي.

م 553: الزوال) «5» (هو المنتصف ما بين طلوع الشمس و غروبها و يعرف بزيادة

______________________________

(1) هو ما تشير اليه الآية: حٰافِظُوا عَلَي الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطيٰ وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ (138). البقرة.

(2) يقصد بالظهرين: صلاتا الظهر و العصر.

(3) غروب الشمس هو غياب قرص الشمس.

(4) مشهور فقهاء الشيعة يري ان وقت الغروب الشرعي يبدأ من غياب الحمرة المشرقية.

(5) زوال الشمس: هو ميلها ظهرا من وسط السماء الي جهة الغروب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 186

ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه او حدوث ظله بعد انعدامه، و نصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس و طلوع الفجر، و يعرف الغروب بسقوط القرص، و الاحوط استحبابا تأخير صلاة المغرب الي ذهاب الحمرة المشرقية.

م 554: المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر اذا وقعت فيه عمدا، و أما اذا صلي العصر في الوقت المختص بالظهر- سهوا- صحت و يجعلها ظهرا و يأتي علي الاحوط بأربع ركعات بقصد ما في الذمة اعم من الظهر و العصر، بل و كذلك اذا صلي العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهوا سواء كان التذكر في الوقت المختص بالعصر او المشترك و اذا قدم العشاء علي المغرب سهوا

صحت و لزمه الاتيان بالمغرب بعدها.

م 555: وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال و بلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص) «1» (، و مبدأ وقت فضيلة العصر بلوغ الظل سبعي الشاخص، و وقت فضيلة المغرب من المغرب الي ذهاب الشفق، و هو الحمرة المغربية و هو أول وقت فضيلة العشاء و يمتد الي ثلث الليل و وقت فضيلة الصبح من الفجر الي ظهور الحمرة المشرقية و الغلس) «2» (بها أول الفجر افضل كما ان التعجيل في جميع اوقات الفضيلة افضل.

م 556: وقت نافلة الظهر من الزوال الي ان يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص و وقت نافلة العصر الي ان يبلغ الظل الحادث اربعة اسباع الشاخص و وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها الي آخر وقت الفريضة و ان كان الأولي عدم التعرض للأداء و القضاء بعد ذهاب الحمرة المغربية و يمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها

______________________________

(1) يقصد بالشاخص هنا: عصا أو غيرها تنصب في الأرض لتعيين وقت الظهرين و نافلتيهما من خلال وضع ظلها.

(2) الغلس: ظلمة آخر الليل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 187

و وقت نافلة الفجر السدس الاخير من الليل و ينتهي بطلوع الحمرة المشرقية علي المشهور و يجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك و وقت نافلة الليل من منتصفه الي الفجر الصادق و افضله السحر و الظاهر انه الثلث الاخير من الليل.

م 557: يجوز تقديم نافلتي الظهرين علي الزوال يوم الجمعة اذا علم انه لا يتمكن منهما بعد الزوال فيجعلهما في صدر النهار. و كذا يجوز تقديم صلاة الليل علي النصف للمسافر اذا خاف فوتها ان اخرها او صعب عليه فعلها في وقتها و كذا الشاب و غيره ممن يخاف فوتها اذا اخرها

لغلبة النوم او طرو الاحتلام) «1» (او غير ذلك.

الفصل الثالث: الترتيب بين الفرائض

م 558: اذا مضي من أول الوقت مقدار اداء نفس الصلاة الاختيارية و لم يصل ثمّ طرأ أحد الاعذار المانعة من التكليف) «2» (وجب القضاء و الا لم يجب و اذا ارتفع العذر في آخر الوقت فان وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا و كذا اذا وسع مقدار خمس ركعات معها و الا وجبت الثانية اذا بقي ما يسع ركعة معها و الا لم يجب شي ء) «3» (.

م 559: لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت بل لا تجزي الا مع العلم به او قيام البينة و يجتزأ باذان الثقة العارف او باخباره و لا يجوز العمل بالظن مطلقا.

م 560: اذا احرز دخول الوقت بالوجدان او بطريق معتبر فصلي ثمّ تبين انها وقعت قبل الوقت لزم اعادتها نعم اذا علم ان الوقت قد دخل و هو في الصلاة

______________________________

(1) أي حصول الاحتلام الذي يستوجب عليه غسل الجنابة.

(2) كالجنون أو الإغماء، أو فقدان الطهورين (الماء و التراب) أو تعذرهما.

(3) أي إذا ارتفع المانع في آخر الوقت و لكن لم يكن يسع لاي صورة فلا يجب شي ء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 188

فصلاته صحيحة لكن الاحوط- استحبابا- اعادتها و أما اذا صلي غافلا و تبين دخول الوقت في الأثناء فلا إشكال في البطلان نعم اذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت و كذا اذا صلي برجاء دخول الوقت و اذا صلي ثمّ شك في دخوله اعاد.

م 561: يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر و كذا بين العشاءين) «1» (بتقديم المغرب، و اذا عكس في الوقت المشترك عمدا اعاد، و اذا كان سهوا لم يعد علي ما تقدم، و اذا كان التقديم من

جهة الجهل بالحكم) «2» (فيحكم بالصحة إن كان الجاهل معذورا جازما غير متردد، و أما مع التردد ففي الحكم بالصحة

إشكال) «3» (.

م 562: يجب العدول من اللاحقة الي السابقة كما اذا قدم العصر او العشاء سهوا و ذكر في الأثناء فانه يعدل الي الظهر او المغرب و لا يجوز العكس كما اذا صلي الظهر او المغرب و في الأثناء ذكر انه قد صلاهما فانه لا يجوز له العدول الي العصر او العشاء.

م 563: انما يجوز العدول من العشاء الي المغرب اذا لم يدخل في ركوع الرابعة و الا بطلت و لزم استئنافها.

م 564: يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الاعذار مع الياس عن ارتفاع العذر بل مع رجائه ايضا في غير المتيمم لكن اذا ارتفع العذر في الوقت وجبت الاعادة نعم في التقية يجوز البدار و لو مع العلم بزوال العذر و لا تجب الاعادة بعد زواله في الوقت.

______________________________

(1) يقصد بالعشاءين: صلاتا المغرب و العشاء.

(2) أي إذا كان جاهلا بوجوب تقديم الظهر علي العصر و المغرب علي العشاء.

(3) أي إذا كان يحتمل وجوب تقديم الظهر علي العصر مثلا فلا يمكن الحكم بالصحة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 189

م 565: يجوز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية أو قضائية ما لم تتضيق) «1» (.

م 566: اذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة اذا ادرك مقدار ركعة او ازيد و لو صلي قبل البلوغ ثمّ بلغ في الوقت في أثناء الصلاة او بعدها فالاقوي كفايتها و عدم وجوب الاعادة و ان كان الاحوط استحبابا الاعادة في الصورتين.

المقصد الثاني القبلة

م 567: يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف) «2» (في جميع الفرائض اليومية و توابعها من الأجزاء

المنسية بل سجود السهو علي الاحوط لزوما، و النوافل اذا صليت علي الارض في حال الاستقرار علي الاحوط. اما اذا صليت حال المشي او الركوب او في السفينة فلا يجب فيها الاستقبال و ان كانت منذورة.

م 568: يجب العلم بالتوجه الي القبلة و تقوم مقامه البينة) «3» (بل و اخبار الثقة و مع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها و يعمل علي ما تحصل له و لو كان ظنا و مع تعذره يكتفي بما عليه العرف، و مع الجهل بها صلي الي اي جهة شاء) «4» (و الاحوط استحبابا ان يصلي الي اربع جهات مع سعة الوقت، و الا صلي

______________________________

(1) أي ما لم يكن الاتيان بالصلاة المستحبة يؤدي الي فوت الواجبة أو عدم التمكن من قضاءها.

(2) البيت الشريف: البيت الحرام في مكة المكرمة حيث الكعبة الشريفة و الحجر الاسود.

(3) مر المقصود بالبينة في هامش المسألة 381.

(4) أي مع عدم العلم بجهة القبلة يتخير بالصلاة الي أي جهة من الجهات الاربع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 190

بقدر ما وسع و اذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة الي المحتملات الاخر.

م 569: من صلي الي جهة اعتقد انها القبلة بعد أن تحري الامر، ثمّ تبين الخطأ فان كان منحرفا الي ما بين اليمين و الشمال صحت صلاته و اذا التفت في الأثناء مضي ما سبق و استقبل في الباقي) «1» (من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه و لا بين المتيقن و الظان، و أما الناسي و الغافل و غيرهما فمن لم يتحر و صلي ثمّ تبين الخطأ فيلزمه الاعادة و القضاء، و كذلك اذا كان ذلك عن جهل بالحكم فيلزمه الاعادة في

الوقت و

القضاء في خارجه، و أما اذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين و الشمال اعاد في الوقت سواء كان التفاته أثناء الصلاة او بعدها و لا يجب القضاء اذا التفت خارج الوقت.

المقصد الثالث الستر و الساتر

اشارة

و فيه فصول

الفصل الأول: وجوب ستر العورة

م 570: يجب مع الاختيار) «2» (ستر العورة في الصلاة و توابعها بل و سجود

______________________________

(1) كما لو بدأ شخص بالصلاة الي غير جهة القبلة ثمّ التفت الي خطأه أو لفت نظره آخر فيتوجه حينئذ الي القبلة و يتم صلاته، و ليس له أن يقطع صلاته.

(2) أي إذا كان الانسان مختارا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 191

السهو علي الاحوط وجوبا و ان لم يكن ناظر او كان في ظلمة.

م 571: اذا بدت العورة لريح او غفلة او كانت بادية من الأول و هو لا يعلم او نسي سترها صحت صلاته و اذا التفت الي ذلك في الأثناء اعاد صلاته. الا اذا حصل الستر قبل العلم به او مقارنا معه.

م 572: عورة الرجل في الصلاة القضيب و الانثيان) «1» (و الدبر دون ما بينهما، و عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتي الرأس و الشعر عدا الوجه وعدا الكفين الي الزندين، و القدمين الي الساقين، ظاهرهما و باطنهما و لا بد من ستر شي ء مما هو

خارج عن الحدود) «2» (.

م 573: الامة) «3» (و الصبية) «4» (كالحرة و البالغة في ذلك الا في الرأس و شعره و العنق فانه لا يجب عليهما سترها) «5» (.

م 574: اذا كان المصلي واقفا علي شباك او طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لراي عورته فالاقوي وجوب سترها من تحته نعم اذا كان واقفا علي الارض لم يجب الستر من جهة التحت.

الفصل الثاني: شرائط لباس المصلي

م 575: يعتبر في لباس المصلي امور:

______________________________

(1) هما البيضتان، الخصيتان.

(2) أي عن الحدود التي لا يجب سترها، سواء عند الرجل او المرأة.

(3) الامة: هي المرأة المملوكة (العبدة) و لا وجود لها في زماننا.

(4) الفتاة الصغيرة التي لم تبلغ سن

التكليف الشرعي.

(5) أي لا يجب علي الأمة و الصبية- التي لم تبلغ- أن يسترا رأسهما مع الشعر و الرقبة في الصلاة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 192

الأول: الطهارة الا في المورد التي يعفي عنها في الصلاة و قد تقدمت في احكام النجاسات) «1» (.

الثاني: الاباحة فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساترا له بالفعل نعم اذا كان جاهلا بالغصبية او ناسيا لها فيما لم يكن هو الغاصب) «2» (او كان جاهلا بحرمته جهلا يعذر فيه، او ناسيا لها او مضطرا فلا بأس.

م 576: لا فرق في الغصب بين ان يكون عين المال مغصوباً او منفعته) «3» (او

كان متعلقاً لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه) «4» (، بل اذا اشتري ثوباً بعين مال فيه الخمس او الزكاة مع عدم ادائهما من مال آخر و البناء علي عدم ادائهما) «5» (كان حكمه حكم المغصوب، و كذا اذا مات الميت و كان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس و الزكاة و المظالم و غيرها بمقدار يستوعب التركة) «6» (فان امواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيه) «7» (الا باذن الحاكم الشرعي، و كذا اذا مات و له وارث قاصر لم ينصّب عليه قيماً) «8» (، فانه لا يجوز التصرف في تركته الا بمراجعة الحاكم الشرعي.

______________________________

(1) في المسألة 490 فيما يعفي عنه من النجاسات.

(2) أي إذا كان ناسيا للغصبية و لم يكن هو الغاصب، اما لو كان هو الغاصب فلا تصح الصلاة.

(3) كما لو اشتري بالمال المغصوب شيئا.

(4) بأن كان مرهونا للغير بحيث لا يسمح له بالتصرف فيه، أو كان قد أجَّره للغير مثلا.

(5) أي كان ناويا أنه لن يدفع الخمس أو الزكاة، بخلاف ما لو كان ناويا الدفع من

مال آخر فإن صلاته تصح حينئذ، و تصح ايضا اذا لم يكن بانيا علي عدم الدفع.

(6) أي أن الحقوق الشرعية المتوجبة عليه هي بمقدار التركة او اكثر.

(7) أي لا يجوز للورثة ان يتصرفوا بالتركة من تلقاء انفسهم لأنها بحكم المغصوب.

(8) القيِّم هو المسئول عن رعاية شئون اليتيم القاصر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 193

م 577: لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة.

الثالث: ان لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة سواء) «1» (أ كانت من حيوان محلل الاكل ام محرمه و سواء أ كانت له نفس سائلة ام لم تكن، و قد تقدم في النجاسات) «2» (حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكي أولا كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع و المشكوك في كونه من جلد الحيوان او من غيره لا بأس بالصلاة فيه.

الرابع: ان لا يكون مما لا يؤكل لحمه و لا فرق بين ذي النفس و غيره) «3» (و لا بين ما تحله الحياة من اجزائه و غيره بل لا فرق ايضا بين ما تتم فيه الصلاة و غيره بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة علي الثوب و نحوه و كذا عموم المنع للمحمول في جيبه.

م 578: اذا صلي في غير المأكول جهلا به صحت صلاته و كذا اذا كان نسيانا او كان جاهلا بالحكم او ناسيا له نعم تجب الاعادة اذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير.

م 579: اذا شك في اللباس او فيما علي اللباس من الرطوبة او الشعر او غيرهما في انه من المأكول او من غيره او من الحيوان او من غيره صحت الصلاة فيه.

م 580: لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممزوج و

مثل البق و البرغوث و الزنبور و نحوها من الحيوانات التي لا لحم لها و كذا لا بأس بالصدف و لا بأس بفضلات الانسان كشعره و ريقه و لبنه و نحوها و ان كانت واقعة علي المصلي من

______________________________

(1) مر في هامش المسألة 178 معني ما تحله الحياة و ما لا تحله.

(2) المسألة 441.

(3) مر في هامش المسألة 433 بيان المقصود من ذي النفس السائلة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 194

غيره و كذا الشعر الموصول بالشعر المسمي بالشعر العارية) «1» (سواء أ كان ماخوذا من الرجل ام من المرأة.

م 581: يستثني من الحكم المذكور) «2» (جلد الخز و السنجاب) «3» (و وبرهما

و في كون ما يسمي الآن خزا هو الخز إشكال) «4» (و ان كان الظاهر جواز الصلاة فيه و الاحتياط طريق النجاة و أما السمور) «5» (و القماقم) «6» (و الفنك) «7» (فلا تجوز الصلاة في اجزائها علي الاقوي.

الخامس: ان لا يكون من الذهب- للرجال- و لو كان حليا كالخاتم اما اذا كان مذهبا بالتمويه و الطلي علي نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس و يجوز ذلك كله للنساء كما يجوز ايضا حمله للرجال كالساعة و الدنانير.

نعم لا يجوز مثل زنجير الساعة اذا كان ذهبا و معلقا برقبته او بلباسه علي نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفا.

م 582: اذا صلي في الذهب جاهلا او ناسيا صحت صلاته.

______________________________

(1) الشعر المستعار هو ما يعبر عنه في زماننا (البوستيج).

(2) و هو أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه، فيستثني منه ما يكون من جلد الخز و الخز دابة بحرية ذات اربع تصاد من الماء فإذا فقدته ماتت و لا فرق بين كونه مذكي أو ميتا عند علمائنا لأنه

طاهر في حال الحياة و لا ينجس بالموت فيبقي علي الطهارة و لذا تجوز الصلاة فيه.

(3) السنجاب: حيوان أكبر من الجرذ، له ذنب طويل، لونه أزرق رمادي.

(4) و ذلك ان ما يطلق عليه الخز في زماننا هو الثوب المصنوع من الحرير او الحرير و الصوف.

(5) السَّمُّور: حيوان من الثديات (الحيوانات التي تضع و ترضع) و يعمل من جلده فرو ثمين.

(6) للكلمة عدة معاني و ما يقصد بها هنا صغار القرود.

(7) الفنك: دويبة برية غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفرو.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 195

م 583: لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة ايضا و فاعل ذلك أثم و لا يحرم التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس مثل جعل مقدم الاسنان من الذهب و أما شد الاسنان به او جعل الاسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشكال.

السادس: ان لا يكون من الحرير الخالص- للرجال) «1» (و لا يجوز لبسه في غير الصلاة ايضا كالذهب.

نعم لا بأس به في الحرب، إذا لم يتمكن من نزعه، أو عند الضرورة، كالبرد،

و المرض، اذا كانت الضرورة مستوعبة للوقت) «2» (.

كما لا بأس بحمله في حال الصلاة و غيرها، و كذا افتراشه، و التغطي به و نحو ذلك مما لا يعد لبسا له.

و لا بأس بكف الثوب به و الاحوط ان لا يزيد علي اربع اصابع كما لا بأس بالازرار منه و السفائف) «3» () و القياطين) «4» ((و ان تعددت و كثرت و أما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس فالاحوط استحبابا تركه.

م 584: لا يجوز جعل البطانة من الحرير و ان كانت الي النصف) «5» (.

م 585: لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن او الصوف او

غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة لكن بشرط ان يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا.

______________________________

(1) الحرير الطبيعي المأخوذ من دودة القز و ليس الحرير الصناعي، و أما للنساء فيجوز.

(2) أما لو تمكن من نزعه أو لم تكن الضرورة طوال الوقت فلا تجوز الصلاة فيه.

(3) السفائف: جمع سفيفة و هي بطانة أعرض من الحبل، يشد بها الرحل و الهودج و تعني الحزام.

(4) القياطين: جمع القيطان و هو النسيج من القطن أو الحرير يشد مثل الحبل و يزين به الثياب.

(5) أي الي نصف الثوب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 196

م 586: اذا شك في كون اللباس حريرا او غيره جاز لبسه و كذا اذا شك في انه حرير خالص او ممتزج.

م 587: يجوز للولي الباس الصبي الحرير او الذهب و لكن لا تصح صلاة الصبي فيه.

الفصل الثالث: أحكام لباس المصلي

م 588: اذا لم يجد المصلي لباسا يلبسه في الصلاة فان وجد ساترا غيره

كالحشيش و ورق الشجر و الطين و نحوها تستر به و صلي صلاة المختار و ان لم يجد ذلك ايضا فان امن الناظر المحترم فالاحوط لزوما الجمع بين صلاة المختار و الصلاة قائما موميا الي الركوع و السجود و الاحوط له وضع يديه علي سوأته) «1» (و ان لم يأمن الناظر المحترم صلي جالسا موميا الي الركوع و السجود و الاحوط لزوما ان يجعل ايماء السجود اخفض من ايماء الركوع.

م 589: اذا انحصر الساتر بالمغصوب او الذهب او الحرير او ما لا يؤكل لحمه او النجس فان اضطر الي لبسه صحت صلاته فيه و ان لم يضطر تخير بين الصلاة عاريا في الاربعة الأولي و بين الصلاة في

غير مأكول اللحم، و أما في النجس فالاحوط الجمع بين الصلاة فيه و الصلاة عاريا و ان كان الاظهر الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في احكام النجاسات.

م 590: الاحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت اذا لم يكن عنده ساتر) «2» (و احتمل وجوده في آخر الوقت، و اذا يئس و صلي في أول لوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر فان استمر العذر الي آخر الوقت صحت صلاته و ان لم

______________________________

(1) سوأته: عورته.

(2) يستر به عورته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 197

يستمر لم تصح.

م 591: اذا كان عنده ثوبان يعلم اجمالا ان احدهما مغصوب او حرير، و الآخر مما تصح الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا) «1» (، و ان علم ان احدهما من غير المأكول و الآخر من المأكول او ان احدهما نجس، و الآخر طاهر صلي صلاتين في كل منهما صلاة.

المقصد الرابع مكان المصلي

م 592: لا تجوز الصلاة فريضة او نافلة في مكان يكون مسجد الجبهة فيه مغصوبا عينا او منفعة) «2» (او لتعلق حق موجب لعدم جواز التصرف فيه و لا فرق في ذلك بين العالم بالغصب و الجاهل به، نعم اذا كان معتقدا عدم الغصب او كان ناسيا له صحت صلاته، و كذلك تصح صلاة من كان مضطرا او مكرها علي التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق.

و تصح الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر علي النفس او البدن لحر او برد او نحو ذلك و كذلك المكان الذي فيه لعب قمار او نحوه كما تصح الصلاة فيما اذا وقعت تحت سقف مغصوب او خيمة مغصوبة.

م 593: اذا اعتقد غصب المكان فصلي فيه ثمّ انكشف الخلاف صحت صلاته مع

تحقق قصد القربة منه.

______________________________

(1) كي لا يصلي بالمغصوب بخلاف المثال الآخر الذي سيأتي و هو النجس.

(2) أي كان من منافع المغصوب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 198

م 594: لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الارض المشتركة الا باذن بقية الشركاء، كما لا تجوز الصلاة في الارض المجهولة المالك الا باذن الحاكم الشرعي.

م 595: اذا سبق واحد الي مكان في المسجد فغصبه منه غاصب فصلي فيه صحت صلاته و أثم في الغصب.

م 596: انما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الاذن من المالك في الصلاة و لو لخصوص زيد المصلي و الا فالصلاة صحيحة.

م 597: المراد من اذن المالك المسوغ للصلاة او غيرها من التصرفات اعم من الاذن الفعلية بان كان المالك ملتفتا الي الصلاة مثلا و اذن فيها و الاذن التقديرية بأن يعلم من حاله انه لو التفت الي التصرف لأذن فيه فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته اذا علم من حاله) «1» (انه لو التفت لأذن.

م 598: تعلم الاذن في الصلاة اما بالقول كان يقول: صل في بيتي او بالفعل كان يفرش له سجادة الي القبلة او بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب و نحوها، و في غير ذلك لا تجوز الصلاة و لا غيرها من التصرفات الا مع العلم بالاذن و لو كان تقديريا، و لذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض و الوضوء بلا اذن، و لا سيما اذا توقف ذلك علي تغير بعض اوضاع المجلس من رفع ستر او طي بعض فراش المجلس او نحو ذلك مما يثقل علي صاحب المجلس، و مثله في الإشكال كثرة البصاق علي الجدران النزهة) «2» (و الجلوس في بعض مواضع

المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما فيها من مظاهر

______________________________

(1) أي من حال المالك.

(2) النزهة: النظيفة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 199

الكرامة المعدة لأهل الشرف في الدين مثلا) «1» (او لعدم كونها معدة للجلوس فيها مثل الغطاء الذي يكون علي الحوض المعمول في وسط الدار او علي درج السطح، او فتح بعض الغرف و الدخول فيها،

و الحاصل انه لا بد من احراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف و كمّه و موضع الجلوس و مقداره، و مجرد فتح باب المجلس) «2» (لا يدل علي الرضا بكل تصرف يشاء الداخل.

م 599: الحمامات المفتوحة و الخانات) «3» (لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها الا بالاذن فلا يصح الوضوء من مائها و الصلاة فيها الا باذن المالك او وكيله و مجرد فتح أبوابها لا يدل علي الاذن في ذلك و ليست هي كالمضايف المسبلة) «4» (للانتفاع بها.

م 600: تجوز الصلاة في الاراضي المتسعة و الوضوء من مائها و ان لم يعلم الاذن من المالك، بل تجوز أيضا حتي و لو علم بكراهة المالك، أو كان المالك قاصرا، و كذلك الاراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها و لا حجاب فيجوز الدخول اليها و الصلاة فيها و ان لم يعلم الاذن من المالك، نعم اذا ظن كراهة المالك فالاحوط استحبابا الاجتناب عنها.

م 601: تصح صلاة كل من الرجل و المرأة اذا كانا متحاذيين حال الصلاة او كانت المرأة متقدمة حتي لو كان الفصل بينهما بأقل من شبر، و ان كان الاحوط

______________________________

(1) كالعلماء.

(2) غرف أو قاعات الاستقبال.

(3) الخانات جمع خان و قد مر بيانها في هامش المسألة 353.

(4) المفتوحة للعابرين و التي يراد منها القربة الي الله تعالي.

منهاج الصالحين

(للروحاني)، ج 1، ص: 200

استحبابا ان يتقدم الرجل بموقفه علي مسجد المرأة او يكون بينهما حائل او مسافة عشرة اذرع بذراع اليد و لا فرق في ذلك بين المحارم و غيرهم و الزوج و الزوجة و غيرهما، نعم يختص ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم و المحاذاة فاذا كان احدهما في موضع عال دون الآخر علي وجه لا يصدق التقدم و المحاذاة فلا بأس.

م 602: لا يجوز التقدم في الصلاة علي قبر المعصوم اذا كان مستلزما للهتك و إساءة الادب) «1» (، و يكره مع عدم الهتك، و لا بأس به مع البعد المفرط او الحاجب

المانع الرافع لسوء الادب و لا يكفي فيه الضرائح المقدسة) «2» (و لا ما يحيط بها من غطاء و نحوه.

م 603: تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية) «3» (جواز الاكل فيها بلا اذن مع عدم العلم بالكراهة كالاب و الام و الاخ و العم و الخال و العمة و الخالة. و من ملك الشخص مفتاح بيته و الصديق و أما مع العلم بالكراهة فلا يجوز.

م 604: اذا دخل المكان المغصوب جهلا او نسيانا بتخيل الاذن ثمّ التفت) «4» (

______________________________

(1) أي إن فهم من عملية التقدم عدم الاهتمام و الاحترام لمقام الامام (ع).

(2) أي لا يكفي وجود القفص المحيط بالقبر ليكون حاجبا عن القبر،

(3) الآية: لَيْسَ عَلَي الْأَعْميٰ حَرَجٌ وَ لٰا عَلَي الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لٰا عَلَي الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لٰا عَليٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوٰانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمٰامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوٰالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خٰالٰاتِكُمْ أَوْ مٰا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ

أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتٰاتاً فَإِذٰا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَليٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰارَكَةً طَيِّبَةً كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيٰاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (61) النور.

(4) أي علم أو تذكر انه في مكان مغصوب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 201

و بان الخلاف، ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة و يجب قطعها، و في ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا اليه سالكا اقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الامكان و يومي للسجود و يركع الا ان يستلزم ركوعه تصرفا) «1» (زائدا فيومي له حينئذ، و تصح صلاته و لا يجب عليه القضاء و المراد بالضيق ان لا يتمكن من ادراك ركعة في الوقت علي تقدير تأخير الصلاة الي ما بعد الخروج.

م 605: يعتبر في مسجد الجبهة- مضافا الي ما تقدم من شرط الطهارة- ان يكون من الارض او نباتها او القرطاس اذا كان متخذا مما يسجد عليه- و الا فالاحوط وجوبا ان لا يسجد عليه-، و الافضل ان يكون من التربة الشريفة الحسينية- علي مشرفها افضل الصلاة و التحية فقد ورد فيها فضل عظيم و لا يجوز السجود علي ما خرج عن اسم الارض من المعادن- كالذهب و الفضة و غيرهما- و لا علي ما

خرج عن اسم النبات كالرماد و الفحم و يجوز السجود علي الخزف و الاجر) «2» (و الجص و النورة) «3» (بعد طبخها.

م 606: يعتبر في جواز السجود علي النبات ان لا يكون مأكولا كالحنطة و الشعير و البقول و الفواكه و نحوها من المأكول و لو قبل وصولها الي زمان الاكل او احتيج في اكلها الي عمل من طبخ و نحوه نعم يجوز السجود علي قشورها و نواها و علي التبن

و القصيل) «4» (و الجت) «5» (و نحوها.

______________________________

(1) أي إن كان انشغاله بالصلاة اثناء خروجه من المكان المغصوب يؤدي الي تصرف اضافي.

(2) مر بيان المقصود من الآجر في هامش المسألة 515.

(3) مر بيان المقصود من النورة في هامش المسألة 396.

(4) القصيل: ما يقطع من الزرع و هو رطب.

(5) الجت: نوع من العشب يتم اطعامه لبعض الحيوانات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 202

و فيما لم يتعارف اكله مع صلاحيته) «1» (لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس علي اكله إشكال و ان كان الاظهر في مثله الجواز.

و أما عقاقير الادوية كورد لسان الثور) «2» (و عنب الثعلب) «3» (و الخوبة) «4» (و نحوها مما له طعم و ذوق حسن فيمنع السجود عليه، و أما ما ليس له ذلك فلا إشكال في جواز السجود عليه و ان استعمل للتداوي به و كذا ما يؤكل عند الضرورة

و المخمصة) «5» (او عند بعض الناس نادرا.

م 607: يعتبر ايضا في جواز السجود علي النبات ان لا يكون ملبوسا كالقطن و الكتان و القنب) «6» (و لو قبل الغزل او النسج و لا بأس بالسجود علي خشبها و ورقها و كذا الخوص) «7» (و الليف و نحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك و ان لبس لضرورة او شبهها او عند بعض الناس نادرا.

م 608: يجوز السجود علي القرطاس ان كان متخذا مما يسجد عليه، و أما ان كان متخذا مما لا يصح السجود عليه كالمصنوع من الحرير او القطن او الكتان

______________________________

(1) أي ما يصلح للاكل و لكن ليس من المعروف بين الناس أكله كبعض الاعشاب.

(2) لسان الثور: نبت ربيعي غليظ الورق خشن أخرش إلي السواد يفرش علي الأرض، و ساقه

مزغب بين خضرة و صفرة، كرجل الجراد و أصول فروعه دقاق بيض، و في وجه الورق نقط بيض.

(3) عنب الثعلب: نبات منه نوع بري، و منه نوع يزرع و يؤكل و ليس بعظيم و له أغصان كثيرة و ورق لونه إلي لون السواد.

(4) ورد معني الخوبة في المعاجم بأنها الجوع، او الارض التي لا زرع فيها.

(5) المخمصة: المجاعة. خلاء البطن من الطعام. الجوع الشديد.

(6) القنّب: نوع من الكتان، و الكتان: نبات تستخرج من أليافه خيوط يصنع منها القماش.

(7) الخوص: ورق النخل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 203

فالاحوط وجوبا ان لا يسجد عليه.

م 609: لا بأس بالسجود علي القرطاس المكتوب اذا كانت الكتابة معدودة صبغا لا جرما) «1» (.

م 610: اذا لم يتمكن من السجود علي ما يصح السجود عليه لتقية او لفقد ما يصح السجود عليه او لمانع من حر او برد فيجب السجود علي ثوبه فان لم يمكن فعلي ظهر الكف، و ان لم يتمكن فعلي شي ء آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار.

م 611: لا يجوز السجود علي الوحل او التراب اللذين لا يحصل تمكن) «2» (

الجبهة في السجود عليهما، و ان حصل التمكن جاز، و ان لصق بجبهته شي ء منهما ازاله للسجدة الثانية علي الاحوط و ان لم يجد الا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه صلي ايماءً.

م 612: اذا كانت الارض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه او ثيابه اذا صلي فيها صلاة المختار و كان ذلك حرجيا صلي موميا للسجود و لا يجب عليه الجلوس للسجود و لا للتشهد.

م 613: اذا اشتغل بالصلاة و في اثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت، و في الضيق ينتقل الي البدل

من الثوب او ظهر الكف علي الترتيب المتقدم) «3» (.

______________________________

(1) يقصد به ما كوَّن طبقةً و حجماً علي الورق لا أنه مجرد لون، كما في التغليف بمادة السيليفون فإنه حينئذ لا يجوز السجود عليه لأنه صار سجودا علي المادة التي يغلف بها الورق.

(2) التمكن: هو القدرة علي الاستقرار و الثبات في المكان حال السجود.

(3) في المسألة 610.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 204

م 614: اذا سجد علي ما لا يصح السجود عليه باعتقاده انه مما يصح السجود عليه فان التفت بعد رفع الرأس فالاحوط اعادة السجدة الواحدة حتي فيما اذا كانت الغلطة في السجدتين ثمّ اعادة الصلاة و ان التفت في أثناء السجود رفع رأسه او جر جبهته و سجد علي ما يصح السجود عليه مع التمكن وسعة الوقت و مع ذلك فالاحوط اعادة الصلاة.

م 615: يعتبر في مكان الصلاة ان يكون بحيث يستقر فيه المصلي و لا يضطرب فلا تجوز الصلاة علي الدابة السائرة و الارجوحة) «1» (و نحوهما مما يفوت معه الاستقرار، و تجوز الصلاة علي الدابة و في السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار، و كذا اذا كانتا سائرتين ان حصل ذلك) «2» (ايضا و نحوهما العربة و القطار

و امثالهما) «3» (فانه تصح الصلاة فيها اذا حصل الاستقرار و الاستقبال و لا تصح اذا فات واحد منهما) «4» (الا مع الضرورة و حينئذ ينحرف الي القبلة كلما انحرفت الدابة او نحوها و ان لم يتمكن من الاستقبال الا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه، و ان لم يتمكن من الاستقبال اصلا سقط) «5» (و الاحوط استحبابا تحري الاقرب الي القبلة فالاقرب و كذا الحال في الماشي و غيره من المعذورين.

م 616: يجوز ايقاع الفريضة في

جوف الكعبة الشريفة اختيارا و ان كان الاحوط استحبابا تركه، و أما اضطرارا فلا إشكال في جوازها و كذا النافلة و لو اختيارا.

______________________________

(1) أي المرجوحة.

(2) أي إن كانت السفينة أو الدابة سائرتين و حصل الاستقرار.

(3) كالطائرة مثلا.

(4) أي من الاستقرار أو التوجه نحو القبلة.

(5) أي سقط وجوب الاستقبال، فيكبر و يصلي الي أية جهة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 205

م 617: تستحب الصلاة في المساجد و افضلها المسجد الحرام و الصلاة فيه تعدل الف الف) «1» (صلاة ثمّ مسجد النبي عليهما السلام و الصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة ثمّ مسجد الكوفة، و الاقصي، و الصلاة فيهما تعدل الف صلاة، ثمّ مسجد الجامع) «2» (و الصلاة فيه بمائة صلاة ثمّ مسجد القبيلة و فيه تعدل خمسا و عشرين ثمّ مسجد السوق و الصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة.

و صلاة المرأة في بيتها افضل و افضل البيوت المخدع.

م 618: تستحب الصلاة في مشاهد الائمة عليهم السلام بل قيل: انها افضل من المساجد و قد ورد ان الصلاة عند علي (ع) بمائتي الف صلاة.

م 619: يكره تعطيل) «3» (المسجد ففي الخبر: ثلاثة يشكون الي الله تعالي مسجد خراب لا يصلي فيه احد و عالم بين جهال و مصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.

م 620: يستحب التردد الي المساجد ففي الخبر من مشي الي مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتي يرجع الي منزله عشر حسنات و محي عنه عشر سيئات و رفع له عشر درجات و يكره لجار المسجد ان يصلي في غيره لغير علة كالمطر، و في الخبر لا صلاة لجار المسجد الا في مسجده.

م 621: يستحب للمصلي ان يجعل بين يديه

حائلا) «4» (اذا كان في معرض مرور احد قدامه و يكفي في الحائل عود او حبل او كومة تراب.

______________________________

(1) أي مليون صلاة.

(2) المسجد الجامع: هو الموقوف لجميع المسلمين.

(3) أي ترك الصلاة فيه بحيث لا يصلي فيه احد.

(4) حائل: أي حاجز او عائق أو فاصل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 206

م 622: قد ذكروا انه تكره الصلاة في الحمام و المزبلة و المجزرة) «1» (و الموضع المعد للتخلي و بيت المسكر و معاطن) «2» (الابل و مرابط الخيل و البغال و الحمير و الغنم بل في كل مكان قذر، و في الطريق و اذا اضرت بالمارة حرمت و لم تبطل، و في مجاري المياه و الارض السبخة) «3» (و بيت النار كالمطبخ، و ان يكون امامه نار مضرمة و لو سراجا، او تمثال ذي روح، او مصحف مفتوح، او كتاب كذلك) «4» (، و الصلاة علي القبر و في المقبرة او امامه قبر، و بين قبرين.

و اذا كان في الاخيرين) «5» (حائل او بعد عشرة أذرع) «6» (، فلا كراهة.

و ان يكون قدامه انسان مواجه له و هناك موارد اخري للكراهة مذكورة في محلها.

______________________________

(1) المجزرة: هو المكان الذي تنحر فيه الإبل، و تذبح فيه البقر و الغنم، و يعبر عنه بالمسلخ.

(2) معاطن: جمع معطن، مبارك الإبل عند الماء للشرب.

(3) السبخة: المستنقع.: الأرض المالحة التي لا تصلح للزراعة.

(4) أي كتاب مفتوح.

(5) أي إن كان أمامه قبر أو كان بين قبرين.

(6) أذرع جمع ذراع، و هي وحدة قياس قديمة تساوي 45 انشا، أو 5، 66 أمتار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 207

المقصد الخامس افعال الصلاة و ما يتعلق بها

اشارة

و فيه مباحث

المبحث الأول: الاذان و الاقامة

اشارة

و فيه فصول

الفصل الأول: استحباب الاذان و الاقامة

م 623: يستحب الاذان و الاقامة استحبابا مؤكدا في الفرائض اليومية أداء و قضاء، حضرا و سفرا، في الصحة و المرض للجامع) «1» (و المنفرد رجلا كان او امرأة و يتأكدان في الادائية) «2» (منها و خصوص المغرب و الغداة) «3» (، و اشدهما

تأكدا الاقامة خصوصا للرجال بل الاحوط- استحبابا لهم الاتيان بها، و لا يشرع الاذان و لا الاقامة في النوافل) «4» (و لا في الفرائض غير اليومية) «5» (.

م 624: يسقط الاذان للعصر عزيمة) «6» (يوم عرفة اذا جمعت مع الظهر و للعشاء

______________________________

(1) أي لصلاة الجماعة، و لصلاة الفرادي.

(2) الصلاة الادائية: هي الصلاة التي تؤدي في وقتها.

(3) صلاة الغداة: هي صلاة الصبح.

(4) أي الصلوات المستحبة.

(5) كالصلاة علي الاموات، و صلاة الآيات، أما صلاة العيدين في زمن الغيبة فيصح فيها الاذان.

(6) أي تسقط مشروعية الاذان لصلاتي العصر و العشاء يوم عرفة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 208

ليلة المزدلفة اذا جمعت مع المغرب.

م 625: يسقط الاذان و الاقامة جميعا في موارد.

الأول: في الصلاة جماعة اذا سمع الامام الاذان و الاقامة في الخارج.

الثاني: الداخل في الجماعة التي اذنوا لها و اقاموا و ان لم يسمع.

الثالث: الداخل الي المسجد قبل تفرق الجماعة، سواء صلي جماعة اماما ام مأموما ام صلي منفردا بشرط الاتحاد في المكان عرفا فمع كون احداهما في ارض المسجد و الاخري علي سطحه يشكل السقوط، و يشترط ايضا ان تكون الجماعة السابقة باذان و اقامة فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم باذان جماعة سابقة عليها و اقامتها فلا سقوط، و ان تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الامام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط.

و في اعتبار كون الصلاتين أدائيتين و اشتراكهما في الوقت

إشكال و الاحوط الاتيان حينئذ بهما) «1» (برجاء المطلوبية. بل يجوز الاتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية و كذا اذا كان المكان غير مسجد.

الرابع: اذا سمع شخصا آخر يؤذن و يقيم للصلاة إماما كان الآتي بهما او

مأموما ام منفردا، و كذا في السامع، بشرط سماع تمام الفصول، و ان سمع احدهما) «2» (لم يجز عن الآخر.

الفصل الثاني: فصول الاذان

م 626: فصول الاذان ثمانية عشر:

______________________________

(1) أي بالاذان و الاقامة فيما لو اختلفت الصلاتان بين أدائية و قضائية مثلا.

(2) أي سمع الاذان أو سمع الاقامة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 209

الله اكبر (اربع مرات).

ثمّ اشهد ان لا اله الا الله (مرتان)

ثمّ اشهد ان محمدا رسول الله (مرتان)

ثمّ حي علي الصلاة (مرتان)

ثمّ حي علي الفلاح (مرتان)

ثمّ حي علي خير العمل (مرتان)

ثمّ الله اكبر (مرتان)

ثمّ لا اله الا الله (مرتان)

و كذلك الاقامة، الا ان فصولها اجمع مثني مثني الا التهليل في آخرها فمرة و يزاد فيها بعد الحيعلات) «1» (قبل التكبير قد قامت الصلاة مرتين فتكون فصولها سبعة عشر.

و تستحب الصلاة علي محمد و آل محمد عند ذكر اسمه الشريف: و اكمال الشهادتين بالشهادة لعلي (ع) بالولاية و امرة المؤمنين في الاذان و غيره.

الفصل الثالث: شرائط الاذان

م 627: يشترط فيهما أمور:

الأول: النية ابتداء و استدامة، و يعتبر فيها القربة) «2» (، و التعيين مع الاشتراك) «3» (.

______________________________

(1) الحَيْعَلَة: قول حي علي الصلاة، وحي علي الفلاح، وحي علي خير العمل.

(2) أي يشترط في النية قصد التقرب الي الله تعالي.

(3) أي تعيين الاذان مثلا إن كان للاعلام أو لصلاة معينة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 210

الثاني و الثالث: العقل و الايمان) «1» (و في الاجتزاء بأذان المميز و اقامته إشكال.

الرابع: الترتيب بتقديم الاذان علي الاقامة و كذا بين فصول كل منهما فاذا قدم الاقامة اعادها بعد الاذان و اذا خالف بين الفصول اعاد علي نحو يحصل الترتيب الا ان تفوت الموالاة فيعيد من الأول.

الخامس: الموالاة) «2» (بينهما و بين الفصول من كل منهما و بينهما و بين الصلاة فاذا اخل بها اعاد.

السادس: العربية و ترك اللحن.

السابع: دخول الوقت فلا يصحان قبله. نعم يجوز

تقديم الاذان قبل الفجر للاعلام.

الفصل الرابع: مستحبات الاذان و الاقامة

م 628: يستحب في الاذان الطهارة من الحدث و القيام و الاستقبال) «3» (-

و الاحوط لزوما رعاية الاستقبال حال التشهد) «4» (- و يكره الكلام في اثنائه، و أما الاقامة فيشترط فيها الطهارة و القيام و تشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم: (قد قامت الصلاة) الا فيما يتعلق بالصلاة) «5» (و يستحب فيهما التسكين في اواخر فصولهما مع

______________________________

(1) الايمان: و يقصد بها معناه الاخص من المسلم و هو المؤمن بالائمة الاثني عشر (ع).

(2) الموالاة: أي التتابع بحيث لا يحصل بين الاجزاء فصل يمحو صورة الاذان.

(3) الاستقبال: أي التوجه نحو القبلة أثناء الاذان.

(4) أي عند الشهادة لله بالوحدانية و للنبي بالرسالة و لأمير المؤمنين بالولاية.

(5) كأن يطلب مثلا من المصلين تسوية الصفوف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 211

التأني في الاذان، و الحدر) «1» (في الاقامة و الافصاح) «2» (بالالف و الهاء من لفظ الجلالة، و وضع الاصبعين في الاذنين في الاذان و مد الصوت فيه و رفعه اذا كان المؤذن ذكرا و يستحب رفع الصوت ايضا في الاقامة الا انه دون الاذان و غير ذلك مما هو مذكور في المفصلات) «3» (.

الفصل الخامس: في ترك أو نسيان الاذان و الاقامة

م 629: من ترك الاذان و الاقامة او احدهما عمدا حتي احرم للصلاة لم يجز له قطعها و استئنافها علي الاحوط وجوبا و اذا تركهما عن نسيان يستحب له القطع لتداركهما ما لم يركع و اذا نسي الاقامة وحدها فالظاهر استحباب القطع لتداركها اذا ذكر قبل الركوع و لا يبعد الجواز لتداركهما او تدارك الاقامة مطلقا.

م 630: ايقاظ و تذكير:

قال الله تعالي (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ)

و قال النبي و الائمة عليهم افضل الصلاة و السلام كما ورد في اخبار كثيرة انه

لا يحسب للعبد من صلاته الا ما يقبل عليه منها، و انه لا يقدمن احدكم علي الصلاة

متكاسلا و لا ناعسا و لا يفكرن في نفسه و يقبل بقلبه علي ربه. و لا يشغله بأمر الدنيا و ان الصلاة وفادة علي الله تعالي و ان العبد قائم فيها بين يدي الله تعالي فينبغي ان يكون قائما مقام العبد الذليل الراغب الراهب الخائف الراجي المسكين المتضرع و ان يصلي صلاة مودع يري ان لا يعود اليها ابدا.

______________________________

(1) الحَدْر: هو الاسراع في الاقامة.

(2) يقصد بالافصاح هنا إظهار الالف و الهاء في اسم الجلالة (الله).

(3) أي الكتب التي تتحدث مفصلا عن ذلك كمفتاح الفلاح و غيره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 212

و كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما السلام إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهُ سَاقُ شَجَرَةٍ لَا يَتَحَرَّكُ مِنْهُ شَيْ ءٌ إِلَّا مَا حَرَّكَتِ الرِّيحُ مِنْهُ) «1» (، و كان أبو جَعْفَرٍ وَ أَبِو عَبْدِ اللَّهِ عليهما السلام إِذَا قَامَا فِي الصَّلَاةِ تَغَيَّرَتْ أَلْوَانُهُمَا مَرَّةً حُمْرَةً وَ مَرَّةً صُفْرَةً كَأَنَّهُمَا يُنَاجِيَانِ شَيْئاً يَرَيَانِهِ) «2» (.

و ينبغي ان يكون صادقا في قوله: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ و إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) فلا يكون عابدا لهواه. و لا مستعينا بغير مولاه. و ينبغي اذا أراد الصلاة او غيرها من الطاعات ان يستغفر الله تعالي و يندم علي ما فرط في جنب الله ليكون معدودا في عداد المتقين الذين قال الله تعالي في حقهم (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ).

و ما توفيقي الا بالله عليه توكلت و إليه انيب و هو حسبنا و نعم الوكيل و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم.

المبحث الثاني: فيما يجب في الصلاة

اشارة

و هو احد عشر:

م 631: يجب في الصلاة أحد عشر أمر:

النية و تكبيرة الاحرام و

القيام و القراءة و الذكر و الركوع و السجود و التشهد و التسليم و الترتيب و الموالاة و الاركان- و هي التي تبطل الصلاة بنقيصتها عمدا

و سهوا- خمسة: النية و التكبير و القيام و الركوع و السجود. و البقية أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا و في بطلانها بالزيادة تفصيل يأتي ان شاء الله تعالي فهنا فصول:

______________________________

(1) وسائل الشيعة ج 5 ص 474.

(2) مستدرك الوسائل ج 4 ص 104.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 213

الفصل الأول: في النية

م 632: قد تقدم في الوضوء) «1» (انها: القصد الي الفعل علي نحو يكون الباعث اليه امر الله تعالي، و لا يعتبر التلفظ بها و لا اخطار صورة العمل تفصيلا عند القصد اليه) «2» (و لا نية الوجوب و لا الندب) «3» (و لا تمييز الواجبات) «4» (من الأجزاء عن مستحباتها و لا غير ذلك من الصفات و الغايات بل يكفي الإرادة الاجمالية المنبعثة عن امر الله تعالي المؤثرة في وجود الفعل كسائر الافعال الاختيارية الصادرة عن المختار المقابل للساهي و الغافل.

م 633: يعتبر فيها الاخلاص، فاذا انضم الي امر الله تعالي الرياء) «5» (بطلت الصلاة، و كذا غيرها) «6» (من العبادات الواجبة و المستحبة سواء أ كان الرياء في الابتداء ام في الأثناء، و في تمام الأجزاء ام في بعضها الواجبة، و في ذات الفعل ام بعض قيوده، مثل ان يرائي في صلاته جماعة، او في المسجد، او في الصف الأول، او خلف الامام الفلاني، او أول الوقت او نحو ذلك بل تبطل بالرياء في الأجزاء

المستحبة مثل القنوت، او زيادة التسبيح او نحو ذلك.

نعم الظاهر عدم البطلان بالرياء بما هو خارج عن الصلاة مثل ازالة الخبث قبل الصلاة،

و التصدق في اثنائها.

______________________________

(1) مر في المسألة 149.

(2) أي عند قصد الفعل و الذي هو الصلاة في هذا المورد.

(3) الندب: معناه الاستحباب، و المستحب هو الذي يثاب الانسان علي عمله و لا يعاقب علي تركه.

(4) بأن يميز مثلا بين الركوع الواجب و القنوت المستحب.

(5) الرياء: النفاق و هو هنا إظهار العمل للناس، ليروه، و يظنوا به خيرا، و هو ضد الاخلاص.

(6) أي أن الرياء يبطل غير الصلاة من العبادات سواء كانت واجبة أو مستحبة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 214

و ليس من الرياء المبطل ما لو أتي بالعمل خالصا لله و لكنه كان يعجبه ان يراه الناس، كما ان الخطور القلبي) «1» (لا يبطل الصلاة خصوصا اذا كان يتأذي بهذا الخطور.

و لو كان المقصود من العبادة امام الناس رفع الذم عن نفسه او ضرر آخر غير ذلك لم يكن رياءً و لا مفسدا، و الرياء المتأخر عن العبادة لا يبطلها، كما لو كان قاصدا الاخلاص ثمّ بعد اتمام العمل بدا له ان يذكر عمله، و العجب) «2» (لا يبطل العبادة سواء أ كان متأخرا او مقارنا.

م 634: الضمائم الأخر) «3» (غير الرياء ان كانت محرمة و موجبة لحرمة العبادة ابطلت العبادة، و الا فان كانت راجحة فالظاهر صحة العبادة و أما إن كانت مباحة فيحكم بالبطلان.

م 635: يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الاتيان بها اذا كانت صالحة لان تكون علي احد وجهين متميزين) «4» (و يكفي التعيين الاجمالي مثل عنوان ما اشتغلت به الذمة- اذا كان متحدا- او ما اشتغلت به أولا اذا كان متعددا- او نحو ذلك، فاذا صلي صلاة مرددة بين الفجر و نافلتها لم تصح كل منهما.

نعم اذا لم تصلح لان تكون علي

احد وجهين متميزين كما اذا نذر نافلتين لم يجب التعيين لعدم تميز احداهما في مقابل الاخري.

م 636: لا تجب نية القضاء و لا الاداء فاذا علم انه مشغول الذمة بصلاة الظهر

______________________________

(1) يعني هنا حضور الشي ء و الفكر في الذهن من دون أن يكون مقصودا منه.

(2) العُجْب: الاعجاب بالنفس، الزهو، الاختيال، الغرور.

(3) الضميمة: المضموم، المشروك، أي هي كل ما ضم إلي شي ء آخر أو أشرك معه.

(4) بأن تكون احدي الصلاتين واجبة و الاخري مستحبة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 215

و لا يعلم انها قضاء. او أداء صحت اذا قصد الاتيان بما اشتغلت به الذمة فعلا و اذا اعتقد انها أداء. فنواها أداء صحت ايضا اذا قصد امتثال الامر المتوجه اليه و ان كانت في الواقع قضاء و كذا الحكم في العكس.

م 637: لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة فلو صلي في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته و بعد الفراغ تبينت طهارته صحت الصلاة و ان كان عنده ثوب معلوم الطهارة، و كذا اذا صلي في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الاتمام فاتفق تمكنه صحت صلاته و ان كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام.

م 638: قد عرفت انه لا يجب- حين العمل الالتفات اليه تفصيلا) «1» (و تعلق القصد به، بل يكفي الالتفات اليه و تعلق القصد به قبل الشروع فيه و بقاء ذلك القصد اجمالا علي نحو يستوجب وقوع الفعل من أوله الي آخره عن داعي الامر بحيث لو التفت الي نفسه لراي انه يفعل عن قصد الامر و اذا سئل اجاب بذلك و لا فرق بين أول الفعل و آخره و هذا المعني هو المراد من الاستدامة الحكمية بلحاظ النية التفصيلية حال حدوثها، اما

بلحاظ نفس النية فهي استدامة حقيقية.

م 639: اذا كان في أثناء الصلاة فنوي قطعها، او نوي الاتيان بالقاطع و لو بعد ذلك، فان اتم صلاته علي هذا الحال بطلت و كذا اذا أتي ببعض الأجزاء ثمّ عاد الي النية الأولي، و أما اذا عاد الي النية الأولي قبل ان يأتي بشي ء منها) «2» (صحت و أتمها.

م 640: اذا شك في الصلاة التي بيده) «3» (انه عيّنها ظهرا او عصرا، فان لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا و أتمها و ان أتي بالظهر صحت ايضا، الا انه لو شك في

______________________________

(1) أي أن يكون ملتفتا الي أنه سيصلي ركعتين مثلا مكونة من أجزاء هي كذا و كذا.

(2) أي بشي ء من الاجزاء.

(3) بيده: أي التي يؤديها حين الشك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 216

الجزء الذي بيده انه نوي به الظهر او العصر لا بد من اعادته خاصة، و اذا رأي نفسه فعلا في صلاة العصر و شك في انه نواها عصرا من أول الامر او انه نواها ظهرا فانه حينئذ يحكم بصحتها و يتمها عصرا.

م 641: اذا دخل في فريضة فأتمها بزعم) «1» (انها نافلة غفلة صحت فريضة و في العكس تصح نافلة.

م 642: اذا قام لصلاة ثمّ دخل في الصلاة و شك في انه نوي ما قام اليها او غيرها فالأحوط وجوبا الاتمام ثمّ الاعادة.

م 643: لا يجوز العدول عن صلاة الي اخري الا في موارد:

منها: ما اذا كانت الصلاتان أدائيتين) «2» (مترتبتين كالظهرين و العشائين) «3» (- و قد دخل في الثانية قبل الأولي فانه يجب ان يعدل الي الأولي اذا تذكر في أثناء.

و منها: ما اذا كانت الصلاتان قضائيتين) «4» (فدخل في اللاحقة. ثمّ تذكر

ان عليه سابقة فانه يجب ان يعدل الي السابقة في المترتبتين علي الاحوط لزوما ثمّ عليه الاعادة، و لا يجوز العدول في غيرهما) «5» (.

و منها: ما اذا دخل في الحاضرة فذكر ان عليه فائتة فانه يجوز العدول الي

الفائتة.

______________________________

(1) بزعم: أي معتقدا.

(2) الصلاة الادائية: هي الواجبة التي يؤديها في وقتها و ليس خارج الوقت.

(3) يُقصَد بالظهرين: صلاتا الظهر و العصر، و بالعشائين: صلاتا المغرب و العشاء.

(4) الصلاة القضائية: هي التي فات وقتها الشرعي و يرغب بالاتيان بها بعد وقتها.

(5) في غير المترتبتين: و المترتبتان هما الظهر و العصر، و كذلك المغرب و العشاء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 217

و انما يجوز العدول في الموارد المذكورة اذا ذكر قبل ان يتجاوز محله) «1» (. اما اذا ذكر في ركوع رابعة العشاء انه لم يصل المغرب فانها تبطل و لا بد من ان يأتي بها بعد ان يأتي بالمغرب.

و منها: ما اذا نسي فقرأ في الركعة الأولي من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة و تذكر في أثناء السورة فانه يستحب له العدول الي النافلة ثمّ يستأنف الفريضة و يقرأ سورتها.

و منها: ما اذا دخل في فريضة منفردا ثمّ اقيمت الجماعة فانه يستحب له العدول بها الي النافلة مع بقاء محله) «2» (ثمّ يتمها و يدخل في الجماعة.

و منها: ما اذا دخل المسافر في القصر ثمّ نوي الاقامة قبل التسليم فانه يعدل بها الي التمام و اذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الاقامة قبل ركوع الركعة الثالثة عدل الي القصر و اذا كان بعد الركوع بطلت صلاته.

م 644: اذا عدل في غير محل العدول) «3» (فان لم يفعل شيئا جاز له العود الي ما نواه أولا، و

ان فعل شيئا فان كان عامدا) «4» (بطلت الصلاتان، و ان كان ساهيا ثمّ التفت، أتم الأولي ان لم يزد ركوعا او سجدتين.

______________________________

(1) أي قبل أن يتجاوز الجزء الذي يمكنه من الانتقال بالنية منه الي فرض آخر، و مثاله ما لو كان قد شرع بأداء صلاة الظهر و تذكر أنه لم يصل صلاة الصبح و كان تذكره قبل ان يبدأ بالركعة الثالثة ففي هذه الحالة ينتقل بنيته من الظهر الي الصبح و يتشهد و يسلم.

(2) أي مع وجود قابلية الانتقال الي النافلة كما لو كان في الركعة الاولي أو الثانية.

(3) كما لو كان يصلي المغرب فعدل الي قضاء الظهر.

(4) فيما أتي به بعد نيته العدول.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 218

م 645: يجوز ترامي العدول) «1» (فيما لو عدل من حاضرة الي سابقتها و لا يجوز في الفوائت.

الفصل الثاني: في تكبيرة الاحرام

م 646: و تسمي تكبيرة الافتتاح و صورتها: (الله اكبر) و لا يجزئ مرادفها بالعربية) «2» (و لا ترجمتها بغير العربية، و اذا تمت) «3» (حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة و هي ركن) «4» (تبطل الصلاة بنقصها عمدا و سهوا و تبطل بزيادتها عمدا فاذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج الي ثالثة فان جاء بالرابعة بطلت ايضا و احتاج الي خامسة و هكذا تبطل بالشفع) «5» (و تصح بالوتر.

______________________________

(1) ترامي العدول: في الصلاة، العدول من صلاة إلي صلاة أخري ثمّ العدول مرة ثانية إلي غيرها، كأن يعدل من العصر إلي الظهر ثمّ من الظهر إلي الصبح قضاء و هكذا، و هو يجوز عند بعض الفقهاء أن يعدل مباشرة من المغرب مثلا الي صلاة الصبح الذي فاتته، أما عند سماحة السيد حفظه الله فإنه يري

جواز العدول منحصرا فيما لو كان العدول من صلاة حاضرة الي الصلاة التي قبلها كما لو نوي صلاة العصر ثمّ التفت الي انه لم يصل الظهر، أو نوي العشاء و التفت الي انه لم يصل المغرب فيجوز له العدول في النية، ثمّ بعد أن انتقل من المغرب الي الظهر مثلا فيجوز له ان يعدل الي الصبح لأن ما دل علي جواز العدول من الحاضرة الي الفائتة لا يختص بالحاضرة التي قصدها من اول الامر، و تأتي الاشارة الي مسألة العدول في النية في المسألة 820.

(2) أي لا يصح أن يقول بالعربية لفظا آخر يؤدي المعني كأن يقول (الخالق أكبر، أو الله أعظم).

(3) أي إذا كبر بالوجه الصحيح بأن قال (الله أكبر).

(4) يطلق علي بعض أجزاء الصلاة صفة الركن، و الركن هو ما تبطل العبادة، بتركه أو زيادته في الصلاة حسب التفصيل المذكور في المسألة. و هو بخلاف الواجب الذي تبطل العبادة بتركه أو زيادته عمدا فقط، أي أن تركه أو زيادته سهوا لا يبطلان الصلاة.

(5) الشفع هو العدد الزوجي، و الوتر هو العدد الفردي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 219

و لا تبطل الصلاة بزيادتها سهوا، و يجب الاتيان بها علي النهج العربي- مادة

و هيئة) «1» (- و الجاهل يلقنه غيره او يتعلم فان لم يمكن اجتزأ منها بالممكن فان عجز جاء بمرادفها) «2» (علي الاحوط وجوبا و ان عجز فبترجمتها علي الاحوط.

م 647: الاحوط- وجوبا- عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاء كان او غيره و لا بما بعدها من بسملة او غيرها، و ان لا يعقب اسم الجلالة بشي ء من الصفات الجلالية او الجمالية) «3» (و ينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة و الراء من

اكبر.

م 648: يجب فيها القيام التام) «4» (فاذا تركه- عمدا او سهوا- بطلت من غير فرق بين المأموم الذي ادرك الامام راكعا و غيره بل يجب التربص) «5» (في الجملة حتي يعلم بوقوع التكبير تاما قائما، و أما الاستقرار في القيام المقابل للمشي و التمايل من احد الجانبين الي الآخر او الاستقرار بمعني الطمأنينة فهو و ان كان واجبا حال التكبير لكن إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة.

م 649: الاخرس يأتي بها علي قدر ما يمكنه فان عجز عن النطق اخطرها بقلبه و اشار بإصبعه و عليه ان يحرك بها لسانه ان امكن.

م 650: يشرع الاتيان بست تكبيرات مضافا الي تكبيرة الاحرام فيكون المجموع سبعا و يجوز الاقتصار علي الخمس و علي الثلاث و الأولي ان يقصد بالاخيرة تكبيرة الاحرام.

______________________________

(1) المادة هي أحرف اللفظ المركبة من الف و لام الخ، و الهيئة هي تركيبة الجملة (الله اكبر).

(2) أي مع تعذر التلفظ بجملة التكبير (الله أكبر) للبدء بالصلاة فإنه ينتقل الي لفظ عربي بمعناها كأن يقول مثلا: (الاله أعظم)، و مع التعذر الي الترجمة فيكبر باللغة الاجنبية و لكن بنفس المعني.

(3) كأن يقول: الله أكبر كبيرا.

(4) القيام: هو النهوض و الانتصاب وقوفا.

(5) التربص: الانتظار، و الترقب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 220

م 651: يستحب للامام الجهر بواحدة، و الاسرار) «1» (بالبقية و يستحب ان يكون التكبير في حال رفع اليدين الي الاذنين) «2» (او مقابل الوجه او الي النحر) «3» (مضمومة الاصابع حتي الابهام و الخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة.

م 652: اذا كبر ثمّ شك في انها تكبيرة الاحرام او للركوع بني علي الأولي. و ان شك في صحتها بني علي الصحة. و ان شك في وقوعها و

قد دخل فيما بعدها من القراءة بني علي وقوعها) «4» (.

م 653: يجوز الاتيان بالتكبيرات ولاء) «5» (بلا دعاء و الافضل ان يأتي بثلاث منها ثمّ يقول: (اللهم انت الملك الحق لا اله الا انت سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب الا انت).

ثمّ يأتي باثنتين و يقول: (لبيك و سعديك و الخير في يديك و الشر ليس اليك و المهدي من هديت لا ملجأ منك الا اليك سبحانك و حنانيك تباركت و تعاليت سبحانك رب البيت).

ثمّ يأتي باثنتين و يقول: (وجهت وجهي للذي فطر السموات و الارض عالم الغيب و الشهادة حنيفا مسلما و ما انا من المشركين ان صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و انا من المسلمين.

ثمّ يستعيذ و يقرأ سورة الحمد.

______________________________

(1) أي أن تكون التكبيرة الاولي جهرا بصوت مسموع و التكبيرات التالية بصوت غير مسموع.

(2) بمعني أن رفع اليدين حين التكبير في الصلاة هو أمر مستحب و ليس واجبا.

(3) النحر: هو أعلي الصدر.

(4) أي إن التفت المصلي الي نفسه و هو يقرأ و شك في التكبيرة فيبني علي أنه كبر.

(5) أي تَتَابعاً، أي تعاقب الأفعال الثاني بعد الأول و هكذا من غير فصل بينهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 221

الفصل الثالث: في القيام

م 654: و هو ركن حال تكبيرة الاحرام) «1» (- كما عرفت- و عند الركوع و هو الذي يكون الركوع عنه- المعبر بالقيام المتصل بالركوع- فمن كبر للافتتاح و هو جالس بطلت صلاته.

و كذا اذا ركع جالسا سهوا و ان قام في أثناء الركوع متقوسا.

و في غير هذين الموردين يكون القيام الواجب واجبا غير ركن) «2» (كالقيام بعد

الركوع و القيام حال القراءة او التسبيح فاذا قرأ جالسا- سهوا- او سبح كذلك ثمّ قام و ركع عن قيام ثمّ التفت صحت صلاته و كذا اذا نسي القيام بعد الركوع حتي سجد السجدتين.

م 655: اذا هوي لغير الركوع ثمّ نواه) «3» (في أثناء الهوي لم يجز و لم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته، نعم اذا لم يصل الي حد الركوع انتصب قائما و ركع عنه، صحت صلاته، و كذلك اذا وصل و لم ينوه ركوعا.

م 656: اذا هوي الي ركوع عن قيام و في أثناء الهوي غفل حتي جلس للسجود فان كانت الغفلة بعد تحقق مسمي الركوع صحت صلاته و لا بد و ان يعود الي الركوع لتدارك ما نقص منه من الذكر و نحوه، و مع عدم نقص شي ء فيه لا بد و ان يقوم منتصبا ثمّ يهوي الي السجود، و اذا التفت الي ذلك و قد سجد سجدة واحدة مضي في صلاته و الاحوط- استحبابا- اعادة الصلاة بعد الاتمام و اذا التفت الي ذلك و قد سجد سجدتين صح سجوده و مضي، و ان كانت الغفلة قبل تحقق

______________________________

(1) مر المقصود بالقيام في هامش المسألة 648، و المسألة هنا تفصل بين القيام الركن و غيره.

(2) مر بيان التفصيل بين الواجب الذي يكون ركنا و الذي لا يكون ركنا في هامش المسألة 646.

(3) أي نوي الركوع اثناء نزوله بدون نية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 222

مسمي الركوع عاد الي القيام منتصبا ثمّ هوي الي الركوع و مضي و صحت صلاته.

م 657: يجب مع الامكان الاعتدال في القيام و الانتصاب فاذا انحني او مال الي احد الجانبين بطل و كذا اذا فرج بين رجليه علي

نحو يخرج عن الاستقامة عرفا نعم، لا بأس بإطراق) «1» (الرأس.

و تجب ايضا في القيام غير المتصل بالركوع الطمأنينة) «2» (، و الاحوط- استحبابا- الوقوف علي القدمين جميعا فلا يقف علي احدهما و لا علي اصابعهما فقط و لا علي اصل القدمين فقط، و الاحوط وجوبا عدم الاعتماد علي عصا او جدار او انسان في القيام علي كراهية.

م 658: اذا قدر علي ما يصدق عليه القيام عرفا و لو منحنيا او منفرج الرجلين صلي جالسا و يجب الانتصاب و الاستقرار و الطمأنينة علي نحو ما تقدم في القيام هذا مع الامكان و الا اقتصر علي الممكن فان تعذر الجلوس حتي الاضطراري صلي- مضطجعا- علي الجانب الايمن و وجهه الي القبلة كهيئة المدفون و مع تعذره فعلي الايسر عكس الأول، و ان تعذر صلي مستلقيا و رجلاه الي القبلة كهيئة المحتضر و عليه ان يومئ برأسه للركوع و السجود مع الامكان، و ان يجعل ايماء السجود اخفض من ايماء الركوع و مع العجز يومئ بعينيه بالتغميض في خصوص المستلقي.

م 659: اذا تمكن من القيام- و لم يتمكن من الركوع قائما و كانت وظيفته الصلاة قائما- صلي قائما مع الركوع جالسا إن أمكن، و إلا أومأ له، و ان لم يتمكن من السجود ايضا صلي قائما و أومأ للسجود ايضا.

م 660: اذا قدر علي القيام في بعض الصلاة دون بعض تخير بين الصلاة جالسا

______________________________

(1) أي انحناء الرأس خاصة من باب الخشوع.

(2) في الصلاة: استقرار الأعضاء و سكونها في اعمال الصلاة، من قيام، و ركوع، و سجود.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 223

و القيام الي أن يعجز، الا اذا دار الامر بين القيام المتصل بالركوع) «1» (و غيره فانه

يقدم الأول، و لو قرأ جالسا ثمّ تجددت القدرة علي القيام- قبل الركوع بعد القراءة- قام للركوع و ركع من دون اعادة للقراءة.

هذا في ضيق الوقت، و أما مع سعته فان استمر العذر الي آخر الوقت لا يعيد، و ان لم يستمر فان امكن التدارك كأن تجددت القدرة بعد القراءة و قبل الركوع استأنف القراءة عن قيام و مضي في صلاته، و ان لم يمكن التدارك فان كان الفائت قياما ركنيا اعاد صلاته و الا لم تجب الاعادة.

م 661: اذا دار الامر بين القيام في الجزء السابق و القيام في الجزء اللاحق يتخير بينهما.

م 662: يستحب في القيام اسدال المنكبين) «2» (و ارسال) «3» (اليدين و وضع الكفين علي الفخذين قبال) «4» (الركبتين، اليمني علي اليمني و اليسري علي اليسري و ضم اصابع الكفين، و ان يكون نظره الي موضع سجوده و ان يصف قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما، و يباعد بينهما بثلاث اصابع مفرجات) «5» (او ازيد الي شبر و ان يسوي بينهما في الاعتماد) «6» (و يكون علي حال الخضوع و الخشوع كقيام عبد ذليل بين يدي المولي الجليل.

______________________________

(1) القيام المتصل بالركوع: هو القيام الذي يسبق الركوع، و غيره أي كالذي يكون بعد الركوع.

(2) إرخاء المنكبين، و هما ملتقي الكتف مع العضد، و عدم رفعهما كمن يستعد للعراك.

(3) أي مد اليدين و ارخائهما، كمن يقف بذلة و خضوع.

(4) قبال: أي من جهة الركبتين.

(5) مفتوحة و ليست مضمومة.

(6) أي لا يكون متكئا علي واحدة أكثر من الاخري.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 224

الفصل الرابع: في القراءة

م 663: يعتبر في الركعة الأولي و الثانية من كل صلاة فريضة او نافلة قراءة فاتحة الكتاب، و يجب بعدها في الفريضة قراءة

سورة أو بعضها، و اذا قدمها عليها) «1» (- عمدا- استأنف الصلاة، و اذا قدمها- سهوا- و ذكر قبل الركوع فان كان قد قرأ الفاتحة- بعدها اعاد السورة و ان لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها و قرأ السورة بعدها، أو بعضا منها، و ان ذكر بعد الركوع مضي و كذا ان نسيهما او نسي احداهما و ذكر بعد الركوع، فيمضي في صلاته.

م 664: لا يجب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في الفريضة) «2» (، و لا تجب في النافلة حتي و لو صارت واجبة بالنذر و نحوه، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها الا اذا كانت السورة شرطا لكمالها لا لأصل مشروعيتها.

م 665: تسقط القراءة بعد الفاتحة في الفريضة عن المريض و المستعجل و الخائف من شي ء اذا قرأ و من ضاق وقته، و الاحوط- استحبابا- في الأولين الاقتصار علي صورة المشقة في الجملة بالقراءة، و الاظهر كفاية الضرورة العرفية.

م 666: لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال فان قرأها- عامداً- بطلت الصلاة) «3» (- و يكفي قراءة جزء من السورة ضمن الوقت و هو

______________________________

(1) أي قدم السورة أو بعضها علي الفاتحة.

(2) خلافا لمشهور فقهاء الشيعة الامامية، إذ أن أكثر الفقهاء يرون وجوب قراءة سورة كاملة.

(3) فيما لو استمر بقراءة السورة الطويلة حتي خرج وقت الصلاة كما لو كان يصلي الفجر فبقي مستمرا بالقراءة حتي طلعت الشمس مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 225

كاف في صحة الصلاة) «1» (.

م 667: لا يجوز قراءة أي سورة من سور العزائم في الفريضة فاذا قرأها عمداً بطلت صلاته) «2» (حتي لو لم يسجد، و

اذا قرأها- نسيانا- و ذكر قبل آية السجدة عدل الي غيرها) «3» (، و له الاكتفاء بما أتي به.

و اذا ذكر بعدها فان سجد- نسيانا- ايضا اتمها و صحت صلاته و ان التفت قبل السجود اومأ اليه و اتم صلاته و سجد بعدها علي الاحوط استحبابا، فان سجد و هو في الصلاة بطلت.

م 668: اذا استمع الي آية السجدة و هو في الصلاة اومأ برأسه الي السجود و اتم صلاته و الاحوط- استحبابا- السجود ايضا بعد الفراغ و الظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا.

م 669: تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة او منضمة الي سورة اخري و يسجد عند قراءة آية السجدة و يعود الي صلاته فيتمها و كذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها و اذا كانت السجدة في آخر السورة جاز له الركوع و تأخير السجدة و لو سجد ثمّ قام للركوع يستحب له اعادة الفاتحة.

و سور العزائم اربع (ألم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربك).

______________________________

(1) أي أنه يكفي قراءة جزء من السورة حتي في الصلاة الواجبة و هي كافية حسب رأي سماحة السيد بخلاف من يري وجوب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة.

(2) فيما لو قرأ آية السجدة الواجبة.

(3) أي إذا أراد أن يقرأ سورة كاملة فله ان يقطع قراءته للسورة التي تحتوي علي سجدة كاملة قبل ان يصل الي آية السجدة و يقرأ سورة أخري، و له أن يكتفي بقراءة جزء من السورة و يتم صلاته، إذ لا يجب عليه قراءة سورة كاملة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 226

م 670: البسملة جزء من كل سورة) «1» (فتجب قراءتها معها- عدا سورة براءة-

و اذا عيّنها لسورة) «2» (لم تجز

قراءة غيرها الا بعد اعادة البسملة لها، و اذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب اعادتها و يعينها لسورة خاصة، و كذا اذا عينها لسورة و نسيها فلم يدر ما عيّن و اذا كان متردداً بين السور لم يجز له البسملة الا بعد التعيين و اذا كان عازماً من أول الصلاة علي قراءة سورة معينة او كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفي و لم تجب اعادة السورة.

م 671: الاحوط استحبابا ترك القِرَان) «3» (بين السورتين في الفريضة و لكنه يجوز علي كراهة، و في النافلة يجوز ذلك بلا كراهة.

م 672: سورتا الفيل و الايلاف سورة واحدة و كذا سورتا الضحي و ا لم نشرح، و لكن بما أننا لا نقول بوجوب قراءة سورة كاملة فإن قراءة واحدة تكفي في الصلاة.

م 673: تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف و اخراجها من مخارجها علي النحو اللازم في لغة العرب كما يجب ان تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي من حركة البنية) «4» (و سكونها، و حركات الاعراب و البناء و سكناتها و الحذف و القلب) «5» (و الادغام) «6» (و المد الواجب) «7» (و غير ذلك فان اخل بشي ء من

______________________________

(1) البَسْمَلة هي قوله تعالي: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ و هي جزء من جميع سور القرآن الكريم عند أتباع مذهب أهل البيت باستثناء سورة براءة بخلاف غيرهم من يري أنها جزء من الفاتحة فقط.

(2) أي إذا قرأ البسملة قاصدا سورة معينة ثمّ أراد قراءة غيرها فعليه إعادة البسملة.

(3) القِرَان: يعني الاتصال بالقراءة بين سورة الفاتحة و السورة الاخري بدون توقف.

(4) يقصد بحركة البنية هنا حركة الحرف.

(5) القلب: يعني هنا التحويل، أي تحويل لفظ حرف الي حرف آخر.

(6)

الادغام: يعني الدمج و هو إدخال حرف ساكن بحرف آخر مثله متحرك من غير أن تفصل بينهما حركة أو وقف، فيصيرا لشدة اتصالهما كحرف واحد، مثل" مدد" تصبح" مد".

(7) حسب أحكام قراءة القرآن كالمد في حرف الظاء في (و لا الظالين).

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 227

ذلك بطلت القراءة.

م 674: يجب حذف همزة الوصل) «1» (في الدرج) «2» (مثل همزة: الله و الرحمن و الرحيم و اهدنا و غيرها فاذا اثبتها بطلت القراءة و كذا يجب اثبات همزة القطع) «3» (مثل: اياك، و انعمت، فاذا حذفها بطلت القراءة) «4» (.

م 675: الاحوط- استحبابا- ترك الوقوف بالحركة) «5» (بل و كذا الوصل بالسكون) «6» (.

م 676: يجب المد في الواو المضموم ما قبلها و الياء المكسور ما قبلها و الالف المفتوح ما قبلها اذا كان بعدها سكون لازم و كان الحرف الساكن مدغما في حرف آخر مثل: ضالين، و الاحوط استحبابا في مثل: جاء، وجئ، و سوء.

م 677: الاحوط- استحبابا- الادغام اذا كان بعد النون الساكنة او التنوين احد

______________________________

(1) همزة الوصل: ألف زائدة تلفظ همزة يؤتي بها للتخلص من النطق بالساكن في أول الكلمات. و هي تقرأ في أول الكلام و تسقط في وسطه أي إذا كانت مسبوقة بحرف أو كلمة، تكتب ألفا و لا يتلفظ بها. و مثالها الهمزة في كلمة" الله"، و" الرحمن"، و" الرحيم".

(2) الدرج: أي القراءة المتصلة كما في بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.

(3) همزة القطع: همزة تأتي في أول الكلمة و في وسطها، و هي تقرأ و تكتب و لا تسقط في درج الكلام، و مثالها الهمزة في" إياك" و" أنعمت" في سورة الحمد.

(4) إن كان ذلك عن عمد و التفات، و أما

إن لم يكن ملتفتا فلا تبطل.

(5) كأن يلفظ الكسرة في كلمة (يوم الدينِ) و يقف عندها.

(6) أي ترك الوصل بالسكون علي عكس المثال السابق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 228

حروف: يرملون) «1» (.

م 678: يجب ادغام لام التعريف اذا دخلت علي التاء و الثاء و الدال و الذال

و الراء و الزاء و السين و الشين و الصاد و الضاد و الطاء و الظاء و اللام و النون، و اظهارها في بقية الحروف فتقول في: الله و الرحمن و الرحيم و الصراط و الضالين بالادغام و في الحمد و العالمين و المستقيم بالاظهار.

م 679: يجب الادغام في مثل مدّ و ردّ مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة و كان الأول ساكنا) «2» (، و لا يجب في مثل اذهب بكتابي و يدرككم) «3» (مما اجتمع فيه المثلان في كلمتين و كان الأول ساكنا و ان كان الادغام احوط.

م 680: تجوز قراءة مالك يوم الدين، و مَلِكِ يوم الدين و الأول ارجح، و يجوز في الصراط بالصاد و السين، و الارجح بالصاد و يجوز في كُفُواً ان يقرأ بضم الفاء و بسكونها، مع الهمزة او الواو و الارجح القراءة بالواو و ضم الفاء.

م 681: اذا لم يقف علي أحد في قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و وصله ب اللّٰهُ الصَّمَدُ فالاحوط ان يقول أحَدُنِ الله الصمد بضم الدال و كسر النون.

م 682: اذا اعتقد كون الكلمة علي وجه خاص من الاعراب او البناء او مخرج الحرف فصلي مدة علي ذلك الوجه ثمّ تبين انه غلط صحت صلاته و ان كان الاحوط استحبابا الاعادة.

م 683: الاحوط استحبابا القراءة باحدي القراءات السبع) «4» (و يجوز القراءة

______________________________

(1) أحرف يرملون: هي الياء و

الراء و الميم، و اللام، و الواو، و النون.

(2) المثال هو في الدال المشددة و التي هي عبارة عن حرفي دال اولهما ساكن و الآخر متحرك.

(3) الكاف الاولي في المثال هي آخر الكلمة و الكاف الثانية هي ضمير متصل.

(4) القراءات السبعة للقرآن الكريم هي المروية عن القراء السبعة و هم: نافع، و ابن كثير، و ابن عامر، و أبو عمرو، و عاصم، و حمزة، و الكسائي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 229

بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الائمة عليهم السلام.

م 684: يجب علي الرجال الجهر) «1» (بالقراءة في الصبح و الأوليين) «2» (من المغرب و العشاء و الاخفات في غير الأوليين منهما و كذا في الظهر و العصر في غير يوم الجمعة، عدا البسملة) «3» (.

أما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة، و في الظهر ايضا علي الأحوط استحبابا.

م 685: اذا جهر في موضع الاخفات او أخفت في موضع الجهر- عمدا- بطلت صلاته، و اذا كان ناسيا او جاهلا بالحكم من اصله، او جاهلا بمعني الجهر و الاخفات، صحت صلاته.

و اذا كان مترددا فجهر او أخفت في غير محله فالاحوط وجوبا الاعادة- برجاء المطلوبية-. و اذا تذكر الناسي او علم الجاهل في أثناء القراءة مضي في القراءة و لم تجب عليه اعادة ما قرأه.

م 686: لا جهر علي النساء بل يتخيرن بينه و بين الاخفات في الجهرية، و يجب عليهن الاخفات في الاخفاتية، و يعذرن فيما يعذر الرجال فيه) «4» (.

______________________________

(1) خروج جوهر الصوت، أي هو رفع الصوت، و يقابله الاخفات.

(2) أي الركعتين الاولي و الثانية.

(3) فيستحب الجهر بالبسملة و هي بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ في كل الصلوات.

(4) أي لهن نفس أحكام الرجال.

منهاج الصالحين (للروحاني)،

ج 1، ص: 230

م 687: مناط) «1» (الجهر و الاخفات الصدق العرفي، لا سماع من بجانبه و عدمه، و لا يصدق الاخفات علي ما يشبه كلام المبحوح، و ان كان لا يظهر جوهر الصوت فيه، و لا يجوز الافراط في الجهر كالصياح، و أما في الاخفات فعليه ان

يسمع نفسه تحقيقا او تقديرا) «2» (كما اذا كان اصم او كان هناك مانع من سماعه.

م 688: من لا يقدر الا علي الملحون) «3» (و لو لتبديل بعض الحروف و لا يمكنه التعلم أجزأه ذلك، و لا يجب عليه ان يصلي صلاته مأموما و كذا اذا ضاق الوقت عن التعلم نعم اذا كان مقصرا في ترك التعلم وجب عليه ان يصلي مأموما و اذا تعلم بعض الفاتحة قراه و الاحوط- استحبابا- ان يقرأ من سائر القرآن عوض البقية.

و اذا لم يعلم شيئا منها قرأ من سائر القرآن، و يستحب أن يكون بقدر الفاتحة، و اذا لم يعرف شيئا من القرآن اجزأه مطلق الذكر) «4» (بقدر المسمي) «5» (و الاحوط استحبابا الاتيان بالتسبيحات الاربع، و اذا عرف الفاتحة و جهل السورة فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها، و يكفي قراءة بعض السورة في جميع الاحوال.

م 689: تجوز اختيارا القراءة في المصحف الشريف و بالتلقين) «6» (و ان كان الاحوط- استحبابا- الاقتصار في ذلك علي حال الاضطرار.

______________________________

(1) المناط: يقصد بها القاعدة التي يحدد بها الجهر و الاخفات.

(2) تحقيقا أي عملا، و واقعا، و تقديرا أي علي فرض كونه سليم السمع لكان سمع نفسه.

(3) أي لا يستطيع تلفظ الاحرف بصورتها الصحيحة.

(4) يقصد بالذكر هنا ذكر الله، تسبيحه و حمده و منها ما يقال في الصلاة أثناء الركوع و السجود من تسبيح و

تحميد و تهليل و نحو ذلك.

(5) أي بمقدار ما يجب قراءته من القرآن الكريم.

(6) التلقين بأن يقرأ شخص أمامه و هو يردد ما يسمع منه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 231

م 690: يجوز العدول اختيارا من سورة الي اخري ما لم يبلغ الثلثين، و لا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين هذا في غير سورتي الجحد و التوحيد و أما فيهما فلا يجوز العدول من احداهما الي غيرهما و لا الي الاخري مطلقا نعم يجوز العدول من غيرهما- و لو بعد بلوغ الثلثين- او من احدي السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضها

او ضيق الوقت عن اتمامها او كون الصلاة نافلة.

م 691: يستثني من الحكم المتقدم يوم الجمعة فان من كان بانيا فيه علي قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولي و سورة (المنافقون) في الثانية من صلاة الجمعة او الظهر فشرع في سورة اخري فانه يجوز له العدول الي السورتين و ان كان من سورة التوحيد او الجحد ما لم يتجاوز الثلثين من اي سورة كانت، و الاحوط وجوبا عدم العدول عن الجمعة و المنافقون يوم الجمعة حتي الي السورتين (التوحيد و الجحد) الا مع الضرورة فيعدل الي احداهما دون غيرهما علي الاحوط.

م 692: يتخير المصلي في ثالثة المغرب و اخيرتي الرباعيات) «1» (بين الفاتحة و التسبيح و صورته: (سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر)، هذا لغير المأموم في الصلوات الجهرية و أما المأموم فالاحوط له استحبابا التسبيح، و تجب المحافظة علي العربية و يجزئ ذلك مرة واحدة، و الاحوط- استحبابا- التكرار ثلاثا، و الافضل اضافة الاستغفار) «2» (اليه و يجب الاخفات في الذكر و في القراءة بدله) «3» (الا البسملة فالظاهر

افضلية الجهر فيها.

م 693: لا تجب مساواة الركعتين الاخيرتين في القراءة و الذكر بل له القراءة في احداهما و الذكر في الاخري.

______________________________

(1) الرباعيات هي صلاة الظهر و العصر و العشاء.

(2) أي في نهاية التسبيحات الثلاثة يقول: استغفر الله ربي و أتوب اليه.

(3) أي إذا قرأ الفاتحة بدل التسبيحات فعليه الاخفات حتي لو كان في صلاة جهرية عدا البسملة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 232

م 694: اذا قصد احدهما فسبق لسانه الي الآخر فالظاهر عدم الاجتزاء به و عليه الاستئناف له او لبديله، و اذا كان غافلا و اتي به بقصد الصلاة اجتزأ به و ان كان خلاف عادته او كان عازما في أول الصلاة علي غيره، و اذا قرأ الحمد بتخيل انه في

الأولتين فذكر انه في الاخيرتين اجتزأ و كذا اذا قرأ سورة التوحيد- مثلا- بتخيل انه في الركعة الأولي فذكر انه في الثانية.

م 695: اذا نسي القراءة و الذكر و تذكر بعد الوصول الي حد الركوع صحت الصلاة و اذا تذكر قبل ذلك- و لو بعد الهوي) «1» (- رجع و تدارك و اذا شك في قراءتها بعد الركوع مضي و اذا شك قبل ذلك تدارك و ان كان الشك بعد الاستغفار مضي و لا يعتني به.

م 696: الذكر للمأموم أفضل من القراءة و قراءة الحمد للامام أفضل، و للمنفرد هما سواء.

م 697: تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولي بان يقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، و الأولي الاخفات بها و الجهر بالبسملة بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ في أوليي الظهرين، و الترتيل) «2» (في القراءة و تحسين الصوت بلا غناء، و الوقف علي فواصل الآيات و السكتة بين الحمد و السورة و

بين السورة و تكبير الركوع او القنوت و ان يقول بعد قراءة التوحيد (كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي) او (ربنا) مرة أو مرتين او ثلاث.

و ان يقول بعد الفراغ من الفاتحة: الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ و المأموم

______________________________

(1) الهوي: يعني بداية الانحناء نحو الركوع و لكن قبل ان يكتمل الركوع.

(2) الترتيل: التبيين. و هو يعني: اخراج الحروف من مخارجها. و التبيين في القراءة بأن يتبين القارئ جميع الحروف و يوفيها حقها من الاشباع، فلا يتعجل القراءة بل البطء و عدم التسرع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 233

يقولها بعد فراغ الامام، و قراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة: عم) «1» (و هل أتي) «2» (و هل أتاك) «3» (و لا أقسم) «4» (، في صلاة الصبح و سورة الاعلي و الشمس و نحوهما في

الظهر و العشاء و سورة النصر و التكاثر في العصر و المغرب و سورة الجمعة في الركعة الأولي و سورة الاعلي في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة و سورة الجمعة في الأولي و التوحيد في الثانية من صبحها، و سورة الجمعة في الأولي و المنافقون في الثانية من ظهريها) «5» (و سورة هل اتي في الأولي و هل اتاك في الثانية في صبح الخميس و الاثنين و يستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولي و التوحيد في الثانية و اذا عدل عن غيرهما اليهما لما فيهما من فضل أعطي اجر السورة التي عدل عنها مضافا الي اجرهما.

م 698: يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس، و قراءتها بنفس واحد، و قراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين الا سورة التوحيد، فانه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولي و الثانية.

م 699: يجوز تكرار

الآية و البكاء و تجوز قراءة المعوذتين) «6» (في الصلاة و هما من القرآن و يجوز انشاء الخطاب) «7» (بمثل: إِيّٰاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ (5)

______________________________

(1) سورة النبأ، و هي التي تبدأ بقوله تعالي عَمَّ يَتَسٰاءَلُونَ (1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (2).

(2) سورة الدهر، و هي التي تبدأ بقوله تعالي هَلْ أَتيٰ عَلَي الْإِنْسٰانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ.

(3) سورة الغاشية: و هي التي تبدأ بقوله تعالي هَلْ أَتٰاكَ حَدِيثُ الْغٰاشِيَةِ (1).

(4) سورة البلد: و هي التي تبدأ بقوله تعالي. لٰا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ (1).

(5) أي الظهر و العصر من يوم الجمعة.

(6) المعوذتين: هما سورتا، الفلق، و الناس، و هما في آخر سور القرآن الكريم.

(7) بأن يقصد خطاب الله عز و جل بقوله إياك نعبد مع قصده لقراءة القرآن.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 234

مع قصد القرآنية و كذا انشاء الحمد بقوله: الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ (2) و انشاء المدح بمثل الرحمن الرحيم.

م 700: اذا أراد ان يتقدم او يتأخر) «1» (في أثناء القراءة يسكت و بعد الطمأنينة يرجع الي القراءة و لا يضر تحريك اليد او اصابع الرجلين حال القراءة.

م 701: اذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح او غيرها بحيث فاتت الطمأنينة

فالاحوط لزوما اعادة ما قرأ في تلك الحال.

م 702: يجب الجهر في جميع الكلمات و الحروف في القراءة الجهرية.

م 703: تجب الموالاة) «2» (بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة فاذا فاتت الموالاة- سهوا- بطلت الكلمة و اذا كان عمدا بطلت الصلاة، و كذا الموالاة بين الجار و المجرور و حرف التعريف و مدخوله، و نحو ذلك مما يعد جزء الكلمة.

و الاحوط الموالاة بين المضاف و المضاف اليه و المبتدأ و خبره و الفعل

و فاعله و الشرط و جزائه و الموصوف وصفته و المجرور و متعلقه و نحو ذلك مما له هيئة خاصة) «3» (علي نحو لا يجوز الفصل فيه بالاجنبي فاذا فاتت سهوا اعاد القراءة و اذا فاتت عمدا فالاحوط- وجوبا- الاتمام و الاستئناف.

م 704: اذا شك في حركة كلمة او مخرج حروفها لا يجوز ان يقرأ بالوجهين فيما اذا لم يصدق علي الآخر انه ذكر) «4» (، و لو غلطا و لكن لو اختار احد الوجهين

______________________________

(1) من مكان صلاته لسبب مقبول.

(2) الموالاة هنا: تعني التتابع في قراءة الاحرف.

(3) حسبما هو مبين في كتب النحو.

(4) أي اذا كان تغيير الحركة او الحرف يؤدي الي تغيير المعني المقصود.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 235

جازت القراءة عليه فاذا انكشف انه مطابق للواقع لم يعد الصلاة و الا اعادها.

الفصل الخامس: في الركوع

م 705: و هو واجب في كل ركعة مرة فريضة كانت او نافلة عدا صلاة الآيات) «1» (كما سيأتي، كما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته و نقيصته عمدا و سهوا

عدا صلاة الجماعة فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا، و يجب فيه أمور:

الأول: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل الراحة) «2» (الي الركبتين علي الاحوط، و أما غير مستوي الخلقة) «3» (لطول اليدين او قصرهما فيرجع الي المتعارف. و لا بأس باختلاف افراد مستوي الخلقة فان لكل حكم نفسه.

الثاني: الذكر و يجزئ منه (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِه) او (سبحان الله) ثلاثا بل يجزئ مطلق الذكر من تحميد و تكبير و تهليل) «4» (و غيرها اذا كان بقدر الثلاث الصغريات مثل: (الحمد لله) ثلاثا او (الله اكبر) ثلاثا و يجوز الجمع بين التسبيحة الكبري) «5» (و

الثلاث الصغريات) «6» (و كذا بينهما، و بين غيرهما من الاذكار و يشترط في الذكر العربية و الموالاة و أداء الحروف من مخارجها، و عدم المخالفة

______________________________

(1) صلاة الآيات: تجب عند حصول الكسوف او الخسوف او الزلازل الخ و لها كيفية خاصة يرد بيانها في المسألة 795.

(2) الراحة: هي باطن اليد، أي الكف مما دون الأصابع.

(3) أي من لم يكن حجم يديه طبيعيا بسبب تشوهات في الخلقة، أو نتيجة لحوادث طارئة.

(4) بأن يقول مثلا: الحمد لله، او الله اكبر، أو لا اله الا الله.

(5) التسبيحة الكبري هي: سبحان و الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله أكبر.

(6) التسبيحات الثلاث الصغريات هي: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 236

في الحركات الاعرابية و البنائية.

الثالث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب، و لا يعتبر وجوبها في الذكر المندوب، و لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول الي حد الركوع.

الرابع: رفع الرأس منه حتي ينتصب قائما.

الخامس: الطمأنينة حال القيام المذكور) «1» (علي الاحوط لزوما، و اذا لم

يتمكن لمرض او غيره سقطت و كذا الطمأنينة حال الذكر فانها تسقط لما ذكر، و لو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول اليه ثمّ ذكر بعد رفع الرأس صحت الصلاة.

م 706: اذا تحرك- حال الذكر الواجب- بسبب قهري وجب عليه السكوت حال الحركة و اعادة الذكر علي الاحوط وجوبا، و اذا ذكر في حال الحركة فان كان عامدا بطلت صلاته و ان كان ساهيا فالاحوط- وجوبا- تدارك الذكر.

م 707: الاحوط وجوبا التكبير) «2» (للركوع قبله، و يستحب رفع اليدين حالة التكبير و وضع الكفين علي الركبتين اليمني علي

اليمني و اليسري علي اليسري ممكنا كفيه من عينيهما) «3» (ورد الركبتين الي الخلف) «4» (و تسوية الظهر) «5» (و مد العنق موازيا للظهر و ان يكون نظره بين قدميه و ان يجنح) «6» (بمرفقيه و ان يضع

______________________________

(1) الطمأنينة: أي الاستقرار بعد رفع الرأس من الركوع.

(2) بأن يقول الله اكبر، و ليس معني ذلك أنه يجب رفع اليدين حين التكبير.

(3) بأن يمسك ركبتيه بكفيه. اليمني باليمني و اليسري باليسري.

(4) بأن تكون الركبة مستقيمة و ليست منحنية.

(5) أي لا يكون الظهر منحنيا، أو مقوسا.

(6) أي أن يحني مرفقيه اثناء الركوع فيبدوا كمن له جانحان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 237

اليمني علي الركبة قبل اليسري و ان تضع المرأة كفيها علي فخذيها، و تكرار التسبيح ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر و ان يكون الذكر وترا) «1» (و ان يقول قبل التسبيح:

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ لَكَ قَلْبِي وَ سَمْعِي وَ بَصَرِي وَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ مُخِّي وَ عِظَامِي وَ عَصَبِي وَ مَا أَقَلَّتْهُ قَدَمَايَ غَيْرَ مُسْتَنْكِفٍ) «2» (وَ لَا مُسْتَكْبِرٍ وَ لَا مُسْتَحْسِر) «3» (

و ان يقول للانتصاب بعد الركوع (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه)- سواء كان إماما أو منفردا و أما لو كان مأموما فيستحب له التحميد مخيرا بين أن يقول: (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد) أو يقول- و ان يضم اليه: و ان يضم اليه (أَهْلَ الْجَبَرُوتِ وَ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين) و ان يرفع يديه للانتصاب المذكور. و ان يصلي علي النبي عليهما السلام في الركوع و يكره فيه ان يطأطئ رأسه او يرفعه الي فوق و

ان يضم يديه الي جنبيه و ان يضع احدي الكفين علي الاخري و يدخلهما بين ركبتيه و ان يقرأ القرآن فيه و ان يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده.

م 708: اذا عجز عن الانحناء التام بنفسه اعتمد علي ما يعينه عليه و اذا عجز عنه فالاحوط استحبابا ان يأتي بالممكن منه مع الايماء الي الركوع منتصبا قائما قبله او بعده، و اذا دار امره بين الركوع- جالسا- و الايماء اليه- قائما- تخير بينهما، و لا بد في الايماء من ان يكون برأسه ان امكن و الا فبالعينين تغميضا له و فتحا للرفع منه.

م 709: اذا كان كالراكع خلقة او لعارض فان امكنه الانتصاب التام للقراءة

______________________________

(1) الوتر هو العدد المفرد.

(2) المستنكف هو المتكبر الذي يقول لا.

(3) المستحسر هو النادم ندامة شديدة علي ما فاته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 238

و الهوي للركوع وجب و لو بالاستعانة بعصا و نحوها و الا فان تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق علي الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا لزمه ذلك و الا أو ما برأسه و ان لم يمكن فبعينيه.

م 710: حد ركوع الجالس ان ينحني قدامه من الارض، و الافضل الزيادة في الانحناء الي ان يستوي ظهره و اذا لم يتمكن من الركوع انتقل الي الايماء كما تقدم.

م 711: اذا نسي الركوع فهوي الي السجود و ذكر قبل وضع جبهته علي

الارض رجع الي القيام ثمّ ركع و كذلك ان ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية علي الاظهر و الاحوط استحبابا حينئذ اعادة الصلاة بعد الاتمام و ان ذكره بعد الدخول في الثانية بطلت صلاته و استأنف.

م 712: يجب ان يكون الانحناء بقصد الركوع فاذا انحني ليتناول شيئا من

الارض او نحوه ثمّ نوي الركوع لا يجزئ بل لا بد من القيام ثمّ الركوع عنه.

م 713: يجوز للمريض- و في ضيق الوقت و سائر موارد الضرورة- الاقتصار في ذكر الركوع علي: (سبحان الله) مرة.

الفصل السادس: في السجود

م 714: و الواجب منه في كل ركعة سجدتان و هما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا، و بزيادتهما كذلك عمدا و سهوا، و لا تبطل بزيادة واحدة و لا بنقصها سهوا، و المدار في تحقق مفهوم السجدة علي وضع الجبهة او ما يقوم مقامها) «1» (بقصد الخضوع، و علي هذا المعني تدور الزيادة و النقيصة دون بقية الواجبات: و هي

______________________________

(1) أي ما يقوم مقام الجبهة في السجود لتشوهات في الخلقة او غير ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 239

أمور:

الأول: السجود علي ستة أعضاء: الكفين و الركبتين و إبهامي الرجلين، و يجب في الكفين الباطن و في الضرورة ينتقل الي الظاهر ثمّ الي الاقرب فالاقرب علي الاحوط.

و لا يجزئ السجود علي رءوس الاصابع و كذا اذا ضم اصابعه الي راحته) «1» (و سجد علي ظهرها. و لا يجب الاستيعاب في الجبهة) «2» (بل يكفي المسمي. و لا يعتبر

ان يكون مقدار المسمي مجتمعا) «3» (، بل يكفي و ان كان متفرقا، فيجوز السجود علي السبحة غير المطبوخة) «4» (اذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمي السجود مع كون اجزائها غير متباعدة، و يجزئ في الركبتين ايضا المسمي و في الابهامين وضع ظاهرهما او باطنهما و ان كان الاحوط استحبابا وضع طرفهما.

م 715: لا بد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من ارض و نحوها، و لا تعتبر في غيرها من الاعضاء المذكورة.

الثاني: الذكر علي نحو ما تقدم في الركوع)

«5» (و يتعين ابدال العظيم بالاعلي في التسبيحة الكبري) «6» (.

الثالث: الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع.

______________________________

(1) راحته: أي باطن كفه، ما تحت الاصابع.

(2) أي أن يكون السجود بكل الجبهة.

(3) أي لا يعتبر ان يكون قطعة واحدة.

(4) أي إن كانت من تراب أو خشب.

(5) مر في المسألة 705.

(6) فيقول: سبحان ربي الاعلي و بحمده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 240

الرابع: كون المساجد في محالها حال الذكر و اذا أراد رفع شي ء منها سكت الي ان يضعه ثمّ يرجع الي الذكر.

الخامس: رفع الرأس من السجدة الأولي الي ان ينتصب جالسا مطمئنا.

السادس: تساوي موضع جبهته و موضع الركبتين و الابهامين، الا ان يكون الاختلاف بمقدار لبنة) «1» (و قدر بأربعة مضمومة) «2» (و لا فرق بين الانحدار) «3» (

و التسنيم) «4» (فيما اذا كان الانحدار ظاهرا.

و أما في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور و ان كان الاحوط استحبابا، و لا يعتبر ذلك في باقي المساجد علي الاقوي.

م 716: اذا وضع جبهته علي الموضع المرتفع او المنخفض فان لم يصدق معه السجود رفعها ثمّ سجد علي المستوي، و ان صدق معه السجود او كان المسجد مما لا يصح السجود عليه فالظاهر ايضا لزوم الرفع و السجود علي ما يجوز السجود عليه و اذا وضعها علي ما يصح السجود عليه جاز جرها) «5» (الي الافضل او الاسهل.

م 717: اذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر او بعده فان امكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له و سجد اخري بعد الجلوس معتدلا) «6» (، و ان وقعت علي المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية فيرفع رأسه و يسجد الثانية.

______________________________

(1) اللبنة: هي القطعة الواحدة من اللبن، الطوبة. حجر خاص للبناء.

(2)

أي أن مقدار اللبنة هو اربع أصابع مضمومة (حوالي 4 الي 5 سم).

(3) الانحدار: هو جهة النزول.

(4) مر بيان معني التسنيم في هامش المسألة 356.

(5) دون أن يرفعها عن محل السجود.

(6) هذا إن كانت هذه هي السجدة الاولي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 241

م 718: اذا عجز عن السجود التام انحني بالمقدار الممكن و رفع المسجد الي جبهته و وضعها عليه و وضع سائر المساجد في محالها و ان لم يمكن الانحناء اصلا او امكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا أومأ برأسه فان لم يمكن فبالعينين و ان لم يمكن فالأولي ان يشير الي السجود باليد او نحوها و ينويه بقلبه، و الاحوط- استحبابا- له رفع المسجد إلي الجبهة، و كذا وضع المساجد في محالها.

م 719: إذا كان بجبهته قرحة، أو نحوها مما يمنعه من وضعها علي المسجد، فان لم يستغرقها) «1» (سجد علي الموضع السليم، و لو بان يحفر حفيرة ليقع السليم علي الارض، و إن استغرقها سجد علي ذقنه، فان تعذر أو ما إلي السجود برأسه أو

بعينيه علي ما تقدم.

م 720: لا بأس بالسجود علي غير الارض و نحوها في حال التقية، مراعيا في ذلك المراتب الثلاث المتقدمة في مورد الضرورة و هي:

أولا: الثوب مطلقا و الاحوط لزوما تقديم القطن و الكتان.

ثانيا: ظهر الكف.

ثالثا: المعادن و غيرها مما لا يسجد عليه. فلا يجوز له الانتقال الي مرتبة لاحقة إلا بعد فقد السابقة او تعذرها.

م 721: إذا نسي السجدتين فان تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما، و إن تذكر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة، و إن كان المنسي سجدة واحدة رجع و أتي بها إن تذكر قبل الركوع، و إن تذكر بعده

مضي) «2» (و قضاها بعد السلام، و سيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك.

______________________________

(1) أي إن لم تكن القرحة في كل الجبهة.

(2) أي أكمل صلاته دون أن يقطعها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 242

م 722: الاحوط في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع، و يستحب رفع اليدين حاله، و السبق باليدين) «1» (إلي الارض، و استيعاب الجبهة في السجود عليها، و الاحوط وجوبا الارغام) «2» (بالانف، و يستحب بسط اليدين مضمومتي الاصابع حتي الابهام حذاء الاذنين متوجها بهما إلي القبلة، و شغل النظر الي طرف الانف حال السجود و الدعاء قبل الشروع في الذكر فيقول: (اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) و تكرار

الذكر، و الختم علي الوتر) «3» (، و اختيار التسبيح و الكبري منه و تثليثها، و الافضل تخميسها، و الافضل تسبيعها) «4» (، و ان يسجد علي الارض، بل التراب و مساواة موضع الجبهة للموقف، بل مساواة جميع المساجد لهما.

قيل: و الدعاء في السجود بما يريد من حوائج الدنيا و الآخرة خصوصا الرزق فيقول: يا خَيْرَ الْمَسئولين وَ يا خَيْرَ الْمُعْطِينَ ارْزُقْنِي وَ ارْزُقْ عِيالي مِنْ فَضْلِكَ فَإنَّكَ ذُو الفَضْلِ الْعَظِيم، و التورك) «5» (في الجلوس بين السجدتين و بعدهما بان يجلس علي فخذه اليسري جاعلا ظهر قدمه اليمني علي باطن اليسري و ان يقول في الجلوس بين السجدتين: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي وَ أَتُوبُ إِلَيْه، و ان يكبر بعد الرفع من السجدة الأولي بعد الجلوس مطمئنا و يكبر للسجدة الثانية و هو جالس و يكبر بعد

______________________________

(1) أي أن يصل

بيديه الي الارض أولا قبل ركبتيه.

(2) إرغام الانف: إلصاقه بالتراب أو ما يصح السجود عليه أثناء السجود خضوعا لله تعالي.

(3) أي الانتهاء بالعدد المفرد.

(4) أي أن يكرر التسبيح ثلاث او خمس و الافضل سبع مرات.

(5) يعني الجلوس علي الفخذ اليسري، و يضع ظهر القدم اليمني علي باطن القدم اليسري. و في الصلاة: القعود بوضع الورك اليمني علي الرجل اليمني، و جعل الورك اليسري علي الأرض.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 243

الرفع من الثانية كذلك و يرفع اليدين حال التكبيرات و وضع اليدين علي الفخذين حال الجلوس و اليمني علي اليمني و اليسري علي اليسري و التجافي) «1» (حال السجود عن الارض و التجنح بمعني ان يباعد بين عضديه) «2» (عن جنبيه و يديه عن بدنه، و ان يصلي علي النبي و آله في السجدتين و ان يقوم رافعا ركبتيه قبل يديه و ان يقول بين السجدتين:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي وَ أَجِرْنِي وَ ادْفَعْ عَنِّي إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِين) «3» (و ان يقول عند النهوض: بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ

أَقْعُدُ وَ أَرْكَعُ وَ أَسْجُد) «4» (او بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُد) «5» (او اللَّهُمَّ رَبِّي بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ و يضم اليه وَ أَرْكَعُ وَ أَسْجُد) «6» (.

و ان يبسط يديه علي الارض معتمدا عليها للنهوض و ان يطيل السجود و يكثر فيه من الذكر و التسبيح و يباشر) «7» (الارض بكفيه و زيادة تمكين الجبهة، و يستحب للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوي للسجود و عدم تجافيهما بل تفرش ذراعيها و تلصق بطنها بالارض و تضم اعضاءها و لا ترفع عجيزتها حال

النهوض للقيام بل تنهض معتدلة، و يكره الاقعاء) «8» (في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما

______________________________

(1) التجافي في السجود: هو رفع البطن عن الأرض.

(2) العضد: الساعد، و هو ما بين المرفق (الكوع) إلي الكتف.

(3) الكافي ج 3 ص 321.

(4) وسائل الشيعة ج 6 ص 361.

(5) الكافي ج 3 ص 338.

(6) تهذيب الاحكام ج 2 ص 86.

(7) بأن يضع كفَّيه علي الارض.

(8) النهي عن الاقعاء في الصلاة، و هو أن يضع أليتيه علي عقبيه بين السجدتين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 244

ايضا و هو ان يعتمد بصدر قدميه علي الارض و يجلس علي عقبيه، و يكره ايضا نفخ موضع السجود اذا لم يتولد منه حرفان و الا لم يجز) «1» (و ان لا يرفع بيديه عن الارض بين السجدتين و ان يقرأ القرآن في السجود.

م 723: الاحوط- استحبابا- الاتيان بجلسة الاستراحة و هي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولي و الثالثة مما لا تشهد فيه.

تتميم

م 724: يجب السجود عند قراءة آياته) «2» (الأربع في السور الاربع و هي:

الم (1) تَنْزِيلُ عند قوله تعالي وَ هُمْ لٰا يَسْتَكْبِرُونَ «3» و حم فصلت عند قوله: إِيّٰاهُ تَعْبُدُونَ «4» و النجم، و العلق، في آخرهما، و كذا يجب علي المستمع اذا لم يكن في حال الصلاة، فان كان في حال الصلاة أومأ الي السجود و سجد بعد الصلاة علي الاحوط استحباباً.

و يستحب السجود في احد عشر موضعا في الاعراف عند قوله تعالي: وَ لَهُ يَسْجُدُونَ «5»، و في الرعد عند قوله تعالي: وَ ظِلٰالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصٰالِ «6» و في

______________________________

(1) أي إذا كان النفخ يؤدي الي صدور صوت فيه حرفان فلا يجوز.

(2) أي آيات السجدة الواجبة في القرآن الكريم.

(3) و

هي الآية 15 من سورة السجدة.

(4) و هي الآية 37 من سورة فصلت.

(5) الآية 206 من سورة الاعراف.

(6) الآية 15 من سورة الرعد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 245

النحل عند قوله تعالي: وَ يَفْعَلُونَ مٰا يُؤْمَرُونَ «1» (و في بني اسرائيل عند قوله تعالي: وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً «2» و في مريم عند قوله تعالي: خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا «3» و في سورة الحج في موضعين عند قوله: إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مٰا يَشٰاءُ «4» (و عند قوله: لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ «5» (و في الفرقان عند قوله وَ زٰادَهُمْ نُفُوراً «6» و في النمل عند قوله: رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ «7» (في عليهما السلام عند قوله: وَ خَرَّ رٰاكِعاً وَ أَنٰابَ «8» و في الانشقاق عند قوله لٰا يَسْجُدُونَ «9» (و يستحب السجود

عند كل آية فيها أمر بالسجود.

م 725: ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح و لا تشهد و لا تسليم نعم يستحب التكبير للرفع منه، بل الاحوط- استحبابا- عدم تركه و لا يشترط فيه الطهارة من الحدث و لا الخبث و لا الاستقبال و لا طهارة محل السجود و لا الستر و لا صفات الساتر بل يصح حتي في المغصوب اذا لم يكن السجود تصرفا فيه.

و الاحوط- وجوبا- السجود علي الاعضاء السبعة، و يعتبر وضع الجبهة علي

______________________________

(1) الآية 50 من سورة النحل.

(2) الآية 109 من سورة الاسراء.

(3) الآية 58 من سورة مريم.

(4) الآية 18 من سورة الحج.

(5) الآية 77 من سورة الحج.

(6) الآية 60 من سورة الفرقان.

(7) الآية 26 من سورة النمل.

(8) الآية 24 من سورة ص.

(9) الآية 21 من سورة الانشقاق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 246

الارض او ما في حكمها و عدم اختلاف المسجد عن الموقف في العلو

و الانخفاض و لا بد فيه من النية و اباحة المكان و يستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة.

م 726: تكفي سجدة واحدة بتكرر السبب) «1» (اذا لم يكن قد سجد بعد كل سبب.

م 727: يستحب السجود- شكرا لله تعالي- عند تجدد كل نعمة و دفع كل نقمة و عند تذكر ذلك و التوفيق لأداء كل فريضة و نافلة بل كل فعل خير و منه اصلاح ذات البين) «2» (و يكفي سجدة واحدة و الافضل سجدتان فيفصل بينهما بتعفير) «3» (الخدين او الجبينين او الجميع مقدما الايمن علي الايسر ثمّ وضع الجبهة ثانيا.

و يستحب فيه افتراش الذراعين و الصاق الصدر و البطن بالارض و ان يمسح موضع سجوده بيده ثمّ يمرها علي وجهه و مقاديم بدنه و ان يقول فيه (شكرا لله شكرا لله) او مائة مرة (شكرا شكرا) او مائة مرة (عفوا عفوا) او مائة مرة (الحمد لله

شكرا) و كلما قاله عشر مرات قال (شكرا لمجيب) ثمّ يقول: (يا ذا المن الذي لا ينقطع ابدا و لا يحصيه غيره عددا و يا ذا المعروف الذي لا ينفد ابدا يا كريم يا كريم يا كريم) ثمّ يدعو و يتضرع و يذكر حاجته.

و قد ورد في بعض الروايات غير ذلك و الاظهر السجود علي ما يصح السجود عليه و السجود علي المساجد السبعة.

م 728: يستحب السجود بقصد التذلل لله تعالي بل هو من اعظم العبادات و قد

______________________________

(1) أي إذا كررت آية السجدة أو قرأ أكثر عدة آيات من آيات السجود فيكفي سجود واحد.

(2) أي إصلاح الاحوال بين المختلفين.

(3) تعفير الجبين تمريغها في التراب أثناء السجود، و يراد بها المبالغة في السجود، و كذلك الخدين.

منهاج الصالحين (للروحاني)،

ج 1، ص: 247

ورد انه اقرب ما يكون العبد الي الله تعالي و هو ساجد و يستحب اطالته.

م 729: يحرم السجود لغير الله تعالي من دون فرق بين المعصومين عليهم السلام و غيرهم، و ما يفعله بعض الشيعة في مشاهد الائمة عليهم السلام) «1» (لا بد ان يكون لله تعالي شكرا علي توفيقهم لزيارتهم عليهم السلام و الحضور في مشاهدهم جمعنا الله تعالي و اياهم في الدنيا و الآخرة انه ارحم الراحمين.

الفصل السابع: في التشهد

م 730: و هو واجب في الثنائية) «2» (مرة بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة من الركعة الثانية و في الثلاثية) «3» (و الرباعية) «4» (مرتين:

الأولي: كما ذكر.

و الثانية بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة من الركعة الاخيرة.

و هو واجب غير ركن فاذا تركه- عمدا- بطلت الصلاة، و اذا تركه- سهوا- اتي به ما لم يركع و الا قضاه بعد الصلاة، و كيفيته: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد و يجب فيه الجلوس و الطمأنينة و ان يكون علي النهج العربي مع الموالاة بين فقراته و كلماته، و العاجز عن التعلم اذا لم يجد من يلقنه يأتي بما امكنه ان صدق عليه الشهادة مثل ان يقول: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّه و ان

______________________________

(1) من السجود عند عتبة الحرم، أو تقبيل الارض عند وصولهم.

(2) الصلاة الثنائية هي المكونة من ركعتين فقط كصلاة الصبح مثلا.

(3) الصلاة الثلاثية هي صلاة المغرب، و لا يوجد ثلاثية غيرها.

(4) الصلاة الرباعية: هي صلاة الظهر و العصر و العشاء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 248

عجز فالاحوط استحبابا

ان يأتي بترجمته و اذا عجز عنها اتي بسائر الاذكار بقدره.

م 731: يكره الاقعاء) «1» (فيه بل يستحب فيه الجلوس متوركا كما تقدم فيما بين السجدتين و ان يقول قبل الشروع في الذكر: الْحَمْدُ لِلَّه او يقول: بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ و الْحَمْدُ لِلَّه، وَ خَيْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ او الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَي كُلُّهَا لِلَّه، و أن يجعل يديه علي فخذيه منضمة الاصابع، و أن يكون نظره الي حجره «2» و ان يقول بعد الصلاة علي النبي عليهما السلام تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَه في التشهد الأول و ان يقول: سُبْحانَ اللَّه سبعا بعد التشهد الأول ثمّ يقوم و ان يقول حال النهوض عنه: بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُد و ان تضم المرأة فخذيها الي نفسها و ترفع ركبتيها عن الارض.

الفصل الثامن: في التسليم

م 732: و هو واجب في كل صلاة و آخر اجزائها و به يخرج عنها، و تحل له منافياتها و له صيغتان الأولي: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَي عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِين و الثانية السَّلَامُ عَلَيْكُم باضافة وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه علي الاحوط استحبابا، و لا

يجب الجمع بينهما، فبأيهما أتي فقد خرج عن الصلاة و اذا بدأ بالأولي استحبت له الثانية بخلاف العكس و أما قول السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه فليس من صيغ السلام و لا يخرج به عن الصلاة بل هو مستحب.

م 733: يجب الاتيان بالتسليم علي النهج العربي كما يجب فيه الجلوس و الطمأنينة، و العاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم.

م 734: اذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة و كذا اذا فعل غيره من المنافيات،

______________________________

(1) مر بيان معني الاقعاء في هامش المسألة 722.

(2) حجره: أي حضنه.

منهاج

الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 249

و اذا نسي التسليم حتي وقع منه المنافي فالظاهر صحة الصلاة و ان كانت اعادتها احوط و اذا نسي السجدتين حتي سلم اعاد الصلاة اذا صدر منه ما ينافي الصلاة عمدا و سهوا و الا اتي بالسجدتين و التشهد و التسليم و سجد سجدتي السهو لزيادة السلام علي الاحوط استحبابا.

م 735: يستحب فيه التورك) «1» (في الجلوس حاله و وضع اليدين علي الفخذين و يكره الاقعاء كما سبق في التشهد.

الفصل التاسع: في الترتيب

م 736: يجب الترتيب بين افعال الصلاة علي نحو ما عرفت فاذا عكس الترتيب فقدم مؤخرا فان كان عمدا بطلت الصلاة و ان كان سهوا او عن جهل بالحكم من غير تقصير فان قدم ركنا علي ركن) «2» (بطلت و ان قدم ركنا علي غيره- كما اذا ركع قبل القراءة- مضي و فات محل ما ترك و لو قدم غير الركن عليه تدارك علي وجه يحصل الترتيب و كذا لو قدم غير الاركان بعضها علي بعض.

الفصل العاشر: في الموالاة

م 737: الموالاة) «3» (واجبة في افعال الصلاة، بمعني عدم الفصل بينها علي وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر اهل الشرع و هي بهذا المعني تبطل الصلاة بفواتها عمدا و سهوا، و لا يضر فيها تطويل الركوع و السجود و قراءة السور الطوال.

______________________________

(1) الورك ما فوق الفخذ، و التورك في الصلاة: القعود بوضع الورك اليمني علي الرجل اليمني، و جعل الورك اليسري علي الأرض.

(2) من الاركان الخمسة.

(3) الموالاة في الصلاة: تعني إتيان أركانها و أجزائها متعاقبة بدون فاصل مخل بها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 250

و أما كونها بمعني توالي الأجزاء و تتابعها. فإن لم يكن ذلك دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة فوجوبها محل إشكال، لذا يحكم بعدم الوجوب من دون فرق بين العمد و السهو.

الفصل الحادي عشر: في القنوت

م 738: و هو مستحب في جميع الصلوات فريضة كانت او نافلة حتي في الشفع) «1» (و يتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية خصوصاً في الصبح و الجمعة و المغرب و في الوتر من النوافل.

و المستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية الا في الجمعة ففيه قنوتان: قبل الركوع في الأولي و بعده في الثانية و الا في العيدين ففيهما خمسة قنوتات في الأولي و اربعة في الثانية و الا في الآيات ففيها قنوتان قبل الركوع الخامس من الأولي و قبله في الثانية بل خمسة قنوتات قبل كل ركوع زوج كما سيأتي ان شاء الله تعالي، و الا في الوتر ففيها قنوتان قبل الركوع و بعده علي إشكال في الثاني.

نعم يستحب بعده ان يدعو بما دعا به ابو الحسن موسي (ع) و هو:

هَذَا مَقَامُ مَنْ حَسَنَاتُهُ نِعْمَةٌ مِنْكَ وَ شُكْرُهُ ضَعِيفٌ وَ ذَنْبُهُ عَظِيمٌ وَ لَيْسَ لِذَلِكَ

إِلَّا رِفْقُكَ وَ رَحْمَتُكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ عَلَي نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ عليهما السلام كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ طَالَ هُجُوعِي وَ قَلَّ قِيَامِي وَ هَذَا السَّحَرُ وَ أَنَا أَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي اسْتِغْفَارَ مَنْ لَا يَجِدُ لِنَفْسِهِ ضَرّاً وَ لَا نَفْعاً وَ لَا مَوْتاً وَ لَا

______________________________

(1) ركعتا الشفع هما من صلاة الليل المكونة من ثمان ركعات هي صلاة الليل، و ركعتا الشفع، و ركعة الوتر، و بذلك تكون ركعات صلاة الليل احد عشر ركعة تؤدي قبل الفجر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 251

حَيَاةً وَ لَا نُشُورا «1».

كما يستحب ان يدعو في القنوت قبل الركوع في الوتر بدعاء الفرج و هو:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ مَا تَحْتَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين «2»

و ان يستغفر لأربعين مؤمنا امواتا و احياء و ان يقول سبعين مرة:

(استغفر الله ربي و اتوب اليه) ثمّ يقول: (استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال و الاكرام لجميع ظلمي و جرمي و اسرافي علي نفسي و اتوب اليه) سبع مرات و سبع مرات (هذا مقام العائذ بك من النار) ثمّ يقول: (رب أسأت و ظلمت نفسي و بئس ما صنعت و هذي يدي جزاء بما كسبت و هذي رقبتي خاضعة لما اتيت و ها انا ذا بين يديك فخذ لنفسك من نفسي الرضا حتي ترضي لك العتبي لا اعود) ثمّ يقول: (العفو) ثلاثمائة مرة و يقول: (رب اغفر لي و ارحمني و تب علي انك انت التواب الرحيم).

م 739:

لا يشترط في القنوت قول مخصوص بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر

او دعاء او حمد او ثناء و يجزي سبحان الله خمسا او ثلاثا او مرة و الأولي قراءة المأثور عن المعصومين عليهم السلام.

م 740: يستحب التكبير قبل القنوت و رفع اليدين حال التكبير و وضعهما، و يعتبر رفعهما حيال الوجه حال القنوت.

______________________________

(1) تهذيب الاحكام ج 2 ص 132.

(2) ورد نص دعاء الفرج الذي يلقن للميت في الكافي ج 3 ص 122.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 252

و قيل: باستحباب بسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء و ظاهرهما نحو الارض و ان تكونا منضمتين مضمومتي الاصابع الا الابهامين و ان يكون نظره الي كفيه.

م 741: يستحب الجهر بالقنوت للامام و المنفرد و المأموم و لكن يكره للمأموم ان يسمع الامام صوته.

م 742: اذا نسي القنوت و هوي فان ذكر قبل الوصول الي حد الركوع رجع و ان كان بعد الوصول اليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع و اذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا و الاحوط ذلك فيما اذا ذكره بعد الهوي الي السجود قبل وضع الجبهة و اذا تركه عمدا في محله او بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له.

م 743: الظاهر انه لا تؤدي وظيفة القنوت بالدعاء الملحون او بغير العربي و ان كان لا يقدح) «1» (ذلك في صحة الصلاة.

الفصل الثاني عشر: في التعقيب

م 744: و هو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر و الدعاء و منه ان يكبر ثلاثا بعد التسليم رافعا يديه علي نحو ما سبق و منه- و هو افضله- تسبيح الزهراء عليها السلام و هو التكبير اربعا و ثلاثين ثمّ الحمد ثلاثا و ثلاثين ثمّ التسبيح ثلاثا

و ثلاثين و منه

قراءة الحمد و آية الكرسي و آية شهد الله و آية الملك و منه غير ذلك مما هو كثير مذكور في الكتب المعدة له.

الفصل الثالث عشر: في صلاة الجمعة

م 745: صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح و تمتاز عنها بخطبتين قبلها ففي

______________________________

(1) يقدح: أي يؤثر، و المقصود انه لا يؤثر في صحة الصلاة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 253

الأولي منهما يقوم الامام و يحمد الله و يثني عليه و يوصي بتقوي الله و يقرأ سورة من الكتاب العزيز ثمّ يجلس قليلا و في الثانية يقوم و يحمد الله و يثني عليه و يصلي علي محمد عليهما السلام و علي ائمة المسلمين عليهم السلام و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات.

م 746: يعتبر في القدر الواجب من الخطبة: العربية و لا تعتبر في الزائد عليه و اذا كان الحاضرون غير عارفين باللغة العربية فالاحوط هو الجمع بين اللغة العربية و لغة الحاضرين بالنسبة الي الوصية بتقوي الله.

م 747: يتعين في زمان الغيبة) «1» (أداء الظهر و لا تجزي الجمعة عنها.

م 748: يعتبر في وجوب صلاة الجمعة في غير عصر الغيبة امور:

الاول- دخول الوقت و هو زوال الشمس علي ما مر في صلاة الظهر الي ان يصير ظل كل شي ء مثله.

الثاني- اجتماع سبعة اشخاص احدهم الامام و ان كان تصح صلاة الجمعة من خمسة نفر احدهم الامام الا انه حينئذ لا يجب الحضور معهم.

الثالث- وجود الامام الجامع لشرائط الامامة من العدالة و غيرها- علي ما نذكرها في صلاة الجماعة.

م 749: تعتبر في صحة صلاة الجمعة في غير عصر الغيبة امور:

الامر الاول- الجماعة فلا تصح صلاة الجمعة فرادي و يجزي فيها ادراك الامام في الركوع الأول بل في القيام من الركعة الثانية ايضا

قبل تكبير الركوع فيأتي مع الامام بركعة و بعد فراغه يأتي بركعة اخري.

الامر الثاني- ان لا تكون المسافة بينها و بين صلاة جمعة اخري اقل من

______________________________

(1) أي زمان غيبة الامام المعصوم، و هو كزماننا الذي نعيش فيه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 254

فرسخ) «1» (فلو اقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعا ان كانتا مقترنتين زمانا، و أما اذا كانت احداهما سابقة علي الاخري و لو بتكبيرة الاحرام صحت السابقة دون اللاحقة، نعم اذا كانت احدي الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن اقامة صلاة جمعة اخري و لو كانت في عرضها او متأخرة عنها.

الامر الثالث- قراءة خطبتين قبل الصلاة- علي ما تقدم- و لا بد ان يكون الخطيب هو الامام و لا يلزم ان تكون الخطبتان بعد الزوال بل يجوز ايقاعهما قبل زوال الشمس حتي اذا فرغ زالت.

المبحث الثالث: منافيات الصلاة

اشارة

م 750: منافيات الصلاة عدة أمور:

الامر الأول: الحدث

سواء أ كان اصغر ام اكبر فانه مبطل للصلاة اينما وقع في اثنائها عمدا او سهوا نعم اذا وقع قبل السلام سهوا فقد تقدم ان الظاهر صحة صلاته و يستثني من الحكم المذكور المسلوس و المبطون) «2» (و نحوهما و المستحاضة كما تقدم.

الامر الثاني: الالتفات بكل البدن عن القبلة

و لو سهوا او قهرا من ريح او نحوها و ان لم يبلغ احدي نقطتي اليمين و اليسار، و إذا التفت الساهي بعد خروج الوقت فعليه القضاء، و أما الالتفات بالوجه خاصة فغير مبطل.

الامر الثالث: ما كان ماحياً لصورة الصلاة في نظر اهل الشرع

كالرقص

______________________________

(1) الفرسخ: جمعه فراسخ، مقياس من مقاييس المسافات مقداره ثلاثة أميال يساوي اثني عشر ألف ذراع يساوي 5544 مترا.

(2) مر بيان معني المبطون و المسلوس في هامش المسألة 172.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 255

و التصفيق و الاشتغال بمثل الخياطة و النساجة بالمقدار المعتد به) «1» (و نحو ذلك و لا فرق في البطلان به بين صورتي العمد و السهو.

م 751: لا بأس بمثل حركة اليد و الاشارة بها و الانحناء لتناول شي ء من الارض و المشي الي احدي الجهات بلا انحراف عن القبلة و قتل الحية و العقرب و حمل الطفل و إرضاعه و نحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم.

م 752: اذا اتي اثناء الصلاة بصلاة أخري) «2» (فتصح الصلاة الثانية مع السهو و كذلك مع العمد اذا كانت الصلاة الأولي نافلة) «3» (و أما اذا كانت فريضة ففي صحتها إشكال، و اذا ادخل صلاة فريضة في أخري سهوا و تذكر في الأثناء فان كان التذكر قبل الركوع اتم الأولي الا اذا كانت الثانية مضيقة فيتمها) «4» (و ان كان التذكر بعد الركوع أتم الثانية الا اذا كانت الأولي مضيقة فيرفع اليد عما في يده و يستأنف الأولي.

م 753: اذا اتي بفعل كثير او سكوت طويل و شك في فوات الموالاة و محو الصورة صحت صلاته و أتمها.

الامر الرابع: الكلام عمدا اذا كان مؤلفا من حرفين

و يلحق به الحرف الواحد

المفهم مثل قِ- فعل امر من الوقاية- اذا كان عالما بمعناه و قصده، بل و ان لم يقصده علي الاحوط- فتبطل الصلاة به بل الظاهر قدح «5» الحرف الواحد غير

______________________________

(1) أي المقدار الذي يعطي صورة عن المصلي بأنه يؤدي عملا آخرا و أنه انتهي من الصلاة.

(2) أي إذا شرع في صلاة

جديدة أثناء أداءه لصلاة أخري و قبل ان يكملها.

(3) النافلة: هي الصلاة المستحبة.

(4) كما لو كان يصلي العشاء قضاء و دخل ثانية في صلاة العصر قبيل غروب الشمس.

(5) أي أن الحرف الواحد مبطل للصلاة إن كان قابلا للاستعمال في معني من المعاني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 256

المفهم ايضا اذا كان من حروف المعاني مثل همزة الاستفهام و لام الاختصاص.

م 754: لا تبطل الصلاة بالتنحنح و النفخ و الانين و التأوه و نحوها و اذا قال: آه او آه من ذنوبي فان كان شكاية اليه تعالي لم تبطل و الا بطلت.

م 755: لا فرق في الكلام المبطل عمدا بين ان يكون مع مخاطب أو لا و بين ان يكون مضطرا فيه او مختارا نعم لو كان الاضطرار مستوعبا للوقت) «1» (صحت الصلاة، و كذا لا بأس بالتكلم سهوا و لو لاعتقاد الفراغ من الصلاة.

م 756: لا بأس بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة و أما الدعاء بالمحرم) «2» (فالظاهر عدم البطلان به و ان كانت الاعادة احوط.

م 757: اذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه بل كان المخاطب غيره كما اذا قال لشخص غفر الله لك جاز ذلك.

م 758: الظاهر جواز تسميت العاطس «3» في الصلاة.

م 759: لا يجوز للمصلي ابتداء السلام و لا غيره من انواع التحية نعم يجوز رد السلام بل يجب و اذا لم يرد و مضي في صلاته صحت و ان أثم.

م 760: يجب ان يكون رد السلام في أثناء الصلاة باحدي الصيغ الاربع و هي،

سلام عليكم، و عليكم، السلام عليكم، و عليك، و لا يجوز رد السلام بتقديم الظرف) «4» (، و كذا لو سلم المسلم بصيغة

الجواب، و أما في غير حال الصلاة

______________________________

(1) أي أن حالة الاضطرار مستمرة في جميع وقت الصلاة الي نهايته.

(2) أن يدعوا الانسان بشي ء محرم كأن يتمكن من السرقة او الزنا أو غير ذلك من المحرمات.

(3) تسميت العاطس: يعني أن تقول لمن عطس يرحمك الله و العطس: هو اندفاع الهواء بقوة من الانف مع صوت قوي بسبب تهيج في الغشاء الداخلي للأنف.

(4) بأن يقول: عليك السلام، أو عليكم السلام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 257

فيستحب الرد بالاحسن فيقول في سلام عليكم: عليكم السلام او بضميمة و رحمة الله و بركاته.

م 761: اذا سلم بالملحون) «1» (وجب الجواب علي الاحوط و الاحوط كونه صحيحا.

م 762: اذا كان المسلّم صبيا مميزا او امرأة فالظاهر وجوب الرد.

م 763: يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة و غيرها الا ان يكون المسلم أصم او كان بعيدا و لو بسبب المشي سريعا و حينئذ فالأولي الجواب علي النحو المتعارف في الرد.

م 764: اذا كانت التحية بغير السلام مثل: صبحك الله بالخير فالاحوط الرد بإحدي الصيغ الاربع التي ذكرت في المسألة 760.

م 765: يكره السلام علي المصلي.

م 766: اذا سلم واحد علي جماعة كفي رد واحد منهم و اذا سلم واحد علي جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد و ان كان الراد صبيا مميزا، و اذا شك المصلي في ان المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد و ان لم يرد واحد منهم.

م 767: اذا سلم مرات عديدة كفي في الجواب مرة و اذا سلم بعد الجواب احتاج ايضا الي الجواب من دون فرق بين المصلي و غيره.

م 768: اذا سلم علي شخص مردد بين شخصين) «2» (لم يجب علي

واحد منهما الرد و في الصلاة لا يجوز الرد.

______________________________

(1) اللحن في الكلام: يعني الخطأ في الاعراب. و عدم مراعاة القواعد النحوية، فيرفع المنصوب مثلا.

(2) أي قصد واحدا غير معين من اثنين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 258

م 769: اذا تقارن شخصان في السلام وجب عليهما الرد.

م 770: اذا سلم سخرية او مزاحا فالظاهر عدم وجوب الرد.

م 771: اذا قال: سلام بدون عليكم فيجوز في الصلاة الجواب بذلك ايضا و بقول سلام عليكم.

م 772: اذا شك المصلي في ان السلام كان بأي صيغة فالظاهر جواز الجواب بأي من الصيغ الاربع المتعارفة.

م 773: يجب رد السلام فورا فاذا أخر عصيانا او نسيانا حتي خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد، و في الصلاة لا يجوز) «1» (و اذا شك في الخروج عن الصدق وجب علي الاحوط، و ان كان في الصلاة فالاحوط الرد و اعادة الصلاة بعد الاتمام) «2» (.

م 774: لو اضطر المصلي الي الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس او غيره تكلم و بطلت صلاته الا اذا كان الاضطرار مستوعبا للوقت فإنه حينئذ تصح صلاته.

م 775: اذا ذكر الله تعالي في الصلاة او دعا او قرأ القرآن علي غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه علي أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة نعم لو لم يقصد الذكر و لا الدعاء و لا القرآن و انما جري علي لسانه مجرد التلفظ بطلت.

الامر الخامس: القهقهة،

و هي الضحك المشتمل علي الصوت و الترجيع) «3» (

______________________________

(1) أي لا يجوز الرد في حال حصل التأخير.

(2) أي أنه في هذه الحالة يرد السلام و يكمل الصلاة ثمّ يعيدها.

(3) الترجيع: هو ترديد الصوت كما في الأذان عند ما يصار الي مد الصوت.

منهاج

الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 259

و لا بأس بالتبسم و بالقهقهة سهوا.

م 776: لو امتلأ جوفه ضحكا و احمر و لكن حبس نفسه عن اظهار الصوت لم تبطل صلاته و الاحوط- استحبابا- الاتمام و الاعادة.

الامر السادس: تعمد البكاء

المشتمل علي الصوت بل غير المشتمل عليه) «1» (علي الاحوط استحبابا اذا كان لأمور الدنيا او لذكر ميت فاذا كان خوفا من الله تعالي او شوقا الي رضوانه او تذللا له تعالي و لو لقضاء حاجة دنيوية فلا بأس به، و كذا ما كان منه علي سيد الشهداء (ع) اذا كان راجعا الي الآخرة كما لا بأس به اذا كان سهوا، اما اذا كان اضطرارا بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه فالظاهر انه مبطل ايضا.

م 777: الاكل و الشرب ليسا مبطلين إلا إذا كانا مفوتين للموالاة) «2» (، و علي هذا فلا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم و بقايا الطعام، و لو أكل او شرب فان بلغ ذلك حد تفويت الموالاة بطلت صلاته كما تقدم و ان لم يبلغ ذلك فلا بأس به.

م 778: يجوز الشرب فيما لو كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر و قد نوي ان يصوم و كان الفجر قريبا يخشي مفاجآته و الماء امامه او قريبا منه قدر خطوتين او ثلاثا فانه يجوز له التخطي و الارتواء ثمّ الرجوع الي مكانه و يتم صلاته و الاحوط الاقتصار علي الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور و لا يبعد التعدي من

الدعاء الي سائر الأحوال كما لا يبعد التعدي من الوتر الي سائر النوافل.

______________________________

(1) أي البكاء حتي مع عدم الصوت، إذا لم يكن خوفا من الله او طلبا لرضوانه فهو مبطل.

(2) أي أن الاكل و الشرب ليسا مبطلين

للصلاة بحد ذاتهما كما يري بعض الفقهاء بل يكونا مبطلين اذا انطبق عليهما عنوان آخر كما إذا نتج عنهما فصل بين أجزاء الصلاة، تفوت معه صورة الصلاة، فيقال انه يأكل و لا يقال انه يصلي فيكونا مبطلين، و إلا فلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 260

الثامن: التكفير)

«1» (و هو وضع احدي اليدين علي الاخري، فانه مبطل للصلاة اذا أتي به بقصد الجزئية) «2» (من الصلاة و أما اذا لم يقصد به الجزئية بل اتي به بقصد الخضوع و التأدب في الصلاة ففي بطلان الصلاة به إشكال، و الاحوط وجوبا الاتمام ثمّ الاعادة، نعم هو حرام حرمة تشريعية) «3» (مطلقا هذا فيما اذا وقع التكفير عمدا، و في حال الاختيار، و أما اذا وقع سهوا او تقية او كان الوضع لغرض آخر غير التأدب من حك جسده و نحوه فلا بأس به.

التاسع: تعمد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة

اماما كان او مأموما او منفردا اخفت بها او جهر فانه مبطل اذا قصد الجزئية، او لم يقصد به الدعاء، و اذا كان سهوا فلا بأس به، و كذا اذا كان تقية، بل قد يجب و اذا تركه حينئذ أثم و صحت صلاته علي الاظهر.

م 779: اذا شك بعد السلام في انه أحدث في أثناء الصلاة او فعل ما يوجب بطلانها بني علي العدم.

م 780: اذا علم انه نام اختياراً، و شك في انه أتم الصلاة ثمّ نام، او نام في اثنائها غفلة عن كونه في الصلاة، بني علي صحة الصلاة، و كذلك اذا احتمل ان نومه كان عن عمد و ابطالا منه للصلاة فلا تجب الاعادة، و كذلك اذا علم انه غلبه النوم قهراً و شك في انه كان في أثناء الصلاة او بعدها كما اذا رأي نفسه في السجود و شك في

انه سجود الصلاة او سجود الشكر) «4» (.

______________________________

(1) التكفير في الصلاة: هو ما يعبر عنه بالتكتف حال القيام و القراءة.

(2) أي إذا تكتف بقصد ان التكتف جزء من أجزاء الصلاة بطلت الصلاة.

(3) الحرمة التشريعية: هي عبارة عن

حرمة العمل بعنوان الافتراء علي الشارع (الله) و تحصل عند الاتيان بشي ء باعتبار أنه تكليف شرعي من الله تعالي و هو ليس كذلك.

(4) ففي جميع هذه الصور لا يجب إعادة الصلاة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 261

م 781: لا يجوز قطع الفريضة اختيارا علي الاحوط و يجوز لضرورة دينية او دنيوية كحفظ المال واخذ العبد من الاباق) «1» (و الغريم من الفرار و الدابة من الشراد) «2» (، و نحو ذلك بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينيا كان او دنيويا و ان لم يلزم من فواته ضرر فاذا صلي في المسجد و في الأثناء علم ان فيه نجاسة جاز القطع و ازالة النجاسة كما تقدم و يجوز قطع النافلة مطلقا و ان كانت منذورة لكن الاحوط استحبابا الترك بل الاحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.

م 782: اذا وجب القطع فتركه و اشتغل بالصلاة أثم. و صحت صلاته.

م 783: يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا و بالعين و العبث باليد و اللحية و الرأس و الاصابع و القران) «3» (بين السورتين و نفخ موضع السجود و البصاق و فرقعة الاصابع و التمطي) «4» (و التثاؤب) «5» (و مدافعة البول و الغائط و الريح و التكاسل و التناعس و التثاقل و الامتخاط) «6» (و وصل احدي القدمين بالاخري بلا فصل بينهما و تشبيك الاصابع و لبس الخف) «7» (او الجورب الضيق و حديث النفس و النظر الي

نقش الخاتم و المصحف و الكتاب و وضع اليد علي الورك متعمدا و غير ذلك مما

______________________________

(1) الإباق: الهرب، و خاصة هرب العبيد و ذهابهم من غير خوف و لا كد عمل.

(2) الشراد: أي النفور.

(3)

يعني الاتصال بالقراءة بين السورتين بدون توقف. و قد مر بيانه في هامش المسألة 671.

(4) التمطي: التمدد، و يقصد به مد اليدين إلي أعلي أو إلي الجانبين أو إلي الأسفل مع الشد، و قد يكون التمدد إلي أكثر من جهة في المرة الواحدة.

(5) التثاؤب: فتح الفم لا إراديا لأخذ الهواء بسبب النعاس أو الملل.

(6) الامتخاط: اخراج ما في الانف من المخاط.

(7) يقصد بالخف هنا الحذاء الساتر للكعبين، أو هو النعل المصنوعة من الجلد الرقيق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 262

ذكر في المفصلات.

ختام

م 784: تستحب الصلاة علي النبي عليهما السلام لمن ذكره او ذكر عنده و لو كان في الصلاة من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف او لقبه او كنيته او بالضمير.

م 785: اذا ذكر اسمه مكررا فالوظيفة تؤدي بإتيانها مرة واحدة بعد الجميع، و ان كان في أثناء التشهد يكتفي بالصلاة التي هي جزء منه.

م 786: الظاهر كون الاستحباب علي الفور و لا يعتبر فيها كيفية خاصة نعم لا بد من ضم آله عليهم السلام اليه في الصلاة عليه عليهما السلام.

المقصد السادس صلاة الآيات

اشارة

و فيه مباحث

المبحث الأول: وجوب صلاة الآيات

م 787: تجب هذه الصلاة علي كل مكلف عند كسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما، و كذا عند الزلزلة و كل مخوف سماوي كالريح السوداء و الحمراء و الصفراء و الظلمة الشديدة و الصاعقة و الصيحة و النار التي تظهر في

السماء، بل عند كل مخوف ارضي ايضا علي الاحوط كالهدة) «1» (و الخسف و غير

______________________________

(1) الهدة: صوت انهيار الجدران، و يقصد بها حالة تهدم المنازل و المباني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 263

ذلك من المخاوف، و يجب علي الحائض و النفساء أداءها بعد الطهر في غير الكسوفين فلا يجبان.

م 788: لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف و الخسوف و كذا الزلزلة، و يعتبر في وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس) «1» (فلا عبرة بغير المخوف و لا بالمخوف النادر.

المبحث الثاني: وقت صلاة الكسوفين

م 789: يبدأ وقت صلاة الكسوفين) «2» (من حين الشروع في الانكساف الي تمام الانجلاء) «3» (و الاحوط استحبابا اتيانها قبل الشروع في الانجلاء و اذا لم يدرك المصلي من الوقت الا مقدار ركعة صلاها أداء و ان ادرك اقل من ذلك لا تجب عليه، هذا فيما اذا كان الوقت في نفسه واسعا.

و أما اذا كان زمان الكسوف او الخسوف قليلا في نفسه و لا يسع مقدار الصلاة ففي وجوب صلاة الآيات حينئذ إشكال و الاظهر عدم الوجوب، و أما سائر الآيات فثبوت الوقت فيها محل إشكال) «4» (فتجب المبادرة الي الصلاة بمجرد حصولها و ان عصي فبعده الي آخر العمر علي الاحوط.

م 790: اذا لم يعلم بالكسوف الي تمام الانجلاء و لم يكن القرص محترقا كله

لم يجب القضاء، و أما ان كان عالما به و اهمل و لو نسيانا او كان القرص محترقا

كله وجب القضاء، و كذا اذا صلي صلاة فاسدة.

______________________________

(1) أي إن حصل أمر أدي الي حالة ذعر و خوف عند أكثر الناس فتجب حينئذ الصلاة.

(2) يقصد بالكسوفين: كسوف الشمس و خسوف القمر.

(3) الانجلاء: الظهور، الانكشاف. الانقشاع. التبدد. أي انتهاء الكسوف أو الخسوف.

(4) أي ليس للآيات الاخري قيد بالوقت فتجب المبادرة اليها في كل الاحوال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 264

م 791: غير الكسوفين من الآيات اذا تعمد تأخير الصلاة له عصي و وجب الاتيان بها ما دام العمر) «1» (، و كذا اذا علم و نسي و اذا لم يعلم حتي مضي الوقت او الزمان المتصل بالآية فيجب كذلك.

م 792: يختص الوجوب بمن في بلد الآية) «2» (و ما يلحق به مما يشترك معه في رؤية الآية نوعا، و لا يضر الفصل بالنهر كدجلة و الفرات، نعم اذا كان البلد كبيرا جدا بنحو لا يحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية.

م 793: اذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية و اتسع وقتهما تخير في تقديم ايهما شاء، و ان ضاق وقت احداهما دون الاخري قدمها) «3» (، و ان ضاق وقتهما قدم اليومية، و ان شرع في احداهما فتبين ضيق وقت الاخري علي وجه يخاف فوتها علي تقدير اتمامها قطعها و صلي الاخري لكن اذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبين ضيق اليومية فبعد القطع و اداء اليومية يعود الي صلاة الآية من محل القطع) «4» (اذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية.

م 794: اذا خاف فوت فضيلة اليومية فلا يجوز له قطع صلاة الآية و فعل اليومية ثمّ العودة الي صلاة الآية من محل القطع بل

عليه أن يتمها.

المبحث الثالث: في كيفية صلاة الآيات

م 795: صلاة الآيات ركعتان في كل واحدة خمسة ركوعات ينتصب بعد

______________________________

(1) و يمكن قضاؤه عن الميت كما هو الحال في ما فاته من الصلوات اليومية.

(2) أي في البلد أو المنطقة التي تحصل فيه الآية من كسوف او زلزال او غير ذلك.

(3) أي قدم الصلاة التي يضيق وقتها.

(4) فإذا كان قد صلي ركعة من صلاة الآيات او جزءا منها فيرجع و يكملها من حيث قطعها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 265

كل واحد منها، و سجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس، و يتشهد بعدهما، ثمّ يسلم.

م 796: تفصيل صلاة الآيات ان يحرم مقارنا للنية كما في سائر الصلوات. ثمّ يقرأ الحمد و سورة. ثمّ يركع ثمّ يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد و سورة ثمّ يركع و هكذا حتي يتم خمسة ركوعات ثمّ ينتصب بعد الركوع الخامس و يهوي الي السجود فيسجد سجدتين ثمّ يقوم و يصنع كما صنع أولا ثمّ يتشهد و يسلم.

م 797: يجوز ان يفرق سورة واحدة علي الركوعات الخمسة فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بعضا من سورة، آية كان او اكثر، ثمّ يركع ثمّ يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر من حيث قطع أولا، ثمّ يركع ثمّ يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر من حيث قطع ثمّ يركع.

و هكذا يصنع في القيام الرابع و الخامس ثمّ يسجد السجدتين ثمّ يقوم و يصنع كما صنع في الركعة الأولي فيكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة و سورة تامة أو بعض سورة موزعة علي الركوعات الخمسة.

و يجوز ان يأتي بالركعة الأولي علي النحو الأول و بالثانية علي النحو الثاني و يجوز العكس كما انه يجوز تفريق السورة علي اقل من خمسة

ركوعات لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة و قراءة سورة تامة او بعض سورة و اذا لم يتم السورة في القيام السابق لم تشرع له الفاتحة في اللاحق بل يقتصر علي القراءة من حيث قطع نعم اذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع فيه عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية.

م 798: حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك) «1» (في عدد

______________________________

(1) يقصد بالشك تساوي الاحتمالات، و أما لو كانت نسبة بعض الاحتمالات اكثر من البعض الآخر فهو ظن و يعمل علي طبقه و لا يعتني حينئذ بالشك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 266

الركعات و اذا شك في عدد الركوعات بني علي الاقل الا ان يرجع الي الشك في الركعات كما اذا شك في انه الخامس او السادس فتبطل.

م 799: ركوعات هذه الصلاة اركان تبطل بزيادتها و نقصها عمدا و سهوا كاليومية و يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء و شرائط و اذكار واجبة و مندوبة و غير ذلك. كما يجري فيها احكام السهو و الشك في المحل) «1» (و بعد التجاوز) «2» (.

م 800: يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج و يجوز الاقتصار علي قنوتين في الخامس و العاشر و يجوز الاقتصار علي الاخير منهما و يستحب التكبير عند الهوي الي الركوع و عند الرفع عند الا في الخامس و العاشر فيقول: (سمع الله لمن حمده) بعد الرفع من الركوع.

م 801: يستحب اتيانها جماعة أداء كان او قضاء مع احتراق القرص و عدمه، و يتحمل الامام فيها القراءة لا غيرها كاليومية و تدرك بإدراك الامام قبل الركوع

الأول او فيه من كل ركعة اما اذا ادركه في غيره ففيه إشكال.

م 802: يستحب التطويل في صلاة الكسوف الي تمام الانجلاء فان فرغ قبله جلس في مصلاة مشتغلا بالدعاء، او يعيد الصلاة نعم اذا كان اماما يشق علي من خلفه التطويل خفف، و يستحب قراءة السور الطوال كياسين و النور و الكهف

و الحجر و إكمال السورة في كل قيام و ان يكون كل من الركوع و السجود بقدر القراءة في التطويل و الجهر بالقراءة ليلا او نهارا حتي في كسوف الشمس علي

______________________________

(1) فيعيد الجزء الذي يشك بالاتيان به في محله و قبل الانتقال الي جزء آخر.

(2) أي بعد تجاوز المحل الي جزء آخر فيمضي فيه و لا يعيد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 267

الاصح و كونها تحت السماء و كونها في المسجد.

م 803: يثبت الكسوف و غيره من الآيات بالعلم و بشهادة العدلين بل بشهادة الثقة الواحد ايضا و لا يثبت بإخبار الرصدي) «1» (اذا لم يوجب العلم.

م 804: اذا تعدد السبب تعدد الواجب و الاحوط استحبابا التعيين مع اختلاف السبب نوعا كالكسوف و الزلزلة.

المقصد السابع صلاة القضاء

م 805: يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا او سهوا او جهلا او لاجل النوم المستوعب للوقت او لغير ذلك و كذا اذا اتي بها فاسدة لفقد جزء او شرط يوجب فقده البطلان، و لا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه او الصبي في حال صباه) «2» (، او المغمي عليه اذا لم يكن بفعله) «3» (او الكافر الاصلي في حال كفره، و كذا ما تركته الحائض او النفساء مع استيعاب المانع تمام

الوقت) «4» (، اما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد

توبته و تصح منه و ان كان عن فطرة) «5» (و الاحوط استحبابا القضاء علي المغمي عليه اذا كان بفعله.

______________________________

(1) الرصدي هو من يرصد و يراقب حركة القمر فلا يؤخذ بقوله إلا إذا أفاد كلامه اليقين كأن يكون معتمدا علي المراقبة العملية بخلاف من يعتمد علي الدراسات النظرية المجردة عن الرصد العملي.

(2) الصِّبَا: هي مرحلة ما قبل البلوغ، و أما بعد البلوغ فلا يقال لها شرعا انها مرحلة الصّبا.

(3) أي إذا لم يكن هو مسببا للاغماء، و إلا فيستحب له القضاء.

(4) أي جميع وقت الصلاة.

(5) الارتداد الفطري: هو الكفر الحاصل ممن ولد علي الاسلام، و هو من كان أحد أبويه مسلما او كان كلاهما مسلمين حين انعقاد نطفته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 268

م 806: اذا بلغ الصبي و افاق المجنون و المغمي عليه في أثناء الوقت وجب عليهم الاداء اذا ادركوا مقدار ركعة مع الشرائط فاذا تركوا وجب القضاء و أما الحائض او النفساء اذا طهرت في أثناء الوقت فان تمكنت من الصلاة- و لو ركعة منها- و الطهارة المائية) «1» (وجب عليها الاداء، فان فاتها وجب القضاء و كذلك ان لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض او لعذر آخر و تمكنت من الطهارة الترابية) «2» (، و أما اذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت فالاحوط ان تأتي بالصلاة مع التيمم لكنها اذا لم تصل لم يجب القضاء.

م 807: اذا طرأ الجنون او الاغماء بعد ما مضي من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط وجب القضاء فيما اذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت، و يعتبر في وجوب القضاء فيما اذا طرأ الحيض او النفاس مضي مقدار يسع الصلاة.

م 808: المخالف) «3» (اذا

استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه او أتي به علي نحو كان يراه فاسدا في مذهبه و لم يكن موافقا لمذهبنا) «4» (، و الا فليس عليه قضاؤه و الاحوط استحبابا الاعادة مع بقاء الوقت و لا فرق بين المخالف الاصلي و غيره.

م 809: يجب القضاء علي السكران من دون فرق بين الحلال و الحرام إن كان عن اختيار، و أما عن اختيار فلا يجب.

م 810: لا يجب قضاء غير اليومية من الفرائض، و أما قضاء صلاة الآيات فقد

______________________________

(1) أي الغسل.

(2) أي التيمم.

(3) المخالف هو المسلم الذي لا يلتزم بمذهب أهل البيت (ليس شيعيا).

(4) أي إن كانت صلاته باطلة وفق مذهبه السابق و صحيحة علي مذهبنا فلا إعادة عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 269

مر حكمها.

م 811: يجوز القضاء في كل وقت من الليل و النهار و في الحضر و السفر نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا و لو في الحضر و ما فاته تماما تماما و لو في السفر و اذا كان في بعض الوقت حاضرا و في بعضه مسافرا فالاحوط الجمع بين القصر و التمام.

م 812: اذا فاتته الصلاة في بعض اماكن التخيير قضي قصرا و لو لم يخرج من ذلك المكان فضلا عما اذا خرج و رجع او خرج و لم يرجع و اذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر و التمام احتياطا فالقضاء كذلك.

م 813: يستحب قضاء النوافل الرواتب) «1» (بل غيرها و لا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض و اذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد) «2» (و ان ل- م يتمكن فمد لصلاة الليل و مد لصلاة النهار.

م 814: لا يعتبر

الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية) «3» (لا بعضها مع بعض و لا بالنسبة الي اليومية، و أما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها اذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين او العشاءين من يوم واحد، و أما اذا لم تكن كذلك فلا يجب.

م 815: اذا علم ان عليه احدي الصلوات الخمس يكفيه صبح و مغرب و رباعية

بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر و العصر و العشاء.

______________________________

(1) الصلوات المستحبة المرافقة للصلوات الواجبة، و هي النوافل اليومية.

(2) المد: مكيال من المكاييل الشائعة في المدينة المنورة في العصر النبوي و قبيله و بعده، و مقداره ربع الصاع، و هو ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا. و بالمقادير الحديثة يساوي ما وزنه حوالي ثلاثة أرباع الكيلو، و تحديدا 746 غرام و ثلثا الغرام.

(3) الصلوات الفائتة من غير الصلوات الخمس اليومية الواجبة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 270

و اذا كان مسافرا) «1» (يكفيه مغرب و ثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الاربع) «2» (و ان لم يعلم انه كان مسافرا او حاضرا يأتي بثنائية مرددة بين الاربع، و رباعية مرددة بين الثلاث) «3» (و مغرب، و يتخير في المرددة في جميع الفروض بين الجهر و الاخفات.

م 816: اذا علم ان عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم) «4» (، وجب عليه الاتيان بأربع صلوات فيأتي بصبح ثمّ رباعية مرددة بين الظهر و العصر ثمّ مغرب ثمّ رباعية مرددة بين العصر و العشاء.

و ان كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ثنائية مرددة بين الصبح و الظهر و العصر و مغرب ثمّ ثنائية مرددة بين الظهر و العصر و العشاء و ان لم يعلم انه كان مسافرا او حاضرا اتي بخمس صلوات

فيأتي بثنائية مرددة بين الصبح و الظهر و العصر ثمّ برباعية مرددة بين الظهر و العصر ثمّ بمغرب ثمّ بثنائية مرددة بين الظهر و العصر و العشاء ثمّ برباعية مرددة بين العصر و العشاء.

م 817: اذا علم ان عليه ثلاثا من الخمس وجب عليه الاتيان بالخمس، و ان كان الفوت في السفر يكفيه اربع صلوات ثنائية مرددة بين الصبح و الظهر و ثنائية اخري مرددة بين الظهر و العصر ثمّ مغرب، ثمّ ثنائية مرددة بين العصر و العشاء و اذا علم بفوات اربع منها اتي بالخمس تماما اذا كان في الحضر، و قصرا اذا كان في

السفر، و يعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا.

______________________________

(1) لأن حكمه في السفر القصر فتتحول الرباعية (اربع ركعات) الي ثنائية (ركعتين).

(2) أي الصبح و الظهر و العصر و العشاء.

(3) أي بين الظهر و العصر و العشاء.

(4) أي فرضين من الفروض الخمسة من يوم واحد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 271

و المدار في الجميع علي حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة و لو علي وجه الترديد.

م 818: اذا شك في فوات فريضة او فرائض لم يجب القضاء) «1» (و اذا علم بالفوات و تردد بين الاقل و الاكثر جاز له الاقتصار علي الاقل و ان كان الاحوط استحبابا التكرار حتي يحصل العلم بالفراغ) «2» (.

م 819: لا يجب الفور في القضاء فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون) «3» (في تفريغ الذمة.

م 820: لا يجب تقديم القضاء علي الحاضرة) «4» (فيجوز الاتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء و لو كان ليومه بل يستحب ذلك اذا خاف فوت فضيلة الحاضرة و الا استحب تقديم الفائتة و ان كان الاحوط تقديم الفائتة خصوصا في فائتة ذلك

اليوم بل يستحب العدول اليها من الحاضرة اذا غفل و شرع فيها) «5» (.

م 821: يجوز الاتيان بالنوافل لمن عليه القضاء.

م 822: يجوز الاتيان بالقضاء جماعة سواء أ كان الامام قاضيا) «6» (- ايضا- ام

______________________________

(1) لأن القضاء لا يجب إلا مع العلم يقينا بفوت الفريضة أو الفرائض و أما مع الشك فلا يجب.

(2) فمن يعلم ان الصلاة فاتته لسنوات و لكنها مرددة بين كونها ثلاث سنوات مثلا أو أكثر و ربما خمس فيجب عليه قضاء الثلاث و أما قضاء سنتين اضافيتين فهو مستحب.

(3) التهاون: أي الاستهتار و عدم الاهتمام.

(4) الحاضرة: التي يجب الاتيان بها في الوقت الحاضر.

(5) و مثال ذلك: إذا كان الوقت لصلاة الظهر و شرع في الظهر و تذكر ان صلاة الصبح فاتته فيستحب العدول بنيته من صلاة الظهر الي صلاة الصبح إذا لم يكن قد تجاوز الركعة الثانية، و قد مرت الاشارة الي هذا المعني في المسألة 645.

(6) أي كان الامام يصلي قضاء أو أداء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 272

مؤديا، بل يستحب ذلك و لا يجب اتحاد صلاة الامام و المأموم) «1» (.

م 823: يجب لذوي الاعذار) «2» (تأخير القضاء الي زمان رفع العذر فيما اذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك و يجوز البدار) «3» (اذا علم بعدم ارتفاعه الي آخر العمر، بل اذا احتمل بقاء العذر و عدم ارتفاعه ايضا، لكن اذا قضي و ارتفع العذر وجبت الاعادة فيما اذا كان الخلل في الاركان و لا تجب الاعادة اذا كان الخلل في غيرها) «4» (.

م 824: اذا كان عليه فوائت و أراد ان يقضيها في ورد) «5» (واحد أذن و اقام للأولي و اقتصر علي الاقامة في البواقي و الظاهر ان

سقوط الاذان رخصة) «6» (.

م 825: يستحب تمرين الطفل علي أداء الفرائض و النوافل و قضائها بل علي كل عبادة و الاقوي مشروعية عباداته فاذا بلغ في أثناء الوقت و قد صلي أجزأت.

م 826: يجب علي الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر علي نفسه و عن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده و لو من الصبي كالزنا و اللواط و شرب الخمر

و النميمة) «7» (و نحوها، و لا يجب حفظهم عن أكل النجاسات و المتنجسات و شربها اذا لم تكن مضرة، و لا سيما في المتنجسات، و لا سيما مع كون النجاسة منهم او من

______________________________

(1) فلو كان الامام يصلي العصر مثلا صحت الصلاة من المأموم جماعة و لا يشترط ان تكون عصرا.

(2) أي من لا يتمكن من الاتيان بالصلاة بصورتها المطلوبة لعذر شرعي يمنعه من ذلك كالمرض.

(3) البدار: أي المبادرة الي القضاء إذا عرف ان العذر الذي يمنعه من الصلاة الطبيعية لن يرتفع.

(4) أي إن كان العذر يمنعه من الركوع او السجود فكان يصلي ايماء، فعليه الاعادة بعد ارتفاع العذر، و أما إن كان العذر يمنعه مثلا من القراءة، أو التشهد، فلا تجب عليه الاعادة.

(5) أي في وقت واحد.

(6) الرخصة في مقابل العزيمة: و معني الرخصة أن له أن يترك الاذان و له أن يؤذن.

(7) النميمة: الوشاية. نقل الكلام بين الناس علي وجه الافساد و الفتنة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 273

مساورة بعضهم لبعض كما ان الظاهر جواز إلباسهم الحرير و الذهب.

م 827: يجب علي ولي الميت- و هو الأولي بميراثه من الرجال) «1» (- ان يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية و غيرها لعذر من مرض و نحوه و لا يبعد

اختصاص وجوب القضاء بما اذا تمكن الميت من قضائه و لم يقضه، و يلحق بما يجب قضاؤه أيضا ما فاته عمدا او أتي به فاسدا بما فاته من عذر، و يتعين الحاق الأم بالاب.

م 828: اذا كان الولي حال الموت صبياً او مجنوناً وجب عليه القضاء اذا بلغ او عقل.

م 829: اذا تساوي الذكران في السن وجب عليهما القضاء بالتوزيع إن أمكن، و لو كان كسرا أو تعذر التوزيع) «2» (وجب عليهما علي نحو الوجوب الكفائي) «3» (.

م 830: اذا اشتبه الولي الذي عليه القضاء بين شخصين او اشخاص فالاحوط وجوبا العمل علي نحو الوجوب الكفائي) «4» (.

م 831: لا يجب علي الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن

______________________________

(1) أي الاكبر سنا منهم، و لا يختص بالاكبر سنا من اولاده الذكور، بل لو لم يكن له اولاد ذكور و كان وليُّه أخاً أو عماً فيجب علي الاكبر سناً منهم القضاء.

(2) أي تعذر توزيع الواجب علي الاثنين، كما لو كان الفائت صلاة واحدة مثلا.

(3) الواجب الكفائي: هو تكليف شرعي موجه لاكثر من واحد من المسلمين علي نحو ما لو قام به البعض منهم بحد الكفاية سقط عن الآخرين، و إذا لم يأت به أحد أثم الجميع فإذا قضي البعض عنه سقط عن البقية المحتملين، و إن لم يقض أحد أثم الجميع.

(4) أي لم يعرف أي الولدين هو الاكبر، أو أي الوارثين الوليين هو الاكبر، فحينئذ يجب عليهما معاً، فإذا قام احدهما بالواجب سقط عن الآخر، و إذا تركاه أثما كلاهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 274

غيره بإجارة او غيرها) «1» (.

م 832: قيل: يجب القضاء علي الولي و لو كان ممنوعا عن الارث بقتل

او رق او كفر) «2» (و لكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره.

م 833: اذا مات الولي) «3» (بعد موت المورث فلا يجب القضاء علي غيره.

م 834: اذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي و كذا اذا استأجره الولي او الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله) «4» (و قد عمل الأجير، اما اذا لم يعمل لم يسقط) «5» (.

م 835: اذا شك في فوات شي ء من الميت لم يجب القضاء و اذا شك في مقداره جاز له الاقتصار علي الاقل.

م 836: اذا لم يكن للميت ولي، او فاته ما لا يجب علي الولي قضاؤه فيجب

القضاء عنه من صلب المال.

______________________________

(1) أي أنه لا يجب القضاء علي ولي الميت فيما لو فيما لو كان المطلوب من الميت اداء صلاة بالاجارة نيابة عن غيره، بل الواجب علي الولي ان يقضي ما كان قد فات الميت عن نفسه لا عن غيره.

(2) أي يجب القضاء علي الولي حتي و لو كان ممنوعا من الارث بسبب الكفر أو كونه القاتل.

(3) أي الولي الاكبر الذي يجب عليه القضاء نيابة عن الميت و هو الولد الذكر الاكبر من اولاد الميت، او أكبر الذكور الاقرب اليه من ورثته فيما لم يكن له اولاد.

(4) أي من مال الميت.

(5) أي إذا دفع مال للأجير كي يقضي و لكنه لم يفعل لم يسقط الوجوب عن الولي، فعليه أن يستأجر غيره ليقضي عنه أو يقضي هو بنفسه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 275

م 837: لا يجب الفور في القضاء) «1» (عن الميت ما لم يبلغ حد الاهمال.

م 838: اذا علم ان علي الميت فوائت و لكن لا يدري انها فاتت لعذر من مرض او نحوه او لا لعذر، فيتعين

القضاء.

م 839: في احكام الشك و السهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا او تقليدا) «2» (و كذا في أجزاء الصلاة و شرائطها.

م 840: اذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل ان يصلي وجب علي الولي قضاؤها.

المقصد الثامن صلاة الاستئجار

م 841: لا تجوز النيابة عن الاحياء في الواجبات و لو مع عجزهم عنها الا في الحج اذا كان مستطيعا) «3» (و كان عاجزا عن المباشرة فيجب ان يستنيب من يحج عنه، و تجوز النيابة عنهم) «4» (في مثل الحج المندوب و زيارة قبر النبي عليهما السلام و قبور الائمة عليهم السلام بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاء، كما تجوز النيابة عن الاموات في الواجبات و المستحبات، و يجوز اهداء ثواب العمل الي الاحياء

و الاموات في الواجبات و المستحبات كما ورد في بعض الروايات و حكي فعله عن

______________________________

(1) أي لا تجب المبادرة فورا للقضاء عن الميت.

(2) و ليس تقليد من كان الميت يقلده.

(3) أي مستطيعا من الناحية المادية، و عاجزا من ناحية عدم قدرته علي السفر للحج.

(4) أي عن الاحياء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 276

بعض اجلاء اصحاب الائمة عليهم السلام بان يطلب من الله سبحانه ان يعطي ثواب عمله لآخر حي او ميت.

م 842: يجوز الاستئجار للصلاة و لسائر العبادات عن الاموات و تفرغ ذمتهم بفعل الاجير من دون فرق بين كون المستاجر وصيا او وليا او وارثا او اجنبيا.

م 843: يعتبر في الاجير العقل و الايمان) «1» (و البلوغ و يعتبر ان يكون عارفا بأحكام القضاء علي وجه يصح منه الفعل و يجب ان ينوي بعمله الاتيان بما في ذمة الميت امتثالا للامر المتوجه الي النائب نفسه بالنيابة الذي كان استحبابيا قبل

الاجارة و صار وجوبيا بعدها كما اذا نذر النيابة عن الميت فالمتقرب بالعمل هو النائب و يترتب عليه فراغ ذمة الميت.

م 844: يجوز استئجار كل من الرجل و المرأة عن الرجل و المرأة و في الجهر و الاخفات و يراعي حال الاجير فالرجل يجهر بالجهرية و ان كان نائبا عن المرأة و المرأة لا جهر عليها و ان نابت عن الرجل.

م 845: لا يجوز استئجار ذوي الاعذار كالعاجز عن القيام، او عن الطهارة الخبثية) «2» (او ذي الجبيرة او المسلوس) «3» (او المتيمم الا اذا تعذر غيرهم، بل لا يصح تبرعهم عن غيرهم، و ان تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة.

م 846: اذا حصل للأجير شك او سهو يعمل بأحكامهما بمقتضي تقليده او

اجتهاده و لا يجب عليه اعادة الصلاة هذا مع اطلاق الاجارة) «4» (، و الا لزم العمل علي

______________________________

(1) يقصد بالايمان كما مر هو المسلم الشيعي الاثني عشري.

(2) أي العاجز عن إزالة النجاسات الخارجية عن جسده او ثوبه حين الصلاة.

(3) مر بيان معني المسلوس في هامش المسألة 172.

(4) أي إذا لم تكن الاجارة مشروطة بكيفية معينة حول الشك و غيره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 277

مقتضي الاجارة فاذا استأجره علي ان يعيد مع الشك او السهو تعين ذلك و كذا الحكم في سائر أحكام الصلاة فمع اطلاق الاجارة يعمل الاجير علي مقتضي اجتهاده او تقليده و مع تقييد الاجارة يعمل علي ما يقتضيه التقييد.

م 847: اذا كانت الاجارة علي نحو المباشرة) «1» (لا يجوز للاجير ان يستأجر غيره للعمل و لا لغيره ان يتبرع عنه فيه، اما اذا كانت مطلقة جاز له ان يستأجر غيره حتي بأقل من الاجرة في اجارة نفسه.

م 848: اذا عين

المستاجر للاجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله او بعضه فيها لم يجز الاتيان به بعدها الا باذن من المستاجر و اذا اتي به بعدها بدون اذنه لم يستحق الاجرة و ان برئت ذمة المنوب عنه بذلك.

م 849: اذا تبين بطلان الاجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل) «2» (و كذا اذا فسخت لغبن او غيره.

م 850: اذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال علي المستحبات يجب الاتيان به علي النحو المتعارف.

م 851: اذا نسي الاجير بعض المستحبات و كان مأخوذا في متعلق الاجارة) «3» (نقص من الأجرة بنسبته.

م 852: اذا تردد العمل المستأجر عليه بين الاقل و الاكثر جاز الاقتصار علي

الاقل و اذا تردد بين متباينين) «4» (وجب الاحتياط بالجمع.

______________________________

(1) أي بشرط أن يقوم الشخص بالصلاة، لا أن يستأجر غيره.

(2) أجر المثل: هو الاجر المتعارف عليه بين الناس في مثل العمل المؤجر فيه.

(3) أي كانت هذه الامور مشترطة في الاجارة فينقص من الاجارة بمقدار اجرتها.

(4) كما لو تردد بين صلاتي الصبح و المغرب، فيجب الجمع بالاتيان بالصبح و المغرب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 278

م 853: يجب تعيين المنوب عنه و لو اجمالا مثل ان ينوي من قصده المستأجر او صاحب المال او نحو ذلك.

م 854: اذا وقعت الاجارة علي تفريغ ذمة الميت) «1» (فتبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته، انفسخت الاجارة ان لم يمض زمان يتمكن الاجير فيه من الاتيان بالعمل، و الا كان عليه أجرة المثل اما اذا كانت الاجارة علي نفس العمل عنه) «2» (فلا تنفسخ فيما اذا كان العمل مشروعا بعد فراغ ذمته فيجب علي الاجير العمل علي طبق الاجارة.

م 855: يجوز الاتيان بصلاة الاستئجار جماعة اماما كان الاجير ام

مأموما لكن يعتبر في صحة الجماعة اذا كان الامام أجيرا العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة) «3» (فاذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة.

م 856: اذا مات الاجير قبل الاتيان بالعمل المستأجر عليه و اشترطت المباشرة فان لم يمض زمان يتمكن الاجير من الاتيان بالعمل فيه بطلت الاجارة و وجب علي الوارث رد الاجرة المسماة من تركته و الا كان عليه أداء أجرة مثل العمل من تركته و ان كانت أكثر من الاجرة المسماة و ان لم تشترط المباشرة وجب علي الوارث

الاستئجار من تركته كما في سائر الديون المالية و اذا لم تكن له تركة لم يجب علي الوارث شي ء و يبقي الميت مشغول الذمة بالعمل او بالمال.

______________________________

(1) بأن يكون موضوع الاجارة هو فراغ ذمة الميت مما عليه من الصلاة مثلا.

(2) بأن يكون موضوع الاجارة هو قضاء الصلاة عن الميت.

(3) إذا أراد الاجير أن يصلي إماما فلا بد من أن يكون لديه علم بأن الميت قد فاتته الصلاة، لأنه عند ما ينوي الصلاة التي سيأتم غيره به فيها لا بد من أن يكون متيقنا من أن ما يصليه هو قضاء عن فلان، أما لو لم يكن يعلم ان فلانا قد فاتته صلاة الفريضة و انه يقضي عنه احتياطا فلا تصح الصلاة من المأمومين خلفه لان صلاتهم واجبه و صلاة الامام ليست واجبة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 279

م 857: يجب علي من عليه واجب من الصلاة و الصيام ان يبادر الي القضاء اذا ظهرت امارات الموت، بل اذا لم يطمئن بالتمكن من الامتثال اذا لم يبادر، فان عجز وجب عليه الوصية به و يخرج من اصل المال، و اذا كان عليه دين مالي للناس و لو كان

مثل الزكاة و الخمس ورد المظالم وجب عليه المبادرة الي وفائه و لا يجوز التأخير و ان علم ببقائه حيا. و اذا عجز عن الوفاء و كانت له تركة وجب عليه الوصية بها الي ثقة مأمون ليؤديها بعد موته و هذه تخرج من أصل المال و ان لم يوص بها.

م 858: اذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في ان المستأجر عليه صلاة السفر او الحضر و لم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع) «1» (و كذا لو آجر نفسه لصلاة و شك في انها الصبح او الظهر مثلا وجب الاتيان بهما.

م 859: اذا علم ان علي الميت فوائت و لم يعلم انه اتي بها قبل موته او لا، استؤجر عنه.

م 860: اذا آجر نفسه لصلاة اربع ركعات من الزوال في يوم معين الي الغروب فأخر حتي بقي من الوقت مقدار أربع ركعات و لم يصل عصر ذلك اليوم وجب الاتيان بصلاة العصر و للمستأجر حينئذ فسخ الاجارة و المطالبة بالاجرة المسماة، و له ان لا يفسخها و يطالب بأجرة المثل و ان زادت علي الاجرة المسماة) «2» (.

م 861: الاحوط اعتبار عدالة الاجير حال الاخبار بأنه أدي ما استؤجر عليه) «3» (و ان كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه اذا أخبر بالتأدية.

______________________________

(1) بأن يصلي شهرا تاما و شهرا قصرا بالنسبة للصلوات الرباعية و هي الظهر و العصر و العشاء.

(2) الاجرة المسماة: هي الاجرة المتفق عليها.

(3) أي أنه تشترط العدالة في الاجير في الوقت الذي يخبر فيه عن انتهاءه من القضاء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 280

المقصد التاسع الجماعة

اشارة

و فيه فصول

الفصل الأول: في استحباب الجماعة و وجوبها

م 862: تستحب الجماعة في الفرائض اليومية و الآيات و صلاة الميت و لا تستحب في غيرها، بل و لا تصح في صلاة الطواف، و يتأكد الاستحباب في اليومية خصوصا في الادائية، و خصوصا في الصبح و العشائين و لها ثواب عظيم و قد ورد في الحث عليها و الذم علي تركها اخبار كثيرة و مضامين عالية لم يرد مثلها في اكثر المستحبات.

م 863: تجب الجماعة في الجمعة و العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب و هي حينئذ شرط في صحتها و لا تجب بالاصل في غير ذلك نعم قد تجب بالعرض لنذر او نحوه او لضيق الوقت عن ادراك ركعة الا بالائتمام او لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها او لغير ذلك.

م 864: لا تشرع الجماعة لشي ء من النوافل الاصلية و ان وجبت بالعارض لنذر او نحوه الا صلاة الغدير، و صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب) «1» (،

و صلاة الاستسقاء) «2» (.

______________________________

(1) شرائط وجوب صلاة العيدين سيأتي بيانها في المسألة 1077.

(2) صلاة الاستسقاء: تصلي للدعاء الي الله و الطلب منه إنزال المطر، و هذه من الصلوات المستحبة التي تشرع فيها صلاة الجماعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 281

م 865: يجوز اقتداء من يصلي احدي الصلوات اليومية بمن يصلي الاخري و ان اختلفا بالجهر و الاخفات و الاداء و القضاء و القصر و التمام، و كذا مصلي الآية بمصلي الآية و ان اختلفت الاتيان) «1» (و لا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين او الآيات او صلاة الاموات) «2» (أو صلاة الطواف، و كذا الحكم في العكس كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط و كذا في الصلوات الاحتياطية كما في موارد

العلم الاجمالي بوجوب القصر او الاتمام الا اذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط كأن يعلم الشخصان اجمالا بوجوب القصر او التمام فيصليان جماعة قصرا او تماما.

م 866: اقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان أحدهما الامام، و لو كان المأموم امراة او صبيا، و أما في الجمعة و العيدين فلا تنعقد الا بخمسة احدهم الامام.

م 867: تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام و لو كان الامام جاهلا بذلك غير ناو للامامة فاذا لم ينو المأموم لم تنعقد، نعم في صلاة الجمعة و العيدين لا بد من نية الامام للامامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها اماما او يكون واثقا بالجماعة و كذا اذا كانت صلاة الامام معادة جماعة.

م 868: لا يجوز الاقتداء بالمأموم لامام آخر) «3» (و لا بشخصين) «4» (و لو اقترنا

في الاقوال و الافعال و لا بأحد شخصين علي الترديد) «5» (و لا تنعقد الجماعة ان فعل

______________________________

(1) كما لو كان أحدهما يصلي صلاة الآية نتيجة كسوف الشمس و الآخر نتيجة خسوف القمر.

(2) لاختلاف كيفية الصلاة بينهم، و أما الطواف فللنص الوارد بعدم جواز الاتيان بها جماعة.

(3) أي أن يكون المأموم إماما في نفس الوقت و نفس الفريضة لشخص آخر.

(4) أي أن يأتم باثنين معا و لو كانا يقومان بنفس العمل.

(5) أي أن ينوي الائتمام بأحد الشخصين الواقفين امامه دون ان يعين واحدا منهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 282

ذلك و يكفي التعيين الاجمالي مثل ان ينوي الائتمام بامام هذه الجماعة او بمن يسمع صوته و ان تردد ذلك المعين بين شخصين.

م 869: اذا شك في انه نوي الائتمام ام لا بني علي العدم و اتم منفردا الا اذا علم انه دخل

الصلاة جماعة و رأي نفسه مقتديا و شك في النية في الأجزاء السابقة فإنه يبني علي الائتمام.

م 870: اذا نوي الاقتداء بشخص علي انه زيد فبان عمروا فان كان قد قصد الاقتداء بالحاضر و تخيل انه زيد صحت صلاته، و أما إن كان قد قصد زيدا خاصة فلا تصح صلاته.

م 871: اذا صلي اثنان و علم بعد الفراغ ان نية كل منهما كانت الامامة للآخر صحت صلاتهما و اذا علم ان نية كل منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة.

م 872: لا يجوز علي الاحوط نقل نية الائتمام من امام الي آخر اختيارا الا ان يعرض للامام ما يمنعه من اتمام صلاته من موت او جنون او اغماء او حدث او تذكر حدث سابق علي الصلاة فيجوز للمأمومين تقديم امام آخر و اتمام صلاتهم معه، و لا يعتبر ان يكون الامام الآخر منهم) «1» (.

م 873: لا يجوز علي الاحوط- وجوبا- للمنفرد العدول الي الائتمام في

الأثناء.

م 874: يجوز العدول عن الائتمام الي الانفراد اختيارا في جميع أحوال الصلاة.

______________________________

(1) أي لا يشترط فيمن يُقَدَّم إماما لإكمال الصلاة ان يكون قد شرع في الجماعة مع المصلين، بل يمكن لشخص ليس منهم أن يشرع بالصلاة بنية انه إمام و يأتم به الباقون.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 283

م 875: اذا نوي الانفراد في أثناء قراءة الامام يكفيه أن يقرأ ما بقي منها و اذا نوي الانفراد بعد قراءة الامام قبل الركوع فليس عليه قراءة.

م 876: اذا نوي الانفراد صار منفردا و لا يجوز له الرجوع الي الائتمام علي الاحوط، و اذا تردد في الانفراد و عدمه ثمّ عزم علي عدمه فيبقي علي الائتمام.

م 877: اذا شك في انه

عدل الي الانفراد أو لا بني علي العدم.

م 878: لا يعتبر في الجماعة قصد القربة لا بالنسبة الي الامام و لا بالنسبة الي المأموم فاذا كان قصد الامام او المأموم غرضا دنيويا مباحا مثل الفرار من الشك او تعب القراءة او غير ذلك صحت و ترتبت عليها احكام الجماعة و لكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة.

م 879: اذا نوي الاقتداء سهوا او جهلا بالموضوع) «1» (او الحكم) «2» (عن قصور) «3» (بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها، كما اذا كانت نافلة فان تذكر قبل الاتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل الي الانفراد و صحت صلاته و كذا تصح اذا تذكر بعد الفراغ و لم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا او سهوا، و الا بطلت.

م 880: تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الامام للركعة الي منتهي ركوعه، فاذا دخل مع الامام في حال قيامه قبل القراءة، او في اثنائها، او

بعدها، قبل الركوع، او في حال الركوع، فقد ادرك الركعة، و لا يتوقف ادراكها علي الاجتماع معه في الركوع، فاذا ادركه قبل الركوع، وفاته الركوع معه) «4» (، فقد

______________________________

(1) أي جاهلا بأن الصلاة التي يؤديها الامام هي صلاة نافلة.

(2) أي جاهلا بأن صلاة النافلة التي يؤديها الامام لا تصح جماعة.

(3) الجهل عن قصور: هو الجهل بسبب الاهمال.

(4) بأن ركع الامام و قام قبل أن يركع المأموم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 284

ادرك الركعة و وجبت عليه المتابعة في غيره، و يعتبر في ادراكه في الركوع ان يصل الي حد الركوع قبل ان يرفع الامام رأسه، و لو كان بعد فراغه) «1» (من الذكر، بل لا يبعد تحقق الادراك للركعة بوصوله الي حد الركوع

و الامام لم يخرج عن حده) «2» (و ان كان هو مشغولا بالهوي و الامام مشغولا بالرفع لكنه لا يخلو من إشكال قوي.

م 881: اذا ركع بتخيل ادراك الامام راكعا فتبين عدم ادراكه صحت صلاته، و وظيفته وظيفة من لحق الامام بعد الركوع) «3» (.

م 882: يجوز الدخول في الركوع مع احتمال ادراك الامام راكعا فان ادركه صحت الصلاة جماعة و الا صحت حسب التفصيل الوارد في المسألة التالية.

م 883: اذا نوي و كبر فرفع الامام رأسه قبل ان يصل الي الركوع تخير بين المضي منفردا، او متابعته في السجدة من دون ان يعتد بها) «4» (.

م 884: اذا ادرك الامام و هو في التشهد الاخير يجوز له ان يكبر للاحرام و يجلس معه و يتشهد بنية القربة المطلقة علي الاحوط وجوبا، فاذا سلم الامام قام لصلاته من غير حاجة الي استئناف التكبير و يحصل له بذلك فضل الجماعة و ان لم تحصل له ركعة، و كذا اذا ادركه في السجدة الأولي او الثانية فانه يكبر للاحرام

و يسجد معه السجدة او السجدتين و يتشهد بنية القربة المطلقة علي الاحوط وجوبا ثمّ يقوم بعد تسليم الامام فيتم صلاته و يدرك بذلك فضل الجماعة و تصح

______________________________

(1) أي بعد فراغ الامام من الذكر في الركوع.

(2) أي عن حد الركوع.

(3) فيتابع الامام في السجود و لا تحسب له ركعة كما سيأتي بيانها.

(4) أي يتابع الامام في السجود و لا تحسب له ركعة و إن كانت الاخيرة للامام وقف من بعد تسليم الامام و صلي صلاة كاملة و لا يحتاج الي تكبيرة الاحرام، كما سيتضح في المسألة التالية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 285

صلاته) «1» (.

م 885: اذا حضر المكان الذي

فيه الجماعة فرأي الامام راكعا و خاف أن الامام يرفع رأسه إن التحق بالصف، كبر للاحرام في مكانه و ركع ثمّ مشي في ركوعه، او بعده او في سجوده، او بين السجدتين، او بعدهما، او حال القيام للثانية و التحق بالصف سواء أ كان المشي الي الامام ام الي الخلف ام الي أحد الجانبين بشرط ان لا ينحرف عن القبلة، و ان لا يكون مانع آخر غير البعد، من حائل، و غيره، و ان كان الاحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء ايضا، و يجب علي الاحوط ترك الاشتغال بالقراءة و غيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي، و الأولي جر الرجلين حاله.

الفصل الثاني: شرائط انعقاد الجماعة

اشارة

م 886: يعتبر في انعقاد الجماعة أمور:

الأول: ان لا يكون بين الامام و المأموم حائل)

«2» (و كذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالامام و لا فرق بين كون الحائل ستارا او جدارا او شجرة او غير ذلك و لو كان شخص انسان واقفا نعم لا بأس باليسير كمقدار شبر و نحوه هذا اذا كان المأموم رجلا، اما اذا كان امراة فلا بأس بالحائل بينها و بين الامام او المأمومين اذا كان الامام رجلا، اما اذا كان الامام امراة فالحكم كما في الرجل علي الاحوط، و لا يبعد القول بعدم مانعية الحائل حينئذ.

م 887: تتحقق الحيلولة بمثل الزجاج و الشبابيك و الجدران المخرمة و نحوها مما لا يمنع من الرؤية، و لا بأس بالنهر و الطريق اذا لم يكن فيهما البعد المانع كما

______________________________

(1) حتي و لو لم يكن أدرك ركعة كاملة مع الامام.

(2) أي حاجب أو ساتر، كما سيأتي توضيحها في المسألة التالية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 286

سيأتي و لا بالظلمة و الغبار.

الثاني: ان لا يكون موقف الامام أعلي من موقف المأموم علوا دفعيا)

«1» (كالابنية و نحوها، بل تسريحا قريبا من التسنيم) «2» (كسفح الجبل و نحوه نعم لا بأس بالتسريحي) «3» (الذي يصدق معه كون الارض منبسطة كما لا بأس بالدفعي اليسير اذا كان دون الشبر و لا بأس ايضا بعلو موقف المأموم من موقف الامام بمقدار يصدق معه الاجتماع عرفا.

الثالث: ان لا يتباعد المأموم عن الامام او عن بعض المأمومين بما لا يتخطي

- اي لا يمكن طيه بخطوة- بان لا يكون بين موقف الامام و مسجد المأموم المقدار المذكور و كذا بين موقف المتقدم و مسجد المتأخر و بين اهل الصف الواحد بعضهم مع بعض و الافضل بل الاحوط عدم الفصل بين موقف السابق و مسجد اللاحق.

م 888: البعد المذكور انما يقدح) «4» (في اقتداء المأموم اذا كان البعد متحققا في تمام الجهات فبُعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته اذا كان متصلا بالمأمومين من جهة اخري، فاذا كان الصف الثاني اطول من الأول فطرفه و ان كان بعيدا عن الصف الأول الا انه لا يقدح في صحة ائتمامه لاتصاله بمن علي يمينه او علي يساره من اهل صفه و كذا اذا تباعد اهل الصف الثاني بعضهم عن بعض فانه لا

يقدح ذلك في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم باهل الصف المتقدم نعم لا يأتي ذلك في اهل الصف الأول فالبعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الامام

______________________________

(1) العلو الدفعي: العلو الحاد الذي يكون فيه فاصل مباشر بين المنخفض و المرتفع.

(2) مر معني التسنيم في هامش المسألة 356.

(3) العلو التسريحي: الارتفاع المتدرج، و الذي يصدق معه الانبساط.

(4) يقدح: أي يؤثر و يمنع من تحقق الجماعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 287

لما لم يتصل من الجهة الاخري بواحد من المأمومين تبطل جماعته.

الرابع: تأخر المأموم عن الامام في الموقف

و لو يسيرا في جميع حالات الصلاة، و الافضل وقوف المأموم خلف الامام اذا كان متعددا هذا في جماعة الرجال و أما في جماعة النساء فالاحوط ان تقف الامام في وسطهن و لا تتقدمهن.

م 889: الشروط المذكورة شروط في الابتداء و الاستدامة) «1» (فاذا حدث الحائل او البعد او علو الامام او تقدم المأموم في

الأثناء بطلت الجماعة، و اذا شك في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بني علي العدم علي الاحوط، و مع عدم سبق العلم بالعدم لم يجز الدخول، الا مع احراز العدم، و كذا اذا حدث شك بعد الدخول غفلة و ان شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة فان علم بوقوع ما يبطل الفرادي اعادها ان كان قد دخل في الجماعة غفلة و الا بني علي الصحة و ان لم يعلم بوقوع ما يبطل الفرادي بني علي الصحة و الاحوط- استحبابا- الاعادة في الصورتين.

م 890: لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم و ان لم يدخلوا في الصلاة اذا كانوا متهيئين للصلاة.

م 891: اذا انفرد بعض المأمومين او انتهت صلاته كما لو كانت صلاته قصرا فقد انفرد من يتصل به الا اذا عاد الي الجماعة بلا فصل) «2» (.

م 892: لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور انسان و نحوه نعم اذا اتصلت المارة) «3» (بطلت الجماعة.

م 893: اذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه

______________________________

(1) أي في الاستمرار منذ بداية الصلاة الي نهايتها.

(2) أي أن المصلي قصرا سلَّم ثمّ التحق ثانية بالجماعة دون أن ينتظر ركعة أخري.

(3) أي إذا مر عدد من الناس بشكل متواصل مما يشكل فاصلا طبيعيا عن الجماعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 288

مثلا او حال القيام لثقب في اعلاه او حال الهوي الي السجود لثقب في اسفله فالاقوي عدم انعقاد الجماعة فلا يجوز الائتمام.

م 894: اذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل و كان جاهلا به لعمي او نحوه لم تصح الجماعة فان التفت قبل ان يعمل ما ينافي صلاة المنفرد و لو سهوا اتم منفردا و صحت

صلاته و كذلك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها الا عمدا كترك القراءة.

م 895: الثوب الرقيق الذي يري الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه.

م 896: لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة و صار منفردا فاذا لم يلتفت الي ذلك و بقي علي نية الاقتداء فان اتي بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع او سجود مما تضر زيادته سهوا و عمدا بطلت صلاته و ان لم يأت بذلك او اتي بما لا ينافي الا في صورة العمد صحت صلاته كما تقدم في م 894.

م 897: لا يضر الفصل بالصبي المميز اذا كان مأموما فيما اذا احتمل ان صلاته صحيحة عنده.

م 898: اذا كان الامام في محراب داخل في جدار او غيره لا يجوز ائتمام من علي يمينه و يساره لوجود الحائل اما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا و كذا الصفوف المتاخرة و كذا اذا انتهي المأمومون الي باب فانه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب و ان كان الاحوط استحبابا الاقتصار في الصحة علي من هو بحيال الباب دون من علي يمينه و يساره من اهل صفه.

الفصل الثالث: شرائط امام الجماعة

اشارة

م 899: يشترط في امام الجماعة مضافا الي الايمان و العقل و طهارة المولد

امور:

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 289

الأول: الرجولة

اذا كان المأموم رجلا فلا تصح امامة المرأة الا للمرأة و لا إشكال في صحة امامة الصبي.

الثاني: العدالة)

«1» (فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق و لا بد من احرازها و لو بالوثوق الحاصل من اي سبب كان فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال) «2» (.

الثالث: ان يكون الامام صحيح القراءة

اذا كان الائتمام في الأوليين و كان المأموم صحيح القراءة بل مطلقا) «3» (علي الاحوط استحبابا.

الرابع: ان لا يكون اعرابيا

- اي من سكان البوادي قبل الهجرة- و لا ممن جري عليه الحد الشرعي) «4» (.

م 900: لا بأس في ان يأتم الافصح بالفصيح و الفصيح بغيره اذا كان يؤدي القدر الواجب.

م 901: لا تجوز امامة القاعد للقائم و لا المضطجع للقاعد و تجوز امامة القائم لهما كما تجوز امامة القاعد لمثله و في جواز امامة القاعد او المضطجع للمضطجع إشكال و تجوز امامة المتيمم للمتوضئ وذي الجبيرة لغيره و المسلوس و المبطون و المستحاضة لغيرهم و المضطر الي الصلاة في النجاسة لغيره.

م 902: اذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة ان الامام فاقد لبعض شرائط

______________________________

(1) العدالة: شرط في إمام الجماعة و يقصد بها وجود صفة راسخة في النفس باعثة علي ملازمة التقوي من فعل الواجبات و ترك المحرمات.

(2) مجهول الحال: الذي لا يعرف حاله من كونه عادلا أو غير عادل، كما في الاماكن التي يدخلها الشخص للصلاة و لا يعرف شيئا عن الامام و لا يعرف احدا من المأمومين العدول.

(3) سواء كان المأموم صحيح القراءة أو لم يكن.

(4) الحد الشرعي هو العقوبة الشرعية علي عمل محرم سواء كانت جلدا أو قطعا و غير ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 290

صحة الصلاة، او الامامة، صحت صلاته اذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادي، و الا اعادها، و ان تبين في الأثناء أتمها في الفرض الأول) «1» (و اعادها في الثاني) «2» (.

م 903: اذا اختلف المأموم و الامام في أجزاء الصلاة و شرائطها اجتهادا او تقليدا، فان علم المأموم بطلان صلاة الامام واقعا و لو بطريق معتبر لم يجز له

الائتمام به و الا جاز، و كذا اذا كان الاختلاف بينهما في الامور الخارجية بأن يعتقد الامام طهارة ماء فتوضأ به، و المأموم يعتقد نجاسته، او يعتقد الامام طهارة الثوب فيصلي به و يعتقد المأموم نجاسته فانه لا يجوز الائتمام في الفرض الأول) «3» (و يجوز في الفرض الثاني) «4» (و لا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء و الاستدامة.

و المدار علي علم المأموم بصحة صلاة الامام في حق الامام) «5» (، هذا في غير ما يتحمله الامام عن المأموم، و أما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل فان من يعتقد وجوب السورة- مثلا- ليس له ان يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها نعم اذا ركع الامام جاز الائتمام به.

الفصل الرابع: في احكام الجماعة

م 904: لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا من افعال الصلاة و اقوالها غير القراءة

______________________________

(1) اذا لم يقع فيها ما يبطل صلاة الفرادي.

(2) إذا وقع فيها ما يبطل صلاة الفرادي.

(3) فيما لو توضأ الامام بماء معتقدا طهارته مع اعتقاد المأموم لنجاسة هذا الماء.

(4) فيما لو صلي الامام بثوب يعتقد طهارته و كان المأموم يعتقد نجاسة هذا الثوب.

(5) أي أن المقياس في ذلك هو اعتبار صحة الامام حسب اعتقاده لا حسب المأموم، فالصلاة في الثوب النجس مع اعتقاد طهارته بالنسبة للامام صحيحة، بخلاف الوضوء بماء نجس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 291

في الأوليين) «1» (اذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته و يجب عليه متابعته في القيام و لا تجب عليه الطمأنينة حاله حتي في حال قراءة الامام.

م 905: الظاهر جواز القراءة للمأموم في أوليي الاخفاتية) «2» (و ان كانت القراءة بقصد الجزئية نعم هي مكروهة، و الافضل له ان يشتغل بالذكر و الصلاة علي النبي

عليهما السلام، و أما في الأوليين من الجهرية) «3» (فان سمع صوت الامام و لو همهمة وجب عليه ترك القراءة بل الاحوط الأولي الانصات لقراءته، و ان لم يسمع حتي الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة، و بقصد الجزئية، و الاحوط استحبابا الأول) «4» (، و اذا شك في ان ما يسمعه صوت الامام او غيره فله أن يقرأ، و لا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم او بُعد او غيرهما.

م 906: اذا ادرك الامام في الاخيرتين وجب عليه قراءة الحمد و السورة أو جزء منها، و ان لزم من قراءة السورة أو جزءها فوات المتابعة في الركوع اقتصر علي الحمد، و ان لزم ذلك من اتمام الحمد فيجوز له ترك القراءة ما لم يمهله الامام.

و الاحوط استحبابا له اذا لم يحرز التمكن من اتمام الفاتحة قبل ركوع الامام عدم الدخول في الجماعة حتي يركع الامام و لا قراءة عليه.

م 907: يجب علي المأموم الاخفات في القراءة سواء أ كانت واجبة- كما في المسبوق بركعة او ركعتين) «5» (- ام غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة،

______________________________

(1) أي الفاتحة و السورة من الركعتين الاوليتين من كل صلاة.

(2) الصلاة الاخفاتية هي صلاة الظهر و صلاة العصر.

(3) الصلوات الجهرية هي صلاة الصبح و المغرب و العشاء.

(4) أي ترك القراءة حتي و لو لم يسمع من الامام شيئا.

(5) أي إذا التحق المأموم بالجماعة في الركعة الثانية او الثالثة و بالتالي فيكون الامام قد سبقه بركعة او ركعتين و وصل الامام الي الركعات التي لا يقرأ فيها الفاتحة و السورة فهنا يقرأ المأموم الفاتحة و السورة إخفاتا حتي لو كانت الصلاة التي يأتم بها هي

صلاة جهرية، فإذا ركع الامام و لم يكن قد اكمل القراءة فيقطع القراءة و يتابع مع الامام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 292

و ان جهر نسيانا او جهلا صحت صلاته و ان كان عمدا بطلت.

م 908: يجب علي المأموم متابعة الامام في الافعال) «1» (بمعني ان لا يتقدم عليه و لا يتأخر عنه تأخرا فاحشا، و الاحوط الأولي عدم المقارنة، و أما الاقوال) «2» (فلا تجب فيها المتابعة، فيجوز التقدم فيها و المقارنة عدا تكبيرة الاحرام، و ان تقدم فيها كانت الصلاة فرادي، بل الاحوط استحبابا عدم المقارنة فيها، كما ان الاحوط استحبابا المتابعة في الاقوال خصوصا مع السماع و في التسليم.

م 909: اذا ترك المتابعة عمدا لم يقدح) «3» (ذلك في صلاته و لا تبطل جماعته الا اذا ذهبت هيئة الجماعة فيتمها فرادي نعم اذا كان ركع قبل الامام في حال قراءة الامام بطلت صلاته اذا لم يكن قرأ لنفسه، و أما إذا قرأ بعد قراءة الامام صحت جماعته.

م 910: اذا ركع او سجد قبل الامام عمدا و ذهبت هيئة الجماعة) «4» (انفرد في صلاته و لا يجوز له ان يتابع الامام فيأتي بالركوع او السجود ثانيا للمتابعة، و اذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الركوع و السجود و أتم، و اذا ركع او سجد قبل الامام سهواً

______________________________

(1) الافعال: أي أفعال الصلاة من ركوع و سجود و قيام و تشهد.. الخ

(2) الاقوال: هي الذكر في الركوع او السجود أو القنوت او التشهد أو التسليم.

(3) لم يقدح: أي لم يؤثر.

(4) بحيث لم تبق صور الجماعة قائمة بينهما كما لو كان الامام لا يزال يقرأ السورة و هو قد وصل الي السجود مثلا، أما لو كان

قد سبق الامام بفعل واحد فيمكنه الانتظار في حالته حتي يصل الامام اليه و تكون جماعته صحيحة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 293

فالاحوط استحبابا له المتابعة بالعودة الي الامام بعد الاتيان بالذكر و لا يلزمه الذكر في الركوع او السجود بعد ذلك مع الامام و اذا لم يتابع عمداً صحت صلاته و جماعته.

م 911: اذا رفع رأسه من الركوع او السجود قبل الامام عمداً، فلا تبطل صلاته حتي و لو كان متعمداً في تركه) «1» (سواء كان ذلك قبل الذكر، أو بعد الذكر) «2» (، فيجوز له البقاء علي الجماعة، و لا يتابع الامام بالركوع، او السجود ثانياً) «3» (.

و ان رفع رأسه من الركوع او السجود سهواً رجع اليهما) «4» (، و اذا لم يرجع عمداً لم ينفرد، و صحت جماعته) «5» (، و كذلك ان لم يرجع سهواً صحت صلاته و جماعته) «6» (، و ان رجع و ركع للمتابعة فرفع الامام رأسه قبل وصوله الي حد الركوع بطلت صلاته) «7» (.

______________________________

(1) ما لم ينو قطع صلاة الجماعة، أما لو كانت نيته مستمرة في اداء صلاة الجماعة فصلاته جماعةً تبقي صحيحة.

(2) الذكر هو قراءة التسبيحات في الركوع او السجود.

(3) أي إن سبق الامام عمدا فرفع رأسه من الركوع او السجود لا يجوز له أن يرجع و يركع ثانية، او يسجد ثانية ليبقي متابعا للامام بل عليه في هذه الحالة أن يبقي منتظرا قيام الامام من ركوعه او سجوده ليتابع معه الصلاة.

(4) أي إذا كان قد سبق الامام برفعه رأسه من الركوع او السجود من غير التفات فيجوز له ان يعود الي الركوع أو السجود و يتابع الامام.

(5) أي إذا كان قد رفع رأسه سهوا

من الركوع او السجود و لم يعد عمدا الي الركوع او السجود لمتابعة الامام فتبقي جماعته صحيحة خلافا لمن قال ببطلانها.

(6) من باب أولي، لأنه مع تعمد عدم الرجوع الي الركوع او السجود تبقي جماعته صحيحة.

(7) لأن عودته الي الركوع بعد رفع الامام لرأسه يحقق ركعة زائدة في الصلاة تؤدي الي بطلان الصلاة و ليس بطلان صلاة الجماعة فقط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 294

م 912: اذا رفع رأسه من السجود فرأي الامام ساجداً فتخيل انه في الأولي فعاد اليها بقصد المتابعة فتبين انها الثانية اجتزأ بها و اذا تخيل الثانية فسجد أخري بقصد الثانية فتبين انها الأولي حسبت للمتابعة.

م 913: اذا زاد الامام سجدة او تشهدا او غيرهما مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا لم تجب علي المأموم متابعته و ان نقص شيئا لا يقدح نقصه سهوا فعله المأموم.

م 914: يجوز للمأموم ان يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الامام، و كذلك اذا ترك بعض الاذكار المستحبة مثل تكبير الركوع و السجود ان يأتي بها، و اذا ترك الامام جلسة الاستراحة) «1» (لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها او بالاحتياط الوجوبي ان يتركها) «2» (، و كذا اذا اقتصر في التسبيحات علي مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث) «3» (فلا يجوز له الاقتصار علي المرة، و هكذا الحكم في غير ما ذكر.

م 915: اذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر ان الامام في الأوليين او الاخيرتين جاز ان يقرأ الحمد و السورة بقصد القربة) «4» (، فان تبين كونه في الاخيرتين وقعت في محلها و ان تبين كونه في الأوليين لا يضره.

م 916: اذا أدرك المأموم ثانية

الامام) «5» (تحمل عنه القراءة فيها، و كانت أولي

______________________________

(1) جلسة الاستراحة: هي الجلوس في الصلاة جلسة يسيرة بعد السجدة الثانية في الركعة الأولي، و الركعة الثالثة مما لا تشهد فيه و هذه الجلسة يري بعض الفقهاء وجوبها و البعض عدم الوجوب.

(2) فيتعين علي المأموم أن يجلس جلسة الاستراحة ثمّ يتابع صلاته مع الامام.

(3) أي إذا اكتفي الامام بتسبيحة واحدة فعلي المأموم تكرارها ثلاثا.

(4) قصد القربة الي الله تعالي لا بقصد أنها جزء واجب في الصلاة.

(5) فيكون الامام في الركعة الثانية و المأموم في الركعة الاولي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 295

صلاته و يتابعه استحبابا في القنوت و أما في الجلوس للتشهد فيتابعه متجافيا) «1» (، و يستحب له التشهد فاذا كان في ثالثة الامام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثمّ يلحق الامام، و كذا في كل واجب عليه دون الامام، و الافضل له ان يتابعه في الجلوس للتشهد الي ان يسلم ثمّ يقوم الي الرابعة و يجوز له ان يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الامام التي هي ثالثته و ينفرد.

م 917: يجوز لمن صلي منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان ام مأموما، و كذا اذا كان قد صلي جماعة اماما او مأموما فان له ان يعيدها في جماعة اخري إماما، و يشكل صحة ذلك فيما اذا صلي كل من الامام و المأموم منفردا و أرادا اعادتها جماعة من دون ان يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته و مع ذلك) «2» (فلا بأس بالاعادة رجاء.

م 918: اذا ظهر بعد الاعادة ان الصلاة الأولي كانت باطلة اجتزأ بالمعادة.

م 919: لا تشرع الاعادة منفردا الا اذا احتمل وقوع خلل في الأولي و ان كانت صحيحة

ظاهرا) «3» (.

م 920: اذا دخل الامام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت و المأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه، و اذا دخل الوقت في أثناء صلاة الامام فيجوز الدخول معه.

______________________________

(1) المجافاة: هي حالة بين القعود و القيام يكون فيها الشخص جالسا و باطن كفيه علي الأرض و ركبتاه مرفوعتين كأنه يريد القيام و هو ما يفعله المأموم المكلف بالقيام حال قعود الامام للتشهد.

(2) أي إذا كان في الجماعة شخص لم يؤد الصلاة.

(3) لأن احتمال الخلل في الصلاة بعد الانتهاء منها لا يؤثر في صحتها فيحكم بصحتها ظاهرا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 296

م 921: اذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة و خاف من اتمامها عدم ادراك

الجماعة، و لو بعدم ادراك التكبير مع الامام استحب له قطعها، بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم في الاقامة، و اذا كان في فريضة عدل استحبابا الي النافلة و أتمها ركعتين، ثمّ دخل في الجماعة هذا اذا لم يتجاوز محل العدول) «1» (، و اذا خاف بعد العدول من اتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها) «2» (، و ان خاف ذلك قبل العدول جاز العدول بنية القطع) «3» (، و له ان يعدل بنية الاتمام) «4» (لكن اذا بدا له ان يقطع قطع.

م 922: اذا لم يحرز الامام من نفسه العدالة فلا يجوز له ترتيب آثار الجماعة، و لكنه لا يأثم بذلك.

م 923: اذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الامام انه سجد معه السجدتين او واحدة يجب عليه الاتيان بأخري اذا لم يتجاوز المحل) «5» (.

م 924: اذا رأي الامام يصلي و لم يعلم انها من اليومية او من النوافل لا يصح الاقتداء به، و كذا

اذا احتمل انها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها، و أما ان علم انها من اليومية لكن لم يدر انها أية صلاة من الخمس او انها قضاء او اداء او انها قصر او تمام فلا بأس بالاقتداء به فيها.

م 925: الصلاة إماما افضل من الصلاة مأموما.

______________________________

(1) بأن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا يمكنه العدول الي النافلة لأن النوافل ركعتان.

(2) أي إذا عدل الي النافلة و خاف فوت الجماعة من إتمامها ركعتين.

(3) أي يعدل الي النافلة و يقصد قطع الصلاة لخوفه فوت الجماعة.

(4) أي يعدل بنيَّة أن يتمّها نافلة، ثمّ له أن ينوي قطعها بعد أن صارت نافلة كي يلتحق بالجماعة.

(5) أي إذا لم يكن قد وقف لركعة جديدة، او تشهد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 297

م 926: قد ذكروا انه يستحب للامام ان يقف محاذيا لوسط الصف الأول و ان

يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل الا مع رغبة المأمومين بذلك، و ان يسمع من خلفه القراءة و الاذكار فيما لا يجب الاخفات فيه، و ان يطيل الركوع اذا أحس بداخل) «1» (بمقدار مثلي ركوعه المعتاد، و ان لا يقوم من مقامه اذا اتم صلاته حتي يتم من خلفه صلاته.

م 927: الاحوط استحبابا للمأموم ان يقف عن يمين الامام متأخرا عنه قليلا ان كان رجلا واحدا، و يقف خلفه ان كان امراة، و اذا كان رجل و امرأة وقف الرجل خلف الامام و المرأة خلفه و ان كانوا اكثر اصطفوا خلفه و تقدم الرجال علي النساء و يستحب ان يقف اهل الفضل في الصف الأول، و افضلهم في يمين الصف، و ميامن الصفوف افضل من مياسرها، و الاقرب الي الامام افضل و في

صلاة الاموات الصف الاخير افضل، و يستحب تسوية الصفوف وسد الفرج) «2» (و المحاذاة بين المناكب و اتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق و القيام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) قائلا: (اللهم اقمها و ادمها و اجعلني من خير صالحي اهلها) و ان يقول عند فراغ الامام من الفاتحة: (الحمد لله رب العالمين).

م 928: يكره للمأموم الوقوف في صف وحده اذا وجد موضعا في الصفوف، و التنفل) «3» (بعد الشروع في الاقامة، و تشتد الكراهة عند قول المقيم: (قد قامت الصلاة) و التكلم بعدها الا اذا كان لاقامة الجماعة كتقديم إمام و نحو ذلك و اسماع الامام ما يقوله من أذكار، و ان يأتم المتم بالمقصر) «4» (و كذا العكس.

______________________________

(1) الي المسجد و يرغب بالالتحاق بالجماعة كما لو كرر عبارة (يا الله) مما يدل علي رغبته.

(2) أي الفراغ بين المصلين.

(3) أي يكره الشروع بأداء صلاة نافلة مستحبة فيما لو بدأ الامام بالاقامة.

(4) فيكره أداء الصلاة جماعة فيما لو كان الامام مسافراً و المأموم مقيماً أو بالعكس بأن يكون الامام مقيما و المأموم مسافرا، و معني الكراهة هنا هو قلة الثواب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 298

المقصد العاشر الخلل في الصلاة

اشارة

م 929: من أخل بشي ء من أجزاء الصلاة و شرائطها عمدا بطلت صلاته، و لو كان بحرف او حركة من القراءة او الذكر و كذا من زاد فيها جزءا عمدا قولا او فعلا من غير فرق في ذلك كله بين الركن و غيره، و لا بين كونه موافقا لأجزاء الصلاة او مخالفا و لا بين ان يكون ناويا ذلك في الابتداء او في الأثناء.

م 930: لا تتحقق الزيادة في غير الركوع و السجود الا بقصد الجزئية للصلاة، فان فعل

شيئا لا بقصدها، مثل حركة اليد، و حك الجسد، و نحو ذلك مما يفعله المصلي لا بقصد الصلاة، لم يقدح فيها الا ان يكون ماحيا لصورتها) «1» (.

م 931: من زاد جزءا سهوا فان كان ركوعا او سجدتين من ركعة واحدة) «2» (بطلت صلاته علي الاحوط، و الا لم تبطل.

م 932: من نقص جزءا سهوا فان التفت قبل فوات محله تداركه) «3» (و ما بعده، و ان كان بعد فوات محله فان كان ركنا) «4» (بطلت صلاته، و الا) «5» (صحت، و عليه

______________________________

(1) أي أن هذه الحركات لا يصح أن تصل الي الكثرة بحيث تخرجه عن صورة الصلاة، و لا يصح أيضا أن يقصد انها جزء من الصلاة، فإن قصد أنها جزء بطلت الصلاة.

(2) من زاد سجدتين سهوا في ركعة واحدة بطلت و أما لو كانت كل سجدة من ركعة فلا تبطل.

(3) أي أتي به و بما بعده.

(4) أي إن كان النقص لركن من الاركان كالركوع و السجدتين.

(5) أي إذا لم يكن النقص لركن كما لو نسي التشهد أو سجدة واحدة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 299

قضاؤه بعد الصلاة اذا كان المنسي سجدة واحدة و كذلك اذا كان المنسي تشهدا

كما سيأتي.

م 933: يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور:

الأول: الدخول في الركن اللاحق كمن نسي قراءة الحمد او السورة او بعضا منهما او الترتيب بينهما، و التفت بعد الوصول الي حد الركوع، فانه يمضي في صلاته، اما اذا التفت قبل الوصول الي حد الركوع، فانه يرجع و يتدارك الجزء و ما بعده علي الترتيب، و ان كان المنسي ركنا كمن نسي السجدتين حتي ركع بطلت صلاته، و اذا التفت قبل الوصول الي حد الركوع تداركهما) «1» (،

و اذا نسي سجدة واحدة او تشهدا او بعضه او الترتيب بينهما حتي ركع صحت صلاته، و مضي و ان ذكر قبل الوصول الي حد الركوع تدارك المنسي و ما بعده علي الترتيب) «2» (و تجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو كما سيأتي تفصيله.

الثاني: الخروج من الصلاة فمن نسي السجدتين حتي سلم و أتي بما ينافي) «3» (الصلاة عمدا او سهوا بطلت صلاته، و اذا ذكر قبل الاتيان به) «4» (رجع و اتي بهما و تشهد و سلم) «5» (، و كذلك من نسي احداهما او التشهد او بعضه حتي سلم و لم يأت بالمنافي فانه يرجع و يتدارك المنسي و يتم صلاته، و اذا ذكر ذلك بعد الاتيان

______________________________

(1) أي هدم قيامه و أتي بالسجدتين ثمّ يقوم مكملا صلاته.

(2) فلو كان قد قرأ التسبيحات ثمّ التفت يهدم قيامه و يأتي بالسجدة ثمّ يقوم و يقرأ التسبيحات.

(3) أي بما يعتبر الاتيان به غير ممكن مع الحفاظ علي صورة الصلاة.

(4) أي بما ينافي هيئة الصلاة كما لو سلم و بقي جالسا يعقب بتسبيحة الزهراء مثلا.

(5) هذا إذا كانت السجدتان المنسيتان من الركعة الاخيرة في الصلاة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 300

بالمنافي صحت صلاته و مضي و عليه قضاء المنسي.

الثالث: الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي كمن نسي الذكر او الطمأنينة في الركوع او السجود حتي رفع رأسه فانه يمضي، و كذا اذا نسي

وضع بعض المساجد الستة) «1» (في محله نعم اذا نسي القيام حال القراءة او التسبيح وجب علي الاحوط ان يتداركهما قائما اذا ذكر قبل الركوع. و الاحوط الاعادة بقصد القربة المطلقة لا الجزئية.

م 934: من نسي الانتصاب بعد الركوع حتي سجد

او هوي الي السجود لا بد من الرجوع الي القيام ثمّ هوي الي السجود اذا كان التذكر قبل الدخول في السجدة الثانية، و الاحوط استحبابا- اعادة الصلاة، و أما اذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية مضي في صلاته و لا شي ء عليه، و اذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتي جاء بالثانية رجع اليه ثمّ أتي بالثانية، و اذا ذكره حال الهوي اليها رجع و تداركه، و اذا سجد علي المحل المرتفع او المنخفض او المأكول او الملبوس او النجس و ذكر بعد رفع الرأس من السجود اعاد السجود علي ما تقدم.

م 935: اذا نسي الركوع حتي سجد السجدتين اعاد الصلاة و ان ذكر قبل الدخول في الثانية) «2» (فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع و الاتمام و ان كان الاحوط- استحبابا- الاعادة ايضا.

م 936: اذا ترك سجدتين و شك في انهما من ركعة او ركعتين) «3» (فان كان

______________________________

(1) غير الجبهة، إذ مع الجبهة تصبح المساجد اثناء السجود سبعة، بدون الانف.

(2) أي السجدة الثانية.

(3) و الفارق بينهما أن السجدتان إن كانتا من ركعة واحدة بطلت الصلاة دون ما لو كانتا من ركعتين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 301

الالتفات الي ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين و ان كان قبل الدخول في الركن فان احتمل ان كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين و الاتمام، و ان علم انهما اما من السابقة او احداهما منها و الاخري من اللاحقة، فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة و قضاء اخري، و الاحوط استحبابا

الاعادة في الصور الثلاث.

م 937: اذا علم انه فاتته سجدتان من ركعتين- من كل ركعة سجدة- قضاهما و ان كانتا من الأوليين.

م 938:

من نسي التسليم و ذكره قبل فعل المنافي تداركه) «1» (و صحت صلاته و ان كان بعده صحت صلاته و الاحوط استحبابا الاعادة.

م 939: اذا نسي ركعة من صلاته او اكثر فذكر قبل التسليم قام و اتي بها و كذا اذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي، و اذا ذكرها بعده بطلت صلاته.

م 940: اذا فاتت الطمأنينة في القراءة او في التسبيح او في التشهد سهوا مضي و لكن لا يترك الاحتياط اللزومي بتدارك القراءة او غيرها بنية القربة المطلقة، و اذا فاتت في ذكر الركوع او السجود فذكر قبل ان يرفع رأسه اعاد الذكر علي الاظهر.

م 941: اذا نسي الجهر و الاخفات و ذكر لم يلتفت و مضي سواء أ كان الذكر في أثناء القراءة ام التسبيح ام بعدهما و الجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك.

فصل في الشك

م 942: من شك و لم يدر انه صلي ام لا، فإن كان في الوقت صلي، و ان كان

______________________________

(1) أي أتي به.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 302

بعد خروج الوقت لم يلتفت، و الظن) «1» (بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور، و اذا شك في بقاء الوقت بني علي بقائه.

م 943: حكم كثير الشك في الاتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره علي الاحوط، فيجري فيه التفصيل المذكور في المسألة السابقة من الاعادة في الوقت، و عدمها

بعد خروجه.

م 944: حكم الوسواسي) «2» (أن يبني علي الاتيان و ان كان في الوقت.

م 945: اذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر) «3» (بني علي وقوع الظهر و اتي بالعصر و اذا شك و قد بقي من الوقت مقدار اداء ركعة اتي بالصلاة و اذا كان اقل لم يلتفت، و

اذا شك في فعل الظهر و هو في العصر عدل بنيته الي الظهر و اتمها ظهرا علي الاحوط استحبابا، و لا يبعد عدم الاعتناء بشكه.

م 946: اذا شك في جزء او شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت و اذا شك في التسليم فان كان شكه في صحته لم يلتفت و كذا ان كان شكه في وجوده و قد أتي بالمنافي حتي مع السهو، و أما اذا كان شكه قبل ذلك) «4» (فاللازم هو التدارك و الاعتناء بالشك، الا اذا كان الشك بعد الدخول فيما هو مترتب علي الفراغ من التعقيب و غيره.

م 947: كثير الشك لا يعتني بشكه سواء أ كان الشك في عدد الركعات ام في الافعال ام في الشرائط، فيبني علي وقوع المشكوك فيه الا اذا كان وجوده مفسدا،

______________________________

(1) أي لا يعول علي الظن في هذه الصورة بل يعتبره كالشك، و الشك هو تساوي الاحتمالين.

(2) مر بيان معني الوسواسي في هامش المسألة 159.

(3) و هو الوقت الذي يسبق غروب الشمس و لا يكفي إلا لصلاة واحدة او جزء منها.

(4) أي قبل أن يأتي بالمنافي الذي يبدوا فيه أنه قد خرج من صورة الصلاة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 303

فيبني علي عدمه، كما لو شك بين الاربع و الخمس او شك في انه اتي بركوع او ركوعين مثلا فان البناء علي وجود الاكثر مفسد فيبني علي عدمه.

م 948: اذا كان كثير الشك في مورد خاص) «1» (من فعل او زمان او مكان اختص عدم الاعتناء به و لا يتعدي الي غيره.

م 949: المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف، نعم اذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك و يعتبر

في صدقها ان لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف او غضب او هم او نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس.

م 950: اذا لم يعتن بشكه ثمّ ظهر وجود الخلل جري عليه حكم وجوده) «2» (فان كان زيادة او نقيصة مبطلة اعاد و ان كان موجبا للتدارك تدارك و ان كان مما يجب قضاؤه قضاه و هكذا.

م 951: لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصي او بالسبحة او بالخاتم او بغير ذلك.

م 952: لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فاذا جاء بالمشكوك فيه) «3» (بطلت.

م 953: لو شك في انه حصل له حالة كثرة الشك بني علي العدم كما انه اذا صار كثير الشك ثمّ شك في زوال هذه الحالة بني علي بقائها.

م 954: اذا شك امام الجماعة في عدد الركعات رجع الي المأموم الحافظ عادلا كان او فاسقا ذكرا او انثي و كذلك اذا شك المأموم فانه يرجع الي الامام

______________________________

(1) أي أن كثرة الشك ليست صفة ملازمة له في افعال الصلاة بل في بعض الصور فقط.

(2) أي أنه يرتب الآثار علي ما انكشف له مما لم يعتن به حال الشك.

(3) فلو شك مثلا بأنه سجد السجدة الثانية ام لا فعليه أن يمضي، و لو سجد بطلت صلاته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 304

الحافظ، و الظان) «1» (منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك اليه و ان اختلف المأمومون لم يرجع الي بعضهم، و اذا كان بعضهم شاكا و بعضهم حافظا رجع الامام الي الحافظ، و الظاهر ان جواز رجوع المأموم الي الامام و بالعكس يختص بالشك في الركعات و لا يعم الشك في الافعال.

م 955: يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء علي الاقل و البناء

علي الاكثر الا ان يكون الاكثر مفسدا فيبني علي الاقل نعم في خصوص صلاة الوتر) «2» (فالاحوط البطلان بالشك.

م 956: من شك في فعل من افعال الصلاة فريضة كانت او نافلة، ادائية كانت الفريضة ام قضائية ام صلاة جمعة ام آيات و قد دخل في الجزء الذي بعده مضي و لم يلتفت، كمن شك في تكبيرة الاحرام و هو في القراءة او في الفاتحة و هو في السورة او في الآية السابقة و هو في اللاحقة او في أول الآية و هو في آخرها، او في القراءة و هو في الركوع، او في الركوع و هو في السجود او شك في السجود و هو في التشهد او في القيام لم يلتفت، و كذا اذا شك في التشهد و هو في القيام او في التسليم فانه لا يلتفت الي الشك في جميع هذه الفروض و اذا كان الشك قبل ان يدخل في الجزء الذي بعده وجب الاتيان به، كمن شك في التكبير قبل ان يقرأ أو في القراءة قبل أن يركع أو في الركوع قبل السجود و ان كان الشك حال الهوي اليه او في السجود او في التشهد و هو جالس او حال النهوض الي القيام، و كذلك اذا شك في التسليم و هو في التعقيب قبل ان يأتي بما ينافي الصلاة عمدا او سهوا.

م 957: لا يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه ان يكون من الأجزاء الواجبة فاذا شك في القراءة و هو في القنوت لم يلزمه الالتفات و التدارك و مضي في صلاته.

______________________________

(1) فمن يظن انه في الركعة الثالثة مثلا يعمل بظنه و يتبعه الشاك في ذلك.

(2) لكونها ركعة واحدة في آخر صلاة

الليل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 305

م 958: اذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت و ان لم يدخل في الجزء الذي بعده كما اذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الاحرام في صحتها فانه لا يلتفت و كذا اذا شك في صحة قراءة الكلمة او الآية.

م 959: اذا اتي بالمشكوك في المحل ثمّ تبين انه قد فعله أولا لم تبطل صلاته

الا اذا كان ركنا) «1» (، و اذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم الاتيان به فان امكن التدارك به فعله و الا صحت صلاته الا ان يكون ركنا.

م 960: اذا شك و هو في فعل، في انه هل شك في بعض الافعال المتقدمة أو لا؟ لم يلتفت و كذا لو شك في انه هل سها ام لا؟ و قد جاز محل ذلك الشي ء الذي شك في انه سها عنه او لا) «2» (، نعم لو شك في السهو و عدمه و هو في محل يتلافي فيه المشكوك فيه أتي به.

م 961: اذا شك المصلي في عدد الركعات فعليه التروي يسيراً فان استقر الشك) «3» (و كان في الثنائية او الثلاثية او الأوليين من الرباعية بطلت، و ان كان في غيرها و قد أحرز الأوليين بأن رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية فهنا صور:

منها: ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها.

و منها: ما يمكن علاج الشك فيها و تصح الصلاة حينئذ و هي تسع صور سيرد بيانها في المسائل التسع التالية.

م 962: في الصورة الأولي و هي: الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد رفع الرأس

______________________________

(1) من الاركان التي تبطل الصلاة بزيادتها مطلقا، كالركوع و السجدتين.

(2) كما لو كان

في السجود و شك في أنه قرأ السورة ام لا.

(3) أي لم يستطع ترجيح أي من الاحتمالات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 306

من السجدة الاخيرة، فانه يبني علي الثلاث و يأتي بالرابعة و يتم صلاته، ثمّ يحتاط بركعة قائما) «1» (علي الاحوط وجوبا، و ان كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالسا.

م 963: في الصورة الثانية و هي: الشك بين الثلاث و الاربع في اي موضع كان، فيبني علي الاربع و يتم صلاته ثمّ يحتاط بركعة قائما، او ركعتين جالسا، و الاحوط استحبابا اختيار الركعتين جالسا، و ان كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين جالسا.

م 964: في الصورة الثالثة و هي: الشك بين الاثنتين و الاربع بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة فيبني علي الاربع، و يتم صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام، و ان كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس.

م 965: في الصورة الرابعة و هي: الشك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة، فيبني علي الاربع و يتم صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام، و ركعتين من جلوس، بعد الركعتين من قيام، و ان كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس ثمّ بركعة جالسا.

م 966: في الصورة الخامسة و هي: الشك بين الاربع و الخمس بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة فيبني علي الاربع و يتم صلاته ثمّ يسجد سجدتي السهو) «2» (.

م 967: في الصورة السادسة و هي: الشك بين الاربع و الخمس حال القيام فانه يهدم) «3» (و حكمه حكم الشك بين الثلاث و الاربع فيتم صلاته ثمّ يحتاط كما سبق

______________________________

(1) أي بعد التسليم عليه أن يقف و يأت بركعة واحدة و يسلم

بعدها.

(2) سيأتي بيان كيفية سجدتي السهو في المسألة 988.

(3) يهدم قيامه فيجلس مباشرة و يتشهد و يسلم، و يأتي بما عليه فعله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 307

في الصورة الثانية.

م 968: في الصورة السابعة و هي: الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام فانه يهدم و حكمه حكم الشك بين الاثنتين و الاربع فيتم صلاته و يحتاط كما سبق في الصورة الثالثة.

م 969: في الصورة الثامنة و هي: الشك بين الثلاث و الاربع و الخمس حال القيام فانه يهدم و حكمه حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع فيتم صلاته و يحتاط كما سبق في الصورة الرابعة.

م 970: في التاسعة و هي: الشك بين الخمس و الست حال القيام فانه يهدم، و حكمه حكم الشك بين الاربع و الخمس، و يتم صلاته و يسجد للسهو و الاحوط استحبابا في هذه الصور الاربع ان يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد ايضا.

م 971: اذا تردد بين الاثنتين و الثلاث) «1» (فبني علي الثلاث ثمّ ضمَّ اليها ركعة و سلَّم، و شك في ان بناءه علي الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث او عملا بالشك) «2» (فعليه صلاة الاحتياط) «3» (، و اذا بني في الفرض المذكور علي الاثنتين و شك بعد التسليم انه كان من جهة الظن بالاثنتين او خطأ منه و غفلة عن العمل بالشك) «4» (صحت صلاته و لا شي ء عليه.

______________________________

(1) في الصلاة المؤلفة من اربع ركعات كالظهر او العصر او العشاء.

(2) و الفرق بينهما ان الظن بالثلاثة له حكم الثلاثة و لا يحتاج الي ركعة احتياط، و أما الشك فانه يحتاج معها الي ركعة احتياط.

(3) لأنه ليس متيقنا من انه كان ظانا بالركعات الثلاث ليعتبر

الظن بحكم اليقين.

(4) فهو إن كان ظانا بأنه في الركعة الثانية فيكون قد عمل بتكليفه و لا يحتاج الي صلاة الاحتياط باعتبار ان الظن هنا له حكم اليقين، و أما إن كان شاكا فوظيفته يجب ان تكون البناء علي الثلاثة و ليس علي الاثنين، و بما أنه انهي صلاته و حصل له الشك الجديد فلا اثر لهذا الشك و يحكم بصحة صلاته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 308

م 972: الظن بالركعات) «1» (كاليقين اما الظن بالافعال) «2» (فالظاهر ان حكمه

حكم الشك فاذا ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الاتيان به و اذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضي و ليس له ان يرجع و يتداركه، و الاحوط لزوما اعادة الصلاة في الصورتين.

م 973: في الشكوك المعتبر فيها إكمال الذكر في السجدة الثانية كالشك بين الاثنتين و الثلاث و الشك بين الاثنتين و الاربع و الشك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع: اذا شك مع ذلك في الاتيان بالسجدتين او واحدة فان كان شكه حال الجلوس قبل الدخول في القيام او التشهد بطلت صلاته لانه محكوم بعدم الاتيان بهما او بإحداهما فيكون شكه قبل اكمال الذكر و ان كان بعد الدخول في القيام او التشهد لم تبطل.

م 974: اذا تردد في ان الحاصل له شك او ظن كما يتفق كثيرا لبعض الناس كان ذلك شكا و كذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة و بعد ان دخل في فعل آخر لم يدر انه كان شكا او ظنا يبني علي انه كان شكا، ان كان فعلا شاكا و ظنا ان كان فعلا ظانا و يجري علي ما يقتضيه ظنه او شكه الفعلي و كذا لو شك

في شي ء ثمّ انقلب شكه الي الظن، او ظن به ثمّ انقلب ظنه الي الشك فانه يلحظ الحالة الفعلية و يعمل عليها فلو شك بين الثلاث و الاربع مثلا فبني علي الاربع ثمّ انقلب شكه الي

______________________________

(1) أي أن الظن بعدد الركعات له حكم اليقين، و ليس له أن يقطع صلاته او أن يأتي بأحكام الشك، و الفرق بين الظن و الشك هو أن الظن فيه ترجيح لاحتمال علي آخر فيؤخذ هنا بالاحتمال الراجح، و الشك تتساوي فيه الاحتمالات، و لا يمكن فيه ترجيح احتمال علي آخر.

(2) كما لو ظن بالقراءة، او بالاتيان بالسجدة و هكذا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 309

الظن بالثلاث بني عليه و اتي بالرابعة، و اذا ظن بالثلاث ثمّ تبدل ظنه الي الشك بينها و بين الاربع بني علي الاربع ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط.

م 975: صلاة الاحتياط) «1» (واجبة لا يجوز ان يدعها و يعيد الصلاة، و لا تصح الاعادة إلا إذا أبطل الصلاة بفعل المنافي.

م 976: يعتبر فيها) «2» (ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء و الشرائط فلا بد فيها من النية و التكبير للاحرام، و قراءة الفاتحة اخفاتا، الا في البسملة فيستحب فيها الجهر، و الركوع و السجود و التشهد و التسليم و لا تجب فيها سورة و اذا تخلل المنافي بينها و بين الصلاة لا تبطل الصلاة و لا يجب الاستئناف.

م 977: اذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج اليها و ان كان في الأثناء جاز تركها و اتمامها نافلة ركعتين.

م 978: اذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط او في اثنائها جري عليه حكم من سلم علي النقص من وجوب ضم الناقص و الاتمام مع

الامكان) «3» (، و الا فيحكم بالبطلان، كما اذا شك بين الاثنتين و الاربع و تبين له بعد دخوله في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط نقص الصلاة بركعة واحدة، و اذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أجزأت اذا تبين النقص الذي كان يحتمله أولا.

اما اذا تبين غيره ففيه تفصيل: فان النقص المتبين اذا كان اكثر من صلاة الاحتياط و امكن تداركه لزم التدارك و صحت صلاته، و في غير ذلك يحكم بالبطلان، و لزوم اعادة اصل الصلاة، مثلا اذا شك بين الثلاث و الاربع فبني علي

______________________________

(1) هي التي يؤتي بها في مورد الشك حسب التفصيل الذي مر في المسائل السابقة.

(2) أي في صلاة الاحتياط، سواء كانت ركعة او ركعتين.

(3) أي مع إمكان إتمام الصلاة بالاتيان بما علم نقصه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 310

الاربع و اتي بركعة واحدة قائما للاحتياط ثمّ تبين له قبل الاتيان بالمنافي ان النقص كان ركعتين فان عليه حينئذ اتمام الصلاة بركعة اخري و سجود السهو مرتين لزيادة السلام في اصل الصلاة و زيادته في صلاة الاحتياط.

م 979: يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من احكام السهو في الزيادة و النقيصة و الشك في المحل او بعد تجاوزه او بعد الفراغ و غير

ذلك و اذا شك في عدد ركعاتها لزم البناء علي الاكثر الا ان يكون مفسدا) «1» (.

م 980: اذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط بني علي العدم الا اذا كان بعد خروج الوقت او بعد الدخول في الغير المترتب الشرعي) «2» (.

م 981: اذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا و لم يتمكن من تداركه اعاد صلاة الاحتياط.

فصل: في قضاء الأجزاء المنسية

م 982: اذا نسي السجدة الواحدة و لم يذكر

الا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة، و كذا يقضي التشهد اذا نسيه، و لم يذكره الا بعد الركوع، و يجري الحكم المذكور فيما اذا نسي سجدة واحدة و التشهد من الركعة الاخيرة و لم يذكر الا بعد التسليم و الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا، و أما اذا ذكره بعد التسليم و قبل الاتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي و الاتيان بالتشهد و التسليم، ثمّ الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد علي الاحوط استحبابا، و لا يقضي غير السجدة و التشهد من الأجزاء و يجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء و شرط كما

______________________________

(1) أي إن كان البناء علي الاكثر يؤدي الي زيادة عدد الركعات عن الواجب في الصلاة.

(2) أي في عمل شرعي مترتب علي الانتهاء من العمل الاول كما لو دخل في صلاة العصر مثلا، و كان مورد الشك هو في صلاة الظهر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 311

يجب فيه نية البدلية) «1» (.

م 983: اذا شك في فعله بني علي العدم الا ان يكون الشك بعد الاتيان بالمنافي عمدا و سهوا و اذا شك في موجبه بني علي العدم.

فصل: في سجود السهو

م 984: يجب سجود السهو) «2» (للكلام ساهيا، و للشك بين الاربع و الخمس كما تقدم، و لنسيان التشهد، و لا يجب لغير تلكم حتي للسلام في غير محله، و لنسيان السجدة، و للقيام في موضع الجلوس، و الجلوس في موضع القيام، و ان كان الاحوط استحبابا الاتيان به في هذه الموارد.

كما ان الاحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة و نقيصة) «3» (.

م 985: لا يتعدد السجود بتعدد موجبه الا مع تخلله) «4» (بين افراد الموجب من غير فرق بين الكلام

و غيره.

م 986: لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه و لا تعيين السبب.

م 987: يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط علي الاحوط استحبابا و كذا عن الأجزاء المقضية، و الاحوط عدم تأخيره عن الصلاة، و لا بأس بالفصل بينهما

______________________________

(1) أي ينوي عند الاتيان بهذا الجزء أنه بدل الجزء الذي فاته في الصلاة.

(2) سيأتي بيان كيفيته في المسألة 988.

(3) أي أنه يستحب الاتيان بسجدتي السهو عند كل زيادة او نقص في اجزاء الصلاة مما لا يؤثر علي صحتها حسبما مر من تفاصيل في المسائل السابقة.

(4) فما يكرره في نفس المورد مما يستوجب سجدتي السهو فإنه لا يوجب تكرار السجدتين، و أما ما يحصل فيه فصل بين موجبه كأن يأتي بما يستوجبه في الركعة الاولي ثمّ في الثانية فيتكرر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 312

بالمنافي، فاذا اخره عنها او فصله بالمنافي لم تبطل صلاته، و لم يسقط وجوبه بل لا تسقط فوريته ايضا علي الاحوط، و اذا نسيه فذكر و هو في أثناء صلاة اخري اتم صلاته و اتي به بعدها.

م 988: سجود السهو سجدتان متواليتان و تجب فيه نية القربة، و لا يجب فيه تكبير، و يعتبر فيه وضع الجبهة علي ما يصح السجود عليه، و وضع سائر

المساجد) «1» (، و الاحوط وجوبا ان يكون واجدا لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة و الاستقبال و الستر و غير ذلك، و الاحوط وجوبا وجوب الذكر في كل واحد منهما.

و الاحوط في صورته: (بسم الله و بالله السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته).

و الاحوط لزوما الجمع بين السلام بدون واو و بينه معها) «2» (، و يجب علي الاحوط لزوما فيه التشهد بعد رفع الرأس

من السجدة الثانية ثمّ التسليم و عليه اختيار التشهد المتعارف) «3» (.

م 989: اذا شك في موجبه لم يلتفت و اذا شك في عدد الموجب) «4» (بني علي الاقل و اذا شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه اتي به، و اذا اعتقد تحقق الموجب- و بعد السلام شك فيه- لم يلتفت كما انه اذا شك في الموجب و بعد ذلك علم به أتي به، و اذا شك في انه سجد سجدة او سجدتين بني علي الاقل، الا اذا دخل في التشهد

______________________________

(1) بقية المساجد التي يتحقق بها السجود علي الارض هي الكفان، الركبتان، ابهاما القدمين.

(2) بأن يقول مع الكيفية المذكورة: بسم الله و بالله و السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته.

(3) كما مر بيانه في المسألة 730.

(4) أي عدد ما يوجب سجدتي السهو.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 313

و اذا شك بعد رفع الرأس في تحقق الذكر مضي و اذا علم بعدمه اعاد السجدة و اذا زاد سجدة لم تقدح) «1» (علي إشكال ضعيف.

م 990: تشترك النافلة مع الفريضة في انه اذا شك في جزء منها في المحل لزم الاتيان به و اذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به و في انه اذا نسي جزءا لزم تداركه

اذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده و تفترق عن الفريضة بان الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء علي الاقل و الاكثر- كما تقدم-، و انه لا سجود للسهو فيها، و انه لا قضاء للجزء المنسي فيها- اذا كان يقضي في الفريضة- و ان زيادة الركن سهوا غير قادحة) «2» (، و من هنا يجب تدارك الجزء المنسي اذا ذكره بعد الدخول في ركن ايضا.

المقصد الحادي عشر صلاة المسافر

اشارة

و فيه

فصول:

الفصل الأول: شرائط القصر في الصلاة

م 991: تقصر الصلاة الرباعية) «3» (باسقاط الركعتين الاخيرتين منها في السفر بسبعة شروط يرد بيانها في المسائل التالية.

______________________________

(1) أي لم تؤثر في صحة الصلاة.

(2) أي غير مؤثرة.

(3) و هي الظهر و العصر و العشاء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 314

م 992: الشرط الأول: قصد قطع المسافة و هي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا، او إيابا، او ملفقة من اربعة ذهابا، و اربعة إيابا) «1» (، سواء اتصل ذهابه بايابه ام انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة او اكثر في الطريق او في المقصد الذي هو رأس الاربعة ما لم تحصل منه الاقامة القاطعة للسفر او غيرها من القواطع الآتية.

م 993: الفرسخ ثلاثة اميال و الميل اربعة آلاف ذراع بذراع اليد و هو من

المرفق الي طرف الاصابع فتكون المسافة اربعا و اربعين كيلومترا تقريبا.

م 994: اذا نقصت المسافة عن ذلك و لو يسيرا بقي علي التمام و كذا اذا شك في بلوغها المقدار المذكور او ظن بذلك) «2» (.

م 995: تثبت المسافة بالعلم و بالبينة الشرعية) «3» (و بخبر العدل الواحد، بل بإخبار مطلق الثقة و ان لم يكن عادلا، و اذا تعارضت البينتان او الخبران تساقطتا) «4» (و وجب التمام و لا يجب الاختبار اذا لزم منه الحرج، بل مطلقا) «5» (، و اذا شك العامي) «6» (في مقدار المسافة- شرعا- وجب عليه اما الرجوع الي المجتهد و العمل علي فتواه او الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام، و اذا اقتصر علي احدهما) «7» (و كان مطابقا للواقع أجزأه.

______________________________

(1) إيابا: أي رجوعا.

(2) فلا بد من العلم بتحقق المسافة و لا يعتبر الظن هنا.

(3) البينة الشرعية: هي شهادة عدلين.

(4) أي إن أخبره شخص بتحقق المسافة و آخر

بعدم تحقق المسافة فلا يؤخذ بالقولين.

(5) سواء لزم الحرج من الفحص و الاختبار ام لم يلزم فلا يجب عليه ذلك.

(6) أي إذا لم يعرف المكلفُ المقلِّدُ، المقدارَ الواجب في تحديد المسافة للقصر.

(7) أي إذا صلي تماما أو قصرا و لم يجمع و تبين صحة عمله صح منه ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 315

م 996: اذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه اعاد) «1» (و أما اذا اعتقد عدم كونه مسافة فاتم ثمّ ظهر كونه مسافة اعاد في الوقت دون خارجه.

م 997: اذا شك في كونه مسافة او اعتقد العدم و ظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر و ان لم يكن الباقي مسافة.

م 998: اذا كان للبلد طريقان الا بعد منهما مسافة دون الاقرب فان سلك

الابعد قصر و ان سلك الاقرب أتم و لا فرق في ذلك بين ان يكون سفره من بلده الي بلد آخر او من بلد آخر الي بلده او غيره.

م 999: اذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الاياب ثلاثة لم يقصر و كذا في جميع صور التلفيق الا اذا كان الذهاب اربعة فما زاد و الاياب كذلك.

م 1000: مبدأ حساب المسافة) «2» (من سور البلد، و من منتهي البيوت فيما لا سور له.

م 1001: لا يعتبر توالي السير علي النحو المتعارف بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة- و لو في أيام كثيرة- ما لم يخرج عن قصد السفر عرفا.

م 1002: يجب القصر في المسافة المستديرة و يكون الذهاب فيها الي منتصف الدائرة و الاياب منه الي البلد ان لم يكن له مقصد قبل ذلك او بعده، و أما إن كان له مقصد و كانت المسافة اليه، او الي

البلد أقل من أربعة فراسخ او كان الاياب الي بلده كذلك فالاحوط وجوبا الجمع بين القصر و الاتمام) «3» (.

م 1003: لا بد من تحقق القصد الي المسافة في أول السير كي يقصر، فاذا

______________________________

(1) سواء كان وقت الصلاة لا يزال قائما ام انتهي الوقت فيعيدها قضاء.

(2) أي أن بدء قياس المسافة للسفر تبدأ من سور البلد أو من آخر البيوت لجهة السفر.

(3) فيصلي في هذه الحالة قصرا و يصلي ثانية تماما أو بالعكس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 316

قصد ما دون المسافة و بعد بلوغ مقصده تجدد قصده الي ما دونها ايضا و هكذا وجب التمام و ان قطع مسافات.

نعم اذا شرع في الاياب الي البلد و كانت المسافة ثمانية قصر و الا بقي علي التمام، فطالب الضالة) «1» (او الغريم) «2» (او الآبق) «3» (و نحوهم يتمون الا اذا حصل

لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية او ملفقة من اربعة ذهابا و من اربعة ايابا.

م 1004: اذا خرج الي ما دون اربعة فراسخ ينتظر رفقة- ان تيسروا سافر معهم و الا رجع أتم، و كذا اذا كان سفره مشروطا بأمر آخر غير معلوم الحصول نعم اذا كان مطمئنا بتيسر الرفقة او بحصول ذلك الامر قصر.

م 1005: لا يعتبر في قصد السفر ان يكون مستقلا، فاذا كان تابعا لغيره كالزوجة، و العبد، و الخادم و الاسير وجب التقصير اذا كان قاصدا تبعا لقصد المتبوع، و اذا شك في قصد المتبوع فالاحوط- وجوبا- الاستخبار من المتبوع، او تركه و الجمع بين القصر و التمام، و لكن لا يجب عليه الاخبار و اذا علم في الأثناء قصد المتبوع فان كان الباقي مسافة و لو ملفقة قصر و الا

بقي علي التمام.

م 1006: اذا كان التابع عازما علي مفارقة المتبوع- قبل بلوغ المسافة- او مترددا في ذلك بقي علي التمام و كذا اذا كان عازما علي المفارقة علي تقدير حصول امر محتمل الحصول- سواء أ كان له دخل في ارتفاع المقتضي) «4» (للسفر او شرطه مثل الطلاق او العتق ام كان مانعا عن السفر مع تحقق المقتضي له و شرطه-

______________________________

(1) من يفتش عن شي ء مفقود.

(2) يلحق شخصا يطلبه بمال او حق له.

(3) العبد الهارب من سيده، و مثله الخادم الهارب.

(4) أي السبب و الدافع للسفر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 317

فاذا قصد المسافة و احتمل احتمالا عقلائيا حدوث مانع عن سفره اتم صلاته و ان انكشف بعد ذلك عدم المانع.

م 1007: الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري كما اذا القي في قطار او سفينة بقصد ايصاله الي نهاية مسافة و هو يعلم ببلوغه المسافة.

م 1008: الثاني، استمرار القصد فاذا عدل- قبل بلوغ الاربعة- الي قصد

الرجوع او تردد في ذلك وجب التمام، و الاحوط- استحبابا- اعادة ما صلاه قصرا اذا كان العدول قبل خروج الوقت، و الامساك في بقية النهار، و لا تجب الاعادة و لا القضاء و لا الامساك، و ان كان قد افطر قبل ذلك.

و اذا كان العدول او التردد بعد بلوغ الاربعة- و كان عازما علي العود قبل اقامة العشرة بقي علي القصر و استمر علي الافطار.

م 1009: يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر و ان عدل عن الشخص الخاص) «1» (كما اذا قصد السفر الي مكان و في الأثناء عدل الي غيره اذا كان ما مضي مع ما بقي اليه مسافة فانه يقصر علي الاصح، و كذا اذا كان

من أول الامر قاصدا السفر الي احد البلدين من دون تعيين احدهما اذا كان السفر الي كل منهما يبلغ المسافة.

م 1010: اذا تردد في الأثناء ثمّ عاد الي الجزم فان كان ما بقي مسافة و لو ملفقة و شرع في السير قصر، و كذلك اذا كان ما قطعه من الطريق قبل التردد بضميمة ما يقطعه بعد العود الي الجزم مسافة، و الا اتم صلاته نعم اذا كان تردده بعد بلوغ اربعة فراسخ و كان عازما علي الرجوع قبل العشرة قصر.

م 1011: الثالث: ان لا يكون ناويا في أول السفر اقامة عشرة أيام قبل بلوغ

______________________________

(1) أي لو استمر علي قصد السفر و لكنه غيَّر قصده من مكان الي آخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 318

المسافة، او يكون مترددا في ذلك، و الا أتم من أول السفر، و كذا اذا كان ناويا المرور بوطنه او مقره او مترددا في ذلك، فاذا كان قاصدا السفر المستمر لكن احتمل عروض ما يوجب تبدل قصده علي نحو يلزمه ان ينوي الاقامة عشرة او المرور بالوطن أتم صلاته، و ان لم يعرض ما احتمل عروضه.

م 1012: الرابع: ان يكون السفر مباحا فاذا كان حراما لم يقصر سواء أ كان

حراما لنفسه كإباق العبد) «1» (ام لغايته، كالسفر لقتل النفس المحترمة، ام للسرقة ام للزنا ام لإعانة الظالم، و نحو ذلك، و لا يلحق به ما اذا كانت الغاية من السفر ترك واجب كما اذا كان مديونا و سافر مع مطالبة الدائن و امكان الاداء في الحضر دون السفر فانه يجب فيه القصر ان كان السفر بقصد التوصل الي ترك الواجب، و كذلك اذا كان السفر مما يتفق وقوع الحرام او ترك الواجب أثناءه

كالغِيبة، و شرب الخمر و ترك الصلاة و نحو ذلك من دون ان يكون الحرام او ترك الواجب غاية للسفر وجب فيه القصر.

م 1013: اذا كان السفر مباحا و لكن ركب دابة مغصوبة او مشي في ارض مغصوبة فيجب عليه التمام.

م 1014: اباحة السفر شرط في الابتداء و الاستدامة، فاذا كان ابتداء سفره مباحا- و في الأثناء قصد المعصية- أتم حينئذ و أما ما صلاه قصرا سابقا فلا تجب اعادته اذا كان قد قطع مسافة، و الا فالاحوط- استحبابا- الاعادة في الوقت و خارجه و اذا رجع الي قصد الطاعة فان كان ما بقي او بضميمة ما مضي بعد طرح ما تخلل في البين من المصاحب للمعصية مسافة- و لو ملفقة قصر.

م 1015: اذا كان ابتداء سفره معصية فعدل الي المباح فان كان الباقي مسافة-

______________________________

(1) هرب العبد من سيده بدون وجه حق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 319

و لو ملفقة من اربعة ذهابا و اربعة ايابا- قصر و الا أثم.

م 1016: الراجع من سفر المعصية مع عدم التوبة وعد الرجوع جزءا من سفره عرفا فلا يبعد وجوب التمام بل الاحوط الجمع بين القصر و التمام.

م 1017: اذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة و المعصية قصر صلاته الا اذا كانت الطاعة ضعيفة جدا بحيث لا يستند السفر عرفا الا الي المعصية فانه يتم، و إذا كانت

المعصية تابعة غير صالحة للاستقلال في تحقق السفر فالاحوط وجوبا- الجمع بين القصر و التمام.

م 1018: اذا سافر للصيد- لهوا- كما يستعمله ابناء الدنيا أتم الصلاة في ذهابه، و قصر في إيابه اذا كان وحده مسافة، اما اذا كان الصيد لقوته و قوت عياله قصر، و أما اذا كان الصيد للتجارة فالاحوط

وجوبا الجمع بين القصر و التمام، و لا فرق في ذلك بين صيد البر و البحر.

م 1019: التابع للجائر اذا كان مكرها او بقصد غرض صحيح كدفع مظلمة عن نفسه او غيره يقصر و الا فان كان علي وجه يعد من اتباعه و اعوانه في جوره يتم، و ان كان سفر الجائر مباحا فالتابع يتم، و المتبوع يقصر.

م 1020: اذا شك في كون السفر معصية او لا مع كون الشبهة موضوعية) «1» (فالاصل الاباحة فيقصر الا اذا كانت الحالة السابقة) «2» (هي الحرمة، او كان هناك اصل موضوعي) «3» (يحرز به الحرمة فلا يقصر.

م 1021: اذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء

______________________________

(1) مر بيان معني الشبهة الموضوعية في هامش المسألة 138.

(2) أي قبل حالة الشك هذه.

(3) قاعدة شرعية معتبرة تدل علي حرمة هذا السفر، كحرمة إلحاق الضرر بالمؤمنين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 320

الي الطاعة فان كان العدول قبل الزوال) «1» (وجب الافطار اذا كان الباقي مسافة و قد شرع فيه، و لا يفطر بمجرد العدول من دون الشروع في قطع الباقي مما هو مسافة، و ان كان العدول بعد الزوال و كان في شهر رمضان فعليه ان يتمه، ثمّ يقضيه، و لو انعكس الامر بأن كان سفره طاعة في الابتداء و عدل الي المعصية في الأثناء و كان العدول بعد المسافة فان لم يأت بالمفطر و كان قبل الزوال فعليه ان يصوم ثمّ يقضيه،

و ان كان قبلها فعليه ان يتم صومه و ان كان بعد الزوال، ثمّ يقضيه علي الاحوط وجوبا، نعم لو كان ذلك بعد فعل المفطر وجب عليه الاتمام و القضاء.

م 1022: الخامس: ان لا يتخذ السفر عملا

له كالمكاري) «2» (و الملاح) «3» (و الساعي) «4» (و الراعي، و التاجر الذي يدور في تجارته و غيرهم ممن عمله السفر الي المسافة، فما زاد فان هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم، و ان استعملوه لأنفسهم كحمل المكاري متاعه، او اهله من مكان الي آخر، و كما ان التاجر الذي يدور في تجارته يتم الصلاة كذلك العامل الذي يدور في عمله كالنجار الذي يدور في الرساتيق) «5» (لتعمير النواعير) «6» (و الكرود) «7» (و البناء الذي يدور في الرساتيق لتعمير

______________________________

(1) زوال الشمس في منتصف النهار و هو أول وقت صلاة الظهر.

(2) المكاري: من يُستأجر لنقل المتاع و نحوه علي الدواب أو غيرها من وسائل النقل، و لذا فإنها تطلق في زماننا علي السائق أيضا.

(3) الملاح: هو قبطان السفينة.

(4) الساعي: يقصد به في الاصل ساعي البريد أو الموظف علي جمع الصدقات، و يطلق علي العامل الذي ينتقل من مكان الي آخر سواء كان عمله حراً او موظفاً.

(5) الرساتيق جمع الرستاق: و هي الناحية. أو المكان الذي فيه زرع و قري أو بيوت مجتمعة، المزرعة.

(6) مما كان يستعمل لسقي الزرع مما يعمل علي الماء أو يديره الحيوان.

(7) الكرود: هي ينابيع الماء الصغيرة في الاراضي الزراعية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 321

الآبار التي يستقي منها للزرع و الحداد الذي يدور في الرساتيق و المزارع لتعمير الماكينات و اصلاحها، و النقار) «1» (الذي يدور في القري لنقر الرحي و امثالهم، من العمال الذين يدورون في البلاد و القري و الرساتيق للاشتغال و الاعمال مع صدق الدوران في حقهم، لكون مدة الاقامة للعمل قليلة و مثلهم الحطاب، و الجلاب الذي يجلب الخضر و الفواكه و الحبوب و نحوها الي البلد، فانهم

يتمون الصلاة.

و من كان عمله في مكان معين يسافر اليه في اكثر أيامه، كمن كانت اقامته في مكان و تجارته او طبابته او تدريسه او دراسته في مكان آخر فيلحق بمن عمله السفر او بمن يدور في عمله و بالتالي فعليه الإتمام.

و العبرة في لزوم التمام هي كون السفر بنفسه عملا له، او كون عمله في السفر) «2» (.

م 1023: اذا اختص عمله بالسفر الي ما دون المسافة قصر ان اتفق له السفر الي المسافة، نعم اذا كان عمله السفر الي مسافة معينة كالمكاري من النجف الي كربلاء) «3» (فاتفق له كري دوابه) «4» (الي غيرها فانه يتم حينئذ.

______________________________

(1) النقَّار: أي الحفار، او النحات.

(2) و هذا القسم الثالث صار ملحقا بالقسم الاول و الثاني من ناحية الحكم بلزوم التمام اذا ان سماحة السيد حفظه المولي قد تبدل رأيه حول هذه المسألة مؤخرا بعد ان كان يري ان من عمله في السفر كهؤلاء عليه ان يقصر، و بالتالي فإن رايه الجديد هو ان الحكم واحد في الاقسام الثلاثة: من عمله السفر، و من يدور في عمله في السفر، و من عمله في السفر فحكم الجميع الاتمام في الصلاة و عليهم الصوم في سفرهم.

(3) المسافة بين النجف الاشرف و كربلاء هي حوالي 80 كيلومتر.

(4) أي في سفره علي غير خط النجف كربلاء فإنه يقصر، و كذا حكم من يعمل سائقا علي خط سفر محدد بشكل دائم فاتفق له السفر الي مكان آخر فإنه يقصر في سفره الجديد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 322

م 1024: لا يعتبر في وجوب التمام تكرر السفر ثلاث مرات بل يكفي كون السفر عملا له و لو في المرة الأولي.

م 1025: اذا سافر من

عمله السفر سفرا ليس من عمله كما اذا سافر المكاري للزيارة او الحج وجب عليه القصر، و مثله ما اذا انكسرت سيارته او سفينته فتركها عند من يصلحها و رجع الي اهله، فانه يقصر في سفر الرجوع، و كذا لو غصبت دوابه، او مرضت، فتركها و رجع الي اهله، نعم اذا لم يتهيأ له المكاراة) «1» (في

رجوعه فرجع الي أهله بدوابه او بسيارته او بسفينته خالية من دون مكاراة، فانه يتم في رجوعه، فالتمام يختص بالسفر الذي هو عمله او متعلق بعمله.

م 1026: اذا اتخذ السفر عملا له في شهور معينة من السنة او فصل معين منها كالذي يكري) «2» (دوابه بين مكة و جدة في شهور الحج، او يجلب الخضر في فصل الصيف، جري عليه الحكم و اتم الصلاة في سفره في المدة المذكورة، اما في غيرها من الشهور فيقصر في سفره اذا اتفق له السفر.

م 1027: الحملدارية) «3» (الذين يسافرون الي مكة في أيام الحج في كل سنة و يقيمون في بلادهم بقية أيام السنة يجري عليهم حكم من عمله السفر فيتمون في صلاتهم، نعم لا يبعد وجوب القصر عليهم فيما اذا كان زمان سفرهم قليلا كما هو الغالب في من يسافر جوا في عصرنا الحاضر.

م 1028: الظاهر ان عملية السفر تتوقف علي العزم علي المزاولة له مرة بعد اخري علي نحو لا تكون له فترة غير معتادة لمن يتخذ ذلك السفر عملا له، فسفر

______________________________

(1) أي لم يجد زبائنا ينقل لهم متاعهم، أو لم يجد ركابا ينقلهم بسيارته.

(2) يؤجر دوابه، او سيارته في موسم من مواسم الزيارة مثلا او في الصيف و هكذا.

(3) الحَمْلَدار: صاحب أو مدير قوافل الحج و الزيارة، و ما

يطلق عليه في زماننا (المعَرِّف).

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 323

بعض كسبة) «1» (النجف الي بغداد او غيرها لبيع الاجناس التجارية او شرائها و الرجوع الي البلد ثمّ السفر ثانيا و ربما يتفق ذلك لهم في الاسبوع مرة او في الشهر مرة كل ذلك لا يوجب كون السفر عملا لهم لان الفترة المذكورة غير معتادة في مثل السفر من النجف الي كربلاء او بغداد اذا اتخذ عملا و مهنة، و تختلف الفترة- طولا و قصرا- باختلاف انحاء السفر من حيث قرب المقصد و بعده فان الفترة المعتادة في بعيد المقصد اطول منها في قريبه فالذي يكري سيارته في كل شهر مرة من النجف الي خراسان ربما يصدق ان عمله السفر و الذي يكري سيارته في كل

ليلة جمعة من النجف الي كربلاء لا يصدق ان عمله السفر فذلك الاختلاف ناشئ من اختلاف انواع السفر، و المدار العزم علي توالي السفر من دون فترة معتد بها و يحصل ذلك فيما اذا كان عازما علي السفر في كل يوم و الرجوع الي اهله او يحضر يوما و يسافر يوما او يحضر يومين و يسافر يومين او يحضر ثلاثة أيام و يسافر ثلاثة أيام سفرا واحدا او يحضر اربعة أيام و يسافر ثلاثة و اذا كان يحضر خمسة و يسافر يومين كالخميس و الجمعة فالاحوط له لزوما الجمع بين القصر و التمام.

م 1029: اذا لم يتخذ السفر عملا و حرفة و لكن كان له غرض في تكرار السفر بلا فترة- مثل ان يسافر كل يوم من البلد للتنزه او لعلاج مرض او لزيارة امام او نحو ذلك مما لا يكون فيه السفر عملا له و لا مقدمة يجب فيه القصر.

م

1030: اذا اقام المكاري) «2» (في بلده عشرة أيام وجب عليه القصر في السفرة الأولي دون الثانية فضلا عن الثالثة، و كذا اذا أقام في غير بلده عشرة، و أما غير المكاري ففي الحاقه بالمكاري إشكال و لا يبعد اللحوق و الاحوط الجمع.

م 1031: السادس: ان لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادي من العرب

______________________________

(1) كسبة: أي تجار.

(2) أو السائق. و قد مر بيان المقصود من المكاري في المسألة 1022.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 324

و العجم الذين لا مسكن لهم معين من الارض بل يتبعون العشب و الماء اينما كانا و معهم بيوتهم فان هؤلاء يتمون صلاتهم و تكون بيوتهم بمنزلة الوطن، نعم اذا سافر احدهم من بيته- لمقصد آخر كحج او زيارة او لشراء ما يحتاج من قوت او حيوان او نحو ذلك قصر، و كذا اذا خرج لاختيار المنزل او موضع العشب و الماء اما اذا سافر لهذه الغايات و معه بيته اتم.

م 1032: السائح في الارض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم، و كذا اذا كان له وطن و خرج معرضا عنه) «1» (و لم يتخذ وطنا آخر اذا لم يكن بانيا علي اتخاذ الوطن

و الا وجب عليه القصر.

م 1033: السابع: ان يصل الي حد الترخص) «2» (، و هو المكان الذي يتواري فيه المسافر عن اهل البيوت، و علامة ذلك انه لا يري اهل بلده، او المكان الذي يخفي فيه صوت الاذان بحيث لا يسمع، و يكفي احدهما مع الجهل بحصول الآخر) «3» (، اما مع العلم بعدم الآخر فالاحوط الجمع بين القصر و التمام.

و يلحق محل الاقامة و المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما مترددا بالوطن، و لا يقصر فيهما

المسافر صلاته بمجرد شروعه في السفر و يعتبر فيه الوصول الي حد الترخص، و ان كان الاحوط فيهما- استحبابا- الجمع بين القصر و التمام فيما بين البلد و حد الترخص.

______________________________

(1) أي تخلي عن كونه وطنا معتبرا له.

(2) حد الترخص: هو حد ابتداء و انتهاء السفر الشرعي الذي يرخص للمسافر التقصير في الصلاة و الافطار في الصوم عند ما يصل اليه.

(3) أن يعلم بتحقق احدهما فلا يري أهل بلده، أو لا يسمع صوت الاذان، مع جهله ببقاء الآخر فيقصر، و إلا مع العلم بفقدان احدهما و بقاء الآخر فالاحوط الجمع بين القصر و التمام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 325

م 1034: المدار في السماع) «1» (علي المتعارف من حيث اذن السامع و الصوت المسموع و موانع السمع و الخارج عن المتعارف يرجع اليه و كذلك الحال في الرؤية.

م 1035: كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد الي حد الترخص في ابتداء السفر كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع الي البلد فانه اذا تجاوز حد الترخص الي البلد وجب عليه التمام.

م 1036: اذا شك في الوصول الي الحد بني علي عدمه فيبقي علي التمام في

الذهاب و علي القصر في الاياب.

م 1037: يعتبر كون الاذان في آخر البلد في ناحية المسافر، كما انه يعتبر كون الاذان علي مرتفع معتاد في اذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلو.

م 1038: اذا اعتقد الوصول الي الحد فصلي قصرا ثمّ بان انه لم يصل بطلت و وجبت الاعادة قبل الوصول اليه تماما و بعده قصرا فان لم يعد وجب عليه القضاء، و كذا في العود اذا صلي تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الاعادة قبل الوصول اليه قصرا و بعده تماما فان

لم يعد وجب القضاء.

الفصل الثاني: قواطع السفر

اشارة

م 1039: في قواطع السفر) «2» (و هي امور:

الامر الأول: الوطن

و المراد به المكان الذي يتخذه الانسان مقرا له علي الدوام لو خلي و نفسه بحيث اذا لم يعرض ما يقتضي الخروج منه لم يخرج سواء

______________________________

(1) في سماع صوت المؤذن العادي، و ليس بواسطة مكبرات الصوت.

(2) أي فيما يقطع حكم السفر فينتفي حكم القصر و يتعين التمام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 326

أ كان مسقط رأسه ام استجده و لا يعتبر فيه ان يكون له فيه ملك و لا ان يكون قد اقام فيه ستة اشهر) «1» (.

م 1040: يجوز ان يكون للانسان وطنان بأن يكون له منزلان في مكانين كل واحد منهما علي الوصف المتقدم فيقيم في كل سنة بعضا منها في هذا و بعضها الآخر في الآخر و كذا يجوز ان يكون له اكثر من وطنين.

م 1041: الظاهر انه لا يكفي في ترتيب احكام الوطن مجرد نية التوطن بل لا بد من الاقامة بمقدار يصدق معها عرفا ان البلد وطنه.

م 1042: لا تجري احكام الوطن علي ما يسميه البعض وطنا شرعيا بتملك الانسان منزلا و الاقامة فيه ستة اشهر) «2» (عن قصد ونية فلا يصح أن يتم الصلاة فيه كلما دخله.

م 1043: يكفي في صدق الوطن قصد التوطن و لو تبعا كما في الزوجة و العبد و الأولاد.

م 1044: اذا حدث له التردد في التوطن في المكان بعد ما اتخذه وطنا اصليا كان او مستجدا فيبقي له حكم الوطن الي أن يتحقق الاعراض.

م 1045: الظاهر انه يشترط في صدق الوطن قصد التوطن فيه ابدا، فلو قصد الاقامة في مكان مدة طويلة و جعله مقرا له- كما هو ديدن) «3» (المهاجرين الي النجف الاشرف، او غيره

من المعاهد العلمية لطلب العلم قاصدين الرجوع الي اوطانهم بعد قضاء وطرهم- لم يكن ذلك المكان وطنا له.

______________________________

(1) بل يكفي اعتباره مستوطنا فيه عرفا.

(2) بل لا بد من الاستيطان فيه عرفا.

(3) ديدن: أي حال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 327

نعم هو بحكم الوطن يتم الصلاة فيه فاذا رجع اليه من سفر الزيارة- مثلا- اتم و ان لم يعزم علي الاقامة فيه عشرة أيام، كما انه يعتبر في جواز القصر في السفر منه الي بلد آخر ان تكون المسافة ثمانية فراسخ امتدادية او تلفيقية فلو كانت اقل وجب التمام و كما ينقطع السفر بالمرور بالوطن ينقطع بالمرور بالمقر.

تنبيه

م 1046: اذا كان الانسان وطنه النجف مثلا و كان له محل عمل في الكوفة) «1» (يخرج اليه وقت العمل كل يوم و يرجع ليلا فانه لا يصدق عليه عرفا- و هو في محله

- انه مسافر فاذا خرج من النجف قاصدا محل العمل و بعد الظهر- مثلا- يذهب الي بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحل و بعد التعدي من حد الترخص منه يقصر و اذا رجع من بغداد الي النجف و وصل الي محل عمله اتم و كذلك الحكم لاهل الكاظمية اذا كان لهم محل عمل في بغداد و خرجوا منها اليه لعملهم ثمّ السفر الي كربلاء مثلا فانهم يتمون فيه الصلاة ذهابا و ايابا اذا مروا به.

الامر الثاني: العزم علي الاقامة عشرة أيام متوالية

في مكان واحد او العلم ببقائه المدة المذكورة فيه، و ان لم يكن باختياره، و الليالي المتوسطة داخلة بخلاف الأولي و الاخيرة، و يكفي تلفيق) «2» (اليوم المنكسر من آخر فاذا نوي الاقامة من زوال أول يوم الي زوال اليوم الحادي عشر وجب التمام و الظاهر ان مبدأ اليوم طلوع الشمس

فاذا نوي الاقامة من طلوع الشمس فيكفي في وجوب التمام نيتها الي غروب اليوم العاشر.

م 1047: يشترط وحدة محل الاقامة فاذا قصد الاقامة عشرة أيام في النجف

______________________________

(1) المسافة بين النجف و الكوفة حوالي 25 كيلومتر، علما أن البناء صار متواصلا بينهما.

(2) التلفيق: يعني الجمع بين جزء اليوم الاول و جزء اليوم الأخير فيحسب الجميع يوما واحدا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 328

الاشرف و مسجد الكوفة) «1» (مثلا بقي علي القصر، و يشترط قصد عدم الخروج عن حد الترخص) «2» (، و اذا قصد الخروج الي ما يتعلق بالبلد من الامكنة مثل بساتينه و مزارعه و مقبرته و مائه و نحو ذلك من الامكنة التي يتعارف وصول اهل البلد اليها من جهة كونهم اهل ذلك البلد لم يقدح في صدق الاقامة، و كذلك بعد تحقق الاقامة لا يضر الخروج الي ما دون المسافة و لو كان زمان الخروج طويلا.

م 1048: اذا قصد الاقامة الي ورود المسافرين او انقضاء الحاجة) «3» (او نحو

ذلك وجب القصر و ان اتفق حصوله بعد عشرة أيام و اذا نوي الاقامة الي يوم الجمعة الثانية- مثلا- و كان عشرة أيام كفي في صدق الاقامة و وجوب التمام، و كذا في كل مقام يكون فيه الزمان محدودا بحد معلوم و ان لم يعلم انه يبلغ عشرة أيام لتردد زمان النية بين سابق و لاحق، و أما اذا كان التردد لاجل الجهل بالآخر كما اذا نوي المسافر الاقامة من اليوم الواحد و العشرين الي آخر الشهر و تردد الشهر بين الناقص و التام وجب فيه القصر و ان انكشف كمال الشهر بعد ذلك.

م 1049: تجوز الاقامة في البرية و حينئذ يجب ان ينوي عدم الوصول

الي ما لا يعتاد الوصول اليه من الامكنة البعيدة.

م 1050: اذا عدل المقيم عشرة أيام عن قصد الاقامة فان كان قد صلي فريضة تماما بقي علي الاتمام الي ان يسافر و الا رجع الي القصر سواء لم يصل اصلا ام صلي مثل الصبح و المغرب او شرع في الرباعية و لم يتمها و لو كان في ركوع الثالثة و سواء أفعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل) «4» (و الصوم او لم يفعل.

______________________________

(1) باعتبار الكوفة مدينة خارج مدينة النجف الاشرف.

(2) مر بيان معني حد الترخص في المسألة 1033.

(3) أي دون أن يعين وقتا محددا.

(4) لا يجوز للمسافر أداء النوافل النهارية و هي نوافل الصبح و الظهر و العصر، و يجوز له الليلية و هي نافلة المغرب و العشاء و صلاة الليل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 329

م 1051: اذا صلي بعد نية الاقامة فريضة تماما نسيانا او لشرف البقعة) «1» (غافلا عن نيته كفي في البقاء علي التمام و لكن اذا فاتته الصلاة بعد نية الاقامة فقضاها خارج الوقت تماما ثمّ عدل عنها فالاحوط وجوبا الجمع بين القصر و التمام.

م 1052: اذا تمت مدة الاقامة لم يحتج في البقاء علي التمام الي اقامة جديدة بل يبقي علي التمام الي ان يسافر و ان لم يصل في مدة الاقامة فريضة تماما.

م 1053: لا يشترط في تحقق الاقامة كونه مكلفا فلو نوي الاقامة و هو غير بالغ

ثمّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام و قبل البلوغ ايضا يصلي تماما و اذا نواها و هو مجنون و كان تحقق القصد منه ممكنا او نواها حال الافاقة ثمّ جن يصلي تماما بعد الافاقة في بقية

العشرة، و كذا اذا كانت حائضا حال النية فانها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما بل اذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا.

م 1054: اذا صلي تماما ثمّ عدل) «2» (لكن تبين بطلان صلاته رجع الي القصر، و اذا صلي الظهر قصرا ثمّ نوي الاقامة فصلي العصر تماما ثمّ تبين له بطلان احدي الصلاتين فيجب اعادة الظهر تماما و العصر قصرا و الجمع بين القصر و التمام في الصلوات الآتية.

و اذا صلي بنية التمام و بعد السلام شك في انه سلم علي الاربع او الاثنتين او الثلاث كفي في البقاء علي حكم التمام اذا عدل عن الاقامة بعد الصلاة، و كذا يكفي في البقاء علي حكم التمام اذا عدل عن الاقامة بعد السلام الواجب و قبل فعل

______________________________

(1) كما في الموارد التي يجوز فيها للمسافر الصلاة بدون تقصير كالحرمين و مقام الحسين (ع).

(2) عن نية الاقامة عشرة أيام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 330

المستحب منه او قبل الاتيان بسجود السهو و لا يترك الاحتياط فيما اذا عدل بعد السلام و قبل قضاء السجدة المنسية.

م 1055: اذا استقرت الاقامة و لو بالصلاة تماما فبدا للمقيم الخروج الي ما دون المسافة) «1» (فان كان ناويا للاقامة في المقصد او في محل الاقامة او في غيرهما بقي علي التمام حتي يسافر من محل الاقامة الثانية و ان كان ناويا الرجوع الي محل الاقامة و السفر منه قبل العشرة اتم في الذهاب و المقصد و أما في الاياب و محل الاقامة فالاحوط الجمع بين القصر و التمام فيهما و ان كان الاظهر جواز الاقتصار علي التمام حتي يسافر من محل الاقامة نعم اذا كان

ناويا السفر من مقصده و كان

رجوعه الي محل اقامته من جهة وقوعه في طريقه قصر في ايابه و محل اقامته ايضا.

م 1056: اذا دخل في الصلاة بنية القصر فنوي الاقامة في الأثناء اكملها تماما و اذا نوي الاقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء فان كان قبل الدخول في ركوع الثالثة اتمها قصرا و ان كان بعده بطلت.

م 1057: اذا عدل عن نية الاقامة و شك في ان عدوله كان بعد الصلاة تماما ليبقي علي التمام ام لا بني علي عدمها فيرجع الي القصر.

م 1058: اذا عزم علي الاقامة فنوي الصوم و عدل بعد الزوال قبل ان يصلي تماما بقي علي صومه و اجزأ و أما الصلاة فيجب فيها القصر كما سبق.

الثالث: ان يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم علي الاقامة عشرة أيام

سواء عزم علي اقامة تسعة او اقل ام بقي مترددا فانه يجب عليه القصر الي نهاية الثلاثين و بعدها يجب عليه التمام الي ان يسافر سفرا جديدا.

______________________________

(1) أي الي ما هو أقل من المسافة التي يتحقق بها السفر و توجب القصر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 331

م 1059: المتردد في الامكنة المتعددة) «1» (يقصر و ان بلغت المدة ثلاثين يوما.

م 1060: اذا خرج المقيم المتردد الي ما دون المسافة جري عليه حكم المقيم عشرة أيام اذا خرج اليه فيجري فيه ما ذكرناه فيه.

م 1061: اذا تردد في مكان تسعة و عشرين يوما ثمّ انتقل الي مكان آخر و اقام فيه- مترددا- تسعة و عشرين و هكذا بقي علي القصر في الجميع الي ان ينوي الاقامة في مكان واحد عشرة أيام او يبقي في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا.

م 1062: يكفي تلفيق) «2» (اليوم المنكسر من يوم آخر هنا كما تقدم في

الاقامة.

م 1063:

لا يكفي الاكتفاء بالشهر الهلالي) «3» (اذا نقص عن الثلاثين يوما.

الفصل الثالث: في احكام المسافر

م 1064: تسقط النوافل النهارية اي نافلة الظهرين في السفر و أما الوتيرة) «4» (فلا تسقط، و يجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار علي الأوليين منها فيما عدا الاماكن الاربعة كما سيأتي بيانها في المسألة 1069.

______________________________

(1) أي ليس تردده في مكان واحد بل في عدة أمكنة.

(2) مر بيان معني التلفيق في هامش المسألة 1046.

(3) يقصد به الاشهر القمرية التي يتم تحديد بدايتها و نهايتها استنادا الي حركة القمر، و الشهر القمري يتراوح عدد أيامه بين 29 يوما و 30 يوما و أول شهور السنة القمرية هو محرم و آخرها شهر ذي الحجة.

(4) يقصد بالوتيرة هنا نافلة العشاء و هي الركعتان اللتان تؤديان بعد العشاء من جلوس و تعدان بواحدة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 332

و اذا صلاها تماما فان كان عالما بالحكم بطلت و وجبت الاعادة او القضاء، و ان كان جاهلا بالحكم من اصله- بان لم يعلم وجوب القصر علي المسافر- لم تجب الاعادة فضلا عن القضاء.

و ان كان عالما بأصل الحكم و جاهلا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر مثل انقطاع عملية السفر باقامة عشرة أيام في البلد و مثل ان العاصي في سفره يقصر اذا رجع الي الطاعة و نحو ذلك، او كان جاهلا بالموضوع بان لا يعلم ان ما قصده مسافة- مثلا- فأتم فتبين له انه مسافة، فيجب عليه الاعادة او القضاء، و أما لو كان ناسيا للسفر او ناسيا ان حكم المسافر القصر فأتم فان تذكر في الوقت اعاد و ان تذكر بعد خروج الوقت فلا يجب القضاء عليه.

م 1065: الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم، و يصح مع

الجهل

سواء أ كان لجهل بأصل الحكم ام كان بالخصوصيات ام كان بالموضوع.

م 1066: اذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد الا في المقيم عشرة أيام اذا قصر جهلا بأن حكمه التمام فصلاته صحيحة.

م 1067: اذا دخل الوقت و هو حاضر و تمكن من الصلاة تماما و لم يصل ثمّ سافر حتي تجاوز حد الترخص، و الوقت باق صلي قصرا، و اذا دخل عليه الوقت و هو مسافر و تمكن من الصلاة قصرا و لم يصل حتي وصل الي وطنه او محل اقامته صلي تماما، فالمدار علي زمان الاداء لا زمان حدوث الوجوب.

م 1068: اذا فاتته الصلاة في الحضر قضي تماما و لو في السفر، و اذا فاتته في السفر قضي قصرا و لو في الحضر، و اذا كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا او بالعكس، قيل راعي في القضاء حال الفوات و هو آخر الوقت فيقضي في الأول قصرا و في العكس تماما، و هو و ان لم يكن بعيدا الا ان الاحتياط بالجمع لا يترك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 333

م 1069: يتخير المسافر بين القصر و التمام في الاماكن الاربعة الشريفة و هي المسجد الحرام) «1» (و مسجد النبي) «2» (عليهما السلام و مسجد الكوفة) «3» (و حرم الحسين) «4» () ع).

و التمام أفضل، و القصر أحوط، و يلحق تمام بلدتي مكة و المدينة بالمسجدين، دون الكوفة و كربلاء، و في تحديد الحرم الشريف إشكال و الظاهر جواز الاتمام في

تمام الروضة) «5» (المقدسة دون الرواق) «6» (و الصحن) «7» (.

م 1070: لا فرق في ثبوت التخيير في الاماكن المذكورة بين ارضها و سطحها و المواضع المنخفضة فيها كبيت

الطشت) «8» (في مسجد الكوفة.

م 1071: لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الاماكن الاربعة.

______________________________

(1) حيث الكعبة المشرفة في مكة المكرمة.

(2) في المدينة المنورة.

(3) بالقرب من النجف الاشرف، و هو أقدم مسجد في العالم.

(4) في كربلاء المقدسة.

(5) الروضة: هي الضريح و ما يتصل به من مساحة قريبة.

(6) الرواق: هو البناء المحيط بالروضة.

(7) الصحن: هو الساحة الخارجية داخل سور المقام.

(8) بيت الطشت هو مكان كالسرداب متصل بما يعرف بدكة القضاء، و هي المكان الذي كان يجلس فيه أمير المؤمنين (ع) للقضاء بين الناس، و قد حصلت في ذلك المكان حادثة تعرف بحادثة الطشت، و يأتي الحديث عنها في هامش المسألة 1212، و المقصود في المسألة أن مكان بيت الطشت هو منخفض عن ارض مسجد الكوفة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 334

م 1072: التخيير المذكور استمراري) «1» (فاذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في الأثناء الي الاتمام و بالعكس.

م 1073: لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد و المشاهد الشريفة.

م 1074: يستحب للمسافر ان يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة: (سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر).

م 1075: يختص التخيير المذكور بالأداء و لا يجري في القضاء) «2» (.

خاتمة: في بعض الصلوات المستحبة

اشارة

م 1076: هناك بعض الصلوات المستحبة التي تؤدي في أوقات محددة، و هي صلاة العيدين، و تؤدي صبيحة عيد الفطر المبارك، وعيد الاضحي، و صلاة ليلة الدفن) «3» (، و تؤدي في الليلة الاولي لدفن الميت، و صلاة أول يوم من كل شهر، و صلاة الغفيلة) «4» (، و الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة.

صلاة العيدين

اشارة

م 1077: صلاة العيدين واجبة في زمان الحضور) «5» (مع اجتماع الشرائط) «6» (،

______________________________

(1) أي أن التخيير مستمر في كل الاوقات فله أن يختار ما يشاء.

(2) أي أن ما يقضيه هناك لا يشمله حكم التخيير و كذا ما يفوته هناك فليس في قضائه تخيير.

(3) و هي ما يعبر عنه بصلاة الهدية التي يهدي ثوابها الي الميت.

(4) صلاة الغفيلة: هي ركعتان بعد صلاة المغرب.

(5) أي في زمان حضور الامام المعصوم، و لا تجب في عصر الغيبة.

(6) أي اذا اقامها الامام المعصوم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 335

و مستحبة في عصر الغيبة فرادي، و أما الاتيان بها جماعة) «1» (ففيه إشكال، و الاحوط استحبابا الاتيان بها فرادي، و لا يعتبر فيها العدد و لا تباعد الجماعتين و لا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة.

كيفية صلاة العيدين

م 1078: كيفية صلاة عيدي الفطر و الاضحي هي: ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد و سورة، و الافضل ان يقرأ في الركعة الأولي (و الشمس) و في الثانية (الغاشية) او في الأولي (الاعلي) و في الثانية (و الشمس) ثمّ يكبر في الأولي خمس تكبيرات

و يقنت عقيب كل تكبيرة.

و في الركعة الثانية يكبر بعد القراءة اربعا و يقنت بعد كل واحدة في التكبيرات و القنوتات و يجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصلوات و الافضل ان يدعو بالمأثور) «2» (فيقول في كل واحد منها: (اللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ أَهْلُ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ أَهْلُ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ وَ أَهْلُ التَّقْوَي وَ الْمَغْفِرَةِ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيداً وَ لِمُحَمَّدٍ عليهما السلام ذُخْراً وَ مَزِيداً أَنْ تُصَلِّيَ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ

خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُخْرِجَنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا سَأَلَكَ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ).

و يأتي الامام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة و لا يجب

______________________________

(1) أي أن صلاة العيد يؤتي بها فرادي و ليس جماعة حتي و لو تم أداؤها مجتمعين. فلا يتحمل الامام شيئا من القراءة او الدعاء.

(2) المأثور هو الدعاء الوارد نصه عن المعصومين و هو المذكور.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 336

الحضور عندهما و لا الاصغاء و يجوز تركهما في زمان الغيبة و ان كانت الصلاة جماعة.

م 1079: لا يتحمل الامام في هذه الصلاة غير القراءة، إذا صليت جماعة.

م 1080: اذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان احكام النافلة عليها) «1» (إشكال و الظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها، و الأولي سجود السهو عند تحقق موجبه.

م 1081: اذا شك في جزء منها و هو في المحل) «2» (أتي به و ان كان بعد تجاوز المحل مضي.

م 1082: يصح في هذه الصلاة الاذان و الاقامة، كما يستحب ان يقول المؤذن: الصلاة- ثلاثا-.

م 1083: وقتها من طلوع الشمس الي الزوال) «3» (و يستحب قضائها لو فاتت سيما اذا لم يثبت العيد الا بعد فوات وقت الصلاة، و يستحب الغسل قبلها و الجهر فيها بالقراءة اماما كان او منفردا و رفع اليدين حال التكبيرات و السجود علي الارض، و الاصحار بها) «4» (الا في مكة المعظمة فان الاتيان بها في المسجد الحرام افضل، و ان يخرج اليها راجلا حافيا لابسا عمامة بيضاء مشمرا ثوبه الي ساقه و ان يأكل قبل

خروجه الي الصلاة في الفطر و بعد عوده في الاضحي مما يضحي به ان كان.

______________________________

(1) أي أنه مع عدم وجوبها كما في زماننا لا تجري فيها احكام النافلة في مورد الشك.

(2) أي أنه لم يكن قد تجاوز و دخل في جزء آخر غير المشكوك.

(3) زوال الشمس عن وسط السماء باتجاه الغرب و هو أول وقت صلاة الظهر.

(4) أي الخروج الي الصحراء و أداؤها فيها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 337

صلاة ليلة الدفن

م 1084: و تسمي هذه الصلاة، صلاة الوحشة) «1» (و هي ركعتان يقرأ في الأولي بعد الحمد آية الكرسي و الاحوط قراءتها الي: (هم فيها خالدون) و في الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات و بعد السلام يقول: (اللهم صل علي محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الي قبر فلان) و يسمي الميت و في رواية بعد الحمد في الأولي التوحيد مرتين و بعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشرا ثمّ الدعاء المذكور و الجمع بين الكيفيتين) «2» (أولي و افضل.

م 1085: لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و ان كان الأولي ترك الاستئجار و دفع المال الي المصلي علي نحو لا يؤذن له بالتصرف فيه الا اذا صلي.

م 1086: اذا صلي و نسي آية الكرسي او القدر او بعضهما او اتي بالقدر اقل من العدد الموظف فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن و لا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصليا اذا لم تكن الصلاة تامة.

م 1087: وقتها الليلة الأولي من الدفن فاذا لم يدفن الميت الا بعد مرور مدة أخرت الصلاة الي الليلة الأولي من الدفن و يجوز الاتيان بها في جميع آنات الليل و ان كان التعجيل أولي.

م 1088:

اذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز له التصرف في المال الا بمراجعة مالكه، فان لم يعرفه و لم يمكن تعرفه جري عليه

______________________________

(1) و تسمي أيضا صلاة الهدية.

(2) بأن يقرأ في الركعة الاولي بعد الحمد آية الكرسي و التوحيد مرتين، و في الركعة الثانية يقرأ القدر عشر مرات و التكاثر عشر مرات أيضا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 338

حكم مجهول المالك) «1» (و اذا علم من القرائن انه لو استأذن المالك لأذن له في التصرف في المال لم يكف ذلك في جواز التصرف فيه بمثل البيع و الهبة و نحوهما، و ان جاز بمثل أداء الدين و الاكل و الشرب و نحوهما) «2» (.

صلاة أول يوم من كل شهر

م 1089: و هي ركعتان يقرأ في الأولي بعد الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرة و في الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرة ثمّ يتصدق بما تيسر يشتري بذلك سلامة الشهر، و يستحب قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها و هي: (بسم الله الرحمن الرحيم و ما من دابة في الارض الا علي الله رزقها و يعلم مستقرها و مستودعها كل في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم و ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو

و ان يمسسك بخير فهو علي كل شي ء قدير بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل الله بعد عسر يسرا ما شاء الله لا قوة الا بالله حسبنا الله و نعم الوكيل و افوض امري الي الله ان الله بصير بالعباد لا اله الا انت سبحانك اني كانت من الظالمين، رب اني لما انزلت الي من خير فقير، رب لا تذرني فردا و انت خير الوارثين).

م 1090: يجوز اتيان هذه الصلاة في تمام النهار.

صلاة الغفيلة

م 1091: و هي ركعتان بين المغرب و العشاء يقرأ في الأولي بعد الحمد وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنٰاديٰ فِي الظُّلُمٰاتِ أَنْ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِينَ (87) و في الثانية بعد الحمد: وَ عِنْدَهُ

______________________________

(1) حكم مجهول المالك أن يتصدق به عن روح مالكه بعد اليأس من العثور عليه.

(2) أي أن جواز التصرف له في هذه الصورة ينحصر في استعماله بالضروريات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 339

مَفٰاتِحُ الْغَيْبِ لٰا يَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ وَ يَعْلَمُ مٰا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلّٰا يَعْلَمُهٰا وَ لٰا حَبَّةٍ فِي ظُلُمٰاتِ الْأَرْضِ وَ لٰا رَطْبٍ وَ لٰا

يٰابِسٍ إِلّٰا فِي كِتٰابٍ مُبِينٍ (59) ثمّ يرفع يديه و يقول: (اللهم اني اسالك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها الا انت ان تصلي علي محمد و آل محمد و ان تفعل بي كذا و كذا) و يذكر حاجته ثمّ يقول: (اللهم انت ولي نعمتي و القادر علي طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد و آله عليه و عليهم السلام لما- و في نسخة الا- قضيتها لي) ثمّ يسأل حاجته فانها تقضي ان شاء الله تعالي و قد ورد انها تورث دار الكرامة و دار السلام و هي الجنة.

م 1092: يجوز الاتيان بركعتين من نافلة المغرب بصورة صلاة الغفيلة فيكون ذلك من تداخل) «1» (المستحبين.

الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة

م 1093: و هي ركعتان يقرأ في كل واحدة منهما بعد الحمد سبع سور و الأولي الاتيان بها علي هذا الترتيب: الفلق- أولا- ثمّ الناس ثمّ التوحيد ثمّ الكافرون ثمّ النصر ثمّ الاعلي ثمّ القدر. و لنكتف بهذا المقدار من الصلوات المستحبة طلبا للاختصار و الحمد لله ربنا و هو حسبنا و نعم الوكيل.

______________________________

(1) تداخل المستحبين: يقصد به الاتيان بعمل واحد و ينطبق عليه عنوانان فينال المصلي بأدائه الركعتين ثواب صلاة الغفيلة و ثواب ركعتي النافلة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 341

كتاب الصوم

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الأول: في النية- ص 343

الفصل الثاني: في المفطرات- ص 346

الفصل الثالث: في كفارة الصوم- ص 355

الفصل الرابع: في شرائط صحة الصوم- ص 360

الفصل الخامس: ترخيص الافطار- ص 364

الفصل السادس: ثبوت الهلال- ص 365

الفصل السابع: احكام قضاء شهر رمضان- ص 372

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 343

الفصل الأول: في النية

م 1094: يشترط في صحة الصوم النية علي وجه القربة) «1» (لا بمعني وقوعه عن النية) «2» (كغيره من العبادات الفعلية، بل يكفي وقوعه للعجز عن المفطرات، او لوجود الصارف النفساني عنها اذا كان عازما علي تركها لو لا ذلك فلو نوي الصوم ليلا ثمّ غلبه النوم قبل الفجر او نام اختيارا حتي دخل الليل صح صومه، و يكفي ذلك في سائر التروك) «3» (العبادية ايضا و يلحق بالنوم السكر و الاغماء.

م 1095: لا يجب قصد الوجوب و الندب) «4» (و لا الاداء و القضاء و لا غير ذلك من صفات الامر و المأمور به بل يكفي القصد الي المأمور به عن أمره) «5» (كما تقدم في كتاب الصلاة) «6» (.

م 1096: يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال الامر المتوجه اليه بالنيابة عن الغير علي ما تقدم في النيابة في الصلاة، كما ان فعله عن نفسه يتوقف علي امتثال الامر المتوجه اليه بالصوم عن نفسه و يكفي في المقامين القصد الاجمالي) «7» (.

م 1097: لا يجب العلم بالمفطرات علي التفصيل فاذا قصد الصوم عن المفطرات- اجمالا- كفي.

______________________________

(1) أي يكفي قصد القربة الي الله تعالي.

(2) لا يشترط ان تكون نية القربة في الصوم بقصد أنه مترتب علي النية.

(3) التروك العبادية: كما يحصل عند المرأة عند ما تترك الصلاة و الصوم في أيام العادة او النفاس.

(4) الندب: أي

الاستحباب.

(5) أي يكفي القصد الي الصوم استجابة للامر به في الشريعة.

(6) في عنوان النية فيما يلي المسألة 149.

(7) أي يكفي الصوم بنية امتثال الامر الموجه له مباشرة أو بالنيابة عن أحد إن كان يصوم قضاء عن غيره، و لا يشترط أن يقصد الوصف التفصيلي للصوم الذي يؤديه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 344

م 1098: لا يقع في شهر رمضان صوم غيره) «1» (، فان نوي غيره بطل الا ان يكون جاهلا به او ناسيا له فيجزي عن رمضان- حينئذ- لا عن ما نواه.

م 1099: يكفي في صحة صوم رمضان القصد اليه و لو اجمالا فاذا نوي الصوم المشروع في غد و كان من رمضان أجزأ عنه اما اذا قصد صوم غد دون توصيفه بخصوص المشروع لم يُجزِ، و كذا الحكم في سائر انواع الصوم من النذر او الكفارة او القضاء فما لم يقصد المعين لا يصح، نعم اذا قصد ما في ذمته و كان واحدا أجزأ عنه، و لا يكفي في صحة الصوم المندوب المطلق) «2» (نية صوم غد قربة الي الله تعالي اذا لم يكن عليه صوم واجب بل لا بد من التعيين، و لو كان غد من أيام البيض مثلا فان قصد الطبيعة الخاصة صح المندوب الخاص.

م 1100: وقت النية في الواجب المعين) «3» (- و لو بالعارض) «4» (- عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذ مقارنا للنية و في الواجب غير المعين يمتد وقتها الي الزوال، و ان تضيق وقته فاذا اصبح ناويا للافطار و بدا له قبل الزوال ان يصوم واجبا فنوي الصوم أجزأه، و ان كان ذلك بعد الزوال لم يجز، و في المندوب

يمتد وقتها الي ان يبقي من

النهار ما يمكن فيه تجديد النية) «5» (.

م 1101: يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر، و الظاهر كفاية ذلك في غيره ايضا كصوم الكفارة و نحوها.

______________________________

(1) أي أن يصوم في شهر رمضان صوما آخر كصوم النذر او صوم مستحب.

(2) الصوم المندوب المطلق: أي الصوم المستحب الذي لا يرتبط بزمن معين، أو وصف معين.

(3) كصوم أيام شهر رمضان، أو صوم نذر في أيام محددة.

(4) أي ليس الواجب معينا في أساسه و لكن طرأ عليه التعيين كما لو حلف بأن يصوم القضاء في وقت محدد، فيتعين عليه حينئذ الصوم في الوقت المحدد باليمين.

(5) أي أن اللحظات القليلة قبل الغروب كافية لأن يقصد فيها صوم ذلك اليوم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 345

م 1102: اذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم او الموضوع او للجهل بهما و لم يستعمل مفطرا فيجتزأ بتجديد نيته اذا تذكر او علم قبل الزوال.

م 1103: اذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا او قضاء او نذرا أجزأ عن شهر رمضان ان كان، و اذا تبين انه من رمضان قبل الزوال او بعده جدد النية و ان صامه بنية رمضان بطل، و أما ان صامه بنية الامر الواقعي المتوجه اليه- اما الوجوبي او الندبي) «1» (صح صومه، و كذا يصح ان صامه علي انه ان كان من شعبان كان ندبا و ان كان من رمضان كان وجوبا.

و اذا اصبح فيه ناويا للافطار فتبين انه من رمضان قبل تناول المفطر فان كان قبل الزوال جدد النية و صح صومه و لا قضاء عليه، و أما إن كان بعد الزوال أمسك وجوبا و عليه قضاؤه.

م 1104: تجب استدامة النية الي آخر النهار

فاذا نوي القطع فعلا او تردد) «2» (بطل، و كذا اذا نوي القطع فيما يأتي) «3» (أو تردد فيه، او نوي المفطر مع العلم بمفطريته، و اذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة، هذا في الواجب

المعين) «4» (، اما الواجب غير المعين فلا يقدح شي ء من ذلك فيه اذا رجع الي نيته قبل الزوال.

م 1105: لا يصح العدول من صوم الي صوم اذا فات وقت نية المعدول

______________________________

(1) الندبي: أي المستحب، و هو الذي ينال ثوابا علي فعله و لا يعاقب علي تركه.

(2) أي تردد بين الاستمرار بالصوم و بين قطعه.

(3) كأن نوي بأنه سيفطر بعد ساعة مثلا.

(4) المرتبط بزمان محدد كشهر رمضان أو النذر المعين في وقت محدد و ما شابه ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 346

اليه) «1» (و الا صح علي إشكال.

الفصل الثاني: في المفطرات

اشارة

م 1106: ذكر عدد من الفقهاء أمورا عدوها من المفطرات كالكذب علي الله تعالي، و ما يلحق به) «2» (، أو رمس الرأس في الماء، و لكن لما لم تثبت مفطريتها بل ثبت عدمها فإننا نكتفي ببيان ما نعتبره مفطرا في المسائل التالية.

[الأول، و الثاني من المفطرات هما: الاكل و الشرب]

م 1107: الأول، و الثاني من المفطرات هما: الاكل و الشرب مطلقا و لو كانا قليلين او غير معتادين) «3» (.

[الثالث من المفطرات هو الجماع]

م 1108: الثالث من المفطرات هو الجماع قبلا، و دبرا، فاعلا و مفعولا به، حيا و ميتا حتي البهيمة) «4» (، و لو قصد الجماع و شك في الدخول او بلوغ مقدار الحشفة) «5» (بطل صومه، و لكن لم تجب الكفارة عليه. و لا يبطل الصوم اذا قصد التفخيذ) «6» (- مثلا- فدخل في احد الفرجين من غير قصد.

[الرابع من المفطرات هو إيصال الغبار الغليظ الي جوفه عمدا]

م 1109: الرابع من المفطرات هو إيصال الغبار الغليظ الي جوفه عمدا علي الاحوط وجوبا، نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به. و الاحوط وجوبا إلحاق الدخان بالغبار.

______________________________

(1) فإذا تجاوز الزوال و هو أول وقت الظهر فلا يصح العدول الي قضاء شهر رمضان.

(2) من الكذب علي النبي و الائمة المعصومين.

(3) أي مما لا يعتاد الناس علي أكله.

(4) هذه الافعال تؤثر علي الصوم سواء ما كان منها جائزاً في نفسه لو لا الصوم او محرماً.

(5) الحَشَفة: القسم المكشوف من رأس ذكر الرجل بعد الختان.

(6) التفخيذ: جعل الفخذ علي الفخذ. أو وطئ الرجل بذكره بين فخذي المرأة بدلا من فرجها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 347

[الخامس من المفطرات، تعمد البقاء علي الجنابة]

م 1110: الخامس من المفطرات، تعمد البقاء علي الجنابة حتي يطلع الفجر و يختص ذلك بشهر رمضان و قضائه، اما غيرهما من الصوم الواجب او المندوب فلا يقدح فيه ذلك.

م 1111: لا يبطل الصوم بالاصباح جنبا لا عن عمد) «1» (، في صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب المعين) «2» (، الا قضاء رمضان فلا يصح معه و ان تضيق وقته) «3» (.

م 1112: لا يبطل الصوم- واجبا او مندوبا معينا او غيره- بالاحتلام في أثناء النهار كما لا يبطل بالبقاء علي حدث مس الميت- عمدا- حتي يطلع الفجر.

م 1113: اذا اجنب- عمدا ليلا- في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم ملتفتا الي ذلك فهو من تعمد البقاء علي الجنابة، نعم اذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم و الصوم، و الاحوط استحبابا قضاؤه، و ان ترك التيمم وجب عليه القضاء و الكفارة.

م 1114: اذا نسي غسل الجنابة- ليلا- حتي مضي يوم او أيام من شهر رمضان

بطل صومه، و

عليه القضاء، دون غيره من الواجب المعين و غيره) «4» (، و ان كان الاحوط استحبابا.

و لا يلحق غسل الحيض و النفاس اذا نسيته المرأة بالجنابة و ان كان الالحاق

______________________________

(1) أما تعمد البقاء علي الجنابة الي طلوع الفجر فهو مبطل للصوم.

(2) المعين وقته بنذر أو يمين او ما شابه ذلك.

(3) و معني ذلك أن قضاء صوم شهر رمضان يبطل فيما لو طلع الفجر عليه و هو جنب سواء كان متعمدا أو غير متعمد، و حتي لو كان وقت القضاء مضيقا عليه كما لو كان يقضي ما فاته من رمضان في شهر شعبان قبيل شهر رمضان التالي.

(4) أي و غيره من الواجب غير المعين كما لو كان عليه صوم واجب لأيام نتيجة نذر معين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 348

احوط استحبابا.

م 1115: اذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض و نحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر، فان تركه بطل صومه، و ان تيمم لا يجب عليه ان يبقي مستيقظا الي ان يطلع الفجر.

م 1116: اذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب فبان الخلاف فلا شي ء عليه و يصح صومه مع التيمم.

م 1117: حدث الحيض و النفاس كالجنابة في ان تعمد البقاء عليهما) «1» (مبطل للصوم في رمضان دون غيره، و اذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم او لم تعلم بنقائها حتي طلع الفجر صح صومها.

م 1118: المستحاضة الكثيرة) «2» (يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح و كذا للظهرين، فاذا تركت احداها بطل صومها و أما الغسل لليلة الماضية

فليس شرطا في صحة صومها بل هو مستحب، و لا يجب تقديم غسل الصبح علي الفجر بل لا يجزي لصلاة الصبح الا مع وصلها

به) «3» (و اذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح و لو مع عدم الفصل المعتد به علي الاحوط.

______________________________

(1) أي عدم الاغتسال بعد النقاء، او بعد انتهاء فترة النفاس.

(2) الاستحاضة: ما تراه المرأة من الدم في غير وقت الحيض و النفاس، و لا يمكن أن يكون حيضا، كالزائد عن أكثر مدة الحيض، أو الناقص عن أقله، و ليس هو من دماء القروح أو الجروح. و هو في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور علي عكس صفات الحيض. و هذا الدم ان كان زائدا سمي استحاضة كثيرة (أو استحاضة كبري) و أن قلَّ سمي استحاضة قليلة (أو استحاضة صغري)، و إن كان لا كثيرا و لا قليلا سمي استحاضة متوسطة. و الاستحاضة الكثيرة ما يكون الدم فيه ينفذ في القطنة و يسيل منها.

(3) أي إذا صار وقت صلاة الصبح أثناء اغتسالها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 349

م 1119: اذا اجنب في شهر رمضان- ليلا- و نام حتي اصبح فان نام ناويا لترك الغسل او مترددا فيه لحقه حكم تعمد البقاء علي الجنابة، و ان نام ناويا للغسل فان كان في النومة الأولي صح صومه و ان كان في النومة الثانية- بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ أفاق و نام ثانيا حتي أصبح- وجب عليه القضاء دون الكفارة، و اذا كان بعد النومة الثالثة فالاحوط- وجوبا- الكفارة ايضا و كذلك في النومين الأولين اذا لم يكن معتاد الانتباه.

و اذا نام عن ذهول و غفلة فيجب القضاء في النومة الثانية و ما بعدها و لا يجب في الأولي، و الاحوط لزوما الكفارة ايضا في الثالث.

م 1120: يجوز النوم الأول و الثاني مع احتمال الاستيقاظ و كونه معتاد الانتباه،

و لا يجوز اذا لم يكن معتاد الانتباه.

م 1121: اذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة الي الغسل منه و يجوز له الاستبراء بالبول) «1» (و ان علم ببقاء شي ء من المني في المجري، و لكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره الي ما بعد المغرب.

م 1122: يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول.

م 1123: الظاهر الحاق النوم الرابع و الخامس بالثالث.

م 1124: لا تلحق الحائض و النفساء بالجنب فيصح الصوم مع عدم التواني) «2» (في الغسل و ان كان البقاء علي الحدث في النوم الثاني او الثالث.

______________________________

(1) الاستبراء بالبول: يقصد منه الاستبراء من المني لتحقيق الطهارة بعد الانزال، و يحصل ذلك بالتبول للتأكد من عدم وجود بقايا المني في مجري القضيب.

(2) عدم التواني: أي التأخير في الغسل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 350

[السادس من المفطرات انزال المني بفعل ما يؤدي الي نزوله]

م 1125: السادس من المفطرات انزال المني بفعل ما يؤدي الي نزوله) «1» (مع احتمال ذلك، و عدم الوثوق بعدم نزوله، و أما اذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا او سبقه المني بلا فعل شي ء لم يبطل صومه.

[السابع من المفطرات الاحتقان]

م 1126: السابع من المفطرات الاحتقان) «2» (بالمائع) «3» (و لا بأس بالجامد كما لا بأس بما يصل الي الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمي اكلا او شربا كما اذا صب دواء في جرحه، او أذنه، او في احليله) «4» (او عينه، فوصل الي جوفه و كذا اذا طعن برمح او سكين فوصل الي جوفه و غير ذلك، نعم اذا فرض احداث منفذ لوصول الغذاء الي الجوف من غير طريق الحلق كما يحكي عن بعض اهل زماننا) «5» (فلا يبعد صدق الاكل و الشرب حينئذ فيفطر به كما هو كذلك اذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الانف، و أما ادخال الدواء بالابرة في اليد او الفخذ او نحوهما من الاعضاء فلا بأس به، و كذا تقطير الدواء في العين او الاذن، نعم الاحوط الاجتناب عن تلقيح المواد الغذائية) «6» (التي يكون تأثيرها في البدن اكثر من الاكل و الشرب بمراتب.

م 1127: يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر او ينزل من الرأس من الخلط سواء وصل الي فضاء الفم او لم يصل و لكن الاحوط استحبابا عدم ابتلاع ما يصل الي

______________________________

(1) أي التسبيب بنزول المني مع وجود احتمال نزوله.

(2) الحقنة: هي التداوي بإدخال الدواء السائل في الجسم عن طريق الجلد، في الدبر و غيره، بواسطة المحقنة، و هي آلة تشبه الإبرة، و تعرف بالإبرة و الحقنة.

(3) أي بدواء سائل، او بالماء.

(4) الإحليل: مخرج اللبن من الثدي،

و يطلق علي مخرج البول من الانسان (الرجل و المرأة).

(5) كما هي الحال في الانابيب التي يتم وصلها في العنق أو غيره.

(6) الابر الغذائية التي تحتوي أنواع الفيتامينات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 351

فضاء الفم.

م 1128: في ابتلاع البصاق المجتمع في الفم ان كان كثيرا و كان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلا إشكال.

[الثامن من المفطرات تعمد القي ء]

م 1129: الثامن من المفطرات تعمد القي ء) «1» (و ان كان لضرورة من علاج مرض و نحوه و لا بأس بما كان بلا اختيار.

م 1130: اذا خرج بالتجشؤ) «2» (شي ء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا و اذا وصل الي فضاء الفم فابتلعه- اختيارا- بطل صومه و عليه الكفارة علي الاحوط.

م 1131: اذا ابتلع في الليل ما يجب قيئه في النهار بطل صومه اذا أراد القي ء نهارا، و الا فلا يبطل صومه) «3» (من غير فرق في ذلك بين الواجب المعين و غير المعين، كما انه لا فرق بين ما اذا انحصر اخراج ما ابتلعه بالقي ء و عدم الانحصار به.

م 1132: ليس من المفطرات مص الخاتم و مضغ الطعام للصبي و ذوق المرق) «4» (و نحوها مما لا يتعدي الي الحلق، او تعدي من غير قصد، او نسيانا للصوم، اما ما يتعدي- عمدا- فمبطل و ان قل.

و منه ما يستعمل في بعض البلاد المسمي عندهم بالنسوار) «5» (- علي ما قيل-

و كذا لا بأس بمضغ العلك) «6» (و ان وجد له طعما في ريقه ما لم يكن لتفتت

______________________________

(1) القي ء: هو الاستفراغ.

(2) التجشؤ: إصدار الجشاء، و هو اخراج هواء من المعدة بصوت عن طريق الفم (التبَعُّجْ).

(3) أي لا يبطل إذا لم يرد القي ء نهارا.

(4) أي ذوق الطعام بطرف اللسان لمعرفة كونه مالحا

او غير ذلك، و المرق من أنواع الطبخ.

(5) ليس معروفا.

(6) كالعلك الشامي الذي لا يحتوي علي مواد اضافية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 352

اجزائه) «1» (و لا بمص لسان الزوج و الزوجة اذا لم تكن عليه رطوبة لم تستهلك) «2» (.

م 1133: يكره للصائم ملامسة النساء و تقبيلها و ملاعبتها اذا كان واثقا من نفسه بعدم الانزال، و ان قصد الانزال كان من قصد المفطر) «3» (.

و يكره له الاكتحال بما يصل طعمه او رائحته الي الحلق كالصبر و المسك، و كذا دخول الحمام اذا خشي الضعف، و اخراج الدم المضعف و السعوط مع عدم العلم بوصوله الي الحلق و شم كل نبت طيب الريح، وبل الثوب علي الجسد و جلوس المرأة في الماء و الحقنة بالجامد، و قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم، و السواك) «4» (بالعود الرطب و المضمضة عبثا) «5» (و إنشاد الشعر الا في مراثي الائمة عليهم السلام و مدائحهم.

و في الخبر: (فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنِ الْكَذِبِ وَ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَ لَا تَنَازَعُوا وَ لَا تَحَاسَدُوا وَ لَا تَغْتَابُوا وَ لَا تَمَارَوْا) «6» (وَ لَا تَكْذِبُوا وَ لَا تُبَاشِرُوا) «7» (وَ لَا تُخَالِفُوا وَ لَا تُغَاضِبُوا وَ لَا تَسَابُّوا وَ لَا تَشَاتَمُوا وَ لَا تَنَابَزُوا) «8» (وَ لَا تُجَادِلُوا وَ لَا

تُبَادُوا) «9» (وَ لَا تَظْلِمُوا وَ لَا تُسَافِهُوا وَ لَا تَضَاجَرُوا) «10» (وَ لَا تَغْفُلُوا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ

______________________________

(1) أي إن كان الطعم في العلك نتيجة تفتت اجزاء منه كالعلك العادي فلا يجوز.

(2) أي إذا كانت هناك رطوبة علي اللسان و ليست في الاساس من الفم و لم تصبح كرطوبة الفم.

(3) مر حكم من قصد الافطار في المسألة 1104.

(4) فرك

الأسنان بالمسواك و نحوه.

(5) أي لهوا و لعبا.

(6) المماراة: هي المجادلة.

(7) تطلق المباشرة علي القتل، و علي الفاحشة، و علي التسبيب.

(8) التنابز: هو التداعي بالالقاب، و يكثر فيما كان ذما.

(9) التبدد هو التفرق و يقصد به هنا لا تفرقوا.

(10) التضجر: يعني التبرم و اظهار الانزعاج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 353

الصَّلَاةِ وَ الْزَمُوا الصَّمْتَ وَ السُّكُوتَ وَ الْحِلْمَ وَ الصَّبْرَ وَ الصِّدْقَ وَ مُجَانَبَةَ أَهْلِ الشَّرِّ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) «1» (وَ الْكَذِبَ وَ الْفَرْيَ) «2» (وَ الْخُصُومَةَ وَ ظَنَّ السُّوءِ وَ الْغِيبَةَ وَ النَّمِيمَةَ) «3» (وَ كُونُوا مُشْرِفِينَ عَلَي الْآخِرَةِ مُنْتَظِرِينَ لِأَيَّامِكُمْ مُنْتَظِرِينَ لِمَا وَعَدَكُمْ اللَّهُ مُتَزَوِّدِينَ لِلِقَاءِ اللَّهِ وَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ الْخُشُوعَ وَ الْخُضُوعَ وَ ذُلَّ الْعَبْدِ الْخَائِفِ مِنْ مَوْلَاهُ رَاجِينَ خَائِفِينَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ) «4» (قَدْ طَهَّرْتُمُ الْقُلُوبَ مِنَ الْعُيُوبِ وَ تَقَدَّسَتْ سَرَائِرُكُمْ مِنَ الْخِبِّ) «5» (وَ نَظَّفْتَ الْجِسْمَ مِنَ الْقَاذُورَاتِ وَ تَبَرَّأْتَ إِلَي اللَّهِ مِنْ عَدَاهُ وَ وَالَيْتَ اللَّهَ فِي صَوْمِكَ وَ بِالصَّمْتِ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ مِمَّا قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ عَنْهُ فِي السِّرِّ وَ الْعَلَانِيَةِ وَ خَشِيتَ اللَّهَ حَقَّ خَشْيَتِهِ فِي السِّرِّ وَ الْعَلَانِيَةِ وَ وَهَبْتَ نَفْسَكَ لِلَّهِ فِي أَيَّامِ صَوْمِكَ وَ فَرَّغْتَ قَلْبَكَ لَهُ وَ نَصَبْتَ نَفْسَكَ لَهُ فِيمَا أَمَرَكَ وَ دَعَاكَ إِلَيْهِ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَأَنْتَ صَائِمٌ لِلَّهِ بِحَقِيقَةِ صَوْمِهِ صَانِعٌ لِمَا أَمَرَكَ وَ كُلَّمَا نَقَصْتَ مِنْهَا شَيْئاً مِمَّا بَيَّنْتُ لَكَ فَقَدْ نَقَصَ مِنْ صَوْمِكَ بِمِقْدَارِ ذَلِكَ إِلَي أَنْ قَالَ إِنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حِجَاباً مِمَّا سِوَاهَا مِنَ الْفَوَاحِشِ مِنَ الْفِعْلِ وَ الْقَوْلِ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ، مَا أَقَلَّ الصُّوَّامَ وَ أَكْثَرَ الْجُوَّاعَ) الحديث طويل) «6» (.

______________________________

(1) قول الزور: هو القول الباطل،

و منه الغناء.

(2) الفري: هو العظيم من الكذب.

(3) النميمة: الوشاية و هي نقل الكلام بين الناس علي وجه الافساد و الفتنة.

(4) راهبين: أي خائفين من الله تعالي.

(5) الخب: يعني الخداع و الخبث و الغش.

(6) وسائل الشيعة ج 10 ص 166 حديث 13132.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 354

تتميم

م 1134: المفطرات المذكورة انما تفسد الصوم اذا وقعت علي وجه العمد و لا فرق بين العالم بالحكم و الجاهل به و الظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر) «1» (و المقصر) «2» (بل الاحوط فساد الصوم بارتكاب المفطر حتي مع الاعتقاد بانه حلال و ليس بمفطر.

نعم اذا وقعت علي غير وجه العمد لم يبطل صومه. و كذلك لا يبطل الصوم اذا كان ناسيا للصوم فاستعمل المفطر او دخل في جوفه شي ء قهرا بدون اختياره.

م 1135: اذا افطر مكرها بطل صومه و كذا اذا كان لتقية سواء كانت التقية في ترك الصوم كما اذا افطر في عيدهم تقية ام كانت في اداء الصوم كالافطار قبل الغروب) «3» (فانه يجب الافطار- حينئذ- و لكن يجب القضاء.

م 1136: اذا غلب علي الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر عليه او كان حرجا جاز ان يشرب بمقدار الضرورة و يفسد بذلك صومه و يجب عليه الامساك في بقية النهار اذا كان في شهر رمضان علي الاظهر و أما في غيره من الواجب الموسع او المعين فلا يجب.

______________________________

(1) الجاهل القاصر: هو الجاهل لعذر كغفلة مثلا، أو لخطأ في الاجتهاد أو التقليد. بسبب ظروف لم تدعه يعرف الحكم، أو ربما لا يتصور نفسه جاهلا.

(2) الجاهل المقصر: الجاهل بالحكم الذي كان بوسعه التعرف علي الاحكام الشرعية التكليفية لكنه تعمد البقاء علي جهله.

(3) مرت الاشارة

الي أن رأي سماحة السيد حفظه الله تعالي هو أن الغروب الشرعي يتحقق بسقوط قرص الشمس، و ليس بغياب الحمرة المشرقية كما عليه المشهور من فقهاء الشيعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 355

الفصل الثالث: في كفارة الصوم

م 1137: تجب الكفارة بتعمد شي ء من المفطرات اذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان، و قضائه بعد الزوال) «1» (، و الصوم المنذور المعين، و الظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا او جاهلا مقصرا.

و أما اذا كان جاهلا قاصرا به فلا تجب الكفارة.

م 1138: كفارة افطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد و هو يساوي ثلاثة ارباع الكيلو تقريبا، و كفارة افطار قضاء شهر رمضان- بعد الزوال- اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فان لم يتمكن صام ثلاثة أيام، و كفارة افطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين و هي عتق رقبة او إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد او كسوة عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام.

م 1139: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين لا في يوم واحد، و أما في الجماع و الاستمناء فانها تتكرر بتكررهما) «2» (- علي الاحوط استحبابا-.

و من عجز عن الخصال الثلاث) «3» (فالاحوط ان يتصدق بما يطيق و يضم اليه الاستغفار، و يلزم التكفير عند التمكن علي الاحوط وجوبا.

م 1140: يجب في الافطار علي الحرام) «4» (كفارة الجمع بين الخصال الثلاث

______________________________

(1) أي إذا أفطر في قضاء شهر رمضان بعد وقت الظهر وجبت عليه الكفارة.

(2) أي أن الكفارة تتكرر بتكرر الجماع او بتكرر الاستنماء في يوم واحد استحبابا.

(3) الخصال الثلاث: هي عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، اطعام ستين

مسكينا.

(4) كالافطار علي الخمر، أو أي محرم آخر كالزنا و غير ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 356

المتقدمة) «1» (.

م 1141: اذا اكره زوجته علي الجماع في صوم شهر رمضان فعليه كفارتان و تعزيران) «2» (، كل منهما خمسون سوطا، فيتحمل عنها الكفارة و التعزير و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة، و لا تلحق بها الامة) «3» (كما لا تلحق بالزوج الزوجة اذا اكرهت زوجها علي ذلك) «4» (.

م 1142: اذا علم انه اتي بما يوجب فساد الصوم و تردد بين ما يوجب القضاء فقط او يوجب الكفارة معه لم تجب عليه) «5» (، و اذا علم انه افطر أياما و لم يدر عددها اقتصر في الكفارة علي القدر المعلوم، و اذا شك في انه أفطر بالمحلل او المحرم كفاه احدي الخصال) «6» (و اذا شك في ان اليوم الذي افطره كان من شهر رمضان او كان من قضائه و قد افطر قبل الزوال) «7» (لم تجب عليه الكفارة، و ان كان قد افطر بعد الزوال كفاه إطعام عشرة مساكين) «8» (.

______________________________

(1) في المسألة 1138.

(2) التعزير هو عقوبة علي الكبائر من فعل الحرام، أو ترك الواجب اللذين لا تقدير للعقوبة عليهما، و انما ترك ذلك للحاكم بما يراه علي أن لا يبلغ في التقدير الحد المنصوص عليه للجرائم الاخر، كالقتل أو مائة جلدة. و يسمي التعزير عقوبة مفوضة، لأنها فوضت إلي نظر الحاكم.

(3) أي أن الامة (من العبيد و ليس لها وجود في زماننا) لا يلحق حكمها بحكم الزوجة.

(4) أي أن الزوجة التي تُكره زوجَها علي الجماع في شهر رمضان ليس لها حكم الزوج في ذلك.

(5) أي لم تجب عليه الكفارة.

(6) احدي الخصال:

أي احدي الكفارات الثلاث: عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين، او اطعام ستين مسكينا، هذا مع الشك في أنه أفطر عمدا علي شي ء حلال ام حرام.

(7) لان الافطار قبل الظهر في قضاء شهر رمضان ليس عليه كفارة بخلاف الافطار بعد الظهر.

(8) سيأتي بيان المقدار الواجب اطعامه او اعطاءه للفقير.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 357

م 1143: اذا افطر عمدا ثمّ سافر قبل الزوال اختيارا لم تسقط عنه الكفارة علي

الاحوط، و إما اذا سافر عن غير اختيار فلا تسقط.

م 1144: اذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة علي الجماع لم يتحمل عنها الكفارة و ان كان آثما بذلك، و لا تجب الكفارة عليها.

م 1145: يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت او غيره) «1» (و أما عن الحي فلا تجوز في الصوم و تجوز في غيره.

م 1146: وجوب الكفارة موسع) «2» (و لكن لا يجوز التأخير الي حد يعد توانيا) «3» (و تسامحا في اداء الواجب.

م 1147: مصرف كفارة الاطعام الفقراء، اما باشباعهم و أما بالتسليم اليهم كل واحد مد) «4» (و الاحوط مدان) «5» (و يجزي مطلق الطعام من التمر و الحنطة و الدقيق) «6» (و الارز و الماش) «7» (و غيرها مما يسمي طعاما نعم الاحوط في كفارة اليمين) «8» (الاقتصار علي الحنطة و دقيقها و خبزها.

م 1148: لا يجزي في الكفارة اشباع شخص واحد مرتين او اكثر او اعطاؤه

______________________________

(1) غير الصوم في زماننا هو اطعام ستين مسكينا.

(2) أي ليس فوريا بعد الافطار العمدي بل له أن يؤخره الي أي وقت يرتاح فيه.

(3) أي أن التأخير الجائز مشروط بأن لا يصل الي حد اعتباره اهمالا و عدم مبالاة في أداء الواجب.

(4) مر بيان تفاصيل

المد في هامش المسألة 813.

(5) الاحوط استحبابا أن يعطي كل فقير مدان من الطعام.

(6) الدقيق: الطحين.

(7) مر توضيح المقصود بالماش في هامش المسألة 520.

(8) أي إذا حلف شخص يمينا و خالفه فعليه كفارة، و هذه هي كفارة اليمين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 358

مدين او اكثر بل لا بد من اطعام ستين شخصا مع التمكن منهم.

م 1149: اذا كان للفقير عيال فقراء جاز اعطاؤه بعددهم اذا كان وليا عليهم او وكيلا عنهم في القبض فاذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم و لا يجوز التصرف فيه الا باذنهم اذا كانوا كبارا و ان كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر اموالهم.

م 1150: زوجة الفقير اذا كان زوجها باذلا لنفقتها علي النحو المتعارف لا تكون فقيرة و لا يجوز اعطاؤها من الكفارة الا اذا كانت محتاجة الي نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين و نحوه.

م 1151: تبرأ ذمة المكفر) «1» (بمجرد ملك المسكين و لا تتوقف البراءة علي اكله الطعام فيجوز له بيعه عليه و علي غيره.

م 1152: تجزي حقة النجف) «2» (- التي هي ثلاث حقق اسلامبول و ثلث- عن ستة امداد) «3» (.

م 1153: في التكفير بنحو التمليك يعطي الصغير و الكبير سواء كل واحد مد.

م 1154: يجب القضاء دون الكفارة في موارد:

الأول: نوم الجنب حتي يصبح علي تفصيل قد مر) «4» (.

الثاني: اذا ابطل صومه بالاخلال بالنية) «5» (من دون استعمال المفطر.

______________________________

(1) أي من وجبت عليه الكفارة.

(2) حقة النجف هي من مقاييس الوزن و كانت مستعملة منذ أكثر من خمسين سنة و تسمي الحقة البقالي، و هي تساوي 4480 غرام كما في الاوزان و المقادير للشيخ ابراهيم سليمان.

(3) المد هو حوالي 746 غرام

و ثلثا الغرام كما في الاوزان و المقادير.

(4) في المسألة 1119.

(5) كما لو نوي الافطار، و لم يفطر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 359

الثالث: اذا نسي غسل الجنابة يوما او اكثر.

الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة و لا حجة علي طلوعه، اما اذا قامت حجة علي طلوعه وجب القضاء و الكفارة، و اذا كان مع المراعاة و اعتقاد بقاء الليل فلا.

هذا اذا كان صوم رمضان، و أما غيره من الواجب المعين او غير المعين او المندوب فيبطل الصوم مطلقا.

الخامس: الافطار قبل دخول الليل لظلمة ظن منها دخوله و لم يكن في السماء غيم فإن كان الافطار مستندا الي وجه شرعي فعليه القضاء فقط، و أما إن لم يكن مستندا الي وجه شرعي فعليه القضاء و الكفارة.

م 1155: اذا شك في دخول الليل لم يجز له الافطار و اذا افطر أثم و كان عليه القضاء و الكفارة) «1» (الا ان يتبين انه كان بعد دخول الليل، و كذا الحكم اذا قامت حجة) «2» (علي عدم دخوله فأفطر، اما اذا قامت حجة علي دخوله او قطع بدخوله فأفطر فلا أثم و لا كفارة، نعم يجب عليه القضاء اذا تبين عدم دخوله، و اذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهرا، و اذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه) «3» (.

السادس: ادخال الماء الي الفم بمضمضة و غيرها فيسبق و يدخل الجوف فانه

______________________________

(1) إذا لم يكن قد حان وقت الافطار الشرعي.

(2) أي: إذا حصل علي دليل.

(3) في المورد الرابع من مسألة 1154.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 360

يوجب القضاء دون الكفارة، و ان نسي فابتلعه فلا قضاء، و كذا اذا كان في مضمضة

وضوء الفريضة، و التعدي الي النافلة مشكل) «1» (.

م 1156: الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان و غيره.

الفصل الرابع: في شرائط صحة الصوم

م 1157: و هي امور: الايمان) «2» (و العقل و الخلو من الحيض و النفاس فلا يصح من غير المؤمن و لا من المجنون و لا من الحائض و النفساء فاذا اسلم او عقل أثناء النهار لم يجب عليه الامساك بقية النهار و كذا اذا طهرت الحائض و النفساء، نعم اذا استبصر المخالف أثناء النهار- و لو بعد الزوال- اتم صومه و أجزأه و اذا حدث الكفر او الخلاف او الجنون او الحيض او النفاس- قبل الغروب- بطل الصوم.

و منها: عدم الاصباح جنبا) «3» (او علي حدث الحيض او النفاس كما تقدم.

و منها: ان لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب الا في ثلاثة مواضع:

أحدها: الثلاثة أياما و هي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه) «4» (.

ثانيها: صوم الثمانية عشر يوما التي هي بدل البدنة) «5» (كفارة لمن افاض من

______________________________

(1) الإشكال هو في تطبيق الحكم علي مورد ما لو كان الوضوء لصلاة مستحبة و ليست واجبة.

(2) يقصد بالايمان كونه مسلما اثني عشريا.

(3) و هذا يختص بصوم شهر رمضان وقضاءه.

(4) حكم من لم يجد الهدي (الذبيحة) في الحج أن يصوم ثلاثة أيام في الحج و سبعة بعد الرجوع.

(5) البدنة: ناقة أو بقرة تنحر بمكة قربانا. و الهاء فيها للواحدة لا للتأنيث مثل قمحة و شعيرة. و تطلق علي الذكر و الأنثي. سميت بذلك لسمنها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 361

عرفات قبل الغروب.

ثالثها: الصوم المنذور ايقاعه في السفر، او الاعم منه) «1» (و من الحضر.

م 1158: لا يجوز الصوم المندوب)

«2» (في السفر الا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة، و الاحوط ان يكون ذلك في الاربعاء و الخميس و الجمعة.

م 1159: يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم و ان علم في الأثناء بطل و لا يصح من الناسي.

م 1160: يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام كناوي الاقامة و المسافر سفر معصية و نحوهما.

م 1161: لا يصح الصوم من المريض و منه الارمد) «3» (اذا كان يتضرر به لإيجابه شدته، او طول برئه) «4» (او شدة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتد به، و لا فرق بين حصول اليقين بذلك و الظن و الاحتمال الموجب لصدق الخوف، و كذا لا يصح من الصحيح اذا خاف حدوث المرض، فضلا عما اذا علم ذلك، اما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه و يصح منه.

م 1162: لا يكفي الضعف في جواز الافطار و لو كان مفرطا الا ان يكون

______________________________

(1) أي الصوم المنذور و الذي لا يرتبط بالسفر او بالحضر.

(2) أما ما مر في المسألة السابقة من صوم النذر فإنه يصير واجبا بعد النذر.

(3) الأرمد: من به الم في عينيه.

(4) أي طول شفاءه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 362

حرجا) «1» (فيجوز الافطار و يجب القضاء بعد ذلك و كذا اذا ادي الضعف الي العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكن من غيره، او كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار علي الصوم لغلبة العطش، و الاحوط فيهم الاقتصار في الاكل و الشرب علي مقدار الضرورة و الامساك عن الزائد.

م 1163: اذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي صحة صومه إشكال،

و اذا صام باعتقاد الضرر او خوفه بطل، الا اذا كان قد تمشي منه قصد القربة) «2» (فانه

لا يبعد الحكم بالصحة اذا بان عدم الضرر بعد ذلك.

م 1164: قول الطبيب اذا كان يوجب الظن بالضرر او خوفه وجب لأجله الافطار، و كذلك اذا كان حاذقا) «3» (و ثقة، اذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطئه، و لا يجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتين) «4» (و اذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم و كان المكلف خائفا وجب الافطار.

م 1165: اذا برئ المريض قبل الزوال و لم يتناول المفطر و جدد النية لم يصح صومه و ان لم يكن عاصيا بامساكه و الاحوط- استحبابا- ان يمسك بقية النهار.

م 1166: يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات.

م 1167: لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم قضاء شهر رمضان- دون غيره-، و اذا نسي ان عليه صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه

______________________________

(1) الحرج: هي المشقة أو الصعوبة.

(2) أي قصد التقرب الي الله تعالي.

(3) حاذقا: أي خبيرا و ماهرا في مهنته.

(4) أي صورة ما لو كان قول الطبيب موجبا للظن بالضرر، و صورة كونه حاذقا مع عدم الاطمئنان بخطئه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 363

و الظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري كما انه يجوز ايجار نفسه للصوم عن غيره اذا كان عليه صوم واجب.

م 1168: يشترط في وجوب الصوم البلوغ و العقل و الحضر و عدم الاغماء و عدم المرض و الخلو من الحيض و النفاس.

م 1169: لو صام الصبي تطوعا و بلغ في الأثناء- و لو بعد الزوال- لم يجب عليه الاتمام و الاحوط استحبابا الاتمام.

م 1170: اذا سافر قبل الزوال سواء كان ناويا للسفر من الليل ام لم يكن وجب عليه الافطار، و ان كان السفر بعده وجب اتمام الصيام،

و اذا كان مسافرا فدخل بلده او بلدا نوي فيه الاقامة فان كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصيام و ان كان بعد الزوال او تناول المفطر في السفر بقي علي الافطار نعم يستحب له الامساك الي الغروب.

م 1171: الظاهر ان المناط) «1» (في الشروع في السفر قبل الزوال و بعده و كذا في الرجوع منه هو البلد لا حد الترخص، نعم لا يجوز الافطار للمسافر الا بعد الوصول الي حد الترخص فلو افطر- قبله- عالما بالحكم وجبت الكفارة.

م 1172: يجوز السفر في شهر رمضان- اختيارا- و لو للفرار من الصوم و لكن البقاء افضل الا في حج او عمرة او غزو في سبيل الله او مال يخاف تلفه او انسان يخاف هلاكه او يكون بعد مضي ثلاث و عشرين ليلة.

م 1173: اذا كان علي المكلف صوم واجب معين) «2» (لم يجز له السفر و ان كان في السفر لم تجب عليه الاقامة لأدائه.

______________________________

(1) يقصد بالمناط هنا الحدود المعتبرة.

(2) كما لو كان عليه نذر واجب بصوم يوم الخميس الاول من الشهر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 364

م 1174: يجوز للمسافر التملي) «1» (من الطعام و الشراب و كذا الجماع في النهار علي كراهة في الجميع و الاحوط- استحبابا- الترك و لا سيما في الجماع.

الفصل الخامس: ترخيص الافطار

م 1175: وردت الرخصة في افطار شهر رمضان لاشخاص: منهم الشيخ و

الشيخة) «2» (و ذو العطاش) «3» (اذا تعذر عليهم الصوم و كذلك اذا كان حرجا و مشقة و لكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد) «4» (من الطعام و الافضل كونها من الحنطة بل كونها مدين و هو احوط استحبابا.

و لا يجب القضاء علي الشيخ و

الشيخة اذا تمكنا من القضاء، و أما ذي العطاش فعليهم القضاء مع التمكن، و منهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم او يضر حملها و المرضعة القليلة اللبن اذا اضر بها الصوم او اضر بالولد و عليهما القضاء بعد ذلك. كما ان عليهما الفدية- ايضا- فيما اذا كان الضرر علي الحمل او الولد.

و لا يجزي الاشباع) «5» (عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.

م 1176: ان الترخيص في افطار الشيخ و الشيخة و ذي العطاش و كذلك في بقية الموارد ليس علي نحو الالزام، بل هو بمعني تخيير المكلف بين الصيام، و الافطار.

______________________________

(1) أي أن يأكل حتي يشبع او يشرب حتي يرتوي.

(2) يقصد بالشيخ الرجل العجوز و الشيخة المرأة العجوز.

(3) من يصاب بعطش شديد.

(4) المد حوالي ثلاثة أرباع الكيلو، و هو تحديدا 746 غرام و ثلثا الغرام.

(5) أي أن يطعم شخصا ما يشبعه، فهو لا يكفي ان كان مقداره اقل من المد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 365

م 1177: لا فرق في المرضعة بين ان يكون الولد لها و أن يكون لغيرها، و في هذه الحال) «1» (يقتصر علي صورة عدم التمكن من ارضاع غيرها للولد.

الفصل السادس: ثبوت الهلال

اشارة

م 1178: يثبت الهلال بما يلي:

أولا: بالعلم الحاصل من الرؤية، او التواتر) «2» (او غيرهما) «3» (.

ثانيا: بالاطمئنان الحاصل من الشياع) «4» (او غيره.

ثالثا: بمضي ثلاثين يوما من هلال شعبان، فيثبت هلال شهر رمضان او ثلاثين يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوال.

رابعا: بشهادة عدلين بل بشهادة عدل واحد.

خامسا: بحكم الحاكم) «5» (الذي لا يعلم خطأه و لا خطأ مستنده.

سادسا: برؤيته قبل الزوال من يوم الثلاثين فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق) «6» (.

______________________________

(1) أي فيما لو كان

الولد لغيرها.

(2) أي تعدد من يدعي رؤية الهلال.

(3) فليست الرؤيا او التواتر هما السبب الوحيد لحصول العلم إذ يكفي حصول العلم من أي طريق.

(4) أي انتشار خبر رؤية الهلال علي نطاق واسع.

(5) يطلق وصف الحاكم الشرعي في الاساس علي الامام المعصوم، و يطلق علي نائبه العام في زمن الغيبة و هو الفقيه الجامع للشرائط الذي لا يعلم خطأه فيما اعتمد عليه في اثبات الهلال.

(6) إذا حصلت رؤيا الهلال قبل الظهر من يوم الثلاثين فعندها يعتبر هذا اليوم الاول من الشهر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 366

سابعا: بتطوق) «1» (الهلال فيدل علي أنه لليلة السابقة.

و لا يثبت بشهادة النساء و لا بقول المنجمين و لا بغيبوبته بعد الشفق) «2» (ليدل

علي انه لليلة السابقة و لا بشهادة العدلين اذا لم يشهدا بالرؤية) «3» (.

م 1179: لا تختص حجية البينة) «4» (بالقيام عند الحاكم بل كل من علم بشهادتها عول عليها.

بحث حول رؤية الهلال

م 1180: اذا رؤي الهلال في بلد كفي في غيره مع اشتراكهما في الافق، بحيث اذا رؤي في احدهما رؤي في الآخر بل تكفي الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل و ان كان أول الليل في احدهما آخره في الآخر.

بيان ذلك أن البلدان الواقعة علي سطح الارض تنقسم إلي قسمين:

أحدهما: ما تتفق مشارقه و مغاربه، أو تتقارب.

ثانيهما: ما تختلف مشارقه و مغاربه اختلافا كبيرا.

______________________________

(1) تطوق الهلال: أن يكون محاطا بهالة من نور.

(2) الشفق: بقية ضوء الشمس بعد غروبها. أو ما يطلق عليه بحمرة الليل، فالشمس إذا غابت لها حمرتان، إحداهما حمرة نراها في جهة المشرق و الأخري حمرة في جهة المغرب فالأولي هي الحمرة المشرقية و الثانية هي الشفق، فإذا بقي

الهلال الي ما بعد غياب الشفق فلا يدل ذلك علي أن عمره ليلتان، بل ليلة واحدة.

(3) أي أن شهادة العدلين المعتبرة هي بأنهما شاهدا الهلال لا بأن غيرهما شاهده.

(4) أي أن أثر البينة الشرعية و هي شهادة العدلين ليست منحصرة بشهادتهما عند الحاكم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 367

أما القسم الأول: فقد اتفق علماء الامامية) «1» (علي أن رؤية الهلال في بعض هذه البلاد كافية لثبوته في غيرها، فان عدم رؤيته فيه) «2» (إنما يستند- لا محالة- إلي مانع يمنع من ذلك، كالجبال، أو الغابات، أو الغيوم، أو ما شاكل ذلك.

و أما القسم الثاني (ذات الآفاق المختلفة: فلم يقع التعرض لحكمه في كتب علمائنا المتقدمين، نعم حكي القول باعتبار اتحاد الافق عن الطوسي في (المبسوط).

إذن: المسألة مسكوت عنها في كلمات أكثر المتقدمين، و إنما صارت معركة

للآراء بين علمائنا المتأخرين:

المعروف بينهم القول باعتبار اتحاد الافق) «3» (، و لكن خالفهم فيه جماعة من المحققين فاختاروا القول بعدم اعتبار الاتحاد، و قالوا بكفاية الرؤية في بلد واحد لثبوته في غيره من البلدان و لو مع اختلاف الافق بينها.

فقد نقل العلامة في (التذكرة) هذا القول عن بعض علمائنا و اختاره صريحا في (المنتهي) و احتمله الشهيد الأول في (الدروس) و اختاره المحدث في (الوافي) و صاحب الحدائق في حدائقه و مال اليه النراقي في (المستند) و السيد ابو تراب الخونساري في شرح (نجاة العباد) و السيد الحكيم في مستمسكه في الجملة.

و هذا- اي كفاية الرؤية في بلد ما لثبوت الهلال في بلد آخر مع اشتراكهما في كون ليلة واحدة ليلة لهما معا و ان كان أول ليلة لاحدهما و آخر ليلة للآخر و لو مع اختلاف افقهما- هو المعتبر،

و يدلنا علي ذلك امران:

الامر الأول: ان الشهور القمرية انما تبدأ علي اساس وضع سير القمر و اتخاذه

______________________________

(1) يقصد بالامامية الشيعة الاثني عشرية.

(2) أي عدم رؤيته في بلاد أخري.

(3) يقصد باتحاد الافق اشتراك البلدان في مشارقها و مغاربها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 368

موضعا خاصا من الشمس في دورته الطبيعية و في نهاية الدورة يدخل تحت شعاع الشمس) «1» (و في هذه الحالة (حالة المحاق) «2» ((لا يمكن رؤيته في أية بقعة من بقاع الارض، و بعد خروجه عن حالة المحاق و التمكن من رؤيته ينتهي شهر قمري و يبدأ شهر قمري جديد، و ان خروج القمر من هذا الوضع هو بداية شهر قمري جديد لجميع بقاع الارض علي اختلاف مشارقها و مغاربها لا لبقعة دون أخري و ان

كان القمر مرئيا في بعضها دون الآخر و ذلك لمانع خارجي، كشعاع الشمس، او حيلولة بقاع الارض، او ما شاكل ذلك فانه لا يرتبط بعدم خروجه من المحاق، ضرورة انه ليس لخروجه منه افراد عديدة بل هو فرد واحد) «3» (، متحقق في الكون، و لا يعقل تعدده بتعدد البقاع، و هذا بخلاف طلوع الشمس فانه يتعدد بتعدد البقاع المختلفة فيكون لكل بقعة طلوع خاص بها.

و علي ضوء هذا البيان فقد اتضح ان قياس هذه الظاهرة الكونية بمسألة طلوع الشمس و غروبها قياس مع الفارق) «4» (و ذلك لان الارض بمقتضي كرويتها) «5» (يكون- بطبيعة الحال- لكل بقعة منها مشرق خاص و مغرب كذلك فلا يمكن ان يكون للارض كلها مشرق واحد و لا مغرب كذلك، و هذا بخلاف هذه الظاهرة الكونية- اي خروج القمر عن منطقة شعاع الشمس- فانه لعدم ارتباطه ببقاع الارض

______________________________

(1) أي ضوء الشمس.

(2) المحاق:

غيبة القمر و اختفائه. و هو ما يحصل في الليالي الثلاث من آخر الشهر التي لا يُري القمر فيها لخفائه.

(3) أي أن خروج القمر من دائرة تأثير ضوء الشمس بحيث يصير ممكن الرؤيا هو حالة واحدة.

(4) لأن طلوع الشمس متعدد حسب تباعد المسافة بين البلدان بخلاف رؤية الهلال فإن وصول القمر الي مرحلة كونه هلالا قابلا للرؤيا تحصل مرة واحدة و لا تتكرر.

(5) و ذلك أن الارض تشبه الكرة، بل هناك تعبير أدق بدأ يستعمله العلماء في وصفهم للارض و هو أنها بيضاوية الشكل أي تشبه شكل البيضة و ليس شكل الكرة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 369

و عدم صلته بها لا يمكن ان يتعدد بتعددها.

و نتيجة ذلك: ان رؤية الهلال في بلد ما أمارة) «1» (قطعية علي خروج القمر عن الوضع المذكور الذي يتخذه من الشمس في نهاية دورته و انه بداية لشهر قمري جديد لاهل الارض جميعا لا لخصوص البلد الذي يري فيه و ما يتفق معه في الافق.

و من هنا يظهر: ان ذهاب المشهور الي اعتبار اتحاد البلدان في الافق مبني علي تخيل ان ارتباط خروج القمر عن تحت الشعاع ببقاع الارض كارتباط طلوع

الشمس و غروبها بها، الا انه لا صلة- كما عرفت- لخروج القمر عنه ببقعة معينة دون اخري فان حاله مع وجود الكرة الارضية و عدمها سواء.

الامر الثاني: النصوص الدالة علي ذلك و نذكر جملة منها:

1- صحيحة هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ قَالَ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ عَلَي أَهْلِ مِصْرٍ) «2» (أَنَّهُمْ صَامُوا ثَلَاثِينَ عَلَي رُؤْيَةٍ قَضَي يَوْماً) «3» (.

فان هذه الصحيحة باطلاقها تدلنا- بوضوح- علي ان الشهر اذا كان

ثلاثين يوما في مصر كان كذلك في بقية الامصار بدون فرق بين كون هذه الامصار متفقة في آفاقها او مختلفة اذ لو كان المراد من كلمة مصر فيها المصر المعهود المتفق مع بلد السائل في الافق لكان علي الامام (ع) ان يبين ذلك، فعدم بيانه مع كونه (ع) في مقام البيان كاشف عن الاطلاق) «4» (.

______________________________

(1) أمارة قطعية: أي دليل قطعي.

(2) يقصد بأهل مصر، أهل بلد من البلاد.

(3) وسائل الشيعة ج 10 ص 365 حديث رقم 13381.

(4) يعبر عن الاطلاق بأنه رفض القيود، و هو مصطلح أصولي يقصد به شمول اللفظ لجميع المصاديق التي ينطبق عليها دون تقييده بأفراد دون أفراد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 370

2- صحيحة أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُقْضَي مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَقْضِهِ إِلَّا أَنْ يُثْبِتَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الصَّلَاةِ مَتَي كَانَ رَأْسُ الشَّهْرِ وَ قَالَ لَا تَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يُقْضَي إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ فَإِنْ فَعَلُوا فَصُمْهُ) «1» (.

الشاهد في هذه الصحيحة جملتان:

(الأولي) قوله (ع) لَا تَقْضِهِ إِلَّا أَنْ يُثْبِتَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الصَّلَاةِ) (الخ) فانه يدل- بوضوح- علي ان رأس الشهر القمري واحد بالاضافة الي جميع اهل الصلاة علي اختلاف بلدانهم باختلاف آفاقها و لا يتعدد بتعددها.

(الثانية) قوله (ع: (قَالَ لَا تَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يُقْضَي إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ) فانه كسابقه واضح الدلالة علي ان الشهر القمري لا يختلف باختلاف الامصار في آفاقها فيكون واحدا بالاضافة الي جميع اهل البقاع و الامصار.

ان هذه الجملة تدل علي ان رؤية الهلال في مصر كافية لثبوته في بقية الامصار من دون فرق في ذلك بين

اتفاقها معه في الآفاق او اختلافها فيها فيكون مرده الي ان الحكم المترتب علي ثبوت الهلال- اي خروج القمر عن المحاق- حكم تمام اهل الارض لا لبقعة خاصة.

3- صحيحة إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ هِلَالِ رَمَضَانَ يُغَمُّ عَلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ لَا تَصُمْهُ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ

______________________________

(1) وسائل الشيعة ج 10 ص 292 حديث رقم 13447.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 371

أَنَّهُمْ رَأَوْهُ فَاقْضِه) «1» (.

فهذه الصحيحة ظاهرة الدلالة باطلاقها علي ان رؤية الهلال في بلد تكفي لثبوته في سائر البلدان بدون فرق بين كونها متحدة معه في الافق او مختلفة و الا فلا بد من التقييد بمقتضي ورودها في مقام البيان.

4- صحيحة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ هِلَالِ رَمَضَانَ يُغَمُّ عَلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ لَا تَصُمْ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ فَاقْضِه) «2» (.

فهذه الصحيحة كسابقتها في الدلالة.

و ما ورد في عدة روايات في كيفية صلاة عيدي الاضحي و الفطر و ما يقال فيها من التكبير من قوله (ع) في جملة تلك التكبيرات: أَسْأَلُكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيداً) «3» (.

فان الظاهر ان المشار اليه في قوله (ع) في هذا اليوم هو يوم معين خاص جعله الله تعالي عيدا للمسلمين لا انه كل يوم ينطبق عليه انه يوم فطر او أضحي علي اختلاف الامصار في رؤية الهلال باختلاف آفاقها، هذا من ناحية و من ناحية اخري انه تعالي جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين كلهم لا لخصوص اهل بلد تقام فيه صلاة العيد.

فالنتيجة ان يوم العيد

يوم واحد لجميع اهل البقاع و الامصار علي اختلافها في الآفاق و المطالع.

______________________________

(1) وسائل الشيعة ج 10 ص 278 حديث رقم 13412.

(2) وسائل الشيعة ج 10 ص 293 حديث رقم 13448.

(3) وسائل الشيعة ج 7 ص 468 حديث رقم 9881.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 372

و الآية الكريمة ظاهرة في ان ليلة القدر ليلة واحدة شخصية لجميع اهل الارض علي اختلاف بلدانهم في آفاقهم ضرورة ان القرآن نزل في ليلة واحدة و هذه الليلة الواحدة هي ليلة القدر و هي خير من الف شهر و فيها يفرق كل امر حكيم.

و من المعلوم ان تفريق كل امر حكيم فيها لا يخص بقعة معينة من بقاع الارض بل يعم اهل البقاع اجمع هذا من ناحية و من ناحية اخري قد ورد في عدة من الروايات ان في ليلة القدر يكتب المنايا و البلايا و الارزاق و فيها يفرق كل امر حكيم و من الواضح ان كتابة الارزاق و البلايا و المنايا في هذه الليلة انما تكون لجميع اهل العالم لا لأهل بقعة خاصة.

فالنتيجة ان ليلة القدر ليلة واحدة لاهل الارض جميعا لا ان لكل بقعة ليلة خاصة.

هذا مضافا الي سكوت الروايات بأجمعها عن اعتبار اتحاد الافق في هذه المسألة و لم يرد ذلك حتي في رواية ضعيفة.

و منه يظهر ان ذهاب المشهور الي ذلك هو من جهة ما ذكرناه من قياس هذه المسألة بمسألة طلوع الشمس و غروبها و قد عرفت انه قياس مع الفارق.

الفصل السابع: احكام قضاء شهر رمضان

م 1181: لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا) «1» (او الجنون او الاغماء او الكفر الاصلي) «2» (و يجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد) «3» (او حيض او نفاس

او

______________________________

(1) يقصد بزمان الصبا مرحلة المراهقة التي تسبق زمن البلوغ، و ليس مرحلة ما بعد البلوغ.

(2) الكفر الاصلي: يقصد به من كان ابواه كافرين حينما تكونت نطفته و ولد و هما علي الكفر.

(3) أي إذا ارتد شخص عن الاسلام ثمّ عاد الي الاسلام فعليه قضاء ما فاته في زمن الردة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 373

نوم او سكر او مرض او خلاف للحق) «1» (، نعم اذا صام المخالف علي وفق مذهبه او مذهبنا لم يجب عليه القضاء.

م 1182: اذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بني علي الاداء و اذا شك في عدد الفائت بني علي الاقل) «2» (.

م 1183: لا يجب الفور في القضاء و ان كان الاحوط- استحبابا- عدم تأخير

قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني و ان فاتته أيام من شهر واحد يجب عليه التعيين) «3» (و لو بأن يطلق اذا انصرف الي السابق، و لا يجب الترتيب و اذا كان عليه قضاء من رمضان سابق و من لاحق لم يجب الترتيب فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق و يجوز العكس الا انه اذا تضيق وقت اللاحق بمجي ء رمضان الثالث فالاحوط قضاء اللاحق و ان نوي السابق حينئذ صح صومه و وجبت عليه الفدية) «4» (.

م 1184: لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة و النذر فله تقديم أيهما شاء.

______________________________

(1) المخالف هو المسلم الذي لا يلتزم بمذهبنا، مذهب أهل البيت، فإن فاته شي ء قبل أن يتشيع فعليه قضاؤه، أما لو كان قد صام و كان صومه صحيحا علي وفق مذهبه السابق فلا قضاء عليه.

(2) بمعني أنه كان يعلم انه قد فاته صوم أيام أو أشهر من عمره و

هو متيقن من العدد القليل و يشك في العدد الاكبر فيجب عليه قضاء العدد الاقل دون الاكثر الذي يستحب له قضاؤه.

(3) أي تعيين اليوم الذي يقضيه، و يكفي في ذلك الترتيب العددي بأن يقصد مثلا اليوم الذي فاته أولا ثمّ ما بعده و هكذا و لا يشترط ان يعين انه اليوم الخامس من شهر رمضان ثمّ التاسع و هكذا.

(4) الفدية عن كل يوم هي مد من الطعام بوزن ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 374

م 1185: اذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض و مات قبل أن يبرأ) «1» (لم يجب القضاء عنه، و كذا اذا فات بحيض او نفاس ماتت فيه او بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه.

م 1186: اذا فاته شهر رمضان او بعضه بمرض و استمر به المرض الي رمضان الثاني سقط قضاؤه و تصدق عن كل يوم بمد، و لا يجزي القضاء عن التصدق) «2» (، اما اذا فاته بعذر غير المرض وجب الجمع علي الاحوط بين القضاء و الفدية، و كذا اذا كان سبب الفوت المرض و كان العذر في التأخير السفر، و لو انعكس) «3» (سقط

القضاء.

م 1187: اذا فاته شهر رمضان او بعضه لعذر او عمد و أخر القضاء الي رمضان الثاني مع تمكنه منه عازما علي التأخير او متسامحا و متهاونا وجب القضاء و الفدية معا، و ان كان عازما علي القضاء- قبل مجي ء رمضان الثاني- فاتفق طرو العذر وجب القضاء و الفدية أيضا، و لا فرق بين المرض و غيره من الاعذار و يجب اذا كان الافطار عمدا- مضافا الي الفدية- كفارة الافطار.

م 1188: اذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة

للأول و مرة للثاني و هكذا ان استمر الي اربعة رمضانات) «4» (فتجب مرة ثالثة للثالث و هكذا و لا تتكرر الكفارة للشهر الواحد.

______________________________

(1) أي مات قبل أن يشفي من المرض.

(2) أي أن القضاء بدل التصدق بمد من الطعام لا يكفي لإفراغ الذمة، فلا بد من التصدق و لا يجب القضاء.

(3) أي إذا كان سبب الافطار هو السفر و سبب عدم القضاء هو المرض فيسقط القضاء دون التصدق.

(4) أي مهما طال المرض فإن الواجب هو مرة واحدة و لا تتكرر الكفارة إذا تأخرت سنين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 375

م 1189: يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد و من شهور الي شخص واحد.

م 1190: لا تجب فدية العبد علي سيده و لا فدية الزوجة علي زوجها و لا فدية العيال علي المعيل و لا فدية واجب النفقة علي المنفق.

م 1191: لا تجزي القيمة في الفدية بل لا بد من دفع العين و هو الطعام) «1» (و كذا الحكم في الكفارات.

م 1192: يجوز الافطار في الصوم المندوب الي الغروب و لا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال اذا كان القضاء عن نفسه، بل تقدم ان عليه الكفارة،

اما قبل الزوال فيجوز، و أما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فيجوز الافطار فيه مطلقا) «2» (و ان كان الاحوط ترك الافطار بعد الزوال.

م 1193: لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة و الكفارة و ان كان الاحوط- استحبابا- الالحاق.

م 1194: يجب علي ولي الميت- و هو أولي الناس بميراثه من الذكور حال الموت- ان يقضي ما فات أباه) «3» (من الصوم لعذر اذا وجب عليه قضاؤه و كذا ما فات- عمدا- او

اتي به فاسدا فيلحق بما فات عن عذر.

و تلحق الام بالاب، و ان فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم

______________________________

(1) أي لا بد من توزيع الطعام علي الفقراء او وكيلهم و لا يكفي دفع الاموال النقدية، نعم يمكن ان تدفع الاموال النقدية لمن يتولي شراء الطعام من طحين و غيره و توزيعه علي الفقراء.

(2) أي من كان عليه صوم نذر واجب غير معين التاريخ مثلا فله أن يفطر في أي وقت.

(3) أو ما فات الميت، إن كان الولي الذي يرث الميت ليس ابنه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 376

يجب القضاء و قد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام) «1» (لان المقامين من باب واحد.

م 1195: يجب التتابع) «2» (في صوم الشهرين من كفارة الجمع) «3» (و كفارة التخيير) «4» (، و يكفي في حصوله صوم الشهر الأول و يوم من الشهر الثاني متتابعا.

م 1196: كل ما يشترط فيه التتابع اذا افطر لعذر اضطر اليه بني علي ما مضي عند ارتفاعه) «5» (، و ان كان العذر بفعل المكلف اذا كان مضطرا اليه، اما اذا لم يكن

عن اضطرار وجب الاستئناف.

و من العذر ما اذا نسي النية الي ما بعد الزوال، او نسي فنوي صوما آخر) «6» (، و لم يتذكر الا بعد الزوال، و منه ما اذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس فان تخلله) «7» (في الأثناء لا يضر في التتابع بل يحسب من الكفارة ايضا، اذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس علي الاطلاق و لا يجب عليه الانتقال الي غير الصوم من الخصال) «8» (.

م 1197: اذا نذر صوم شهرين متتابعين جري عليه الحكم المذكور) «9» (الا

ان

______________________________

(1) مر في المسألة 827.

(2) أي لا يصح صوم الشهرين بشكل متقطع بل لا بد من وصل الشهر الثاني بالاول و لو ليوم.

(3) كفارة الجمع: يقصد بها الجمع بين صوم شهرين و اطعام ستين مسكينا و عتق رقبة.

(4) كفارة التخيير: يقصد بها تخيير المكلف بن الصوم و الاطعام و العتق.

(5) كما لو كان مريضا، فعليه الصوم بعد ارتفاع المرض.

(6) كما لو نوي صوم نذر بدل صوم الكفارة.

(7) أي لو توسط يوم النذر صوم الكفارة صح و اعتبر من الكفارة.

(8) أي لا يجب الانتقال الي اطعام المساكين بدل الصوم باعتبار ان عتق الرقبة ليس متوفرا.

(9) في المسألة السابقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 377

يقصد تتابع جميع أيامها.

م 1198: اذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له ان يشرع فيه في زمان يعلم انه لا يسلم بتخلل عيد او نحوه، الا في كفارة القتل في الاشهر الحرم فانه يجب علي القاتل صوم شهرين من الاشهر الحرم و لا يضره تخلل العيد) «1» (، نعم اذا لم يعلم) «2» (فلا بأس اذا كان غافلا فاتفق ذلك اما اذا كان شاكا) «3» (فحكمه البطلان، و يستثني من ذلك الثلاثة) «4» (بدل الهدي اذا شرع فيها يوم التروية) «5» (و عرفة، فان له ان يأتي

بالثالث بعد العيد في اليوم الثالث عشر لمن كان بمني اما اذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف.

م 1199: اذا نذر ان يصوم شهرا او أياما معدودة لم يجب التتابع الا مع اشتراط التتابع او الانصراف اليه علي وجه يرجع الي التقييد) «6» (.

م 1200: اذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالاحوط الأولي التتابع في قضائه.

م 1201: الصوم من المستحبات المؤكدة و قد ورد انه جنة من

النار و زكاة الابدان و به يدخل العبد الجنة و ان نوم الصائم عبادة و نَفَسُه و صمته تسبيح و عمله

______________________________

(1) أي في هذا المورد لا يضر العيد في فترة الصوم فيفطر فيه و يكمل الصوم بعده.

(2) أي إذا شرع في الصوم و لم يكن ملتفتا الي وجود أيام العيد او ما يجب فيه الافطار.

(3) أي إن كان شاكا بوجود أيام العيد في فترة صيامه.

(4) أي صوم الايام الثلاثة في الحج لمن لم يجد هديا ليذبحه يوم عيد الاضحي.

(5) يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة فيصومه مع يوم عرفة و هو اليوم التاسع و يفطر يوم العيد و يكمل اليوم الثالث بعد العيد.

(6) أي إن كان هناك ما يدل علي قصده التتابع في الصوم فيصير التتابع معتبرا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 378

متقبل و دعاءه مستجاب و خلوق) «1» (فمه عند الله تعالي اطيب من رائحة المسك، و تدعو له الملائكة حتي يفطر و له فرحتان فرحة عند الافطار و فرحة حين يلقي الله تعالي.

و افراده كثيرة و المؤكد منه: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، و الافضل في كيفيتها أول خميس من الشهر و آخر خميس منه و أول اربعاء من العشر الاواسط، و يوم الغدير) «2» (فانه يعدل مائة حجة و مائة عمرة مبرورات متقبلات، و يوم مولد) «3» (

النبي (ص) و يوم بعثه) «4» (و يوم دحو) «5» (الارض، و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة و يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال، و يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة، و تمام رجب و تمام شعبان، و بعض كل منهما)

«6» (، علي اختلاف الابعاض) «7» (في مراتب الفضل و يوم النوروز) «8» (و أول يوم محرم و ثالثه و سابعه،

______________________________

(1) أي رائحة فم الصائم.

(2) هو اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة و هو يوم اعلان تنصيب امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) خليفة بعد رسول الله من قبله أمام الحجاج المنصرفين في حجة الوداع.

(3) مولد النبي هو في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الاول حسب الروايات التي يعتمد عليها أكثر علماء الامامية، و الثاني عشر من الشهر نفسه حسب روايات اخري يعتمد عليها أبناء السنة مع بعض كبار علماء الامامية.

(4) هو اليوم السابع و العشرون من شهر رجب.

(5) يقصد به يوم دحو الارض من تحت الكعبة، و هو بسطها من تحت الكعبة.

(6) أي بعض ايام شهري رجب و شعبان.

(7) أي أن بعض الشهر مفضل علي البعض الآخر كالليالي البيض في شهر رجب و هي ليالي 13 و 14 و 15 من الشهر، و ليلة النصف من شعبان.

(8) يوم النوروز هو بداية فصل الربيع و رأس السنة الفارسية و يصادف اليوم 21 من شهر آذار، مارس حسب التقويم الميلادي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 379

و كل خميس و كل جمعة اذا لم يصادفا عيدا.

م 1202: يكره الصوم في موارد:

منها الصوم يوم عرفة لمن خاف ان يضعفه عن الدعاء، و الصوم فيه مع الشك في الهلال بحيث يحتمل كونه عيد أضحي، وصوم الضيف نافلة بدون اذن مضيفه، و الولد من غير اذن والده.

م 1203: يحرم صوم العيدين و أيام التشريق) «1» (لمن كان بمني ناسكا) «2» (كان ام لا، و يوم الشك علي انه من شهر رمضان، و نذر المعصية بأن ينذر الصوم علي

تقدير

فعل الحرام شكرا، اما زجرا) «3» (فلا بأس به، وصوم الوصال) «4» (.

و لا بأس بتأخير الافطار و لو الي الليلة الثانية اذا لم يكن عن نية الصوم، و الاحوط اجتنابه، كما ان الاحوط استحبابا عدم صوم الزوجة و المملوك- تطوعا- بدون إذن الزوج و السيد، و يجوز الصوم للزوجة اذا لم يمنع عن حقه مع عدم نهيه، و أما مع نهي زوجها فالاحوط وجوبا لها ترك الصوم.

و الحمد لله رب العالمين.

______________________________

(1) أيام التشريق: هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من شهر ذي الحجة. و سميت كذلك لان لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها، أي تنشر تحت الشمس لتجف فلا تفسد، و قيل سميت كذلك لان الهدي لا يذبح أو ينحر إلا بعد أن تشرق الشمس.

(2) أي يحرم صوم ايام التشريق لمن كان بمني سواء كان يؤدي مناسك الحج، أم لا.

(3) أي أن ينذر الصوم في ما لو فعل معصية من باب الزجر لنفسه و ليس من باب الشكر.

(4) صوم الوصال هو صوم يوم و ليلة إلي السحر، و قيل هو صوم يومين متتابعين بلا إفطار بينهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 380

الخاتمة: في الاعتكاف

اشارة

م 1204: و هو اللبث في المسجد، و الاحوط استحبابا ان يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة و دعاء و غيرهما، و يصح في كل وقت يصح فيه الصوم و الافضل شهر رمضان و افضله العشر الاواخر.

م 1205: يشترط في صحته مضافا الي العقل و الايمان امور: نية القربة، و الصوم، و العدد، و في أحد المساجد الاربعة، و اذن من يعتبر اذنه، و استدامة اللبث في المسجد، و سيرد تفصيل ذلك في المسائل التالية.

م 1206: الامر الأول مما يجب

في الاعتكاف هو نية القربة كما في غيره من العبادات و تجب مقارنتها لأوله بمعني وجوب ايقاعه من أوله الي آخره عن النية و حينئذ يشكل الاكتفاء بتبييت النية) «1» (اذا قصد الشروع فيه في أول يوم نعم لو قصد الشروع فيه وقت النية في أول الليل كفي.

م 1207: لا يجوز العدول من اعتكاف الي آخر، اتفقا في الوجوب و الندب او اختلفا) «2» (و لا عن نيابة عن شخص الي نيابة عن شخص آخر و لا عن نيابة عن غيره الي نفسه و بالعكس.

م 1208: الامر الثاني مما يجب في الاعتكاف هو الصوم فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر او غيره لم يصح منه الاعتكاف.

م 1209: الامر الثالث مما يجب في الاعتكاف العدد فلا يصح اقل من ثلاثة أيام و يصح الازيد منها و ان كان يوما او بعضه او ليلة او بعضها و يدخل فيه الليلتان

______________________________

(1) تبييت النية هي النية ليلا قبل النوم.

(2) أي كان أحدهما واجبا كالاعتكاف المنذور، و الآخر مستحبا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 381

المتوسطتان دون الأولي و الرابعة، و ان جاز ادخالهما بالنية فلو نذره كان اقل ما يمتثل به ثلاثة.

و لو نذره اقل) «1» (لم ينعقد و كذا لو نذره ثلاثة معينة فاتفق ان الثالث عيد لم ينعقد، و لو نذر اعتكاف خمسة فان نواها (بشرط لا)) «2» (من جهة الزيادة و النقصان بطل، و ان نواها ب (شرط لا) من جهة الزيادة و (لا بشرط)) «3» (من جهة النقصان، وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام و ان نواها ب (شرط لا) من جهة النقيصة و (لا بشرط) من جهة الزيادة ضم اليها السادس

أفرد اليومين او ضمهما الي الثلاثة.

م 1210: الامر الرابع مما يجب في الاعتكاف ان يكون في احد المساجد الاربعة مسجد الحرام) «4» (و مسجد المدينة) «5» (و مسجد الكوفة و مسجد البصرة) «6» (

او في المسجد الجامع في البلد و الاحوط استحبابا- مع الامكان- الاقتصار علي الاربعة.

م 1211: لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل، و لم يجز اللبث في مسجد آخر) «7» (، و عليه قضاؤه علي الاحوط- ان كان واجبا- في مسجد آخر او في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع.

______________________________

(1) أي لو نذر الاعتكاف اقل من ثلاثة أيام لم ينعقد النذر.

(2) شرط لا: يقصد به اشتراط عدم وجود هذا الشي ء، و هو هنا في المثال نذر خمسة أيام مع شرط عدم الزيادة عن الايام الخمسة و عدم النقصان، و بهذا الشرط يبطل النذر.

(3) لا بشرط: أي لا يقصد به اشتراط شي ء أو عدمه.

(4) المسجد الحرام في مكة المكرمة حيث الكعبة المشرفة.

(5) أي المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة حيث قبر الرسول.

(6) مدينة البصرة ثاني أكبر مدن العراق.

(7) أي لا يجوز نقل الاعتكاف من مسجد الي مسجد آخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 382

م 1212: يدخل في المسجد سطحه و سردابه كبيت الطشت) «1» (في مسجد الكوفة و كذا منبره و محرابه و الاضافات الملحقة به.

م 1213: اذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده) «2» (.

م 1214: الامر الخامس مما يجب في الاعتكاف اذن من يعتبر اذنه في جوازه كالسيد بالنسبة الي مملوكه و الزوج بالنسبة الي زوجته اذا كان منافيا لحقه، و الوالدين بالنسبة الي ولدهما اذا كان موجبا لإيذائهما شفقة عليه) «3» (.

م 1215: الامر السادس:

استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه، فاذا خرج لغير الاسباب المسوغة للخروج بطل من غير فرق بين العالم بالحكم

و الجاهل، و لا يبعد البطلان في الخروج نسيانا ايضا بخلاف ما اذا خرج عن اضطرار او اكراه او لحاجة لا بد له منها من بول او غائط او غسل جنابة او استحاضة او مس ميت و ان كان السبب باختياره.

و يجوز الخروج للجنائز لتشييعها و الصلاة عليها و دفنها و تغسيلها و تكفينها، و لعيادة المريض.

و أما تشييع المؤمن، و اقامة الشهادة- اذا لم تكن واجبة، او امكن اقامتها في المسجد- و تحملها) «4» (و غير ذلك من الامور الراجحة ففي جوازها إشكال، و لكن

______________________________

(1) مكان معروف في مسجد الكوفة حصلت فيه معجزة لأمير المؤمنين (ع) عند ما ظن الناس بفتاة أنها حامل سفاحا فطلب منها امير المؤمنين (ع) أن تجلس في طشت فيه ماء فخرجت منها علقة كانت قد سببت انتفاخا في بطن الفتاة، و القصة مدونة في كتب التاريخ.

(2) بأن يجلس عند المحراب مثلا فلا اعتبار لهذا القصد.

(3) أي إذا كان عدم إذن الوالدين لولدهما بالاعتكاف ناتج عن شفقتهما عليه، فلا بد من اذنهما.

(4) أي الشهادة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 383

يجوز فيما يعد من الضرورات عرفا، و عليه مراعاة اقرب الطرق، و لا تجوز زيادة المكث) «1» (عن قدر الحاجة، و أما التشاغل علي وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل و ان كان عن اكراه او اضطرار، و يجب ترك الجلوس في الخارج و لو اضطر اليه اجتنب الظلال) «2» (مع الامكان.

م 1216: اذا امكنه ان يغتسل في المسجد فلا يجوز الخروج لاجله اذا كان الحدث لا يمنع من المكث في

المسجد كمس الميت.

فصل

م 1217: الاعتكاف في نفسه مندوب و يجب بالعارض من نذر و شبهه، فان كان واجبا معينا فلا إشكال في وجوبه- قبل الشروع- فضلا عما بعده، و ان كان واجبا مطلقا او مندوبا فلا يجب بالشروع و ان كان في الأول احوط استحبابا، نعم يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث الا اذا اشترط حال النية الرجوع لعارض فاتفق حصوله بعد يومين فله الرجوع عنه- حينئذ- ان شاء و لا عبرة بالشرط

اذا لم يكن مقارنا للنية سواء أ كان قبلها ام بعد الشروع فيه.

م 1218: يجوز اشتراط الرجوع متي شاء و ان لم يكن عارض.

م 1219: اذا شرط الرجوع حال النية ثمّ بعد ذلك اسقط شرطه فالظاهر عدم سقوط حكمه.

م 1220: اذا نذر الاعتكاف و شرط في نذره الرجوع فيه عند النية فيصح هذا الشرط و له الرجوع في الاعتكاف) «3» (.

______________________________

(1) الجلوس او البقاء.

(2) أي اجتنب الجلوس تحت التضليل كالسقف او الخيمة.

(3) و معني ذلك انه إذا اشترط عند نية الاعتكاف أن يكون مخيرا في التراجع عن اعتكافه سواء كان التراجع بسبب او بغير سبب، فله حق التراجع عن الاعتكاف و لا يبق ملزما بإكماله، أما لو لم يشترط ذلك حين نية الاعتكاف فليس له التراجع في الاعتكاف الواجب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 384

م 1221: اذا جلس في المسجد علي فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف، و ان سبق شخص الي مكان من المسجد فازاله المعتكف من مكانه و جلس فيه أثم علي إزالته و لكن لا يبطل اعتكافه.

فصل: في احكام الاعتكاف

م 1222: لا بد للمعتكف من ترك امور:

منها: مباشرة النساء بالجماع و الاحوط- وجوبا- إلحاق اللمس و التقبيل بشهوة به، و لا فرق

في ذلك بين الرجل و المرأة.

و منها: الاستمناء علي الاحوط وجوبا.

و منها: شم الطيب و الريحان) «1» (مع التلذذ، و لا اثر له اذا كان فاقدا لحاسة الشم.

و منها: البيع و الشراء بل مطلق التجارة علي الاحوط وجوبا و لا بأس بالاشتغال بالامور الدنيوية من المباحات حتي الخياطة و النساجة و نحوهما و ان كان الاحوط- استحبابا الاجتناب، و اذا اضطر الي البيع و الشراء لاجل الاكل او الشرب. مما تمس حاجة المعتكف به و لم يمكن التوكيل و لا النقل) «2» (بغيرهما فعله.

و منها: المماراة) «3» (في امر ديني او دنيوي بداعي اثبات الغلبة و اظهار الفضيلة لا بداعي اظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فانه من افضل العبادات و المدار علي

______________________________

(1) الريحان: نوع من الاعشاب التي تؤكل لها رائحة طيبة.

(2) أي لم يمكنه الحصول علي الطعام و الشراب بغير البيع و الشراء.

(3) المماراة: المجادلة علي أمر دنيوي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 385

القصد) «1» (.

م 1223: الاحوط- استحبابا- للمعتكف الاجتناب عما يحرم علي المحرم) «2» (و يجوز خلافه و لا سيما في لبس المخيط و ازالة الشعر و اكل الصيد و عقد النكاح فان جميعها جائز له.

م 1224: الظاهر ان المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل و النهار و حرمتها هي حرمة تكليفية) «3» (.

م 1225: اذا صدر منه احد المحرمات المذكورة- سهوا- ففي عدم قدحه إشكال و لا سيما في الجماع.

م 1226: اذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات فان كان واجبا معينا وجب قضاؤه

- علي الاحوط- و ان كان غير معين وجب استئنافه، و كذا يجب القضاء- علي الاحوط- اذا كان مندوبا و كان الافساد بعد يومين اما اذا

كان قبلهما فلا شي ء عليه و لا يجب الفور في القضاء.

م 1227: اذا باع او اشتري في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه او شراؤه و ان بطل اعتكافه.

م 1228: اذا افسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة، و لا تجب بالافساد بغير الجماع و ان كان احوط استحبابا، و كفارته ككفارة صوم شهر

______________________________

(1) أي ما يميز المجادلة المنهي عنها عن المجادلة المستحبة هو قصد الشخص.

(2) المحْرِم في الحج او العمرة هو الذي شرع في أداء مناسك العمرة او الحج، و اثناء فترة الاحرام تحرم عليه عدة اشياء من حين احرامه الي ان ينتهي من الاحرام، و محرمات الاحرام علي المحرِم مدونة في مناسك الحج في الجزء الثالث المسألة 3659.

(3) الحرمة التكليفية هي ما يترتب عليها الاثم و تستوجب العقاب من الله تعالي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 386

رمضان، و ان كان الاحوط ان تكون كفارته مثل كفارة الظهار) «1» (و اذا كان الاعتكاف في شهر رمضان و افسده بالجماع نهارا وجبت كفارتان احداهما لإفطار شهر رمضان و الاخري لإفساد الاعتكاف، و كذا اذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال و ان كان الاعتكاف المذكور منذورا وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر و اذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان و قد اكرهها وجبت كفارة رابعة عنها علي الاحوط استحبابا. و الحمد لله رب العالمين.

______________________________

(1) معني الظهار: هو أن يقول الرجل لزوجته أنت عَليَّ كظهر أمي، و معني ذلك أنه يشبه زوجته بأمه فيحرم عليه معاشرة زوجته بعد هذا الكلام حتي يدفع كفارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 387

كتاب الزكاة

اشارة

و فيه مقاصد:

المقصد الأول شرائط وجوب الزكاة- ص 389

المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة- ص 393

المقصد

الثالث اصناف المستحقين و اوصافهم- ص 410

المقصد الرابع زكاة الفطرة- ص 425

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 389

م 1229: فريضة الزكاة هي احد الاركان التي بني عليها الاسلام) «1» (و وجوبها من ضروريات الدين) «2» (و منكرها مع العلم بها) «3» (كافر بل في جملة من الاخبار ان مانع الزكاة كافر) «4» (.

المقصد الأول شرائط وجوب الزكاة

م 1230: يشترط في وجوب الزكاة خمس شروط هي: البلوغ، و العقل، و الحرية، و الملك، و التمكن من التصرف، و بيانها في المسائل التالية.

م 1231: الشرط الاول من شرائط وجوب الزكاة هو البلوغ، و هو شرط لتعلق الزكاة في النقدين) «5» (و لا يعتبر في الغلات) «6» (و المواشي) «7» (.

م 1232: الشرط الثاني من شرائط وجوب الزكاة هو العقل و هو كالبلوغ شرط في خصوص زكاة النقدين، و ليس شرطا في زكاة الغلات و المواشي.

م 1233: الشرط الثالث من شرائط وجوب الزكاة هو الحرية.

______________________________

(1) كما ورد في الاحاديث و منها عن الكاظم (ع: قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَي خَمْسٍ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ ءٍ مَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ يَوْمَ الْغَدِيرِ. الكافي ج 2 ص 18.

(2) ضروريات الدين: الأمور الواضحة في الدين التي لو أنكر شخص واحدة منها يعد كافرا.

(3) أي الانكار مع العلم أنها من الضروريات، و ليس الانكار عن شبهة.

(4) عن النَّبِيّ يَا عَلِيُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ … وَ مَانِعُ الزَّكَاة. الخصال ج 2 ص 450.

(5) يقصد بالنقدين: العملة المسكوكة من الذهب و الفضة.

(6) الغلات الاربع هي: القمح و الشعير و التمر و الزبيب.

(7) الماشية التي يجب فيها الزكاة هي: الغنم و الابل و البقر، و يلحق الماعز بالغنم.

منهاج الصالحين

(للروحاني)، ج 1، ص: 390

فلا تجب في مال من كان صبياً او مجنوناً او عبداً في زمان التعلق) «1» (او في أثناء الحول) «2» (اذا كان مما يعتبر فيه الحول بل لا بد من استئناف الحول من حين البلوغ و العقل و الحرية.

م 1234: لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الاطباقي) «3» (و الادواري) «4» (.

م 1235: الشرط الرابع من شرائط وجوب الزكاة هو الملك) «5» (في زمان التعلق، او في تمام الحول كما تقدم، فلا زكاة علي المال الموهوب و المقروض قبل قبضه و المال الموصي به قبل وفاة الموصي.

م 1236: الشرط الخامس من شرائط وجوب الزكاة هو التمكن من التصرف.

و اعتباره علي نحو ما سبق، و المراد به القدرة علي التصرف فيه بالاتلاف و نحوه فلا زكاة في المسروق و المجحود) «6» (و المدفون في مكان منسي و المرهون و الموقوف و الغائب الذي لم يصل اليه و لا الي وكيله و لا في الدين و ان تمكن من استيفائه، و أما المنذور التصدق به فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه.

م 1237: لا تجب الزكاة في نماء الوقف) «7» (اذا كان مجعولا علي نحو

______________________________

(1) أي الزمان الذي تكتمل فيه بقية شرائط وجوب الزكاة.

(2) أي لو اختل احد هذه الشروط خلال السنة فينقطع حساب بدء السنة و يبدأ بسنة جديدة.

(3) المجنون الاطباقي: هو المجنون الدائم، بمعني من يعيش في حالة جنون دائم.

(4) المجنون الادواري: هو الذي يصاب بنوبات جنون، فله فترة جنون و فترة إفاقة.

(5) أي أن تتحقق الملكية الفعلية للشخص كي تجب فيها الزكاة.

(6) المجحود: هو المنكَر، أي ما يكون ملكا لإنسان مع آخرين و ينكره الآخرون.

(7) نماء الوقف: هو نتاج الوقف، كما

لو كان هناك قطيع مواشي للوقف و زاد بالولادة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 391

المصرف) «1» (، و تجب اذا كان مجعولا علي نحو الملك) «2» (من دون فرق بين العام و الخاص، فاذا جعل بستانه وقفا علي ان يصرف نماءها علي ذريته او علي علماء البلد لم تجب الزكاة فيه و اذا جعلها وقفا علي ان يكون نماؤها ملكا للاشخاص كالوقف علي الذرية- مثلا- و كانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة علي كل واحد منهم و اذا جعلها وقفا- علي ان يكون نماؤها للعنوان- كالوقف علي الفقراء او العلماء- لم تجب الزكاة و ان بلغت حصة من يصل اليه النماء مقدار النصاب.

م 1238: اذا كانت الاعيان الزكوية) «3» (مشتركة بين اثنين او اكثر اعتبر في وجوب الزكاة علي بعضهم بلوغ حصته النصاب و لا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب.

م 1239: قيل ان ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن مانع من التمكن من التصرف بخلاف سائر الخيارات و لكنه محل إشكال بل منع.

م 1240: الاغماء و السكر حال التعلق او في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة.

م 1241: اذا لم يتمكن من التصرف) «4» (بعد تعلق الزكاة، او مضي الحول و كان متمكنا فقد استقر الوجوب فيجب الأداء اذا تمكن بعد ذلك، فان كان مقصرا

______________________________

(1) أي إذا كان الوقف علي نحو يصرف نتاجه علي ما أوقف عليه فلا زكاة في النماء.

(2) أي إذا كان الوقف علي نحو التمليك للموقوف عليه فيجب في نماءه الزكاة.

(3) الاعيان الزكوية: أي الاشياء التي يجب فيها الزكاة مما مر تفصيله.

(4) أي إذا لم يتمكن من التصرف فيما وجبت فيه الزكاة من الاعيان لسبب ما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1،

ص: 392

كان ضامنا) «1» (و الا فلا.

م 1242: زكاة القرض علي المقترض بعد قبضه) «2» (لا علي المقرض فلو اقترض نصابا من الاعيان الزكوية و بقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة، و ان كان قد اشترط في عقد القرض علي المقرض ان يؤدي الزكاة عنه.

نعم اذا ادي المقرض عنه) «3» (صح، و سقطت الزكاة عن المقترض، و يصح مع

عدم الشرط ان يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة، و في تبرع الاجنبي) «4» (إشكال و تأمل.

م 1243: يستحب لولي الصبي و المجنون اخراج زكاة مال التجارة اذا اتجر بمالهما لهما.

م 1244: اذا عُلم البلوغ و التعلق و لم يُعلم السابق منهما) «5» (لم تجب الزكاة، سواء عُلم تاريخ التعلق و جُهل تاريخ البلوغ، ام عُلم تاريخ البلوغ و جُهل تاريخ

______________________________

(1) أي إن كان مقصرا في عدم أداءه الزكاة بعد وجوبها ثمّ حصل المنع من التصرف فعليه أن يدفع ما وجب عليه من الزكاة حتي و لو لم يكن لديه القدرة علي التصرف فيما وجب فيه الزكاة.

(2) أي إن تعينت الزكاة فيما يجب فيه الزكاة من النقدين او المواشي او الغلات الاربع و كانت هذه الاشياء تحت سلطة شخص علي نحو القرض فالزكاة واجبة علي المقترِض لا علي صاحبها الاصلي، حتي و لو كانا قد اشترطا ان تكون علي صاحبها.

(3) أي إذا أدي المقرِض- و هو صاحب المال- الزكاة نيابة عمن تجب عليه و هو المقترض.

(4) أي لو تبرع شخص ثالث بدفع الزكاة غيرَ المالك و غيرَ المقترض، فلا يصح، و يبقي أداء الزكاة واجبا علي المقترِض كما مر في بداية المسألة.

(5) بمعني أنه لم يعلم يقيناً بحصول البلوغ أولًا (كي تجب الزكاة)، و لم يعلم بتحقق شرائط

الزكاة قبل البلوغ (كي لا تجب الزكاة) بل كان مرددا بين الامرين ففي هذه الحالة لا تجب الزكاة لاختلال شرط البلوغ حين حصول النصاب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 393

التعلق ام جُهل التاريخان.

و كذا الحكم في المجنون اذا كان جنونه سابقا و طرأ العقل، اما اذا كان عقله سابقا و طرأ الجنون وجبت الزكاة، سواء عُلم تاريخ التعلق و جُهل تاريخ الجنون، او عُلم تاريخ الجنون و جُهل تاريخ التعلق او جُهل التاريخان معا.

م 1245: اذا استطاع) «1» (بتمام النصاب أخرج الزكاة اذا كان تعلقها قبل تعلق الحج و لم يجب الحج، و ان كان بعده وجب الحج و يجب عليه- حينئذ- حفظ استطاعته و لو بتبديل المال بغيره نعم اذا لم يبدل حتي مضي عليه الحول وجبت الزكاة ايضا.

المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة

اشارة

م 1246: تجب الزكاة في الانعام الثلاثة: الابل و البقر و الغنم، و الغلات الاربع: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب.

و في النقدين) «2» (الذهب و الفضة. و لا تجب فيما عدا ذلك.

و الكلام يقع في مباحث:

______________________________

(1) أي صار لديه الاستطاعة للذهاب للحج الواجب نتيجة ما يكسبه مع تمام نصاب الزكاة.

(2) العملة المتداولة المسكوكة من الذهب و الفضة، و لا تجب في غير المسكوك و لا في غير المتداول، و هو ما كان متعارفا في العصور السابقة، أما في زماننا فلم تعد هذه العملة متداولة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 394

المبحث الأول: الانعام الثلاثة

م 1247: يشترط في وجوب الزكاة في الانعام الثلاثة أربع شرائط خاصة- تضاف الي الشرائط العامة المتقدمة- و هي: النصاب، و السّوم، و أن لا تكون من العوامل، و مضي حول و هي جامعة للشرائط.

م 1248: الشرط الأول من الشرائط الخاصة في وجوب زكاة الانعام هو النصاب) «1» (و يختلف مقداره بين الابل و البقر و الغنم حسب التفصيل الذي سيرد بيانه في المسائل التالية.

م 1249: في الابل اثني عشر نصابا و هي:

الأول: خمس و فيها شاة.

الثاني: عشر و فيها شاتان.

الثالث: خمس عشرة و فيها ثلاث شياه.

الرابع: عشرون و فيها اربع شياه.

الخامس: خمس و عشرون و فيها خمس شياه.

السادس: ست و عشرون و فيها بنت مخاض) «2» (و هي الداخلة في السنة الثانية.

السابع: ست و ثلاثون و فيها بنت لبون) «3» (و هي الداخلة في الثالثة.

الثامن: ست و اربعون و فيها حقة) «4» (و هي الداخلة في السنة الرابعة.

______________________________

(1) النِّصاب: هو المقدار المحدد الذي تجب الزكاة عند بلوغه و يختلف باختلاف الاشياء.

(2) بنتُ المخاض: هي ولد الناقة و هي أنثي الجمل- الذي دخل في

عامه الثاني.

(3) بنتُ لبُون: هي ولد الناقة الذي دخل في عامه الثالث.

(4) الحِقَّة: هي ولد الناقة الذي دخل في عامه الرابع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 395

التاسع: احدي و ستون و فيها جذعة) «1» (و هي الداخلة في الخامسة.

العاشر: ست و سبعون و فيها بنتا لبون.

الحادي عشر: احدي و تسعون و فيها حقتان.

الثاني عشر: مائة و إحدي عشرون و فيها: في كل خمسين حقة، و في كل أربعين بنت لبون، و يتخير بعد عدها أربعين أربعين أو خمسين خمسين، و لكن الاحوط استحبابا أن يلاحظ تناسب العدد، فإن كان العدد مطابقا للأربعين- بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة و لا نقيصة- عمل علي الأربعين كالمائة و الستين، و إذا كان مطابقا للخمسين- بالمعني المتقدم) «2» (- عمل علي خمسين، كالمائة

و الخمسين و إن كان مطابقا لكل منهما- كالمأتيين- تخير المالك بين العد بالأربعين و الخمسين، و إن كان مطابقا لهما- معا- كالمائتين و الستين عمل عليهما معا، فيحسب خمسينين و أربع أربعينات، و علي هذا ينحصر العفو بما دون العشرة، و لكنه كما أشرنا ليس متعينا بل هو مستحب.

م 1250: اذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون) «3» (و اذا لم يكن عنده تخير في شراء ايهما شاء.

م 1251: في البقر نصابان:

______________________________

(1) الجَذَعَة: هي ولد الناقة التي دخلت في السنة الخامسة.

(2) أي لم تكن هناك زيادة و لا نقصان أيضا.

(3) أي أن ابن اللبون و هو ما دخل في السنة الثالثة يجزي عن بنت المخاض.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 396

الأول: ثلاثون و فيها تبيع) «1» (، و لا تجزي التبيعة) «2» (علي الاحوط، و هو ما دخل في السنة الثانية.

الثاني: اربعون و

فيها مسنة) «3» (و هي الداخلة في السنة الثالثة.

و فيما زاد علي هذا الحساب و يتعين العد بالمطابق الذي لا عفو فيه فان طابق الثلاثين- لا غير- كالستين عد بها و ان طابق الاربعين- لا غير- كالثمانين عد بها و ان طابقهما- كالسبعين- عد بهما معا، و ان طابق كلا منهما- كالمائة و العشرين- يتخير بين العد بالثلاثين و الاربعين، و ما بين الاربعين و الستين عفو، و كذا ما دون الثلاثين و ما زاد علي النصاب من الآحاد الي التسعة.

م 1252: في الغنم خمسة نصب و هي:

الاول: اربعون و فيها شاة.

الثاني: مائة و احدي و عشرون و فيها شاتان.

الثالث: مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياه.

الرابع: ثلاثمائة و واحدة و فيها اربع شياه.

الخامس: ثمّ اربعمائة، ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ، و لا شي ء فيما نقص عن النصاب الأول و لا فيما بين نصابين.

م 1253: الجاموس و البقر جنس واحد و لا فرق في الابل بين العراب) «4» (

______________________________

(1) التبيع: هو ولد البقرة المذكر الذي أكمل سنة من عمره و دخل في السنة الثانية.

(2) التبيعة: هي انثي البقر التي دخلت أكملت السنة الاولي و دخلت في السنة الثانية.

(3) المسنة: هي أنثي البقر التي اكملت السنتان و دخلت في الثالثة.

(4) العِرَاب: هي الابل العربية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 397

و البخاتي) «1» (و لا في الغنم بين المعز و الضأن و لا بين الذكر و الانثي في الجميع.

م 1254: المال المشترك) «2» (- اذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب- وجبت الزكاة علي كل منهم و ان بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت علي من بلغ نصيبه دون شريكه و ان لم يبلغ نصيب

واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة و ان بلغ المجموع النصاب.

م 1255: اذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض) «3» (فان كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة و لا يلاحظ كل واحد علي حدة.

م 1256: يشترط في الشاة التي تجب في نصب الابل و الغنم ان تكمل لها سبعة اشهر ان كانت من الضأن) «4» (، او تكمل لها سنة و تدخل في الثانية ان كانت من

المعز، و يتخير المالك بين دفعها من النصاب و غيره، و لو كانت من بلد آخر كما يجوز دفع القيمة من النقدين و ما بحكمهما من الأثمان كالاوراق النقدية، و ان كان دفع العين افضل و احوط.

م 1257: المدار علي القيمة) «5» (وقت الدفع لا وقت الوجوب، حسب قيمة بلد الدفع.

______________________________

(1) البخاتي: هي الابل غير العربية و هي ذات سنامين، و السنام هو الحدبة في ظهر الجمل.

(2) المشترك بين أكثر من شخص واحد من الاشياء التي يجب فيها الزكاة.

(3) كما لو كان يملك ثلاثين شاة في قطيع، و عشر في قطيع آخر فإن المجموع يبلغ نصابا.

(4) الضأن هو الغنم الذي له صوف و مثله الماعز الذي يعتبر من فصيلة الغنم في النصاب، علما أن الشائع بين الناس هو استعمال لفظ الغنم لخصوص الضأن، مع أنها تشمل الضأن و الماعز.

(5) أي إذا أراد شخص ان يدفع قيمة ما وجب عليه من الزكاة و ليس من أعيانها فإن القيمة تحسب بلحاظ القيمة الفعلية عند الدفع في البلد الذي يريد ان يدفع فيه الزكاة، و ليس بلحاظ قيمتها عند تعلق الزكاة بها او بلحاظ البلد الموجودة فيه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 398

م 1258: اذا كان مالكا للنصاب لا أزيد-

كأربعين شاة مثلا- فحال عليه أحوال فان أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه- حينئذ- عن النصاب و لو أخرجها منه، او لم يخرج اصلا لم تجب الا زكاة سنة واحدة لنقصانه- حينئذ عنه، و لو كان عنده ازيد من النصاب- كأن كان عنده خمسون شاة- و حال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضي من السنين الي ان ينقص عن النصاب.

م 1259: اذا كان جميع النصاب من الاناث يجزي دفع الذكر عن الانثي و بالعكس و اذا كان كله من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن و بالعكس و كذا الحال في البقر و الجاموس و الابل العراب و البخاتي.

م 1260: لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشاب و الهرم في العد من النصاب، نعم الظاهر ان السمينة المعدة للاكل و فحل الضراب لا تعدان من النصاب.

و اذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض، و كذا اذا كانت كلها سليمة

لا يجوز دفع المعيب، و اذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم، و كذا اذا كان النصاب ملفقا من الصنفين) «1» (، نعم اذا كانت كلها مريضة او هرمة او معيبة جاز الاخراج منها.

م 1261: الشرط الثاني من الشرائط الخاصة في وجوب زكاة الانعام هو: السوم) «2» (طول الحول) «3» (.

______________________________

(1) أي إذا كان بعض النصاب سليما و البعض مريضا، أو البعض هرما و البعض شابا فلا يصح دفع المريض، أو الهرم.

(2) السَّوم: هو الاكل من المرعي في البرية، و ليس من العلف الذي يحضر لها.

(3) الحول الشرعي: هو بداية الشهر الثاني عشر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 399

م 1262: اذا كانت معلوفة

و لو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها، نعم في انقطاع السوم بعلف اليوم و اليومين و الثلاثة إشكال و الاحوط ان لم يكن اقوي عدم الانقطاع.

م 1263: لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين ان يكون بالاختيار، و الاضطرار، و ان تكون من مال المالك، و غيره، باذنه، أو لا، و لا فرق في السوم بين ان يكون من نبت مملوك او مباح، فان رعاها في الحشيش و الدغل) «1» (الذي ينبت في الارض المملوكة في أيام الربيع او عند نضوب الماء وجبت فيها الزكاة.

نعم اذا كان المرعي مزروعا فلا يصدق السوم) «2» (، و اذا جز العلف المباح فاطعمها اياه كانت معلوفة و لم تجب الزكاة فيها.

م 1264: الشرط الثالث من الشرائط الخاصة في وجوب زكاة الانعام ان لا

تكون عوامل) «3» (فيشترط في الانعام الثلاثة أن لا تكون من العوامل و لو في بعض الحول و الا لم تجب الزكاة فيها.

و في قدح) «4» (العمل- يوما او يومين او ثلاثة- إشكال و الاحوط- ان لم يكن اقوي- عدم القدح كما تقدم في السوم) «5» (.

______________________________

(1) الدَّغَل: هو الشجر الكثيف الملتف.

(2) أي إن كان المكان الذي ترعي منه في البرية مزروعا فينتفي السَّوم عنها و تعتبر معلوفة.

(3) أي يشترط ان لا تكون مما يستعمل في الحراثة او السقاية او جر العربات و ما شابه.

(4) قدح العمل: أي تأثير العمل، بمعني انه إذا استخدمت خلال السنة يوما او يومين أو ثلاثة فلا يجعلها ذلك من العوامل التي لا زكاة فيها.

(5) في المسألة 1247.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 400

م 1265: الشرط الرابع من الشرائط الخاصة في وجوب زكاة الانعام مضي حول علي الانعام

و هي جامعة لشرائط وجوب الزكاة، و يكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر كي يتحقق الوجوب بذلك فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه نعم الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول و ابتداء الحول الثاني بعد اتمامه) «1» (.

م 1266: اذا اختل بعض الشروط في أثناء الاحد عشر) «2» (بطل الحول كما اذا نقصت عن النصاب او لم يتمكن من التصرف فيها او بدلها بجنسها، او بغير جنسها، و لو كان زكويا، و لا فرق بين ان يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة و عدمه) «3» (.

م 1267: اذا حصل لمالك النصاب- في أثناء الحول- ملك جديد بنتاج او شراء او نحوهما فاما ان يكون الجديد بمقدار العفو كما اذا كان عنده اربعون من الغنم و في أثناء الحول ولدت اربعين فلا شي ء عليه الا ما وجب في الأول و هو شاة

في الفرض، و أما ان يكون نصابا مستقلا كما اذا كان عنده خمس من الابل فولدت في أثناء الحول خمسا اخري كان لكل منهما حول بانفراده و وجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله.

و كذلك الحكم اذا كان نصابا مستقلا و مكملا للنصاب اللاحق كما اذا كان عنده عشرون من الابل و في أثناء حولها ولدت ستة و أما اذا لم يكن نصابا مستقلا و لكن كان مكملا للنصاب اللاحق كما اذا كان عنده ثلاثون من البقر و في أثناء الحول ولدت احدي عشرة وجب عند انتهاء حول الأول استئناف حول جديد لهما معا.

______________________________

(1) أي بعد إتمام الشهر الثاني عشر.

(2) أي في اثناء الاحد عشر شهرا لانه مع الدخول في الشهر الثاني عشر يحين وقت الزكاة.

(3) أي أن التبديل سواء كان

بهدف الفرار من الزكاة او لم يكن فإنه يخل بشرط الحول.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 401

م 1268: ابتداء حول السخال) «1» (من حين الاستغناء عن اللبن اذا كانت امها سائمة) «2» (و كذا اذا كانت معلوفة.

المبحث الثاني: زكاة النقدين

م 1269: يشترط في زكاة النقدين- مضافا الي الشرائط العامة- ثلاث شروط خاصة و هي: النصاب، و أن يكونا مسكوكين، و أن يتم الحول، و تفاصيل هذه الشروط الخاصة ترد في المسائل التالية.

م 1270: الشرط الأول من الشرائط الخاصة في لوجوب الزكاة في زكاة النقدين هي: النصاب، و هو في الذهب عشرون دينارا و فيه نصف دينار، و الدينار) «3» (ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي، و لا زكاة فيما دون العشرين و لا فيما زاد

عليها حتي يبلغ اربعة دنانير و هي ثلاثة مثاقيل صيرفية و فيها ايضا ربع عشرها) «4» (و هكذا كلما زاد اربعة دنانير وجب ربع عشرها.

اما الفضة فنصابها مائتا درهم و فيها خمسة دراهم ثمّ اربعون درهما و فيها درهم واحد و هكذا كلما زاد اربعون كان فيها درهم و ما دون المائتين عفو و كذا ما بين المائتين و الاربعين و وزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية و ربع فالدرهم نصف مثقال صيرفي و ربع عشره و الضابط في زكاة النقدين من الذهب و الفضة: ربع العشر لكنه يزيد علي القدر الواجب قليلا في بعض الصور.

______________________________

(1) السخال: جمع سخلة، و السخلة تطلق علي اولاد الغنم من الضأن و الماعز من حين الولادة.

(2) السائمة: هي المواشي التي ترعي و لا تعلف.

(3) يقصد بالدينار هنا الدينار الشرعي و هو وحدة وزن يحسب علي أساسها النصاب، و يساوي وزنه ذهبا 3، 6 غرام، مقابل الدينار المضروب الذي كان يستعمل

كنقد و يبلغ وزنه 25، 4 غرام.

(4) أي ما نسبته 2، 5%.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 402

م 1271: الشرط الثاني من الشرائط الخاصة لوجوب الزكاة في النقدين: ان يكونا مسكوكين بسكة المعاملة) «1» (بسكة الاسلام او الكفر بكتابة و بغيرها اذا بقيت السكة و أما المسكوك الذي مسحت كتابته فلا تجب فيه الزكاة، و لا تجب فيما اتخذ للزينة) «2» (، و لا في الحلي و السبائك و قطع الذهب و الفضة.

م 1272: الشرط الثالث من شرائط وجوب الزكاة في النقدين هي: الحول علي نحو ما تقدم في الانعام) «3» (كما تقدم ايضا حكم اختلال بعض الشرائط و غير ذلك و المقامان من باب واحد.

م 1273: لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد و الردئ و لا يجوز الاعطاء من الردي ء اذا كان تمام النصاب من الجيد.

م 1274: تجب الزكاة في الدراهم و الدنانير المغشوشة و ان لم يبلغ خالصهما

النصاب، و كذا تجب اذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب او الفضة علي المغشوش و لكن بلغ خالصه النصاب) «4» (.

م 1275: اذا شك في بلوغ النصاب فلا تجب الزكاة و لا يجب الاختبار و إن كان الاختبار احوط استحبابا.

م 1276: اذا كان عنده اموال زكوية من اجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في

______________________________

(1) أي أن يكونا مسكوكين للاستعمال كعملة نقدية مع بقاء الكتابة عليهما.

(2) كالمتعارف عليه في زماننا من استعمال الليرة الذهبية او الاونصة و ما شابه ذلك.

(3) يتحقق الحول بمضي احد عشر شهرا و الدخول في الشهر 12 كما مر في المسألة 1265.

(4) أي أنه لو كانت نسبة الغش كبيرة و لكن الصافي من الذهب او الفضة يبلغ نصابا تجب حينئذ فيه

الزكاة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 403

كل واحد منها) «1» (و لا يضم بعضها الي بعض فاذا كان عنده تسعة عشر دينارا و مائة و تسعون درهما لم تجب الزكاة في احدهما.

و اذا كان من جنس واحد- كما اذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية و ليرة ذهب انكليزية- ضم بعضها الي بعض في بلوغ النصاب و كذا اذا كان عنده روبية) «2» (انكليزية و قِران) «3» (ايراني.

المبحث الثالث: زكاة الغلات الاربع

م 1277: يشترط في وجوب الزكاة فيها امران:

الامر الأول: بلوغ النصاب و هو قرابة ثمانمائة و سبعة و اربعين كيلوغرام تقريباً، و هو بوزن النجف- في زماننا هذا- ثمان وزنات و خمس حقق و نصف الا ثمانية و خمسين مثقالا و ثلث مثقال، و الوزنة اربع و عشرون حقة و الحقة ثلاث حقق اسلامبول و ثلث و بوزن الاسلامبول سبع و عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة

و ثلاثون مثقالا صيرفيا و الوزنة اربع و عشرون حقة و الحقة مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا.

الامر الثاني: الملك) «4» (في وقت تعلق الوجوب سواء أ كان بالزرع ام بالشراء ام بالارث ام بغيرها من اسباب الملك.

م 1278: ان وقت تعلق الزكاة عند ما يصدق علي الزرع انه صار حنطة او شعير

______________________________

(1) علي حدة، فلا يجمع شي ء مع شي ء من غير جنسه حتي و لو كان النصاب يتحقق بالجمع.

(2) الروبية: عملة انكليزية قديمة.

(3) قران: عملة ايرانية قديمة.

(4) أي أن يكون مالكا فعليا للغلات التي يجب فيها الزكاة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 404

او تمر او زبيب.

م 1279: المدار) «1» (في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فاذا بلغ النصاب و هو عنب و لكنه اذا صار زبيبا نقص عنه لم تجب الزكاة.

م 1280:

وقت وجوب الاخراج وقت تصفية الغلة) «2» (، و ان لم تصف، و اجتذاذ) «3» (التمر و اقتطاف الزبيب علي النحو المتعارف فاذا اخر المالك الدفع عنه- بغير عذر- ضمن) «4» (مع وجود المستحق، و لا يجوز للساعي) «5» (المطالبة قبله، نعم يجوز الاخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب و يجب علي الساعي القبول.

م 1281: لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين فاذا اعطي زكاة الحنطة ثمّ

بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شي ء و هكذا غيرها.

م 1282: المقدار الواجب اخراجه في زكاة الغلات العشر) «6» (اذا سقي

______________________________

(1) المدار: أي المحور او المرتكز، او الاساس الذي يرتكز عليه في تحديد النصاب.

(2) أي يجب إخراج الزكاة من الحنطة و الشعير في وقت تصفية الغلة من التبن، حتي و لو لم يقم بتصفيتها في وقتها الطبيعي.

(3) أي يجب إخراج الزكاة من التمر في الوقت الطبيعي لقطعه.

(4) أي أن المالك يضمن الزكاة فيما لو أخر دفعها عن وقتها الي ان تلفت.

(5) الساعي هو الموظف المكلف بقبض الزكاة من اصحابها، فلا يجوز له المطالبة باستلام الزكاة قبل الوقت المحدد لكل صنف من الاصناف المذكورة حسب الوقت الطبيعي.

(6) العشر: أي ما نسبته 10%.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 405

سيحا) «1» (او بماء السماء او بمص عروقه من الارض) «2» (و نصف العشر) «3» (اذا سقي بالدلاء) «4» (و الماكينة) «5» (و الناعور) «6» (و نحو ذلك من العلاجات و اذا سقي بالامرين) «7» (فان كان احدهما الغالب بحيث ينسب السقي اليه و لا يعتد بالآخر فالعمل علي الغالب و ان كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفا و ان كان السقي باحدهما اكثر من الآخر يوزع الواجب فيعطي من نصفه العشر و من

نصفه الآخر نصف العشر و اذا شك في صدق الاشتراك و الغلبة كفي الاقل و الاحوط- استحبابا- الاكثر.

م 1283: المدار في التفصيل المتقدم علي الثمر لا علي الشجر فاذا كان الشجر حين غرسه يسقي بالدلاء فلما أثمر صار يسقي بالنزيز) «8» (او السيح) «9» (عند زيادة الماء وجب فيه العشر و لو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر.

م 1284: الامطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقي بالدوالي عن حكمه الا اذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي) «10» (فيجب حينئذ العشر، او كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي فيجب التوزيع.

م 1285: اذا اخرج شخص الماء بالدوالي عبثا او لغرض فسقي به آخر زرعه وجب فيه العشر و كذا اذا اخرجه هو عبثا او لغرض آخر ثمّ بدا له فسقي به زرعه،

______________________________

(1) سَيْحَاً: أي إذا كان الزرع قد سقي بالماء الجاري علي الارض.

(2) و هو ما يعبر عنه حسب عرفنا بالزراعة البعلية.

(3) نصف العشر: أي ما نسبته 5%.

(4) الدلاء: جمع دلو، و هو وعاء يسحب فيه الماء من البئر عادة.

(5) أي إن كانت السقاية بواسطة الماكينات أو المضخات المائية.

(6) الناعورة: آلة لرفع الماء من الآبار و الأنهار تسيرها الدواب أو قوة الماء الدافعة، قوامها دولاب كبير فيه دلاء (جمع دلو) تحمل الماء إلي أعلي و تفرغه ثمّ تعود و هكذا.

(7) الاول: ما لو سقي بماء الارض الجاري او ماء السماء، و الثاني ما لو كان بآلة او شبهها.

(8) مما يترشح في الارض من ماء.

(9) مر معني السيح في هامش المسألة السابقة.

(10) الدوالي: جمع دالية، و هي الناعورة، و قد مر بيانها في هامش المسألة 1282.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 406

و أما اذا اخرجه لزرع فبدا

له) «1» (فسقي به زرعا آخر او زاد فسقي به غيره فيجب نصف العشر.

م 1286: ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة- و هو الحصة من نفس الزرع- لا يجب اخراج زكاته، بمعني أنه يلاحظ بلوغ النصاب في غير حصة السلطان.

م 1287: تستثني المؤن التي يحتاج اليها الزرع و الثمر من أجرة الفلاح و الحارث، و الساقي و العوامل التي يستأجرها للزرع و أجرة الارض و لو غصباً و نحو ذلك مما يحتاج اليه الزرع او الثمر، و منها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب علي الزرع المسمي بالخراج) «2» (فتحتسب علي الزكاة بالنسبة) «3» (.

و كذلك المؤن التي تتعلق بالزرع او الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها علي الزكاة بالنسبة) «4» (مع الاذن من الحاكم الشرعي.

______________________________

(1) أي لو أخرجه ليسقي به زرعا معينا ثمّ غير رأيه فسقي به زرعا آخرا.

(2) الخراج: هي الضرائب المفروضة من السلطة علي أصحاب الاراضي.

(3) استثناء المصاريف التي يحتاجها العامل في ارضه من الزكاة لها وجهان: فالوجه الاول يقصد انه لا بد من حسم كلفة المصاريف التي تكلفها المزارع علي زراعته، و بعدها يحسب الزرع الباقي و تخرج زكاته إن كان ما بقي من الانتاج يبلغ نصاب الزكاة الشرعي، و أما لو نقص ما بقي من الغلات عن مقدار الزكاة بعد إخراج تلك المصاريف فلا تجب الزكاة في هذه الحالة. و الوجه الثاني: يقصد منه انه اذا بلغت الغلات نصاب الزكاة فيتم اخراج المصاريف بعد ذلك و إن نقص ما بقي عن النصاب فلا يسقط وجوب الزكاة بل يحسم من الزكاة بمقدار النقص الحاصل نتيجة إخراج المصاريف، فلو أنقصت المصاريف المستثناة النصاب بما نسبته 20% مثلا فيتم حسم 20% من الزكاة التي

يتوجب عليه اخراجها، و هذا الوجه هو ما يعتمده المشهور من فقهاء الشيعة و يراه سماحة السيد الروحاني خلافا للوجه الاول الذي التزم به السيد الخوئي قدس سره.

(4) أي أنه يتم الحسم من مقدار الزكاة بحسب النسبة، بمعني انه لو كانت المصاريف المترتبة علي الزرع تبلغ مائة دينار مثلا و كان مقدار الزكاة يبلغ 5% من قيمة البضاعة فتحسم 5% من الزكاة بدل تلك المصاريف، و 95% علي حساب الزرع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 407

م 1288: يضم النخل بعض الي بعض و ان كانت في امكنة متباعدة و تفاوتت في الادراك) «1» (بعد ان كانت الثمرتان لعام واحد و ان كان بينهما شهر او اكثر و كذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع فاذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة و ان لم يبلغه كل واحد منها، و أما اذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال و ان كان الضم احوط وجوبا.

م 1289: يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين) «2» (و ما بحكمهما من الأثمان كالاوراق النقدية و كذا من أي جنس كان.

م 1290: اذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب علي الوارث اخراج الزكاة، اما لو مات قبله) «3» (و انتقل الي الوارث فان بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت علي كل واحد منهم زكاة نصيبه و ان بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت علي من بلغ نصيبه دون الآخر و ان لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب علي

واحد منهم، و كذا الحكم) «4» (فيما اذا كان الانتقال بغير الارث كالشراء او الهبة.

م 1291: اذا اختلفت انواع الغلة الواحدة) «5» (يجوز دفع الجيد عن الاجود و

الردئ عن الردي ء و في جواز دفع الردي ء عن الجيد إشكال و الاحوط- وجوبا- العدم.

______________________________

(1) أي لو لم تنضج جميعها في وقت واحد.

(2) النقدان: هما عملة الذهب و الفضة، و لكنها ليست مستعملة في زماننا.

(3) أي لو مات المالك قبل تعلق وجوب الزكاة بالمزروعات.

(4) أي أن نفس الحكم ينطبق فيما لو انتقلت هذه المزروعات الي آخرين بغير الارث.

(5) أي كانت من انواع متعددة من الحنطة مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 408

م 1292: الزكاة حق متعلق بالعين، لا علي وجه الاشاعة) «1» (و لا علي نحو الكلي في المعين) «2» (و لا علي نحو حق الرهانة) «3» (بل علي نحو حق الجناية) «4» (و لكن موضوع الحق مالية العين) «5» (لا العين بما لها من الخصوصيات النوعية او الشخصية، و يجوز للمالك التصرف في المال المتعلق به الزكاة في غير مقدارها مشاعا) «6» (او غير مشاع.

نعم لا يجوز له التصرف في تمام النصاب، و لكن اذا باعه صح البيع حتي في

حصة الزكاة، و يتبع المستحق العين) «7» (اينما انتقلت و إذا أخذ من المشتري رجع هو الي البائع.

م 1293: لا يجوز التأخير في دفع الزكاة من دون عذر فان أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول اليه- لم يضمن و ان اخره- مع العلم بوجود

______________________________

(1) الاشاعة: أي الملكية المشتركة، و ليست الزكاة كذلك.

(2) الكلي في المعين: هو شي ء غير محدد ضمن شي ء محدد، كدرهم من الدراهم في كيس نقود.

(3) الرهانة: أي الرهن، فليس حق الزكاة في المال علي نحو حق الرهن في الاشياء.

(4) حق الجناية هو الحق الذي يتعلق بالعين و يتبعها أينما كانت، و لا يزول بالبيع، و يقصد به هنا أن الزكاة تتعلق بالمال

الذي بلغ نصابا كما تتعلق الجناية برقبة العبد الجاني و ليست برقبة وليه، فلو بيع العبد بقي حق المطالبة بالقصاص متعلقا به، و كذا الزكاة فإنها تتعلق بنفس المال، حتي لو انتقل من شخص الي آخر.

(5) أي القيمة المالية لما يجب اخراجه بالزكاة لا الخصوصيات الشخصية.

(6) مشاعا: أي غير مفروز و غير محدد.

(7) أي من له حق الزكاة يصبح حقه في العين المباعة، فلو ما كان ما وجبت فيه الزكاة تمرا او زبيبا او حنطة مثلا و باعها مالكها دون ان يخرج الزكاة لمستحقيها فإن حق المستحقين ينتقل مع التمر أو بقية الاشياء الي المالك الجديد، فلو حصل عليه المستحق من المالك الجديد كان للمالك الجديد ان يطالب المالك القديم الذي كان مطلوبا بالزكاة بمقدار ما دفعه من الزكاة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 409

المستحق ضمن، نعم يجوز للمالك عزل الزكاة من العين او من مال آخر مع عدم المستحق أو مع وجوده، فيتعين المعزول زكاة و يكون امانة في يده لا يضمنه الا مع التفريط او مع التأخير مع وجود المستحق من دون غرض صحيح) «1» (.

و يثبت الضمان) «2» (- كما اذا اخره لانتظار من يريد اعطاءه او للايصال الي المستحق تدريجا في ضمن شهر او شهرين او ثلاثة-.

م 1294: نماء الزكاة) «3» (تابع لها في المصرف و لا يجوز للمالك ابدالها بعد العزل.

م 1295: اذا باع الزرع او الثمر و شك في ان البيع كان بعد تعلق الزكاة حتي تكون عليه او قبله حتي تكون علي المشتري لم يجب عليه شي ء حتي اذا علم زمان التعلق و شك في زمان البيع.

و ان كان الشاك هو المشتري فان علم بأداء البائع للزكاة علي تقدير

كون البيع

بعد التعلق لم يجب عليه اخراجها، و الا وجب عليه حتي اذا علم زمان التعلق و جهل زمان البيع فان الزكاة متعلقة بالعين علي ما تقدم.

م 1296: يجوز للحاكم الشرعي و وكيله خرص) «4» (ثمر النخل و الكرم علي المالك، و فائدته جواز الاعتماد عليه بلا حاجة الي الكيل و الوزن، و يجوز الخرص للمالك اما لكونه بنفسه من اهل الخبرة او لرجوعه اليهم.

______________________________

(1) أي إذا أخر دفع الزكاة لسبب غير مبرر شرعا مع وجود المستحق و تلفت فيضمن البدل.

(2) أي ضمان المالك في حال تلف الزكاة.

(3) نماء الزكاة: أي ما ينتج منها يتبع لها في كونه زكاة، كما لو كانت الزكاة ماشية فأولدت.

(4) الخرص: هو التخمين أو التقدير.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 410

المقصد الثالث اصناف المستحقين و اوصافهم

اشارة

و فيه مبحثان

المبحث الأول: اصناف المستحقين

اشارة

م 1297: أصناف الفقراء الذي تصرف لهم الزكاة ثمانية: الفقير، و المسكين، و العاملون عليها، و المؤلفة قلوبهم، و في الرقاب، و في سبيل الله، و ابن السبيل، و تفصيل ذلك في المسائل التالية.

[الأول هو الفقير و الثاني هو المسكين]

م 1298: الأول من أصناف الفقراء الذين تصرف لهم الزكاة هو الفقير. و الثاني هو المسكين.

و كلاهما من لا يملك مئونة سنته اللائقة بحاله له و لعياله و الثاني أسوأ حالا من الأول،) «1» (و الغني بخلافهما فانه من يملك قوت سنته فعلا.- نقدا او جنسا) «2» (-

و يتحقق ذلك بأن يكون له مال يقوم ربحه بمئونته و مئونة عياله، او قوة) «3» (بأن يكون له حرفة او صنعة يحصل منها مقدار المؤنة، و اذا كان قادرا علي الاكتساب و تركه

______________________________

(1) أي أن المسكين أسوأ حالا من الناحية المادية من الفقير، علما أن الاقوال مختلفة في بيان الفرق بين الفقير و المسكين، فمنهم من يري أن الفقير أسوأ حالا و منهم من يري المسكين، و لهم تعاريف مختلفة و تفاصيل متعددة في بيان كل واحد منهما.

(2) أي من المواد الغذائية و ما يحتاجه في معاشه لآخر السنة.

(3) أي قدرة علي التكسب بما يكفيه مئونة السنة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 411

تكاسلا فلا يجوز له اخذ الزكاة، نعم اذا خرج وقت التكسب) «1» (جاز له الاخذ.

م 1299: اذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمئونة السنة جاز له اخذ الزكاة، و كذا اذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمئونته او صاحب ضيعة) «2» (او دار او خان) «3» (او نحوها تقوم قيمتها بمئونته و لكن لا يكفيه الحاصل منها فان له ابقاؤها واخذ المؤنة من الزكاة.

م 1300: دار السكني و الخادم و

فرس الركوب المحتاج اليها بحسب حاله) «4» (و لو لكونه من اهل الشرف لا تمنع من اخذ الزكاة و كذا ما يحتاج اليه من الثياب و الالبسة الصيفية و الشتوية و الكتب العلمية و اثاث البيت من الظروف) «5» (و الفرش و الاواني و سائر ما يحتاج اليه.

نعم اذا كان عنده من المذكورات اكثر من مقدار الحاجة و كانت كافية في

مئونته) «6» (و كانت بحكم مال مستقل) «7» (، لم يجز له الاخذ، و الا) «8» (فيجوز، كما انه اذا كان له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة و كان التفاوت بينهما) «9» (يكفيه لمئونته

______________________________

(1) كما لو كان مزارعا و مضي وقت الزراعة، او ما شابه ذلك.

(2) الضيعة: هي الارض المنتجة.

(3) الخان: كان يطلق علي المكان الذي ينزل فيه المسافر، و يسمي في عصرنا، فندق.

(4) أي احتياجاته التي تنسجم مع وضعه الاجتماعي.

(5) الظروف: أي الاوعية مما يستعمل في الطعام، او خزائن الملابس و غير ذلك.

(6) أي ما كان عنده كان كافيا لمصاريف مئونة سنته.

(7) أي أنها لا تحسب مما يستعمله، او ما يكون بحاجة اليه.

(8) أي إذا لم تكن كافية له في مئونته، او ليس لها استقلال عما يستعمله.

(9) أي ان كان الفرق بين قيمة داره الحالية و قيمة الدار الاخري التي يمكنه ان يستبدلها بها تكفيه لمئونة السنة، فلا يجب عليه بيع الدار و يجوز له أخذ الزكاة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 412

جاز له الاخذ من الزكاة، و كذا الحكم في الفرس و العبد و الجارية و غيرها من اعيان المؤنة اذا كانت عنده و كان يكفي الاقل منها) «1» (.

م 1301: اذا كان قادرا علي التكسب لكنه ينافي شأنه جاز له الأخذ) «2»

(و كذا اذا كان قادرا علي الصنعة لكنه كان فاقدا لآلاتها.

م 1302: اذا كان قادرا علي تعلم صنعة او حرفة و كان التعلم سهلا بحيث يصدق عرفا انه قادر علي التعيش بلا حاجة الي الزكاة لم يجز له اخذ الزكاة، و لا يكفي في صدق الغني القدرة علي التعلم في الوقت اللاحق اذا كان الوقت بعيدا بل اذا كان الوقت قريبا- مثل يوم او يومين او نحو ذلك- جاز له الاخذ ما لم يتعلم.

م 1303: طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له اخذ الزكاة اذا كان طلب العلم واجبا عليه، و الا فان كان قادرا علي الاكتساب و كان يليق بشأنه، لم يجز له اخذ الزكاة، و أما ان لم يكن قادرا علي الاكتساب لفقد رأس المال او غيره من

المعدات للكسب او كان لا يليق بشأنه) «3» (، كما هو الغالب في هذا الزمان جاز له الاخذ.

هذا بالنسبة الي سهم الفقراء و أما من سهم سبيل الله تعالي فيجوز له الاخذ منه اذا كان يترتب علي اشتغاله مصلحة محبوبة لله تعالي) «4» (و ان لم يكن المشتغل ناويا

______________________________

(1) أي إن كان عنده ما يحتاجه و يستعمله من كل هذه الاشياء او غيرها، و كان باستطاعته ان يستبدلها بما هو أقل قيمة منها بما يمكنه من تحصيل مئونة سنته من فارق السعر، فلا يجب عليه الاستبدال و يجوز له الاخذ من الزكاة.

(2) أي إن كان مورد الكسب الممكن له لا يليق بشأنه عرفا، مما يسبب له المهانة جاز له الاخذ.

(3) أي كان التكسب المتاح له لا يليق بشأنه كونه طالب علم، كبعض الاعمال غير اللائقة به.

(4) أي أنه ليس لطالب العلم ان يأخذ

زكاة من سهم الفقراء ان كان متمكنا من العمل اللائق به، و أما من سهم سبيل الله فله ذلك إن كانت نيته في طلب العلم حسب ما مر بيانه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 413

للقربة نعم اذا كان ناويا للحرام كالرئاسة المحرمة) «1» (لم يجز له الاخذ.

م 1304: المدعي للفقر ان علم صدقه او كذبه عومل به، و ان جهل ذلك) «2» (لم يجز اعطاؤه الا مع الوثوق بفقره أو كونه ثقة.

م 1305: اذا كان له) «3» (دين علي الفقير جاز احتسابه من الزكاة، حيا كان ام ميتا) «4» (نعم يشترط في الميت ان لا يكون له تركة تفي بدينه و الا لم يجز) «5» (.

م 1306: لا يجب اعلام الفقير بان المدفوع اليه زكاة بل يجوز الاعطاء علي نحو يتخيل الفقير انه هدية و يجوز صرفها في مصلحة الفقير كما اذا قدم اليه تمر الصدقة فأكله.

م 1307: اذا دفع الزكاة- باعتقاد الفقر- فبان كون المدفوع اليه غنيا وجب عليه استرجاعها و صرفها في مصرفها اذا كانت عينها باقية.

و ان كانت تالفة فان كان الدافع هو الحاكم الشرعي او المأذون من قبله فليس عليه ضمانها، و ان كان) «6» (هو المالك ضمنها، و يجوز له ان يرجع الي القابض اذا كان يعلم) «7» (ان ما قبضه زكاة، و ان لم يعلم بحرمتها علي الغني، و الا) «8» (فليس

______________________________

(1) أي إن كان هدفه من العلم أن يصل الي موقع المسئولية التي لا يستحقها.

(2) أي لم يعلم صدقه و لا كذبه.

(3) أي للشخص الذي يريد ان يدفع الزكاة.

(4) أي حتي لو كان المدين الذي يستحق الزكاة ميتا فيجوز احتساب الدين زكاة.

(5) أي إن كان للميت المدين تركة تكفي

لسداد الدين عنه فلا يجوز احتساب الدين زكاة.

(6) أي الدافع للزكاة بغير اذن من الحاكم الشرعي او وكيله فعليه دفع البديل عنها مجددا.

(7) أي إذا كان القابض للزكاة يعلم انها زكاة جاز للمعطي المطالبة بالبديل عنها.

(8) أي إذا لم يكن الاخذ يعلم ان ما اعطي له زكاة فلا يجوز مطالبته ببدلها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 414

للدافع الرجوع اليه.

و كذا الحكم اذا تبين كون المدفوع اليه ليس مصرفا) «1» (للزكاة من غير جهة الغني مثل ان يكون ممن تجب نفقته او هاشميا اذا كان الدافع غير هاشمي او غير ذلك.

نعم في خصوص ما اذا كان غير مؤمن) «2» (لا يبعد القول بعدم ضمان المالك ايضا.

[الثالث العاملون عليها]

م 1308: الثالث من أصناف مستحقي الزكاة هم العاملون عليها. و هم المنصوبون لأخذ الزكاة و ضبطها و حسابها و ايصالها الي الامام او نائبه او الي مستحقها.

[الرابع المؤلفة قلوبهم]

م 1309: الرابع من أصناف مستحقي الزكاة هم المؤلفة قلوبهم، و هم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية فيعطون من الزكاة ليحسن اسلامهم و يثبتوا علي دينهم.

[الصنف الخامس الرقاب]

م 1310: الصنف الخامس ممن يجوز اعطاءهم الزكاة هم الرقاب.

و هم العبيد المكاتبون) «3» (العاجزون عن اداء الكتابة، مطلقة) «4» (، او

______________________________

(1) أي لا يجوز له استلام الزكاة لاسباب اخري.

(2) أي إذا كان آخذ الزكاة غير شيعي و لم يكن مستحقا فلا يضمن المالك.

(3) المكاتَب: هو العبد الذي يوجد بينه و بين سيده عقد علي تحريره. و لا وجود له في زماننا.

(4) المكاتَبة المطلقة: المشتملة علي العقد و الأجل، و العوض، ونية التحرير بلا شرط، أي التي يقول فيها المولي للعبد" كاتبتك علي كذا، متي تدفعه أنت حر". و العبد المكاتَب يتحرر بقدر ما يدفع، فإن دفع المبلغ كله تحرر كله، و ان دفع ربع المبلغ تحرر ربعه، و هكذا. و في المكاتبة المطلقة، لا يحق للمولي أو العبد أن يفسخ المكاتبة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 415

مشروطة) «1» (، فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال، و العبيد الذين هم تحت الشدة فيشترون و يُعتقون، بل مطلق عتق العبد اذا لم يوجد المستحق للزكاة بل مطلقا) «2» (.

[الصنف السادس الغارمون]

م 1311: الصنف السادس هم الغارمون.

و هم: الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن ادائها و ان كانوا مالكين قوت سنتهم بشرط ان لا يكون الدين مصروفا في المعصية، و لو كان علي الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له) «3» (احتسابه عليه زكاة بل يجوز ان يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين فيكون له ثمّ يأخذه) «4» (وفاء عما عليه من الدين، و لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطلاع الغارم، و لو كان الغارم

ممن تجب نفقته) «5» (علي من عليه الزكاة جاز له اعطاؤه

لوفاء دينه او الوفاء عنه و ان لم يجز اعطاؤه) «6» (لنفقته.

[السابع في سبيل الله]

م 1312: السابع مما تصرف فيه الزكاة هو في سبيل الله تعالي، و هو جميع

______________________________

(1) المكاتبة المشروطة: المشتملة علي العقد و الأجل، و العوض، ونية التحرير بشرط، أي التي يقول فيها المولي للعبد" كاتبتك علي كذا، متي تدفعه أنت حر، و إن عجزت عن الدفع ترد عبدا". و العبد المكاتب لا يتحرر بقدر ما يدفع، أي إن دفع المبلغ كله تحرر كله، و إن دفع ربع المبلغ، مثلا، و عجز عن الباقي يرجع عبدا كما كان قبل المكاتبة.

(2) أي يجوز دفع الزكاة لتحرير العبيد سواء كان هناك مصرف آخر لها او لم يكن.

(3) أي جاز لمن له الدين ان يحسب ما له من دين من الزكاة التي عليه دفعها.

(4) أي ينوي ان الزكاة المتوجبة عليه صارت حقا للمدين ثمّ يأخذها هو بعنوان استرداد دينه.

(5) كما لو كان الدائن هو الزوج و المدين هو الزوجة.

(6) يجوز احتساب الدين زكاة و يصح اعطاء الزكاة من الزوج لزوجته وفاء لدينها و لكن لا يجوز اعطاءها لنفقة حياتها لانها نفقتها واجبة علي زوجها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 416

سبل الخير كبناء القناطر) «1» (و المدارس و المساجد و اصلاح ذات البين) «2» (و رفع الفساد و نحوها من الجهات العامة.

و في جواز دفع هذا السهم في كل طاعة مع عدم تمكن المدفوع اليه من فعلها بدونه) «3» (او مع تمكنه اذا لم يكن مُقدِماً عليه الا به إشكال، بل منع) «4» (.

[الثامن من مستحقي الزكاة ابن السبيل]

م 1313: الثامن من مستحقي الزكاة ابن السبيل، و هو الذي نفدت نفقته بحيث لا يقدر علي الذهاب الي بلده فيدفع له ما يكفيه لذلك بشرط ان لا يكون سفره في معصية، و بشرط عدم تمكنه من الاستدانة)

«5» (او بيع ماله في بلده) «6» (.

و أما إذا كان متمكنا من الاستدانة، او بيع ماله الذي هو في بلده، بما لا يكون حرجيا أو مخالفا لشأنيته) «7» (، فلا يعطي.

م 1314: اذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها ثمّ بان العدم) «8» (جاز له استرجاعها، و ان كانت تالفة استرجع البدل اذا كان الفقير عالما بالحال و الا) «9» (لم يجز الاسترجاع.

______________________________

(1) القناطر: هي الجسور التي يحتاجها الناس في حياتهم.

(2) الاصلاح بين المتخاصمين.

(3) أي إذا لم يتمكن آخذ الزكاة من فعل هذا العمل بدون أن يأخذ من هذا السهم.

(4) أي إذا كان الشخص متمكنا من فعل الخير و لكنه لا يقدم عليه إلا إذا اخذ زكاة.

(5) أي انقطع في مكان و لم يستطع الاستدانة للعودة.

(6) أي لم يتمكن من تحويل اموال له من بلده الي مكان انقطاعه ببيع ما يملك او غير ذلك.

(7) أي إن كان متمكنا من الاستدانة او تحويل اموال له بما يتناسب مع وضعه.

(8) أي انه علم ان الزكاة ليست واجبة عليه بعد ان دفع ما كان يعتقد انه واجب عليه.

(9) أي إذا لم يكن الفقير عالما بأن ما أخذه زكاة فلا يجوز استرداد البدل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 417

م 1315: اذا نذر ان يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره فان سها فاعطاها فقيرا آخر أجزأ و لا يجوز استردادها، و ان كانت العين باقية، و اذا اعطاها غيره- متعمدا- فالاجزاء فيه اشكال، و يأثم بمخالفة نذره و تجب عليه الكفارة) «1» (.

المبحث الثاني: في اوصاف المستحقين

اشارة

م 1316: لمستحقي الزكاة أوصاف لا بد من تحققها فيهم كي يصح إعطاءهم الزكاة و هي أربعة أمور: الايمان، و أن لا يكون من أهل المعاصي، و أن لا

يكون ممن تجب نفقته علي المعطي، و أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي، و تفصيل ذلك في المسائل التالية.

م 1317: الوصف الأول الذي يجب تحققه في مستحق الزكاة كي يجوز اعطاؤه منها هو: الايمان) «2» (، فلا تعطي الكافر و كذا المخالف) «3» (من سهم الفقراء، و تعطي اطفال المؤمنين و مجانينهم فان كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم، و ان كان بنحو الصرف- مباشرة او بتوسط أمين- فلا يحتاج الي قبول الولي و ان

كان) «4» (احوط استحبابا.

م 1318: اذا اعطي المخالف) «5» (زكاته اهل نحلته) «6» (ثمّ استبصر) «7» (أعادها

______________________________

(1) كفارة مخالفة النذر.

(2) الايمان بمعناه الخاص و هو التشيع. أي الاسلام و الولاية للائمة الاثني عشر.

(3) أي أنه لا يجوز اعطاء سهم الفقراء من الزكاة الي الكافر و لا الي المسلم الذي لا يلتزم بمذهب أهل البيت (مذهب الشيعة)، إلا إذا كان اعطاؤهم لمصلحة معينة فيكون الصرف الجائز هو لعنوان المصلحة المترتبة علي عملهم و ليس الصرف عليهم مباشرة.

(4) أي إن كان إعطاء الزكاة لهؤلاء علي نحو الصرف عليهم فيستحب قبول وليهم.

(5) المسلم غير الشيعي.

(6) من هم علي مذهبه، و ليسوا علي مذهب أهل البيت.

(7) استبصر: أي تشيع و التزم بمذهب أهل البيت، و ترك مذهب المخالفين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 418

و ان كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.

م 1319: الوصف الثاني الذي يجب تحققه في مستحق الزكاة ان لا يكون من اهل المعاصي علي الاحوط وجوباً بحيث يصرف الزكاة في المعاصي و يكون الدفع اليه اعانة علي الاثم، و الاحوط عدم اعطاء الزكاة لتارك الصلاة او شارب الخمر او المتجاهر بالفسق.

م 1320: الوصف الثالث الذي يجب تحققه في مستحق الزكاة

ان لا يكون ممن تجب نفقته علي المعطي كالأبوين و ان عَلوا) «1» (و الأولاد و ان سفلوا) «2» (من الذكور او الاناث) «3» (و الزوجة الدائمة- اذا لم تسقط نفقتها) «4» (و المملوك) «5» (، فلا يجوز اعطاؤهم منها للانفاق) «6» (و يجوز اعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه كما اذا كان للوالد او للولد زوجة او مملوك او كان عليه دين يجب وفاؤه او عمل

يجب أداؤه بإجارة و كان موقوفا علي المال، و أما اعطاؤهم للتوسعة زائدا علي اللازم فغير جائز اذا كان عنده ما يوسع به عليهم) «7» (.

______________________________

(1) أي الاجداد.

(2) أي أولاد الاولاد.

(3) الاحفاد من اولاد الابن و الاسباط من اولاد البنت.

(4) أي إذا لم تكن قد تنازلت عن حقها في النفقة الواجبة علي زوجها.

(5) المملوك: هو العبد الرق، و لا وجود له في زماننا.

(6) أي لا يجوز اعطاء هؤلاء من الزكاة بهدف تأمين نفقات معيشتهم التي يجب عليه تأمينها لهم.

(7) أي إن كان لديه غير الزكاة ما يعطيه اياهم من باب التوسعة لا من باب الواجب فلا يجوز.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 419

م 1321: يجوز لمن وجبت نفقته علي غيره) «1» (ان يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه) «2» (اذا لم يكن قادرا علي الانفاق، او لم يكن باذلا، بل و كذا اذا كان باذلا مع المنة) «3» (غير القابلة للتحمل عادة، و لا يجب الانفاق عليه مع بذل الزكاة) «4» (، و لا يجوز للزوجة ان تأخذ من الزكاة مع بذل الزوج للنفقة بل مع امكان اجباره اذا كان ممتنعا.

م 1322: يجوز دفع الزكاة الي الزوجة المتمتع بها سواء كان الدافع الزوج ام غيره، و كذا الدائمة اذا

سقطت نفقتها بالشرط و نحوه اما اذا كان بالنشوز) «5» (فلا يجوز.

م 1323: يجوز للزوجة دفع زكاتها الي الزوج و لو كان للانفاق عليها.

م 1324: اذا عال) «6» (بأحد تبرعا جاز للمعيل و لغيره دفع الزكاة اليه من غير فرق بين القريب و الاجنبي.

م 1325: يجوز لمن وجب الانفاق عليه) «7» (ان يعطي زكاته لمن تجب عليه

نفقته اذا كان عاجزا عن الانفاق عليه و ان كان الاحوط- استحبابا- الترك.

______________________________

(1) كالولد الذي يجب علي ابيه ان يؤمن له نفقته، او الزوجة التي يجب علي زوجها تأمين النفقة.

(2) أي أن يأخذ الولد او تأخذ الزوجة الزكاة من شخص آخر غير الاب او الزوج مثلا.

(3) أي إن كان إعطاء النفقة من الاب او الزوج مثلا مصحوبا بمنة مؤذية لهم أكثر من العادي.

(4) كما لو تأمنت نفقة الولد من الزكاة في هذا المورد فلا يجب علي الاب الانفاق عليه حينئذ.

(5) نشوز المرأة: هو مخالفة زوجها فيما يجب اطاعته فيه، و هو يسقط حقها في النفقة الواجبة.

(6) أي إذا تولي أحد إعالته و تأمين احتياجات حياته.

(7) فيجوز للولد مثلا أن يعطي زكاته لوالده فيما لو كان الواجب ان ينفق الاب علي ابنه، و لكنه كان عاجزا عن ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 420

م 1326: الوصف الرابع الذي يجب تحققه في مستحق الزكاة ان لا يكون هاشميا اذا كانت الزكاة من غير هاشمي، و لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام حتي سهم العاملين و سبيل الله نعم لا بأس بتصرفهم) «1» (في الاوقاف العامة اذا كانت من الزكاة مثل المساجد و منازل الزوار) «2» (و المدارس و الكتب و نحوها.

م 1327: يجوز للهاشمي ان يأخذ زكاة الهاشمي

من دون فرق بين السهام ايضا كما يجوز له اخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار، و في تحديد الاضطرار إشكال و قد ذكر جماعة من العلماء ان المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية و هو ايضا مشكل، و الاحوط تحديده بعدم كفاية الخمس و سائر الوجوه يوما فيوما) «3» (مع الامكان.

م 1328: الهاشمي هو المنتسب- شرعا- الي هاشم بالاب دون الام و أما اذا كان منتسبا اليه بالزنا فيشكل اعطاؤه من زكاة غير الهاشمي، و كذا الخمس) «4» (.

م 1329: المحرم من صدقات غير الهاشمي علي الهاشمي هو زكاة المال و زكاة الفطرة. اما الصدقات المندوبة فليست محرمة و كذلك الصدقات الواجبة كالكفارات ورد المظالم و مجهول المالك و اللقطة و منذور الصدقة و الموصي به

للفقراء) «5» (.

______________________________

(1) أي بتصرف الهاشميين في الاوقاف العامة الموقوفة بمال الزكاة.

(2) منازل الزوار: هي منازل يوقفها اصحابها لسكن زوار العتبات المقدسة كالنجف الاشرف، و كربلاء، و مشهد، و غيرها من الاماكن التي يقصدها الشيعة لزيارة الائمة.

(3) أي يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة غير الهاشمي بمقدار ما يكفي مئونة يومه فقط.

(4) أي أن اعطاءه سهم السادة من الخمس مشكل ايضا في هذه الصورة.

(5) أي ما يوصي الميت بانفاقه علي الفقراء فيجوز للهاشمي الاخذ منه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 421

م 1330: يثبت كونه هاشميا بالعلم و البينة) «1» (و بالشياع) «2» (الموجب للاطمئنان) «3» (و لا يكفي مجرد الدعوي الا اذا كان ثقة، و إذا لم يثبت كونه هاشميا فيجوز دفع الزكاة اليه و تبرأ ذمة المالك بذلك.

فصل: في بقية احكام الزكاة

م 1331: لا يجب البسط) «4» (علي الأصناف الثمانية و لا علي افراد صنف واحد و لا مراعاة اقل الجمع فيجوز اعطاؤها

لشخص واحد من صنف واحد) «5» (.

م 1332: يجوز نقل الزكاة من بلد الي غيره لكن اذا كان المستحق موجودا في البلد كانت مئونة النقل) «6» (عليه و ان تلفت بالنقل يضمن، و لا ضمان مع التلف بغير تفريط، اذا لم يكن في البلد مستحق، كما لا ضمان اذا وكله الفقيه في قبضها عنه فقبضها ثمّ نقلها بأمره، و اجرة النقل حينئذ علي المالك.

م 1333: اذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عما عليه في بلده و لو مع وجود المستحق فيه، و كذا اذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة اذا كان فقيرا و لا إشكال في شي ء من ذلك.

م 1334: اذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة) «7» (برئت ذمة

______________________________

(1) البينة: هي الشهادة.

(2) الشياع: هو سماع شي ء من جماعة متعددة يستبعد اتفاقهم علي الكذب.

(3) أي أن هذا الشياع يؤدي الي الاطمئنان بصدق من يدعي انتسابه الي هاشم.

(4) أي لا يجب تقسيم الزكاة علي الاصناف الثمانية للمستحقين الذين مر ذكرهم.

(5) أي يجوز اعطاء كل الزكاة لشخص واحد ممن ينطبق عليه عنوان المستحق من أي قسم كان.

(6) إن كان المستحق موجودا في البلد و اراد المالك نقلها الي بلد آخر فأجرة نقلها علي المالك.

(7) الولاية العامة للفقيه في عصر الغيبة و التي تشمل القضاء و إقامة الحدود، و الولاية علي القاصرين و غيرهم، كما تشمل كل ما تتقوم به حياة المجتمع كالأمور الحسبية و غيرها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 422

المالك، و ان تلفت بعد بتفريط او بدونه، او دفعها الي غير المستحق.

م 1335: لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب) «1» (نعم

يجوز ان يعطي الفقير قرضا قبل وقت الوجوب فاذا جاء الوقت احتسبه زكاة بشرط بقائه علي صفة الاستحقاق، كما يجوز له ان لا يحتسبه زكاة بل يدفعها الي غيره و يبقي ما في ذمة الفقير قرضا، و اذا اعطاه قرضا فزاد عند المقترض زيادة متصلة) «2» (او منفصلة) «3» (فهي له لا للمالك و كذلك النقص عليه اذا نقص.

م 1336: اذا أتلف الزكاة المعزولة او النصاب متلف، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون علي المتلف دون المالك، و ان كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن، و للحاكم الرجوع علي ايهما شاء فان رجع علي المالك رجع هو علي المتلف و ان رجع علي المتلف لم يرجع هو علي المالك.

م 1337: دفع الزكاة من العبادات فلا يصح الا مع نية القربة و التعيين) «4» (و غيرهما مما يعتبر في صحة العبادة و ان دفعها بلا نية القربة بطل الدفع و بقيت علي ملك المالك) «5» (و تجوز النية ما دامت العين موجودة) «6» (فان تلفت بلا ضمان

______________________________

(1) أي قبل اكتمال شرائط وجوب الزكاة.

(2) كما لو زاد وزن الشاة و ارتفعت قيمتها.

(3) كما لو خلفت الشاة مثلا.

(4) أي تعيين ما يريد دفعه من أنه زكاة.

(5) أي لو دفع الزكاة لمستحقها دون ان ينوي القربة الي الله تعالي بدفعه الزكاة بقيت علي ملكه.

(6) أي يصح أن تكون النية متأخرة عن الدفع مع بقاء عين الزكاة موجودا عند المستحق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 423

القابض، وجب الدفع ثانيا) «1» (و ان تلفت مع الضمان امكن احتساب ما في الذمة) «2» (زكاة و يجوز ابقاؤه دينا له و الدفع الي ذلك الفقير.

م 1338: يجوز للمالك التوكيل في

أداء الزكاة كما يجوز التوكيل في الايصال الي الفقير فينوي المالك حين الدفع الي الوكيل و الاحوط استمرارها الي حين الدفع الي الفقير.

م 1339: يجوز للفقير ان يوكل شخصا في ان يقبض عنه الزكاة من شخص او مطلقا) «3» (و تبرأ ذمة المالك بالدفع الي الوكيل و ان تلفت في يده.

م 1340: لا يجب دفع الزكاة الي الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة) «4» (و ان كان احوط و افضل، نعم اذا طلبها علي وجه الايجاب بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب علي مقلديه الدفع اليه بل علي غيرهم ايضا اذا كان طلبه علي نحو الحكم) «5» (دون الفتوي) «6» (و الا) «7» (لم يجب الا علي مقلديه.

م 1341: تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة اذا ادركته الوفاة و كذا الخمس و سائر الحقوق الواجبة، و اذا كان الوارث مستحقا) «8» (جاز للوصي احتسابها عليه

______________________________

(1) أي إن كانت الزكاة قد تلفت بمعني انها استهلكت مع عدم تحمل المستلم لها مسئولية ارجاع البدل عنها، فعلي المكلف دفع الزكاة ثانية لأن ذمته لم تبرأ بدفعه لها في المرة الاولي.

(2) أي إن كان تلف الزكاة مع ضمان المستلم فيمكن اعتبار المطلوب استرداده زكاة.

(3) أي دون ان يحدد شخصا معينا يستلم منه الزكاة نيابة عنه.

(4) زمن الغيبة: هو زماننا الذي غاب فيه ولي الله الاعظم، إمام الزمان (عج) عن انظارنا.

(5) الحكم: هو امر يصدر من الفقيه الجامع لشرائط الحكم و يكون ملزما لمقلديه و غير مقلديه.

(6) الفتوي: هي بيان لحكم شرعي يصدر من الفقيه يلزم مقلديه فقط.

(7) أي إذا لم يكن طلب الزكاة من الفقيه علي نحو الحكم.

(8) أي إذا كان الوارث مستحقا للزكاة او

الخمس او سائر الحقوق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 424

و ان كان واجب النفقة علي الميت حال حياته) «1» (.

م 1342: الاحوط وجوبا في النصاب الأول من الفضة في الفضة و هو خمسة دراهم عدم نقصان ما يعطي الفقير من الزكاة عما يجب) «2» (، و أما في النصاب الأول من الذهب في الذهب و هو نصف دينار فالاحوط استحبابا عدم النقصان.

م 1343: يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك سواء كان الآخذ الفقيه او العامل ام الفقير بل هو الاحوط- استحبابا- في الفقيه الذي يأخذه بالولاية.

م 1344: يستحب تخصيص اهل الفضل بزيادة النصيب كما انه يستحب ترجيح الأقارب و تفضيلهم علي غيرهم و من لا يسأل) «3» (علي من يسأل و صرف صدقة المواشي علي اهل التجمل) «4» (و هذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات اهم و ارجح.

م 1345: يكره لرب المال طلب تملك ما اخرجه في الصدقة) «5» (الواجبة و المندوبة، نعم اذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك احق به و لا كراهة كما لا كراهة في ابقائه علي ملكه اذا ملكه بسبب قهري من ميراث و غيره.

______________________________

(1) أي إن كان الوارث ممن يجب علي الميت الانفاق عليه.

(2) أي أن النصاب الاول من الفضة لا بد من اعطاءه لشخص واحد لا توزيعه.

(3) أي يقدم من لا يطلب المساعدة او الزكاة علي غيره ممن يطلبها، و هم ممن تشير اليهم الآية الكريمة لِلْفُقَرٰاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لٰا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجٰاهِلُ أَغْنِيٰاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمٰاهُمْ لٰا يَسْئَلُونَ النّٰاسَ إِلْحٰافاً البقرة: 273.

(4) أهل التجمل: إجمالا، هم من أجملوا في الطلب، أي اعتدلوا و لم يلحوا، و تفصيلا، هم المحتاجون الذين لا يسألون

زيادة في أرزاقهم.

(5) أي أن يشتري صاحب الزكاة من الفقير ما أعطاه اياه زكاة او صدقة و غيرها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 425

المقصد الرابع زكاة الفطرة

اشارة

م 1346: يشترط في وجوب زكاة الفطرة) «1» (البلوغ و العقل و الحرية في غير المكاتب) «2» (و أما فيه فتجب، و يشترط الغني فلا تجب علي الصبي و المملوك و المجنون و الفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا او قوة كما تقدم في زكاة الاموال و في اشتراط الوجوب بعدم الاغماء إشكال و الاحوط عدم الاشتراط.

و الظاهر انه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد الي ان يتحقق الغروب فاذا فقد بعضها) «3» (قبل الغروب بلحظة او مقارنا للغروب لم تجب، و كذا اذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب.

م 1347: يستحب للفقير اخراجها ايضا، و اذا لم يكن عنده الا صاع) «4» (تصدق به علي بعض عياله) «5» (ثمّ هو علي آخر يديرونها بينهم و الاحوط عند انتهاء الدور التصدق علي الاجنبي كما ان الاحوط اذا كان فيهم صغير او مجنون ان يأخذه الولي لنفسه و يؤديه عنهما) «6» (.

______________________________

(1) زكاة الفطر: هي الزكاة التي يخرجها الصائم عن نفسه و عن من يعولهم ليلة عيد الفطر المبارك.

(2) مر بيان المكاتب في هامش المسألة 1310.

(3) أي إن فقد بعض شروط وجوب الزكاة.

(4) الصاع: هو حوالي 3 كيلوغرام.

(5) بأن يعطي الزكاة لأحد اولاده مثلا ثمّ يعطيه ابنه لاخيه و هكذا الي ان تمر علي الجميع.

(6) أي بعد ان يدور الصاع عليهم يؤديه في النهاية نيابة عن الصغير او المجنون.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 426

م 1348: اذا اسلم الكافر بعد الهلال) «1» (سقطت الزكاة عنه و لا تسقط عن المخالف اذا

استبصر، و تجب فيها النية علي النهج المعتبر في العبادات.

م 1349: يجب علي من جمع الشرائط) «2» (ان يخرجها عن نفسه و عن كل من يعول به، واجب النفقة كان ام غيره، قريبا ام بعيدا، مسلما ام كافرا، صغيرا ام كبيرا، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما الي عياله، و لو في وقت يسير كالضيف اذا نزل عليه قبل الهلال و بقي عنده ليلة العيد و ان لم يأكل عنده، و كذلك فيما اذا نزل بعده) «3» (علي الاحوط استحبابا. و لا فرق في الضيف بين المدعو و النازل بنفسه.

م 1350: اذا بذل لغيره ما لا يكفيه في نفقته) «4» (لم يكف ذلك في صدق كونه عياله فيعتبر في العيال نوع من التابعية.

م 1351: من وجبت فطرته علي غيره سقطت عنه و ان كان الاحوط- استحبابا عدم السقوط اذا لم يخرجها من وجبت عليه، غفلة او نسيانا، و نحو ذلك مما يسقط معه التكليف واقعا، و اذا كان المعيل فقيرا وجبت علي العيال اذا اجتمعت شرائط الوجوب) «5» (.

م 1352: اذا ولد له ولد بعد الغروب لم تجب عليه فطرته، و أما اذا ولد له قبل الغروب، او ملك مملوكا، او تزوج امراة فان كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم و الا

______________________________

(1) أي بعد ظهور هلال شهر شوال.

(2) أي من اجتمعت عنده شرائط وجوب زكاة الفطرة.

(3) أي إذا نزل الضيف عنده بعد ظهور هلال شوال فيستحب حينئذ اخراج الزكاة عنه.

(4) أي إن كان قد تبرع لشخص بما يكفيه مئونته فلا يكفي هذا ليكون من عياله.

(5) أي إذا لم تتوفر شرائط وجوب زكاة الفطرة علي المعيل و توفرت في العيال وجبت عليهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 427

فعلي من

عال بهم) «1» (و اذا لم يعل بهم احد وجبت فطرة الزوجة علي نفسها اذا جمعت الشرائط و لم تجب علي المولود و المملوك.

م 1353: اذا كان شخص عيالا لاثنين) «2» (وجبت فطرته عليهما علي نحو التوزيع و مع فقر احدهما تسقط عنه) «3» (و لا تسقط حصة الآخر، و مع فقرهما تسقط عنهما فتجب علي العيال ان جمع الشرائط.

م 1354: الضابط في جنس الفطرة ان يكون قوتا في الجملة) «4» (كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الارز و الذرة و الاقط) «5» (و اللبن و نحوها.

و الاحوط استحبابا- الاقتصار علي الاربعة) «6» (اذا كانت من القوت الغالب، و الافضل اخراج التمر ثمّ الزبيب، و الاحوط- وجوبا- ان يكون صحيحا) «7» (و يجزي دفع القيمة من النقدين) «8» (و ما بحكمهما من الأثمان) «9» (و المدار قيمة

______________________________

(1) أي تجب فطرتهم علي المسئول عن عيالتهم.

(2) أي إن كانت نفقة الشخص واجبة علي اثنين.

(3) أي تسقط عن الفقير و هو احدهما في المثال.

(4) أي مما يصلح أن يكون قوتا و غذاء لعامة الناس لا لخصوص المستلم.

(5) الاقط: بسكون القاف مع فتح الهمزة، أو ضمها و كسرها، أو كسر القاف مع فتح الهمزة، نوع من الجبن يعمل من لبن الإبل المخيض. الواحدة إقطة.

(6) يقصد بالاربعة: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب.

(7) أي أن الاحوط هو في أن لا يكون مطحونا أو مجروشا، بل لا يزال حبا كما هو.

(8) مر ان المقصود من النقدين هو العملة المسكوكة من الذهب و الفضة، و لكنها غير مستعملة في زماننا علي نحو النقد.

(9) أي يتم تقدير الثمن بحسب العملة المستعملة حاليا او بما يقابل قيمتها من مواد اخري.

منهاج الصالحين

(للروحاني)، ج 1، ص: 428

وقت الاداء، لا الوجوب و بلد الاخراج لا بلد المكلف) «1» (.

م 1355: المقدار الواجب صاع و هو ستمائة و اربعة عشر مثقالا صيرفيا و ربع مثقال و بحسب حقة النجف يكون نصف حقة و نصف وقية و واحدا و ثلاثين مثقالا الا مقدار حمصتين و ان دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل و بحسب حقة الاسلامبول حقتان و ثلاثة ارباع الوقية و مثقالان الا ربع مثقال و بحسب المن الشاهي و هو الف و مائتان و ثمانون مثقالا نصف من الا خمسة و عشرين مثقالا و ثلاثة ارباع المثقال و مقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا) «2» (.

و لا يجزي ما دون الصاع من الجيد و ان كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد) «3» (كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين) «4» (و لا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله) «5» (و لا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر.

فصل: في إخراج زكاة الفطرة

م 1356: وقت اخراجها طلوع الفجر من يوم العيد و الاحوط- استحبابا- اخراجها او عزلها قبل صلاة العيد، و ان لم يصلها امتد الوقت الي غروب الشمس، و اذا عزلها جاز له التأخير في الدفع اذا كان التأخير لغرض عقلائي كما مر في زكاة

______________________________

(1) فلو كان المكلف في بلد و دفعها في بلد آخر فتلحظ القيمة حين الدفع في بلد الدفع.

(2) و بشكل دقيق يبلغ الصاع 2987 غرام.

(3) فلو كانت قيمة نصف صاع من التمر الجيد أكثر من قيمة صاع من غيره فلا يصح ذلك.

(4) بأن يعطي مثلا كيلو من الحنطة و كيلوين من التمر، فلا يصح ذلك ايضا.

(5)

فيمكن ان يخرج عن نفسه حنطة و عن عياله تمرا، أو عن نفسه قيمة التمر و عنهم غيره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 429

الاموال) «1» (فان لم يدفع و لم يعزل حتي زالت الشمس فالاحوط- استحبابا- الاتيان بها بقصد القربة المطلقة.

م 1357: يجوز تقديمها في شهر رمضان و ان كان الاحوط استحبابا- التقديم بعنوان القرض) «2» (.

م 1358: يجوز عزلها في مال مخصوص) «3» (من تلك الاجناس او من النقود بقيمتها، و الظاهر عدم جواز عزلها في ماله علي نحو الاشاعة) «4» (و كذا عزلها في المال المشترك بينه و بين غيره علي نحو الاشاعة علي الاحوط وجوبا.

م 1359: اذا عزلها تعينت فلا يجوز تبديلها، و ان اخر دفعها ضمنها اذا تلفت مع امكان الدفع الي المستحق علي ما مر في زكاة المال) «5» (.

م 1360: يجوز نقلها الي غير بلد التكليف) «6» (مع عدم المستحق اما مع وجوده فلا، و اذا سافر عن بلد التكليف الي غيره جاز دفعها في البلد الآخر.

فصل: في مصرف زكاة الفطرة

م 1361: مصرفها مصرف الزكاة من الاصناف الثمانية التي مر بيانها في المسألة 1297 علي الشرائط المتقدمة في المسألة 1316.

______________________________

(1) مر تفصيله في المسألة 1293.

(2) أي تدفع الزكاة في شهر رمضان للفقير بعنوان قرض و ينوي استيفاءه يوم العيد.

(3) بأن يعين مقدارا من الحنطة و يضعه جانبا لحين دفعه، او عزل القيمة المالية من بين امواله.

(4) الاشاعة: كما مر بيانها بمعني الشراكة في هامش المسألة 1292.

(5) في المسألة 1293.

(6) بلد التكليف هو البلد الذي يكون المكلف مقيما فيه ليلة عيد الفطر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 430

م 1362: تحرم فطرة غير الهاشمي علي الهاشمي) «1» (و تحل فطرة الهاشمي علي الهاشمي و غيره، و

العبرة علي المعيل دون العيال) «2» (فلو كان العيال هاشميا

دون المعيل لم تحل فطرته علي الهاشمي و اذا كان المعيل هاشميا و العيال غير هاشمي حلت فطرته علي الهاشمي.

م 1363: يجوز اعطاؤها الي المستضعف من اهل الخلاف) «3» (عند عدم القدرة علي المؤمن.

م 1364: يجوز للمالك دفعها الي الفقراء بنفسه و الاحوط و الافضل دفعها الي الفقيه.

م 1365: لا يدفع للفقير اقل من صاع حتي اذا اجتمع جماعة لا تسعهم و يجوز ان يعطي الواحد أصواعا.

م 1366: يستحب تقديم الارحام ثمّ الجيران و ينبغي الترجيح بالعلم و الدين و الفضل.

و الله سبحانه اعلم.

و الحمد لله رب العالمين

______________________________

(1) أي لا يجوز للهاشمي و هو من ينتسب لهاشم جد النبي أن يأخذ فطرة غير الهاشمي.

(2) المعيل: هو من عليه التكليف (صاحب الاسرة عادة)، و العيال هم أفراد الأسرة.

(3) يقصد بأهل الخلاف ما مر بيانه في المسألة 808، و أما المستضعف منهم فهو من لا يوالي الحق و لا يعاديه، مثل بعض العامة الذين لا يحبون أهل البيت و لا يعادونهم. أو من لا يميز الحق من غيره و لا يهتدي إلي اختلاف المذاهب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 431

كتاب الخمس

اشارة

و فيه مبحثين:

المبحث الأول: فيما يجب فيه الخمس- ص 433

المبحث الثاني: مستحق الخمس و مصرفه- ص 466

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 433

المبحث الأول: فيما يجب فيه الخمس

اشارة

م 1367: يجب الخمس) «1» (في سبع أمور) «2» (و هي: الغنائم) «3» (، و المعدن، و الكنز، و ما أخرج من البحر بالغوص، و الارض التي اشتراها الذمي من المسلم، و المال المخلوط بالحرام، و ما يفضل عن مئونة السنة.

الاول: الغنائم

م 1368: يجب الخمس في الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم اذا كان القتال بإذن الامام) «4» () ع) بل الحكم كذلك اذا لم يكن باذنه سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء الي الاسلام ام لغيره او كان دفاعا لهم عند هجومهم علي المسلمين.

م 1369: ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة) «5» (او سرقة او ربا او دعوي باطلة) «6» (فليس فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة كما سيأتي ان شاء الله تعالي.

م 1370: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا علي الاصح نعم يعتبر ان لا تكون غصبا من مسلم او غيره ممن هو محترم المال) «7» (و الا

______________________________

(1) الخمس هو حق شرعي في أموال المكلف أوجبه الله تعالي في كتابه الكريم، بمقدار عشرين في المائة من فائض الارباح و يجب دفعه سنويا وفق تفصيلات معينة سنبحثها في هذا القسم.

(2) أي أن العناوين الاساسية لما يجب فيه الخمس هي سبعة أشياء و هي التي سيرد بيانها.

(3) يقصد بالغنائم هنا ما يؤخذ بالقتال مع الكفار.

(4) أي الامام المعصوم، و هم اثنا عشر اماما أولهم علي بن ابي طالب و أخرهم المهدي المنتظر.

(5) أي عن طريق الخدعة و ليس عن طريق الحرب.

(6) بأن يدعي بعض المسلمين ملكيته علي نحو غير صحيح، و يستولي عليه.

(7) كالكتابي او الكافر غير الحربي، فإن مال هؤلاء محترم و لا يجوز الاستيلاء عليه.

منهاج

الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 434

وجب ردها علي مالكها، اما اذا كان في ايديهم مال للحربي) «1» (بطريق الغصب او الامانة او نحوهما جري عليه حكم مالهم.

م 1371: يجوز أخذ مال الناصب) «2» (أينما وجد و يجب فيه الخمس من باب الغنيمة لا من باب الفائدة.

الثاني: المعدن

م 1372: يجب الخمس في المعدن كالذهب و الفضة و الرصاص و النحاس و العقيق و الفيروزج) «3» (و الياقوت و الكحل و الملح و القير) «4» (و النفط و الكبريت و نحوها، و أما مثل الجص و النورة) «5» (و حجر الرحي) «6» (و طين الغسل) «7» (و نحوها مما يصدق عليه اسم الارض و كان له خصوصية في الانتفاع به، فيجب الخمس فيها من جهة الفائدة، و إن كان الاحوط استحبابا إخراج الخمس منها بعنوان المعدن، و لا فرق في المعدن بين ان يكون في ارض مباحة) «8» (او مملوكة.

______________________________

(1) الحربي: من لا كتاب له و لا شبهة كتاب من أصناف الكفار، و هو الكافر الذي ينتسب الي دولة محاربة للمسلمين.

(2) الناصبي: من نصب العداوة لأهل البيت. أو من يتدين ببغض الإمام علي (ع) خاصة و أهل بيته عامة.

(3) يسمي في زماننا: الفيروز، و هو حجر ازرق يستخرج من اماكن خاصة مثل نيشابور و غيرها.

(4) القير: مادة سوداء يطلي بها و هي الزفت، و يستعمل في الشوارع العامة.

(5) النورة: الاسمنت الأبيض، و هو حجر الكلس و مر مفصلا في هامش المسألة 396.

(6) حجر الرحي: أي حجر الطاحونة، او الجاروشة.

(7) مما كان يستعمل في تنظيف الثياب او الاواني.

(8) أي ليست مملوكة لأحد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 435

م 1373: لا يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغه النصاب و هو

قيمة عشرين دينارا بل يجب الخمس فيه و لو كان أقل من دينار، سواء أخرجه فرد أو اشترك فيه جماعة.

م 1374: المعدن في الارض المملوكة اذا كان من توابعها ملك لمالكها) «1» (، و ان اخرجه غيره بدون اذنه فهو لمالك الارض و عليه) «2» (الخمس، و اذا كان في الارض المفتوحة عنوة) «3» (التي هي ملك المسلمين ملكه المخرج اذا اخرجه بإذن

ولي المسلمين) «4» (و فيه الخمس، و ما كان في الارض الموات) «5» (حال الفتح يملكه المخرج ان كان شيعيا و فيه الخمس.

الثالث: الكنز

م 1375: يجب الخمس أيضا في الكنز و هو المال المذخور) «6» (في موضع، ارضا كان ام جدارا ام غيرهما فانه لواجده، و عليه الخمس هذا فيما اذا كان المال المدخر ذهبا او فضة مسكوكين و أما في غيرهما فلا يجب الخمس من جهة كونه كنزا) «7» (.

______________________________

(1) أي لمالك الارض.

(2) أي علي مالك الارض بعد أن يستلمه ممن أخرجه.

(3) و هي الأرض المفتوحة بدون إذن الإمام المعصوم (ع).

(4) المعني الحقيقي لولي المسلمين هو الإمام المعصوم، و تطلق في زمان الغيبة علي من يتصدي لشئون الناس من الفقهاء المعتبرين.

(5) الارض الموات هي التي كانت عامرة ثمّ اصابها الخراب.

(6) المال المذخور: أي المال المخبأ في الارض و لا يعرف من خبأه.

(7) أي يجب فيه الخمس بعنوان كونه فائدة لا كنزا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 436

م 1376: يعتبر في جواز تملك الكنز ان لا يعلم انه لمسلم سواء وجده في دار الحرب ام في دار الاسلام مواتا كان حال الفتح، ام عامرة ام في خربة باد أهلها، سواء كان عليه اثر الاسلام) «1» (ام لم يكن.

م 1377: يشترط في وجوب الخمس في

الكنز بلوغ النصاب و هو عشرون دينارا في الذهب و مائتا درهم في الفضة، و لا فرق بين الاخراج دفعة و دفعات، و يجري هنا ايضا استثناء المؤنة) «2» (.

م 1378: حكم بلوغ النصاب في الكنز قبل استثناء المؤنة، و حكم اشتراك

جماعة فيه اذا بلغ المجموع النصاب كما تقدم في المعدن) «3» (، و ان علم انه لمسلم فان كان موجودا و عرفه دفعه اليه، و ان جهله وجب عليه التعريف، فان لم يعرف المالك، او كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه، و اذا كان المسلم قديما) «4» (فالواجد يملكه و فيه الخمس، و الاحوط- استحبابا- اجراء حكم ميراث من لا وارث له) «5» (عليه.

م 1379: اذا وجد الكنز في الارض المملوكة له فان ملكها بالاحياء) «6» (كان الكنز له و عليه الخمس الا ان يعلم انه لمسلم موجود او قديم فتجري عليه الاحكام

______________________________

(1) أي إن كان في الكنز ما يدل علي انه كان لمسلمين.

(2) المئونة هنا هي الكلفة التي يصرفها الشخص في استخراج الكنز.

(3) في المسألة 1372.

(4) أي أن الكنز لمسلم مات منذ زمن و ليس حيا.

(5) فينتقل المال للامام (ع) لأنه وارث من لا وارث له، و في زماننا ينتقل للحاكم الشرعي و هو الفقيه الجامع للشرائط.

(6) أي أن الارض كانت متروكة و مهملة و غير منتجة فقام باستصلاحها سواء كان الاستصلاح بالزراعة او البناء أو غير ذلك مما حولها الي ارض حية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 437

المتقدمة) «1» (.

و ان ملكها بالشراء و نحوه فعليه ان يعرفه) «2» (المالك السابق واحدا ام متعددا، فان عرفه دفعه اليه، و الا عرفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه و هكذا فان

لم يعرفه الجميع فهو لواجده اذا لم يعلم ايضا انه لمسلم موجود، او قديم، و الا جرت عليه الاحكام المتقدمة) «3» (، و كذا اذا وجده في ملك غيره اذا كان تحت يده باجارة و نحوها فانه يعرفه المالك فان عرفه دفعه اليه و الا فعليه ان يعرفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه و هكذا فان لم يعرفه أحد فهو لواجده الا ان يعلم انه لمسلم

موجود او قديم فيجري عليه ما تقدم.

م 1380: اذا اشتري دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع فان لم يعرفه كان له، و كذا الحكم في الحيوان غير الدابة مما كان تحت يد البائع، و أما اذا اشتري سمكة و وجد في جوفها مالا و لم يحتمل كونه للبائع) «4» (فهو له من دون تعريف.

و لا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز بل يجري عليه حكم الفائدة و الربح.

الرابع: ما اخرج من البحر بالغوص

م 1381: يجب الخمس فيما أخرج من البحر بالغوص) «5» (من الجوهر) «6» (

______________________________

(1) في المسألة السابقة.

(2) أي كان تملكه للارض بواسطة الشراء، و ليس بواسطة الاحياء.

(3) في المسألة السابقة.

(4) أي لم يحتمل بأن يكون المال هو لبائع السمكة.

(5) الغوص: النزول إلي قاع البحر لاستخراج اللؤلؤ و غيره.

(6) أي الجواهر المستخرجة من البحار كاللؤلؤ و المرجان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 438

و غيره لا مثل السمك و نحوه من الحيوان.

م 1382: يشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ قيمته دينارا) «1» (.

م 1383: اذا أخرج بآلة من دون غوص فلا يجري حكم الغوص عليه.

م 1384: ليس للأنهار العظيمة حكم البحر بالنسبة الي ما يخرج منها بالغوص) «2» (.

م 1385: يجب الخمس في العنبر) «3» (سواء أخرج بالغوص أو أخذ من وجه

الماء،

او من الشاطئ، و لا يعتبر فيه النصاب.

الخامس: الارض التي اشتراها الذمي من المسلم

م 1386: مما يجب فيه الخمس أيضا الارض التي اشتراها الذمي) «4» (من المسلم فانه يجب فيها الخمس، و لا فرق بين الارض الخالية و ارض الزرع و ارض الدار و غيرها و لا يختص الحكم بصورة وقوع البيع علي الارض بل اذا وقع علي مثل الدار او الحمام) «5» (او الدكان وجب الخمس في الارض، و يختص الحكم

______________________________

(1) يقصد به الدينار الشرعي و قد مر بيان التفصيل في المسألة 1270.

(2) أي أن حكم الخمس في المستخرج بالغوص مختص بما يتم اخراجه من البحار دون الانهار.

(3) العنبر: طيب معروف عند بائعي العطور يستخرج من البحر، فقيل إنه سمكة بحرية يؤخذ الطيب من جلدها. و قيل إنه يخرج من قعر البحر يأكله بعض دواب البحر لدسومته ثمّ يخرجه فيطفو علي وجه الماء فيؤخذ و يستخدم كنوع من أنواع العطور.

(4) الذمي: من له كتاب سماوي كاليهود و النصاري، أو شبه كتاب كالمجوس، و قبل بشروط الذمة مع المسلمين و التزم بها.

(5) الحمام: مكان عام كان منتشرا في العصور السابقة يستحم فيه الناس بالاجرة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 439

بالشراء و لا يجري في سائر المعاوضات) «1» (او في الانتقال المجاني) «2» (.

م 1387: اذا اشتري) «3» (الارض ثمّ اسلم سقط الخمس، و كذا اذا باعها لمسلم ثمّ اشتراها منه- ثانيا- وجب خمس آخر) «4» (فان كان الخمس الأول دفعه من العين) «5» (كان الخمس الثاني خمس الاربعة أخماس الباقية، و ان كان دفعه من غير العين) «6» (كان الخمس الثاني خمس تمام العين، نعم اذا كان المشتري) «7» (من

الشيعة جاز له التصرف فيها من دون اخراج الخمس.

م 1388: يتعلق الخمس

برقبة) «8» (الارض المشتراة و يتخير الذمي بين دفع خمس العين و دفع قيمته، فلو دفع احدهما وجب القبول) «9» (، و اذا كانت الارض مشغولة بشجرة او بناء فان اشتراها علي ان تبقي مشغولة بما فيها بأجرة او مجانا قوم خمسها كذلك، و ان اشتراها علي ان يقلع ما فيها قوم ايضا كذلك) «10» (.

م 1389: اذا اشتري الذمي الارض و شرط علي المسلم البائع ان يكون الخمس

______________________________

(1) فيما لو كان انتقال الارض الي الذمي بمعاملة أخري غير البيع كالمبادلة.

(2) كالهدية و الهبة.

(3) الذمي، و هو من ورد بيانه في الهامش الاول من المسألة السابقة.

(4) أي كان الذمي قد اشتري الارض أولا ثمّ باعها لمسلم ثمّ اشتراها ثانية.

(5) أي أن ما دفعه هو خمس مساحة الارض و ليس قيمة هذا الخمس.

(6) كما لو دفع قيمة الخمس نقدا و لم يدفعه أرضا.

(7) أي إذا اشتري المسلم الشيعي الارض من الذمي فلا يجب الخمس لمجرد الشراء.

(8) رقبة الارض: أي نفس الارض.

(9) أي أن الذمي لا يلزم بدفع الخمس ارضا او نقدا بل يقبل منه ما يدفعه باختياره.

(10) أي أن تحديد قيمة الارض يتحدد بحسب قيمة الارض الفعلية مع مراعاة خصائص الاتفاق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 440

عليه) «1» (، او ان لا يكون فيها الخمس بطل الشرط، و ان اشترط ان يدفع الخمس عنه) «2» (صح الشرط و لكن لا يسقط الخمس الا بالدفع.

السادس: المال المخلوط بالحرام

م 1390: يجب الخمس في المال المخلوط بالحرام) «3» (اذا لم يتميز و لم يعرف مقداره و لا صاحبه فانه يحل باخراج خمسه، و ان علم المقدار) «4» (و لم يعلم المالك تصدق به، سواء كان الحرام بمقدار الخمس ام كان اقل منه

ام كان اكثر

منه، و يجب ان يكون باذن الحاكم الشرعي، و ان علم المالك و جهل المقدار تراضيا) «5» (بالصلح و ان لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار علي دفع الاقل اليه ان رضي بالتعيين) «6» (و الا تعين الرجوع الي الحاكم الشرعي في حسم الدعوي و حينئذ ان رضي بالتعيين فهو و الا اجبره الحاكم عليه، و ان علم المالك و المقدار وجب دفعه اليه و يكون التعيين بالتراضي بينهما) «7» (.

م 1391: اذا علم قدر المال الحرام و لم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور) «8» (فعليه التخلص منه إن كان المال بيده و كانت يده عدوانية) «9» (، و أما ان

______________________________

(1) أي أن يكون الخمس علي المسلم.

(2) أي أن يدفع المسلم الخمس نيابة عن الذمي.

(3) كما لو علم المكلف أن بعض أمواله لم يحصل عليها بطريقة شرعية، و أراد أن يخلص ذمته.

(4) أي إن علم مقدار المال الحرام و لم يعلم صاحبه.

(5) أي علم ان المال في ذمته لفلان و لكن لم يعلم مقداره فيتصالح مع صاحب المال.

(6) أي بتعيين المكلف لمقدار المال الذي يعلم بانشغال ذمته به.

(7) أي بين صاحب المال الأصلي و المكلف الذي يريد ان يعيد الحق لصاحبه.

(8) أي أن الحق الذي يعرف مقداره هو لفلان او فلان او فلان مثلا.

(9) أي إن استيلاؤه علي المال بالتسلط و الاعتداء، و ليس عن طريق الخطأ مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 441

لم يكن المال في يده او لم تكن يده عدوانية فلا بد و ان يصالح الحاكم مع كل من يحتمل مالكيته بالتوزيع بالسوية، و كذا الحكم اذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور.

م 1392:

اذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس فيه) «1» (فان علم جنسه و مقداره و عرف صاحبه رده اليه، و ان لم يعرفه فان كان في عدد محصور كان حكمه حكم المسألة السابقة، و جري ما ذكرناه من التفصيل، و ان كان في عدد غير محصور تصدق به عنه، و لا يعتبر ان يكون بإذن الحاكم الشرعي، و ان علم جنسه) «2» (و جهل مقداره جاز له في ابراء ذمته الاقتصار علي الاقل، فان عرف المالك رده اليه و الا كان حكمه حكم ما لو علم جنسه و مقداره، و ان لم يعرف

جنسه و كان قيميا) «3» (و كانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه، و ان لم يعرف جنسه و كان مثليا) «4» (فان امكن المصالحة مع المالك تعين ذلك و الا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الاجناس.

م 1393: اذا تبين المالك بعد دفع الخمس فلا ضمان) «5» (.

______________________________

(1) و هذا بخلاف المسألة السابقة و هي ما لو كان المال مخلوطا بين الحلال و الحرام.

(2) أي جنس المال الحرام، كما لو علم أنه مال، او أرض، أو متاع معين.

(3) القيمي: هو الشي ء الذي تختلف قيمة أجزائه، كالبقر و الغنم، حيث تختلف قيمة لحمه عن قيمة جلده. و يقابله المثلي.

(4) المثلي: ما تساوت أجزاؤه في القيمة و المنفعة، و تقاربت صفاته كالحبوب و الادهان.

(5) أي أن المكلف الذي اختلط ماله بمال حرام لشخص غير معين و قد دفع الخمس لتخليص ذمته ليس عليه أن يدفع ثانية فيما لو تعرف علي صاحب المال بعد دفعه للخمس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 442

م 1394: اذا علم بعد دفع الخمس ان الحرام اكثر من الخمس

فيكفي في حلية المال ما أخرجه من خمس) «1» (، و لا يجب عليه دفع الزائد ايضا، و اذا علم انه أنقص لم يجز له استرداد الزائد علي مقدار الحرام.

م 1395: اذا كان الحرام المختلط من الخمس او الزكاة او الوقف العام او الخاص لا يحل المال المختلط به بإخراج الخمس، بل يجري عليه حكم معلوم المالك فيراجع ولي الخمس او الزكاة او الوقف علي أحد الوجوه السابقة) «2» (.

م 1396: اذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس، قيل وجب عليه بعد اخراج خمس التحليل) «3» (خمس الباقي فاذا كان عنده خمسة و سبعون دينارا وجب تخميسه ثمّ تخميس الباقي) «4» (فيبقي له من مجموع المال

ثمانية و اربعون دينارا.

و لكن يكفي استثناء خمس المال الحلال المتيقن أولا) «5» (ثمّ تخميس الباقي فاذا فرضنا في المثال ان خمسين دينارا من المال المخلوط حلال جزما و قد تعلق به الخمس و مقدار الحرام مردد بين ان يكون اقل من الخمس او اكثر منه فيجزيه ان يستثني) «6» (عشرة دنانير خمس الخمسين ثمّ يخمس الباقي فيبقي له اثنان و خمسون دينارا.

______________________________

(1) من خمس المال المخلوط بالحرام.

(2) التي مر بيانها في المسائل السابقة.

(3) خمس التحليل هو الذي يدفع كي يصبح المال المختلط بالحرام حلالا.

(4) أي تخميس الباقي مما يبقي بعد اخراج الخمس الاول.

(5) أي ما يعلم بأنه حلال قبل ان يختلط بالحرام.

(6) أي يستثني خمس المال الحلال قبل ان يخمس المال للتحليل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 443

م 1397: اذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه بالاتلاف) «1» (لم يسقط الخمس بل يكون في ذمته و حينئذ ان عرف قدره دفعه الي مستحقه و

ان تردد بين الاقل و الاكثر جاز له الاقتصار علي الاقل و الاحوط استحبابا- دفع الاكثر.

السابع: ما يفضل عن مئونة سنته

م 1398: يجب الخمس في كل ما يفضل عن مئونة السنة) «2» (له و لعياله من فوائد) «3» (الصناعات و الزراعات و التجارات و الاجارات و حيازة المباحات.

و يتعلق الخمس بكل فائدة مملوكة له كالهبة و الهدية و الجائزة و المال

الموصي به و نماء الوقف الخاص) «4» (او العام) «5» (و الميراث الذي لا يحتسب) «6» (، و المهر، و عوض الخلع) «7» (.

______________________________

(1) بمعني أنه تصرف فيه و لم يعد موجودا.

(2) مئونة السنة: كل ما يصرفه الانسان في سنته في معاش نفسه و عياله، علي النحو اللائق بحاله، و كذلك في ما يحتاجه و يحتاجونه. و يدخل فيها كل الالتزامات المالية من نذر، و كفارات، و ديات، و عوض الجنايات و الغرامات، كما يدخل فيها نفقات و مصاريف الضيافة و الهدايا و الجوائز و التبرعات.

(3) أي من نتاج هذه الاشياء و أرباحها.

(4) نماء الوقف الخاص: أي الواردات من هذا الوقف كالوقف الخاص علي الاولاد.

(5) الوقف العام: كالوقف للأمور الخيرية، أو علي العناوين العامة كالفقراء و العلماء و نحوهم.

(6) الميراث الذي لا يحتسب: هو الإرث الذي يصل من أحد الانسباء البعيدين علي نحو لم يكن متوقع أن يصل هذا الميراث منهم.

(7) الخلع: هو الطلاق مقابل فدية تدفعها المرأة الكارهة لزوجها، و ما تدفعه يسمي العوض.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 444

م 1399: يتعلق الخمس بما زاد عن مئونته) «1» (مما ملكه بالخمس او الزكاة او الكفارات او رد المظالم او نحوها.

م 1400: اذا كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس، او تعلق بها و قد أداه فنمت) «2»

(، و زادت زيادة منفصلة) «3» (، كالولد و الثمر و اللبن و الصوف و نحوها مما كان منفصلا، او بحكم المنفصل) «4» (- عرفا فيجب الخمس في الزيادة، و يجب أيضا في الزيادة المتصلة ايضا كنمو الشجر و سمن الشاة اذا كانت للزيادة مالية عرفا) «5» (.

و كذا اذا ارتفعت قيمتها السوقية- بلا زيادة عينية فيجب الخمس في الزيادة اذا أمكن بيع العين و أخذ قيمتها) «6» (.

م 1401: الذين يملكون الغنم يجب عليهم- في آخر السنة- اخراج خمس الباقي بعد مئونتهم من نماء الغنم من الصوف و السمن و اللبن و السخال) «7» (المتولدة منها، و اذا بيع شي ء من ذلك في أثناء السنة و بقي شي ء من ثمنه وجب اخراج خمسه ايضا، و كذلك الحكم في سائر الحيوانات فانه يجب تخميس ما يتولد منها اذا كان باقيا في آخر السنة بنفسه او ثمنه.

م 1402: اذا عمر بستانا و غرس فيه نخلا و شجرا للانتفاع بثمره لم يجب اخراج

______________________________

(1) أي ما زاد علي مئونة المكلف.

(2) أي أنه دفع الخمس ثمّ نمت: أي زادت.

(3) الزيادة المنفصلة: هي الزيادة التي تنفصل عن أصلها.

(4) كالصوف قبل ان يجز أو الثمر قبل قطفه، فهذه زيادة بحكم المنفصلة عن الاصل.

(5) أي أن الناس يرون فرقا في سعر الشجرة عند ما تكون صغيرة و بعد أن تكبر.

(6) أي أنه إن كان قد خمس شيئا ثمّ زادت قيمته فيجب الخمس في الزيادة مع امكان البيع.

(7) مر بيان معني السخال في هامش المسألة 1268.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 445

خمسه اذا صرف عليه مالا لم يتعلق به الخمس كالموروث او مالا قد اخرج خمسه كأرباح السنة السابقة او مالا فيه الخمس كأرباح

السنة السابقة و لم يخرج خمسه، نعم يجب عليه اخراج خمس المال نفسه) «1» (و أما اذا صرف عليه من ربح السنة- قبل تمام السنة- وجب اخراج خمس نفس تعمير البستان بعد استثناء مئونة السنة و وجب ايضا الخمس في نمائه المنفصل، او ما بحكمه من الثمر و السعف) «2» (و الاغصان اليابسة المعدة للقطع، بل في نمائه المتصل) «3» (ايضا علي ما عرفت.

و كذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديدا في السنة الثانية و ان كان اصله من الشجر المخمس ثمنه مثل: (التال) «4» ((الذي ينبت فيقلعه و يغرسه و كذا اذا نبت جديدا لا بفعله كالفسيل) «5» (و غيره اذا كان له مالية، و بالجملة كل ما يحدث جديدا من الاموال التي تدخل في ملكه يجب اخراج خمسه في آخر سنته بعد

استثناء مئونة سنته) «6» (.

م 1403: اذا اشتري عينا) «7» (للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة و لم يبعها غفلة او طلبا للزيادة او لغرض آخر ثمّ رجعت قيمتها في رأس السنة الي رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة، بل اذا بقيت الزيادة الي آخر السنة و لم يبعها من دون عذر و بعدها نقصت قيمتها لم يضمن النقص نعم يجب عليه اداء الخمس

______________________________

(1) أي خمس أرباح السنة السابقة التي وجب فيها الخمس و لم يدفعه.

(2) السعف: هي أغصان النخل قبل ازالة الورق منها.

(3) النماء المتصل: الزيادة الداخلة في الشي ء، كالزيادة في الحجم، أو في الطول أو في العرض.

(4) التال: ما يقطع من الأمهات أو يقلع من الأرض فيغرس.

(5) الفسيل جمع فسيلة و هي ما يفصل من النبات أو الشجر و يغرس في مكان آخر، الشتلة.

(6) سيأتي التفصيل في مئونة

السنة في المسألة 1405.

(7) عينا: أي شيئا ما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 446

من الباقي بالنسبة.

م 1404: المؤنة المستثناة من الأرباح و التي لا يجب فيها الخمس فيها امران: مئونة تحصيل الربح، و مئونة سنته حسب التفصيل الوارد في المسائل التالية.

م 1405: المراد من مئونة تحصيل الربح كل مال يصرفه الانسان في سبيل الحصول علي الربح كأجرة الحمال و الدلال) «1» (و الكاتب و الحارس و الدكان و ضرائب السلطان) «2» (و غير ذلك فإن جميع هذه الامور تخرج من الربح ثمّ يخمس الباقي، و من هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول علي الربح كالمصانع و السيارات و آلات الصناعة و الخياطة و الزراعة و غير ذلك فان ما يرد علي هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة) «3» (يتدارك) «4» (من الربح، مثلا: اذا اشتري سيارة بألفي دينار و آجرها سنة باربعمائة دينار و كانت قيمة السيارة نهاية السنة من جهة الاستعمال ألفا و ثمانمائة دينار لم يجب الخمس الا في المائتين، و المائتان الباقيتان

من المؤنة) «5» (.

و المراد من مئونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها: كل ما يصرفه في سنته في معاش نفسه و عياله علي النحو اللائق بحاله، في صدقاته و زياراته و هداياه و جوائزه المناسبة له، او في ضيافة ضيوفه، او وفاء بالحقوق اللازمة له، بنذر، او كفارة، او اداء دين، او ارش جناية) «6» (، او غرامة ما أتلفه عمدا، او خطأ، او فيما

______________________________

(1) الدلال: السمسار، و هو من يجمع بين المتبايعين، وسيط البيع، البائع بالمزاد العلني.

(2) هي الضرائب التي تفرضها الحكومات في زماننا علي المبيعات و غيرها.

(3) أي ما ينقص من قيمتها نتيجة استعمالها لمدة

سنة.

(4) أي يتم تعويض النقص الحاصل في قيمتها خلال سنة من ارباح نفس السنة.

(5) أي أنه يستثني مبلغ مائتي دينار دون ان يخمسها و تحسب مما صرفه و هي فرق السعر.

(6) أرش الجناية: هو بدل مالي يدفع للتعويض عن جناية جرح الآخرين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 447

يحتاج اليه من دابة، و جارية) «1» (و كتب، و أثاث او في تزويج أولاده و ختانهم و غير ذلك، فالمئونة كل مصرف متعارف له سواء أ كان الصرف فيه علي نحو الوجوب ام الاستحباب ام الاباحة ام الكراهة) «2» (.

نعم لا بد في المؤنة المستثناة من الصرف فعلا) «3» (فإذا قتر) «4» (علي نفسه لم يحسب له، كما انه اذا تبرع متبرع له بنفقته او بعضها لا يستثني له مقدار التبرع من أرباحه، بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤنة.

و ايضا لا بد ان يكون الصرف علي النحو المتعارف فان زاد عليه وجب خمس التفاوت) «5» (علي الاحوط وجوبا- و اذا كان المصرف سفها و تبذيرا) «6» (لا

يستثني المقدار المصروف بل يجب فيه الخمس علي الاحوط.

و أما إذا كان المصرف راجحا شرعا) «7» (لم يجب فيه الخمس و ان كان غير متعارف من مثل المالك مثل عمارة المساجد و الانفاق علي الضيوف ممن هو قليل الربح.

______________________________

(1) الجارية: يقصد بها شرعا الفتاة المملوكة، و في زماننا تستأجر الخادمة، أو الخادم.

(2) أي أن ما يتم صرفه يدخل تحت عنوان المئونة حتي و لو كان مكروها إذا كان أمرا عرفيا.

(3) أي أن يكون قد صرفها لا أنه احتفظ بها ليصرفها في وقت آخر.

(4) قتَّر: أي ضيق علي نفسه في المصروف من باب البخل، فما يوفره نتيجة بخله عليه

الخمس.

(5) فإذا صرف في أمر أكثر من المتعارف بشأنه فعليه خمس الفرق، كما لو كان من شأنه ان يذهب برحلة و يصرف مائة دينار فصرف خمسمائة دينار، فعليه ان يدفع خُمس التفاوت من أربعمائة دينار، و هو ثمانون دينارا.

(6) السفه و التبذير: هو صرف الاموال فيما لا ينبغي صرفه عند العقلاء.

(7) ما يكون راجحا شرعا هنا هو الامر المستحب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 448

م 1406: رأس السنة وقت ظهور) «1» (الربح، و لجميع المستفاد سنة واحدة) «2» (فيجعل الانسان لنفسه رأس سنة و يحسب مجموع وارداته في آخر السنة حتي و لو كانت من انواع مختلفة كالتجارة و الاجارة و الزراعة و غيرها، و يخمس ما زاد علي مئونته.

م 1407: يجب الخمس في رأس المال و ما بحكمه من آلات الصناعة أو الزراعة مطلقا) «3» (إلا إذا كان محتاجا إليه في حفظ مقامه و شأنه، أو في إعاشة سنة بحيث إذا أدي خمسه لزم التنزل الي كسب لا يفي بمئونته أو لا يليق بشأنه) «4» (.

م 1408: كل ما يصرفه الانسان في سبيل حصول الربح يستثني من أرباح تلك السنة لا من أرباح سائر السنين السابقة، و النقص الوارد علي المصانع و السيارات و آلات المصانع و غير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح يجبر من سنة الربح لا من أرباح السنين الآتية) «5» (.

م 1409: لا فرق في السنة) «6» (بين ما يصرف عينه مثل المأكول و المشروب و ما ينتفع به- مع بقاء عينه- مثل الدار و الفراش و الاواني و نحوها من الآلات المحتاج اليها فيجوز استثناؤها اذا اشتراها من الربح و ان بقيت للسنين الآتية.

______________________________

(1) ظهور الربح: أي وقت حصول

الربح، و تحققه.

(2) أي أن جميع ما يكسبه المكلف له سنة واحدة يحدد فيها موازنته السنوية.

(3) أو المباني أو السيارات و غير ذلك مما يستعمل كرأس مال في عمله أو تجارته.

(4) أي إذا كان رأس المال بحيث أنه إذا أدي خمسه لم تعد عائداته تكفي لمصاريف سنته اللائقة بشأنه الاجتماعي، و لم يكن له مورد آخر لمئونته ففي هذه الحال لا يجب الخمس فيه.

(5) فالنقص الحاصل في قيمة الآلات مثلا يتم التعويض عليه من ارباح نفس السنة لا غيرها.

(6) أي في مصروف السنة الذي يستثي من الخمس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 449

نعم اذا كان عنده شي ء منها قبل الاكتساب) «1» (لا يجوز استثناء قيمته بل حاله حال من لم يكن محتاجا اليها.

م 1410: يجوز اخراج المؤنة من الربح، و ان كان له مال غير مال التجارة فلا يجب اخراجها من ذلك المال و لا التوزيع عليهما) «2» (.

م 1411: اذا زاد ما اشتراه للمئونة من الحنطة و الشعير و السمن و السكر و غيرها وجب عليه اخراج خمسه) «3» (، اما المؤن التي احتاج اليها- مع بقاء عينها- اذا استغني عنها، فان خرجت بالاستغناء عن المؤنة عرفا وجب فيها الخمس، و إن لم تخرج عن المؤنة عرفا فلا يجب فيها الخمس سواء كان الاستغناء عنها بعد السنة كما في حلي النساء الذي يستغني عنه في عصر الشيب ام كان الاستغناء عنها في أثناء السنة بلا فرق بين ما كانت مما يتعارف اعدادها للسنين الآتية كالثياب الصيفية و الشتائية عند انتهاء الصيف او الشتاء في أثناء السنة و ما لم تكن كذلك.

م 1412: اذا كانت الاعيان المصروفة في مئونة السنة قد اشتراها من ماله المخمس فزادت

قيمتها- حين الاستهلاك في أثناء السنة- لم يجز له استثناء قيمة

زمان الاستهلاك بل يستثني قيمة الشراء) «4» (.

م 1413: ما يدخره من المؤن كالحنطة و الدهن و نحو ذلك اذا بقي منه شي ء

______________________________

(1) أي كان عنده بعض الاشياء التي سبقت سنته الحالية و استعملها في هذه السنة فلا تعد من ارباح السنة الحالية.

(2) أي لا يجب أن يصرف علي نفسه من أمواله الاخري أو ان يقسم المصروف بين الارباح و تلك الاموال.

(3) أي وجب اخراج خمس هذه الاشياء التي بقيت عنده في المنزل لحين موعد رأس سنته.

(4) كما لو صرف مائة كيلو من الحنطة التي كان قد دفع خمسها و قد زادت قيمتها اثناء السنة فيخرج مما يستثني من الخمس قيمتها الاصلية التي كان قد اشتراها و ليس قيمتها عند صرفها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 450

الي السنة الثانية- و كان اصله مخمسا- يجب فيه الخمس لو زادت قيمته) «1» (كما انه لو نقصت قيمته يجبر النقص من الربح ان كان النقصان في أثناء السنة.

م 1414: اذا اشتري بعين الربح شيئا فتبين الاستغناء عنه وجب اخراج خمسه) «2» (و الاحوط- استحبابا- مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال) «3» (.

و كذا اذا اشتراه عالما بعدم الاحتياج اليه كبعض الفرش الزائدة و الجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة و البساتين و الدور التي يقصد الاستفادة بنمائهما فانه لا يراعي في الخمس رأس مالها بل قيمتها، و ان كانت اقل منه) «4» (، و كذا اذا اشتري الاعيان المذكورة بالذمة ثمّ وفي من الربح لم يلزمه الا خمس قيمة العين آخر السنة) «5» (و ان كان الاحوط- استحبابا- في الجميع ملاحظة الثمن.

م 1415: من جملة

المؤن مصارف الحج واجبا كان او مستحبا و اذا استطاع في أثناء السنة من الربح و لم يحج- و لو عصيانا- وجب خمس ذلك المقدار من الربح

و لم يستثن له) «6» (و اذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية فان بقيت الاستطاعة بعد اخراج الخمس وجب الحج و الا فلا.

______________________________

(1) أي يجب الخمس في مقدار زيادة سعره عما كان قد اشتراه، في حال زيادة السعر، و يحسم مقدار النقص من ارباح سنته فيما لو انخفضت الاسعار في نفس السنة.

(2) أي خمس الشي ء الذي اشتراه.

(3) أي يستحب له ان يدفع الخمس بلحاظ قيمة الشراء لا القيمة الفعلية النازلة.

(4) أي أقل من قيمة شراءها.

(5) أي أن الواجب هو ملاحظة القيمة الفعلية عند جردة حسابه السنوية، عند رأس السنة.

(6) أي ليس له ان يستثني مصاريف الحج بعد وجوبه من الخمس إذا لم يذهب فعلا لأداء الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 451

اما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه) «1» (نعم اذا لم يحج- و لو عصيانا- وجب اخراج خمسه.

م 1416: اذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشتري في السنة الأولي عرصة) «2» (لبناء دار، و في الثانية خشبا، و حديدا، و في الثالثة آجرا) «3» (مثلا و هكذا لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة لانه مئونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكني فعليه خمس تلك الاعيان.

م 1417: اذا آجر نفسه سنين كانت الاجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الاجارة من أرباحها و ما يقع بازاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك السنين) «4» (.

و أما اذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة

البيع و وجب فيه الخمس بعد المؤنة) «5» (و بعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد علي البستان من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة مثلا:

اذا كان له بستان يسوي الف دينار فباع ثمرته عشر سنين بأربعمائة دينار

و صرف منها في مئونته مائة دينار فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم يجب الخمس في تمامه بل لا بد من استثناء مقدار يجبر به النقص الوارد علي البستان من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين) «6» (فاذا فرضنا انه لا يسوي

______________________________

(1) أي في الربح الذي يحصل له في السنة التي يرغب فيها بالذهاب الي الحج دون الربح السابق.

(2) عرصة: قطعة أرض.

(3) الآجر: حجارة من الطين تستعمل للبناء، و ينطبق علي الاسمنت و انواع الحجارة.

(4) كما لو استلم ثلاثة آلاف دينار اجرة عمل لمدة ثلاث سنوات فإنه يحسب الف دينار اجرة عمله في السنة الاولي من ارباحها، و يحسب الالف الثاني للسنة الآتية ثمّ الثالث للسنة الثالثة.

(5) أي بعد مئونة سنته التي قبض فيها الاجرة عن السنوات الآتية.

(6) أي أنه ليس له مورد من بستانه خلال تسع سنوات آتية و بالتالي فلهذا قيمة مالية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 452

كذلك بأزيد من ثمانمائة دينار لم يجب الخمس الا في مائة دينار فقط، و بذلك يظهر الحال فيما اذا آجر داره- مثلا- سنين متعددة) «1» (.

م 1418: اذا دفع من السهمين) «2» (او احدهما ثمّ بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها، فان كان ما دفعه من أرباح هذه السنة، حسب المدفوع من الأرباح، و وجب اخراج خمس الجميع) «3» (.

م 1419: إذا كان عليه دين لمئونته في سنة، فأداء الدين في تلك

السنة يحسب من المؤنة، بخلاف ما لو كان الدين لسنة أخري) «4» (.

و أما إن كان الدين نتيجة لأمور قهرية كالتلف الحاصل في الممتلكات نتيجة أحداث سماوية) «5» (أو لدفع أرش الجنايات) «6» (أو لأحداث مشابهة) «7» (فإن أداءه

يحسب من المؤنة.

نعم اذا كانت الاستدانة لمئونة السنين الآتية فأداؤه ليس من المؤنة.

م 1420: اذا اشتري ما ليس من المؤنة بالذمة) «8» (او استدان شيئا لإضافته الي

______________________________

(1) فلو آجر بيته خمس سنوات فيستثني مئونة سنته مما قبضه و يستثني قيمة التعويض عن استهلاك البيت لمدة خمس سنين، و هو ما يسمي بدل استهلاك، و ما يبقي من المبلغ عليه ان يخمسه.

(2) مصرف الخمس ينقسم الي قسمين: الاول سهم السادة و الثاني سهم الامام و هما السهمان.

(3) أي إن كان قد دفع خمسا عن سنة ماضية من أرباح السنة الحالية فعليه أن يحسب ما دفعه مع بقية أرباحه التي عليه ان يخرج خمسها في نهاية عامه.

(4) فلا يحسب أداء الدين حينئذ من المئونة بل لا بد ان يكون الدين حاصلا في نفس السنة.

(5) كالزلازل مثلا، او الفيضانات، أو الصواعق المحرقة.

(6) مر بيان المقصود من ارش الجناية في هامش المسألة 1405.

(7) كما لو تعرض لدمار نتيجة الحروب أو نتيجة نهب اللصوص.

(8) أي اشتراه ديناً.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 453

رأس ماله و نحو ذلك مما يكون بدل دينه موجودا و لم يكن من المؤنة لم يجز له اداء دينه من أرباح سنته بل يجب عليه التخميس و اداء الدين من المال المخمس او من مال آخر لم يتعلق به الخمس.

م 1421: اذا اتجر برأس ماله- مرارا متعددة في السنة) «1» (- فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت و ربح

في آخر فان كان الخسران بعد الربح او مقارنا) «2» (له يجبر الخسران بالربح، فان تساوي الخسران و الربح فلا خمس، و ان زاد الربح وجب الخمس في الزيادة) «3» (، و ان زاد الخسران علي الربح فلا خمس عليه و صار رأس ماله في السنة اللاحقة اقل مما كان في السنة السابقة) «4» (.

و أما اذا كان الربح بعد الخسران فلا تجبر الخسارة في الربح الأول، دون الارباح التالية) «5» (، و يجري الحكم المذكور فيما اذا وزع رأس ماله علي تجارات متعددة كما اذا اشتري ببعضه حنطة و ببعضه سمنا فخسر في احدهما و ربح في

الآخر) «6» (.

______________________________

(1) بأن اشتري اشياء ثمّ باعها ثمّ اشتري و باع عدة مرات.

(2) أي كان قد ربح أولا ثمّ خسر أو أن الربح و الخسارة حصلا في وقت واحد.

(3) كما لو كان رأس ماله الف دينار فربح مائة من جهة و خسر خمسين من جهة اخري فيكون فائض ربحه هو خمسون دينار و هو ما يتعلق به الخمس.

(4) كما لو ربح خمسين ثمّ خسر مائة فيصبح رأس ماله للسنة القادمة تسعمائة و خمسون دينارا.

(5) كما لو خسر في البداية مائة دينار من رأس ماله ثمّ ربح مائة و خمسون ثمّ خسر خمسون و عاد ليربح مائة فيحسب حينئذ رأس ماله تسعمائة و عليه ان يدفع خمس المائتين.

(6) فيلحظ إن كان قد حصل علي الربح اولا او كانت الخسارة حاصلة في وقت الربح فيجبر الخسارة من الربح، و أما لو حصلت الخسارة اولا ثمّ حصلت الارباح فليس له ان يجبر الخسارة من الربح الاول، و أما ما يحصل من ارباح بعده فتجبر الخسائر الاخري.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص:

454

و كذا الحكم فيما اذا تلف بعض رأس المال او صرفه في نفقاته، بل اذا انفق من ماله غير مال التجارة في مئونته بعد حصول الربح جاز له ان يجبر ذلك من ربحه و ليس عليه خمس ما يساوي المؤن التي صرفها و انما عليه خمس الزائد لا غير.

و كذلك حال اهل المواشي فانه اذا باع بعضها لمئونته او مات بعضها او سرق فانه يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل له قبل ذلك.

ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد علي الامهات بقيمة السخال) «1» (المتولدة فانه يضم السخال الي أرباحه في تلك السنة من الصوف و السمن و اللبن و غير ذلك فيجبر النقص و يخمس ما زاد علي الجبر فاذا لم يحصل الجبر الا بقيمة جميع السخال- مع أرباحه الاخري- لم يكن عليه خمس في تلك السنة.

م 1422: اذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة و الزراعة فربح في احدهما و خسر في الآخر فيجبر الخسارة من الربح.

م 1423: اذا تلف بعض امواله مما ليس من مال التكسب و لا من مئونته يجبر من الربح.

م 1424: اذا انهدمت دار سكناه او تلف بعض امواله- مما هو من مئونته- كأثاث بيته او لباسه او سيارته التي يحتاج اليها و نحو ذلك فلا يجبر من الربح، نعم يجوز له تعمير داره و شراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح و يكون ذلك من

التصرف في المؤنة المستثناة من الخمس) «2» (.

م 1425: لو اشتري ما فيه ربح ببيع الخيار) «3» (فصار البيع لازما) «4» (فاستقاله

______________________________

(1) مر بيان معني السخال في هامش المسألة 1268.

(2) بمعني أن ما يشتريه او يصرفه في الاصلاح يعتبر من مصاريف سنته المستثناة من

الخمس.

(3) بيع الخيار: المشتمل علي شرط بجواز الفسخ، لأحد المتعاقدين أو لكليهما أو لأجنبي، سواء كان هذا الحق أصليا كما في بيع الحيوان حيث يبقي للمشتري حق الرد لثلاثة أيام، او غيره من الاشياء حيث للمشتري حق الرد ما لم يفترق البائع و المشتري عن مكان البيع، أو كان هذا الحق نتيجة شرط اضافي حاصل بين المتبايعين عند حصول الشراء.

(4) أي صار البيع ملزما للطرفين بسقوط حق الخيار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 455

البائع) «1» (فاقاله) «2» (لم يسقط الخمس الا اذا كان من شانه ان يقيله) «3» (كما في غالب موارد بيع شرط الخيار اذا رد مثل الثمن.

م 1426: اذا اتلف المالك او غيره المال ضمن المتلف) «4» (الخمس و رجع عليه الحاكم) «5» (و كذا الحكم اذا دفعه المالك الي غيره وفاء لدين او هبة او عوضا لمعاملة فانه ضامن للخمس) «6» (و يرجع الحاكم عليه.

و لا يجوز الرجوع علي من انتقل اليه المال اذا كان مؤمنا) «7» (، و لم يكن من انتقل عنه المال بانيا علي عدم اعطاء الخمس) «8» (.

م 1427: اذا حسب ربحه فدفع خمسه ثمّ انكشف ان ما دفعه كان اكثر مما وجب عليه جاز له ان يرجع به علي الفقير) «9» (، و جاز له أيضا احتساب الزائد مما

______________________________

(1) استقاله البائع: أي طلب منه فسخ عقد البيع.

(2) أقاله: أي استجاب لطلب البائع بفسخ عقد البيع و ارجاع ما اشتراه.

(3) أي أن قبوله بفسخ عقد البيع هو أمر مناسب لشأنه و مكانته، و ليس من اللائق ان يرفضه.

(4) أي يصبح الخمس حقا مطلوبا ممن أتلف المال سواء كان صاحبه او غيره.

(5) أي للحاكم الشرعي ان يطالبه بالخمس مما تم

اتلافه من مال.

(6) أي إذا تصرف بالمال فإن ذمته مشغولة بخمس المال الذي تم صرفه.

(7) أي مسلما شيعيا اماميا، و هو المؤمن بالمعني الاخص.

(8) أما لو لم يكن مؤمنا أو كان صاحب المال ناويا عدم اعطاء الخمس فتجوز المطالبة بالاسترجاع.

(9) أي أن يسترجع الزائد من الفقير الذي دفع اليه الخمس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 456

يجب عليه في السنة التالية مع بقاء العين) «1» (أو مع تلفها اذا كان عالما) «2» (بالحال.

م 1428: اذا جاء رأس الحول) «3» (و كان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته و يخمس بعد اخراج المؤن و ما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة.

نعم اذا كان له اصل موجود له قيمة) «4» (اخرج خمسه في آخر السنة و الفرع يكون من أرباح السنة اللاحقة، مثلا في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل و بعضه قصيل) «5» (لا سنبل له وجب اخراج خمس الجميع و اذا ظهر السنبل في السنة الثانية كان من أرباحها لا من أرباح السنة السابقة.

م 1429: اذا كان الغوص و اخراج المعدن مكسبا كفاه اخراج خمسهما و لا يجب عليه اخراج خمس آخر) «6» (من باب أرباح المكاسب.

م 1430: المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس اذا عال بها الزوج) «7» (و كذا اذا لم يعل بها الزوج، و زادت فوائدها علي مئونتها، بل و كذا الحكم اذا لم تكسب و كانت لها فوائد من زوجها او غيره فانه يجب عليها في آخر السنة اخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال.

______________________________

(1) أي مع بقاء ما دفعه خمسا عند الفقير.

(2) فيحتسب ما دفعه للفقير خمسا من سنته القادمة بعد تلفه إن

كان الفقير قد علم بذلك.

(3) أي رأس سنته و هو الموعد الذي يجري فيه جردته السنوية من اجل اخراج الخمس.

(4) أي ما صار موجودا من الزرع له قيمة حتي و لو لم يكن قد حان حصاده او قطافه.

(5) القصيل: ما يقطع من الزرع و هو رطب (أخضر) و يجعل علفا للحيوانات.

(6) بمعني انه يخمس في هذه الحالة مرة واحدة و ليس عليه خمس الغوص و خمس الفائدة.

(7) أي كان زوجها ينفق عليها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 457

و بالجملة يجب علي كل مكلف ان يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه و غيرها قليلا كان أم كثيرا و يخرج خمسه كاسبا) «1» (كان ام غير كاسب.

م 1431: لا يشترط البلوغ و العقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح المكاسب و الكنز و الغوص و المعدن و الارض التي يشتريها الذمي من المسلم و الحلال المختلط بالحرام فانه يجب علي ولي الصبي و المجنون اخراج الخمس، و ان لم يخرجاه فيجب عليهما) «2» (الاخراج بعد البلوغ أو الإفاقة.

م 1432: اذا اشتري من أرباح سنته ما لم يكن من المؤنة) «3» (فارتفعت قيمته كان اللازم اخراج خمسه عينا او قيمة) «4» (، و كذا اذا اشتري شيئا بعد انتهاء سنته و وجوب الخمس في ثمنه فيجب تخميس ذلك المال ايضا عينا او قيمة.

م 1433: اذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من السنين) «5» (و قد ربح فيها و استفاد اموالا و اشتري منها اعيانا و اثاثا و عمر ديارا ثمّ التفت الي ما يجب عليه من

اخراج الخمس) «6» (من هذه الفوائد فالواجب عليه:

اخراج الخمس من كل ما اشتراه، او

عمره، او غرسه، مما لم يكن معدودا من المؤنة، مثل: الدار التي لم يتخذها دار سكني، و الاثاث الذي لا يحتاج اليه امثاله،

______________________________

(1) سواء كان تاجرا او عاملا او موظفا أو عاطلا عن العمل.

(2) أي علي الصبي و المجنون، بعد بلوغ الاول و إفاقة الثاني من جنونه.

(3) كما لو اشتري اشياء ليست مما يحتاجه في مصروفه خلال سنته كقطعة أرض مثلا.

(4) أي أنه مخير بين دفع خمس ما اشتراه عينا او أن يدفع قيمة الخمس نقدا.

(5) كمن لم يعمل رأس سنة لنفسه منذ أن بلغ أو أنه كان قد عمل رأس سنة ثمّ ترك ذلك.

(6) أي أراد أن يعين رأس سنة لنفسه كي يخرج ما يتوجب عليه من الخمس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 458

و كذا الحيوان، و الفرس، و غيرها.

اما ما يكون معدودا من المؤنة مثل دار السكني، و الفراش، و الاواني اللازمة له و نحوها) «1» (، فان كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد اشتراه فيها) «2» (لم يجب اخراج الخمس منه، و ان كان قد اشتراه من ربح السنة السابقة) «3» (بأن كان لم يربح في سنة الشراء، او كان ربحه لا يزيد علي مصارفه اليومية، وجب عليه اخراج خمسه، و ان كان ربحه يزيد علي مصارفه اليومية، لكن الزيادة اقل من الثمن الذي اشتراه به وجب عليه اخراج خمس مقدار التفاوت) «4» (مثلا: اذا عمر دارا لسكناه بألف دينار و كان ربحه في سنة التعمير يزيد علي مصارفه اليومية بمقدار مائتي دينار وجب اخراج خمس ثمانمائة دينار) «5» (.

و كذا اذا اشتري أثاثا بمائة دينار و كان قد ربح زائدا علي مصارفه اليومية عشرة دنانير في تلك السنة و الاثاث

الذي اشتراه محتاج اليه وجب تخميس تسعين

دينارا) «6» (.

و اذا لم يعلم ان الاعيان التي اشتراها و كان يحتاج اليها يساوي ثمنها ربحه في سنة الشراء او اقل منه او انه لم يربح في سنة الشراء زائدا علي مصارفه اليومية

______________________________

(1) كالسيارة و المواد الغذائية و غير ذلك مما يحتاجه في حياته اليومية.

(2) أي إن كانت هذه الاشياء التي يحتاجها في مئونته قد اشتراها من ربح السنة التي احتاجها.

(3) أي كانت من أرباح السنة او السنين السابقة علي احتياجه لها.

(4) أي أن أرباحه في سنة حاجته لهذه المشتريات لم تكف ثمنا لها فيستثني ارباح تلك السنة من الخمس و يدفع خمس ما دفعه من أرباح السنين السابقة ثمنا لهذه المشتريات.

(5) لأن مبلغ الثمانمائة دينار هو من أرباح السنين السابقة للسنة التي بني فيها الدار و سكن فيه.

(6) لأنها من أرباحه السابقة و أما العشرة دنانير المستثناة من الخمس فهي من ارباح سنته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 459

فالاحوط وجوبا- المصالحة مع الحاكم الشرعي) «1» (.

و اذا علم انه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه و انه كان يصرف من أرباح سنته السابقة وجب اخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة) «2» (.

م 1434: قد عرفت ان رأس السنة أول ظهور الربح) «3» (لكن اذا أراد المكلف تغيير رأس سنته امكنه ذلك بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة و استئناف رأس سنة للأرباح الآتية) «4» (و يجوز جعل السنة عربية) «5» (و رومية) «6» (و فارسية) «7» (و غيرها.

م 1435: يجب علي كل مكلف- في آخر السنة- ان يخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مئونته مما ادخره في بيته لذلك) «8» (من الارز و

الدقيق و الحنطة و الشعير و السكر و الشاي و النفط و الحطب و الفحم و السمن و الحلوي و غير ذلك من امتعة

______________________________

(1) تتم المصالحة مع الحاكم الشرعي او وكيله بأن يدفع مقدارا يحدده الحاكم او وكيله خمسا عن هذه الموجودات التي ليس لديه إحصاء دقيق لمعرفة ما إذا كانت معفاة من الخمس أو أن قسما منها معفي من الخمس، او أنها ليست معفاة.

(2) و معني ذلك أن ما يصرفه في سنة من ربح تلك السنة في امور معاشه أو أثاثه او منزله فليس فيها خمس، و أما ما يصرفه من أرباح سنين سابقة ففيه الخمس.

(3) ظهور الربح: أي حصول الربح.

(4) فله أن يقدم تاريخ رأس سنته و ليس له أن يؤخره بعد أن يجري حسابا من تاريخ رأس سنته الي التاريخ الجديد الذي سيصير هو رأس سنته في السنوات القادمة.

(5) هي التي تبدأ بشهر محرم الحرام و تنتهي بشهر ذي الحجة، و حسابها حسب حركة القمر.

(6) هي التي تبدأ بشهر كانون الثاني و تنتهي بشهر كانون الاول و حسابها حسب حركة الشمس.

(7) هي التي تبدأ بشهر فروردين و تنتهي بإسفند و حسابها شمسي حسب حركة الابراج.

(8) أي مما احتفظ فيه في بيته ليكون من مئونته اليومية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 460

البيت مما اعد للمئونة فيخرج خمس ما زاد من ذلك.

نعم اذا كان عليه دين استدانه لمئونة السنة و كان مساويا للزائد لم يجب الخمس في الزائد، و كذا اذا كان اكثر) «1» (اما اذا كان الدين اقل اخرج خمس مقدار التفاوت) «2» (لا غير.

و اذا بقيت الاعيان المذكورة الي السنة الآتية فوفي الدين في اثنائها قيل صارت معدودة من أرباح السنة الثانية فلا

يجب الخمس الا علي ما يزيد منها علي مئونة تلك السنة.

و كذا الحكم اذا اشتري اعيانا لغير المؤنة- كبستان- و كان عليه دين للمئونة يساويها لم يجب اخراج خمسها) «3» (، فاذا و في الدين في السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها و وجب اخراج خمسها آخر السنة.

و اذا اشتري بستانا- مثلا- بثمن في الذمة مؤجلا) «4» (فجاء رأس السنة لم يجب اخراج خمس البستان، فاذا و في تمام الثمن في السنة الثانية كانت البستان من أرباح السنة الثانية) «5» (و وجب اخراج خمسها، فاذا و في نصف الثمن في السنة الثانية كان

نصف البستان من أرباح تلك السنة و وجب اخراج خمس النصف فاذا و في ربع الثمن في السنة الثانية كان ربعها من أرباح تلك السنة و هكذا كلما وفي جزءا من الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح تلك السنة.

______________________________

(1) أي إذا كان الدين للمئونة أكثر من قيمة الموجود عنده.

(2) فإذا كانت قيمة الموجودات عشرة دنانير و الدين أربعة فعليه خُمس ستة دنانير.

(3) أي لا يجب إخراج خمس ما اشتراه لغير المئونة إن كان عليه دين للمئونة بمقدارها.

(4) أي اشتراه دينا دون ان يدفع ثمنه.

(5) أي السنة التي وفي فيها الدين المترتب علي شراءه لا السنة التي اشتراه فيها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 461

و لا يجب الخمس في هذه الصور في نفس الاعيان و البستان و انما يجب تخميس ما يؤديه وفاء لدينه.

هذا اذا كان ذاك الشي ء) «1» (موجودا، اما اذا تلف فلا خمس فيما يؤديه لوفاء الدين.

و كذا اذا ربح في سنة مائة دينار- مثلا- فلم يدفع خمسها العشرين دينارا حتي جاء السنة الثانية فدفع من أرباحها عشرين دينارا وجب عليه

خمس العشرين دينارا التي هي الخمس مع بقائها) «2» (لا مع تلفها.

و اذا فرض انه اشتري دارا للسكني) «3» (فسكنها ثمّ وفي في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار، و كذا اذا وفي في السنة الثانية بعض اجزاء الثمن لم يجب الخمس في الحصة من الدار.

و يجري هذا الحكم في كل ما اشتري من المؤن بالدين.

م 1436: اذا نذر ان يصرف نصف أرباحه السنوية- مثلا- في وجه من وجوه البر) «4» (وجب عليه الوفاء بنذره، فان صرف المنذور في الجهة المنذور لها قبل

انتهاء السنة لم يجب عليه تخميس ما صرفه، و ان لم يصرفه حتي انتهت السنة وجب

______________________________

(1) الذي اشتراه لغير المئونة.

(2) أي دفع عشرين دينارا من أرباح السنة الجديدة بدل الخمس المتوجب عليه من السنة السابقة و هو عشرون دينارا و التي أخر دفعها من سنة الي سنة أخري، مع بقاء عينها فعليه ان يدفع ايضا اربعة دنانير، و أما إذا كان قد صرفها فلا يدفع الاربعة و يكتفي بدفع العشرين.

(3) بالدين كما لو حصل علي قرض من شخص أو من بنك أو مؤسسة.

(4) بأن يتصدق به علي الفقراء أو يتكفل بمصاريف أيتام أو غير ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 462

عليه اخراج خمسه) «1» (كما يجب عليه اخراج خمس النصف الآخر من أرباحه بعد اكمال مئونته.

م 1437: اذا كان رأس ماله مائة دينار مثلا فاستأجر دكانا بعشرة دنانير، و اشتري آلات للدكان بعشرة، و في آخر السنة وجد ماله بلغ مائة كان عليه خمس الآلات فقط، و لا يجب اخراج خمس اجرة الدكان لانها من مئونة التجارة، و كذا اجرة الحارس و الحمال و الضرائب التي يدفعها الي السلطان) «2» (و السرقفلية)

«3» (فان هذه المؤن مستثناة من الربح، و الخمس انما يجب فيما زاد عليها) «4» (كما عرفت.

نعم اذا كانت السرقفلية التي دفعها الي المالك او غيره اوجبت له حقا في اخذها من غيره) «5» (وجب تقويم) «6» (ذلك الحق في آخر السنة و اخراج خمسه فربما تزيد قيمته علي مقدار ما دفعه من السرقفلية و ربما تنقص و ربما تساوي.

م 1438: اذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثمّ دفعه تدريجا من ربح السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤن بل يجب فيه الخمس) «7» (، و كذا لو

______________________________

(1) أي خمس ما يريد صرفه في المشاريع الخيرية حسب النذر المتحقق.

(2) فهذه لا يجب عليه أن يخرج خمسها لأنها من مصاريف تحصيل الربح فتدخل في المئونة.

(3) السرقفلية: (الخلو) عوض الاخلاء عن محل الكسب و التجارة. و هو المال الذي يدفعه المؤجر، أو من يقوم مقامه، أو مستأجر جديد، إلي المستأجر الاول كي ينهي عقد الإجارة و يخلي المستأجر المحل و يسلمه لمالكه أو للمستأجر الجديد، فما يُدفع بهذا العنوان لا يجب فيه الخمس.

(4) أي ما زاد من أرباح بعد استثناء هذه المصاريف.

(5) بمعني أن ما دفعه بعنوان (الخلو) ليس مالا مستهلكا بل له مالية يستطيع الحصول عليها.

(6) أي يجب في نهاية السنة تقدير قيمة الخلو و ادخالها في حساب سنته.

(7) فيدفع الخمس و خمس الخمس أيضا، فإن كان قد وجب عليه أن يدفع مائة دينار عن سنته الماضية، و اراد دفع هذا المبلغ من ارباح سنته الحالية فيدفعه و يضيف اليه عشرين دينارا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 463

صالحه الحاكم علي مبلغ في الذمة) «1» (فان وفاءه من أرباح السنة الثانية لا يكون من المؤن

بل يجب فيه الخمس اذا كان مال المصالحة عوضا عن خمس عين موجودة.

و أما اذا كان عوضا عن خمس عين او اعيان تالفة فوفاؤه يحسب من المؤن و لا خمس فيه.

م 1439: اذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه او كلها دينا في ذمة الناس فان امكن استيفاؤه وجب دفع خمسه، و ان لم يمكن تخير بين ان ينتظر استيفاؤه في السنة اللاحقة، فاذا استوفاه اخرج خمسه) «2» (و كان من أرباح السنة السابقة، لا من أرباح سنة الاستيفاء، و بين ان يقدر مالية الديون فعلا فيدفع خمسها فاذا استوفاها في السنة الآتية كان الزائد علي ما قدر من أرباح سنة الاستيفاء) «3» (.

م 1440: يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله و ان جاز تأخير الدفع الي آخر السنة- احتياطا- للمئونة فاذا أتلفه ضمن الخمس علي الاحوط استحبابا.

و كذا اذا اسرف) «4» (في صرفه، او وهبه، او اشتري او باع علي نحو

المحاباة) «5» (اذا كانت الهبة او الشراء او البيع غير لائقة بشأنه.

______________________________

(1) مر بيان معني المصالحة في هامش المسألة 1433، و المقصود هنا أنه إن كانت المصالحة التي جرت مع الحاكم الشرعي حصلت في فترة سابقة عن السنة الحالية، و كانت الأشياء التي جرت المصالحة عليها لا تزال موجودة فلا بد من دفع خمس ما يدفعه حسب المصالحة، و أما إن كانت الاشياء مستهلكة فلا يجب الخمس فيما يدفعه لانها تحسب من مئونة سنته المستثناة.

(2) بمجرد الحصول عليه و لا ينتظر موعد رأس سنته الجديدة.

(3) فما دفع خمسه قبل الحصول عليه يستثني من ارباحه التي يجب فيها الخمس، و أما إن كان ما حصل عليه وفاء للديون أكثر مما دفع خمسه حسب تقديره لها فيدفع

خمس الفرق بينهما.

(4) معني الاسراف هنا هو مجاوزة الحد الطبيعي في صرف المال.

(5) المحاباة: هي البيع بأقل من الثمن الطبيعي. كما لو باع دارا قيمتها الف دينار بمائة دينار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 464

و اذا علم انه ليس عليه مئونة في باقي السنة فالاحوط- استحبابا- ان يبادر الي دفع الخمس و لا يؤخره الي نهاية السنة.

م 1441: اذا مات المكتسب- أثناء السنة بعد حصول الربح- فالمستثني هو المؤنة الي حين الموت، لا تمام السنة) «1» (.

م 1442: اذا علم الوارث ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه اداؤه، و اذا علم انه اتلف مالا له قد تعلق به الخمس) «2» (وجب اخراج خمسه من تركته كغيره من الديون.

م 1443: اذا اعتقد انه ربح فدفع الخمس فتبين عدمه و انكشف انه لم يكن خمس في ماله فيرجع به) «3» (علي المعطي له مع بقاء عينه) «4» (، و كذا مع تلفها، اذا كان عالما بالحال) «5» (.

و أما اذا ربح في أول السنة فدفع الخمس) «6» (باعتقاد عدم حصول مئونة زائدة فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مئونة لم تكن محتسبة جاز له الرجوع الي المعطي له سواء مع بقاء العين أو مع تلفها.

م 1444: الخمس بجميع اقسامه) «7» (و ان كان يتعلق بالعين، الا ان المالك يتخير

______________________________

(1) أي أن ما يتم استثناؤه مما يجب علي الوراث دفع خمسه هو ما صرفه لحين موته.

(2) يقصد بالتلف هنا أنه صرف أموالا و لم يكن قد دفع خمسها.

(3) أي يسترجع ما دفعه باعتقاد انه خمس واجب عليه.

(4) أي إذا كانت لا تزال موجودة عند من استلمها.

(5) أي يطالبه ببدلها إن كان قد أعلمه أنها خمس، و أما

مع عدم علمه فلا يطالبه بالبدل.

(6) قبل انتظار نهاية السنة.

(7) الاقسام السبعة و التي مر بيانها في المسألة 1367.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 465

بين دفع العين) «1» (و دفع قيمتها، و لا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل ادائه) «2» (بل الاحوط- وجوبا- عدم التصرف في بعضها ايضا، و ان كان مقدار الخمس باقيا في البقية) «3» (.

و اذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح) «4» (و يسقط الحق من العين فيجوز التصرف فيها.

م 1445: لا بأس بالشركة) «5» (مع من لا يخمس، اما لاعتقاده، لتقصير، او قصور بعدم وجوبه، او لعصيانه، و عدم مبالاته بأمر الدين، و لا يلحقه وزر) «6» (من قبل شريكه.

و يجزيه ان يخرج خمسه من حصته في الربح) «7» (.

م 1446: يحرم الاتجار بالعين) «8» (بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس لكنه اذا

اتجر بها عصيانا، او لغير ذلك، صحت المعاملة اذا كان طرفها مؤمنا) «9» (، و ينتقل

______________________________

(1) أي الاشياء التي وجب فيها الخمس، من أرض او متاع او مال او غير ذلك.

(2) قبل أداء الخمس و ذلك لانتهاء مدة السماح بالتأجيل و هي نهاية السنة.

(3) أي أنه لا يجوز التصرف حتي بجزء مما وجب فيه الخمس ما لم يدفع الخمس.

(4) أي يصح تصرفه بعد أن يجيزه الحاكم الشرعي او وكيله بالتصرف بعد تحويل الخمس الي حق في ذمة المكلف.

(5) أي بالعمل شراكة سواء في تجارة او صناعة او زراعة او غير ذلك.

(6) الوزر: هو الاثم. أي أن الشريك الملتزم بأداء الخمس ليس عليه اثم لشراكته مع من لا يدفع الخمس سواء كان عدم دفعه لجهل او لعصيان.

(7) فهو ملزم بأداء خمس ما يملكه لنفسه، لا

ما يملكه الآخرون حتي و لو كانوا شركاء.

(8) أي ما يملكه الشخص مما وجب فيه الخمس.

(9) المؤمن هنا كما مر سابقا هو المسلم الشيعي الامامي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 466

الخمس الي البدل) «1» (كما انه اذا وهبها لمؤمن صحت الهبة و ينتقل الخمس الي ذمة الواهب) «2» (.

و علي الجملة كل ما ينتقل الي المؤمن ممن لا يخمس امواله لأحد الوجوه المتقدمة) «3» (، بمعاملة، او مجانا، يملكه) «4» (، فيجوز له التصرف فيه و قد أحل الائمة- سلام الله عليهم- ذلك لشيعتهم تفضلا منهم عليهم.

و كذلك يجوز التصرف للمؤمن في اموال هؤلاء فيما اذا أباحوها لهم) «5» (من دون تمليك، ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن و الوزر) «6» (علي مانع الخمس اذا كان مقصرا) «7» (.

المبحث الثاني: مستحق الخمس و مصرفه

م 1447: يقسم الخمس في زماننا- زمان الغيبة) «8» (نصفين، نصف لامام

العصر الحجة المنتظر «9» عجل الله تعالي فرجه الشريف و جعل ارواحنا فداه-، و نصف لبني هاشم) «10»:

______________________________

(1) أي يتعين عليه حينئذ أن يدفع بدلا عن الخمس الذي صرفه.

(2) فبعد تصرف المالك بالاشياء التي وجب فيها الخمس تبقي ذمته مشغولة لحين أداءه البدل.

(3) و التي مر بيانها في المسألة 1445.

(4) أي يملكه المؤمن المسلم الشيعي الامامي.

(5) أي لو أباح من لا يخمس للمؤمن التصرف في امواله جاز ذلك.

(6) الوزر: هو الاثم الذي يستوجب العقاب من الله تعالي.

(7) المقصر هو من لم يهتم بأموره التكليفية، سواء بعدم السؤال أو قراءة الرسائل العملية، مع علمه بوجوب ذلك.

(8) زمان غيبة ولي الله الاعظم محمد بن الحسن المهدي. أي في زماننا-

(9) هو محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن

الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام.

(10) بنو هاشم هم من ينتسب لهاشم جد النبي من ناحية الاب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 467

أيتامهم و مساكينهم و ابناء سبيلهم، و يشترط في هذه الاصناف جميعا الايمان) «1» (علي الاحوط وجوبا كما يعتبر الفقر في الايتام و يكفي في ابن السبيل) «2» (الفقر في بلد التسليم، و لو كان غنيا في بلده اذا لم يتمكن من السفر بقرض و نحوه علي ما عرفت في الزكاة) «3» (، و الاحوط استحبابا اعتبار ان لا يكون سفره معصية، و لا يعطي اكثر من قدر ما يوصله الي بلده، و لا تعتبر العدالة) «4» (في جميعهم.

م 1448: الاحوط ان لا يعطي الفقير اكثر من مئونة سنته و يجوز البسط و الاقتصار) «5» (علي اعطاء صنف واحد بل يجوز الاقتصار علي اعطاء واحد من صنف.

م 1449: المراد من بني هاشم من انتسب اليه بالاب اما اذا كان بالام فلا يحل له الخمس) «6» (، و تحل له الزكاة و لا فرق في الهاشمي بين العلوي) «7» (و العقيلي) «8» (

و العباسي) «9» (و ان كان الأولي تقديم العلوي بل الفاطمي) «10» (.

______________________________

(1) يقصد بالايمان كما مر في هوامش سابقة هو أن يكون مسلما شيعيا إماميا.

(2) ابن السبيل: هو المسافر المحتاج إلي مال ليتمكن به من العودة إلي بلده.

(3) مر بيانه في العنوان الثامن بعد المسألة 1313.

(4) لان العدالة ليست شرطا في مستحق الخمس.

(5) أي التوسعة أو الاكتفاء.

(6) أي لا يحل له سهم السادة من الخمس.

(7) العلوي: من يعود بنسبه الي الامام علي بن ابي طالب (ع).

(8) العقيلي: من يعود نسبه الي عقيل بن أبي طالب.

(9) العباسي: من يعود نسبه الي

العباس بن عبد المطلب، عم النبي.

(10) الفاطمي: من ينتسب الي أمير المؤمنين و فاطمة الزهراء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 468

م 1450: يصدق من ادعي النسب بالبينة) «1» (أو بخبر الثقة، و يكفي في الثبوت الشياع) «2» (و الاشتهار في بلده كما يكفي كل ما يوجب الوثوق و الاطمئنان به.

م 1451: لا يجوز اعطاء الخمس لمن تجب نفقته علي المعطي) «3» (علي الاحوط. نعم اذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي) «4» (جاز ذلك.

م 1452: يجوز استقلال المالك) «5» (في توزيع النصف المذكور) «6» (و الاحوط استحبابا الدفع الي الحاكم الشرعي او استئذانه في الدفع الي المستحق.

م 1453: النصف الراجع للامام عليه و علي آبائه افضل الصلاة و السلام يرجع فيه في زمان الغيبة) «7» (الي نائبه) «8» (و هو الفقيه المأمون العارف بمصارفه، اما بالدفع اليه، او الاستئذان منه.

و مصرفه) «9» (ما يوثق برضاه (ع) بصرفه فيه كدفع ضرورات المؤمنين من

______________________________

(1) تتحقق البينة بشهادة عدلين.

(2) الشياع الذي يفيد الاطمئنان فيكون حجة و يمكن التعويل عليه.

(3) كالمرأة التي يجب علي زوجها الانفاق عليها فلا يجوز له ان يعطيها بعنوان الخمس.

(4) أي إن لم تكن النفقة واجبة كالانفاق علي الاخ فيجوز اعطاؤه من الخمس.

(5) أي الذي يريد أن يدفع الحق الشرعي من الخمس.

(6) و هو سهم السادة.

(7) زمان الغيبة: هو زماننا الذي غاب فيه حجة الله علي أرضه عن أبصارنا.

(8) النائب العام في زمن الغيبة ما ورد في الحديث عن الامام العسكري (ع): فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَي هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ.

(9) أي مصرف سهم الامام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 469

السادات) «1» (زادهم الله تعالي شرفا و غيرهم)

«2» (و الاحوط استحبابا نية التصدق به) «3» (عنه (ع) و اللازم مراعاة الاهم فالاهم.

و من اهم مصارفه في هذا الزمان، الذي قل فيه المرشدون، و المسترشدون) «4» (، اقامة دعائم الدين، و رفع اعلامه، و ترويج الشرع المقدس و نشر قواعده و احكامه، و مئونة اهل العلم، الذين يصرفون اوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية، الباذلين انفسهم في تعليم الجاهلين، و ارشاد الضالين، و نصح المؤمنين، و وعظهم، و اصلاح ذات بينهم، و نحو ذلك، مما يرجع الي اصلاح دينهم، و تكميل نفوسهم، و علو درجاتهم عند ربهم تعالي شأنه و تقدست اسماؤه.

و يلزم مراجعة الاعلم في تعيين المصرف، و لا يعتبر الرجوع اليه في غير ذلك) «5» (.

م 1454: يجوز نقل الخمس من بلده) «6» (الي غيره مع عدم وجود المستحق، بل مع وجوده اذا لم يكن النقل تساهلا و تسامحا في اداء الخمس، و يجوز دفعه في البلد الي وكيل الفقير، و ان كان هو في البلد الآخر كما يجوز دفعه الي وكيل

الحاكم الشرعي) «7» (، و كذا اذا وكل الحاكم الشرعي المالك) «8» (فيقبضه بالوكالة

______________________________

(1) السادات هم الهاشميون الذين ينتسبون الي هاشم جد النبي كما مر بيانه.

(2) أي غير السادات من المؤمنين، إذ أن سهم الامام ليس مختصا بالسادة كسهم السادة.

(3) أي عند ما يتم دفع سهم الامام يستحب ان ينوي المكلف التصدق عن صاحب الزمان.

(4) و هو ما يلاحظه الجميع من انتشار الفساد و كثرة الاهمال في اداء الواجبات.

(5) أي أن رأي الاعلم يؤخذ من باب الارشاد الي الاولويات في الصرف.

(6) أي البلد التي توجد فيه الاموال التي تعلق بها الخمس.

(7) أي الي من يوكله الفقيه المجتهد المتصدي من علماء دين

أو غيرهم.

(8) أي صاحب المال الذي وجب فيه الخمس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 470

عنه ثمّ ينقله اليه) «1» (.

م 1455: اذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك) «2» (فاللازم عدم التساهل و التسامح في اداء الخمس و الاحوط تحري اقرب الازمنة في الدفع سواء أ كان بلد المالك ام المال ام غيرهما) «3» (.

م 1456: في صحة عزل الخمس) «4» (بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال، و عليه فاذا نقله الي بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط يشكل فراغ ذمة المالك.

نعم اذا قبضه) «5» (وكالة عن المستحق او عن الحاكم فرغت ذمته) «6» (و لو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط) «7» (لم يضمن.

م 1457: اذا كان له دين في ذمة المستحق يجوز احتسابه عليه من الخمس و الاحوط استحبابا- الاقباض و القبض) «8» (.

______________________________

(1) أي أن من يريد ان يدفع الخمس ينوي تحويل ملكية المال من نفسه الي الحاكم الشرعي و يبقيهم معه بوكالته عن الحاكم الشرعي كي يوصلهم اليه.

(2) كما لو كان المالك مقيما في بلد و أمواله التي وجب فيها الخمس في بلد آخر.

(3) أي أن يتم دفع الخمس في أسرع وقت سواء في بلد صاحب المال أو في البلد الذي يوجد فيه المال، او في غيرهما من البلدان.

(4) أي أن عزلَ المال الذي يريد ان يدفعه خمساً جانباً لا يعني فراغ ذمته، إذ أن فراغ الذمة يتحقق بتسليم المال الي أصحابه و ليس بمجرد عزله عن أمواله.

(5) أي إن كان قد عزل المال و قصد أنه استلمه من نفسه نيابة عن الحاكم الشرعي او المستحق.

(6) لأنه يكون بذلك قد دفعه، و بقاؤه معه هو من باب

الوكالة.

(7) أي لم يكن مهملا او مسببا لتلفه مع الاذن الحاصل له بنقله.

(8) بأن يسلمه ما يريد دفعه له بعنوان الخمس ثمّ يستلمه منه بعنوان استرداد الدين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 471

كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر

اشارة

و فيه فصول:

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- ص 473

مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- ص 478

خاتمة: من المعروف و المنكر- ص 483

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 473

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

م 1458: من اعظم الواجبات الدينية الامر بالمعروف و النهي عن المنكر قال الله تعالي: وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَي الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) («1»).

و قَالَ النَّبِيّ عليهما السلام كَيْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَدَتْ نِسَاؤُكُمْ وَ فَسَقَ شَبَابُكُمْ وَ لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ فَقِيلَ لَهُ وَ يَكُونُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْكَرِ وَ نَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْكَراً وَ الْمُنْكَرَ مَعْرُوفاً («2»).

و قد ورد عنهم («3»)- عليهم السلام- ان بالامر بالمعروف تقام الفرائض و تأمن

______________________________

(1) الآية 104 من سورة آل عمران.

(2) الكافي ج 5 ص 59.

(3) كما في الحديث الوارد في الكافي عن الامام الباقر (ع): عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُتَّبَعُ فِيهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ يَتَقَرَّءُونَ وَ يَتَنَسَّكُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ لَا يُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ يَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرُّخَصَ وَ الْمَعَاذِيرَ يَتَّبِعُونَ زَلَّاتِ الْعُلَمَاءِ وَ فَسَادَ عَمَلِهِمْ يُقْبِلُونَ عَلَي الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ مَا لَا يَكْلِمُهُمْ فِي نَفْسٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَوْ أَضَرَّتِ الصَّلَاةُ بِسَائِرِ مَا يَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْدَانِهِمْ لَرَفَضُوهَا كَمَا رَفَضُوا أَسْمَي الْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَا إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ هُنَالِكَ يَتِمُّ غَضَبُ

اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ فَيَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ فَيُهْلَكُ الْأَبْرَارُ فِي دَارِ الْفُجَّارِ وَ الصِّغَارُ فِي دَارِ الْكِبَارِ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ سَبِيلُ الْأَنْبِيَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَكَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ يَسْتَقِيمُ الْأَمْرُ فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ فَإِنِ اتَّعَظُوا وَ إِلَي الْحَقِّ رَجَعُوا فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَي الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّٰاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ هُنَالِكَ فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ غَيْرَ طَالِبِينَ سُلْطَاناً وَ لَا بَاغِينَ مَالًا وَ لَا مُرِيدِينَ بِظُلْمٍ ظَفَراً حَتَّي يَفِيئُوا إِلَي أَمْرِ اللَّهِ وَ يَمْضُوا عَلَي طَاعَتِهِ قَالَ وَ أَوْحَي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَي شُعَيْبٍ النَّبِيّ أَنِّي مُعَذِّبٌ مِنْ قَوْمِكَ مِائَةَ أَلْفٍ أَرْبَعِينَ أَلْفاً مِنْ شِرَارِهِمْ وَ سِتِّينَ أَلْفاً مِنْ خِيَارِهِمْ فَقَالَ (ع) يَا رَبِّ هَؤُلَاءِ الْأَشْرَارُ فَمَا بَالُ الْأَخْيَارِ فَأَوْحَي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ دَاهَنُوا أَهْلَ الْمَعَاصِي وَ لَمْ يَغْضَبُوا لِغَضَبِي. الكافي ج 5 ص 55.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 474

المذاهب و تحل المكاسب و تمنع المظالم و تعمر الارض و ينتصف للمظلوم من الظالم و لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و تعاونوا علي البر فاذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات و سلط بعضهم علي بعض و لم يكن لهم ناصر في الارض و لا في السماء.

م 1459: يجب الامر بالمعروف الواجب و النهي عن المنكر وجوبا كفائيا («1») ان قام به واحد سقط عن غيره و اذا لم يقم به

واحد أثم الجميع و استحقوا العقاب.

م 1460: اذا كان المعروف مستحبا كان الامر به مستحبا فاذا أمر به كان مستحقا للثواب و ان لم يأمر به لم يكن عليه عقاب.

م 1461: يشترط في وجوب الامر بالمعروف الواجب و النهي عن المنكر أمور («2»):

الشرط الأول: معرفة المعروف و المنكر و لو اجمالا فلا يجبان علي الجاهل بالمعروف و المنكر.

______________________________

(1) و يقابل الواجب الكفائي الواجب العيني و هو الذي يجب علي جميع الافراد.

(2) فإذا تحققت هذه الامور وجب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و إلا فلا يجبان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 475

الشرط الثاني: احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالامر و انتهاء المنهي عن المنكر بالنهي فاذا لم يحتمل ذلك و علم ان الشخص الفاعل لا يبالي بالامر او النهي

و لا يكترث بهما لا يجب عليه شي ء.

نعم يستثني من ذلك («1») موارد خاصة يجب فيها الامر بالمعروف و النهي عن المنكر («2») و هذه الموارد («3») هي:

المورد الاول: ما لو احتمل الائتمار و الانتهاء فيما لو كان الامر و النهي مع قيد خاص، كملاء من الناس («4»)، او في زمان مخصوص («5»)، او مع اجتماع جماعة في الامر و النهي («6»)، و ما شاكل فانه يجب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر في هذا المورد.

المورد الثاني: ما لو ظهرت البدع («7») و كان السكوت موجبا لهتك الدين («8») و ضعف عقائد المسلمين («9»)، فيجب في هذا المورد الامر بالمعروف و النهي عن

______________________________

(1) أي يستثني من هذا الشرط في وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(2) سواء كان احتمال التأثير مقيدا بقيود خاصة أو منعدما.

(3) التي يجب فيها الامر بالمعروف و النهي عن المنكر حتي مع عدم تحقق الشرط

الثاني.

(4) كما لو أمر شخصا بالمعروف و نهاه عن المنكر بوجود بعض أقرباءه.

(5) كما لو كانت هناك مناسبة وفاة قريب مما يجعل لكلامه أثرا أكبر لدي السامع.

(6) أي أن اشتراك جماعة في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر يزيد احتمالات التأثير.

(7) البدع جمع بدعة و هي: اسم من الابتداع. سواء كانت محمودة، أم مذمومة، ثمّ غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة. و في الحديث الشريف كل محدث بدعة و كل بدعة ضلالة، و كل ضلالة في النار. و شرعا: تطلق في مقابل السنة، و لذلك فهي في عرف الشرع مذمومة.

(8) يقصد بالهتك: الإهانة و التحقير، أو تقليل الشأن و المنزلة.

(9) أي إن كانت هذه البدعة تؤدي الي ضعف عقائد المسلمين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 476

المنكر حتي و ان لم يؤثرا («1»).

المورد الثالث: ما اذا لزم من السكوت صيرورة المنكر معروفا و المعروف منكرا.

المورد الرابع: ما لو احتمل تأثير الامر و النهي في تأخير المعصية او تقليلها («2») او عدم ارتكاب غير المأمور و المنهي («3») او عدم التظاهر بالارتكاب («4»).

المورد الخامس: ما لو استلزم السكوت تأييد الظالم («5») و تقويته («6») او تجريه («7») بالنسبة الي المعاصي الأخر.

الشرط الثالث: ان يكون الفاعل مصرا علي ترك المعروف و ارتكاب المنكر، فاذا كانت امارة («8») علي الاقلاع و ترك الاصرار لم يجب شي ء، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك («9»)، فمن ترك واجبا او فعل حراما و لم يُعلم انه مصر علي ترك الواجب او فعل الحرام ثانيا، او انه منصرف عن ذلك، او نادم عليه لم يجب عليه («10») شي ء.

______________________________

(1) أي حتي و لو لم يكن الامر بالمعروف و النهي عن

المنكر مؤثرا في رد البدعة.

(2) سواء كان تقليل المعصية من ناحية كثرة الافعال، او تقليل الفترة الزمنية.

(3) أي أن الامر و النهي يؤدي الي امتناع آخرين عن الافعال المحرمة.

(4) أي عدم تظاهرهم بالمعصية كالتظاهر بافطار شهر رمضان عمدا مثلا.

(5) أي فيما لو اعتبر السكوت تأييدا للظالم في ظلمه.

(6) أو تقوية للظالم علي ظلمه.

(7) أي تشجيعا له علي القيام بمعاصي جديدة.

(8) أي علامة، أو اشارة، أو دليل.

(9) أي إن كان احتمال ترك المعصية واردا فلا يجب الامر و النهي.

(10) أي إن لم يُعلم أنه مصرٌّ علي المعصية فلا يجب أن نأمره أو ننهاه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 477

هذا بالنسبة الي من ترك المعروف او ارتكب المنكر خارجا («1»)، و أما من يريد

ترك المعروف («2») او ارتكاب المنكر فيجب أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر و ان لم يكن قاصدا الا المخالفة مرة واحدة.

الشرط الرابع: ان يكون المعروف و المنكر منجزا («3») في حق الفاعل فان كان معذورا في فعله المنكر («4») او تركه المعروف لاعتقاد ان ما فعله مباح و ليس بحرام، او ان ما تركه ليس بواجب، و كان معذورا في ذلك («5») للاشتباه في الموضوع («6») او الحكم، اجتهادا، او تقليدا («7»)، لم يجب شي ء.

و يستثني من ذلك («8») ما لو أحرز أن الشارع لا يرضي بمخالفته حتي في حال الجهل، كشرب الخمر، و اللواط، و ما شاكل، فإنه يجب حينئذ النهي.

الشرط الخامس: ان لا يلزم من الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرر في النفس، او في العرض («9»)، او في المال، علي الآمر، او علي غيره من المسلمين.

هذا فيما اذا لم يحرز تأثير الامر او النهي، و أما اذا احرز ذلك فلا

بد من رعاية

______________________________

(1) أي من ترك فعل المعروف أو ارتكب المنكر واقعا.

(2) أي من نعلم أنه سيترك المعروف او يفعل المنكر.

(3) أي واجبا فعليا و ليس معذورا بترك المعروف او فعل المنكر.

(4) أي لم يكن قاصدا من اتيانه الفعل المنكر ارتكاب المحرم بل كان له عذر.

(5) أي أنه معذور شرعا فيما يعتقده من عدم حرمة الفعل او عدم وجوب المعروف.

(6) أي أنه يعرف الحكم و لكنه لا يعتقد ان هذا الفعل من مصاديقه.

(7) أي أن الاشتباه في الموضوع ناتج عن كونه مقلدا لغيره او مجتهدا.

(8) أي من عدم وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(9) العرض: أي الشرف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 478

الاهمية («1») فقد يجب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر مع العلم بترتب الضرر («2»)

ايضا فضلا عن الظن به او احتماله («3»).

م 1462: لا يختص وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر بصنف من الناس دون صنف بل يجب عند اجتماع الشرائط المذكورة علي العلماء و غيرهم و العدول و الفساق و السلطان و الرعية و الاغنياء و الفقراء نعم قد يكون سكوت العلماء خاصة موجبا لترتب احدي المفاسد المتقدمة («4») و عندئذ يجب عليهم خاصة («5»).

و قد تقدم («6») انه ان قام به واحد سقط الوجوب عن غيره، و ان لم يقم به احد أثم الجميع و استحقوا العقاب.

مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

م 1463: للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مراتب:

المرتبة الأولي: الانكار بالقلب بمعني اظهار كراهة المنكر او ترك المعروف اما باظهار الانزعاج من الفاعل او الاعراض و الصد عنه او ترك الكلام معه او نحو ذلك من فعل او ترك يدل علي كراهة ما وقع منه.

المرتبة الثانية: الانكار باللسان و القول، بأن يعظه

(«7») و ينصحه («8»)، و يذكر له ما أعد

______________________________

(1) مراعاة الاهمية بين الضرر الناتج عن الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و بين الاثر.

(2) أي عند ما يكون الضرر أقل أهمية من الفائدة و الاثر الايجابي.

(3) أي مع احتمال حصول الضرر.

(4) و هي الموارد الخمسة المستثناة من الشرط الثاني في المسألة 1461.

(5) أي يجب في هذا المورد الامر بالمعروف و النهي عن المنكر علي العلماء خاصة.

(6) كما مر في المسألة 1459.

(7) يتحقق الوعظ بالتذكير بالعواقب السيئة علي ترك المعروف و فعل المنكر.

(8) تحصل النصيحة ببيان الآثار الايجابية لعمل المعروف و السلبية لعمل المنكر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 479

الله سبحانه للعاصين من العقاب الاليم و العذاب في الجحيم، او يذكر له ما اعده الله تعالي للمطيعين من الثواب الجسيم و الفوز في جنات النعيم.

المرتبة الثالثة: الانكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية.

م 1464: لكل واحدة من هذه المراتب («1») مراتب أخف و اشد، و المشهور الترتب بين هذه المراتب فان كان اظهار الانكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليه و الا انكر باللسان فان لم يكف ذلك انكره بيده.

و لكن القسمين الأولين («2») في مرتبة واحدة فيختار الآمر او الناهي ما يحتمل التأثير منهما و قد يلزمه الجمع بينهما.

و أما القسم الثالث («3») فهو مترتب علي عدم تأثير الأولين و الاحوط في هذا القسم الترتيب بين مراتبه («4») فلا ينتقل الي الاشد الا اذا لم يكف الاخف.

م 1465: اذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل فيجوز الانتقال الي مرتبة الجرح، و لا يجوز الي مرتبة القتل.

و أما اذا توقف («5») علي كسر عضو من يد او رجل، او غيرهما («6»)، او اعابة عضو

______________________________

(1) أي بالقلب

أو باللسان، أو باليد.

(2) أي الانكار بالقلب، و الانكار باللسان.

(3) و هو الانكار باليد.

(4) فلا ينتقل الي الضرب بالعصا مثلا إن كان الضرب باليد كافيا و هكذا.

(5) أي أن تأثير الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لا يتم الا بكسر عضو منه مثلا.

(6) ككسر الاسنان مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 480

كشلل، او اعوجاج، او نحوهما، فلا يجوز ذلك.

و اذا ادي الضرب الي ذلك («1»)- خطأ او عمدا («2»)- فيضمن الآمر و الناهي («3»)

فتجري عليه («4») احكام الجناية العمدية («5») ان كان عمدا، و الخطئية («6») ان كان خطأ.

نعم قد يجب علي الامام («7») و نائبه ذلك («8») اذا كان يترتب علي معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه او قتله و حينئذ لا ضمان عليه.

م 1466: يتأكد وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبة الي أهله («9»)، فيجب عليه- اذا رأي منهم التهاون في الواجبات كالصلاة و أجزائها و شرائطها («10»)، بأن لا يأتوا بها علي وجهها لعدم صحة القراءة و الاذكار الواجبة، أو لا يتوضئوا وضوءا صحيحا، أو لا يطهروا أبدانهم و لباسهم من النجاسة علي الوجه الصحيح،- أمرهم («11») بالمعروف علي الترتيب المتقدم حتي يأتوا بها

______________________________

(1) الي الكسر أو الاعاقة.

(2) أي سواء لم يقصد الكسر بتأديبه أو قصده.

(3) أي الفاعل لذلك تحت عنوان الامر بالمعروف أو النهي عن المنكر.

(4) أي علي الآمر بالمعروف و الناهي عن المنكر الذي تسبب بالكسر او الاعاقة.

(5) أي إن قصد الكسر او الاعاقة فتجري عليه عقوبة من تعمد كسر الآخرين.

(6) أي تجري عليه عقوبة من ارتكب جناية الكسر خطأ.

(7) أي الحاكم الشرعي أو الموكل من قبله.

(8) أي قد يجب عليهما اللجوء الي الضرب او الي

الجرح.

(9) أولاده و أهل بيته.

(10) أي أنهم لا يأتون بالصلاة حسب شروطها الصحيحة المطلوبة شرعا.

(11) أي أرشدهم الي الوجه الصحيح للاتيان بالعبادة و لكن حسب المراتب المعتبرة في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و التي مر بيانها في المسألة 1463.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 481

علي وجهها و كذا الحال في بقية الواجبات، و كذا اذا رأي منهم التهاون في المحرمات كالغيبة («1») و النميمة («2») و العدوان («3») من بعضهم علي بعض («4»)، او علي غيرهم، او غير

ذلك من المحرمات فانه يجب ان ينهاهم عن المنكر حتي ينتهوا عن المعصية.

م 1467: اذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتفاق («5») و علم انه غير مصر عليها لكنه لم يتب منها وجب أمره بالتوبة، فانها من الواجب، و تركها كبيرة موبقة («6») هذا مع التفات الفاعل اليها، اما مع الغفلة ففي وجوب امره بها إشكال و الاحوط- استحبابا- ذلك («7»).

______________________________

(1) الغيبة: هي ذكر المؤمن بما يؤذيه حال غيبته مع وجود ذلك العيب المستور فيه فعلا. و إلا فهو البهتان. قال النَّبِيّ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ فَقَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قيل: أ رأيت إن كان في أخي ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، فإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. (بحار الانوار ج 72 ص 222) و قد ذكر السيد الخوئي قدس سره مسألة الغيبة فقال: وقع الخلاف في تحديد مفهوم الغيبة، و بيان حقيقتها، فالمروي من الخاصة و العامة و المعروف بيننا و بين السنة و بعض أهل اللغة ان الغيبة ذكر الانسان بما يكرهه و هو حق. و التحقيق أن يقال: إنه لم

يرد نص صريح صحيح في تحديد مفهوم الغيبة، و ليس هناك تعريف ثابت من أهل اللغة كي يكون جامعا للافراد و مانعا للاغيار، و علي هذا فلا بد من أخذ المتيقن من مفهوم الغيبة و ترتيب الحكم عليه: و هو أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه.

(2) النميمة: أي الوشاية، و هي نقل الكلام بين الناس علي وجه الافساد و الفتنة.

(3) أي التعدي علي حقوق الغير المالية و البدنية و غيرها.

(4) سواء كان التعدي من أحد أفراد الاسرة علي آخر أو علي شخص من غير الاسرة.

(5) أي عن غير قصد.

(6) أي ترك النهي عن المنكر في هذه الحالة خطيئة كبيرة.

(7) أي إن لم يكن الفاعل ملتفتا الي أنه أرتكب معصيا فيستحب تنبيهه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 482

فائدة:

م 1468: قال بعض الاكابر قدس سره («1»):

ان من اعظم افراد الامر بالمعروف و النهي عن المنكر، و اعلاها، و اتقنها،

و اشدها، خصوصا بالنسبة الي رؤساء الدين («2»)، ان يلبس رداء المعروف، واجبه و مندوبه، و ينزع رداء المنكر، محرمه، و مكروهه، و يستكمل نفسه بالاخلاق الكريمة، و ينزهها عن الاخلاق الذميمة، فان ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف، و نزعهم المنكر، خصوصا اذا أكمل ذلك («3») بالمواعظ الحسنة المرغبة («4»)، و المرهبة («5»)، فان لكل مقام مقالا، و لكل داء دواء، وطب النفوس و العقول أشد («6») من طب الابدان بمراتب كثيرة، و حينئذ يكون قد جاء («7») بأعلي أفراد الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.

______________________________

(1) الشيخ محمد حسن النجفي مؤلف جواهر الكلام في ج 21 ص 382.

(2) أي العلماء الذين يتعلم منهم الناس أحكام دينهم.

(3) أي إضافة الي سلوكه العملي الذي يجعل من نفسه

قدوة للآخرين.

(4) التي تُرَغِّب الانسان بالثواب الجزيل نتيجة فعله الخيرات.

(5) أي التي تخوف فاعل المعصية من العقاب الالهي علي عمله في الدنيا او في الآخرة.

(6) أي أنه أصعب بكثير من طبّ الابدان، و أثره أهم.

(7) أي أن العالم الذي يعطي المثل الاعلي للناس بسلوكه و يتبعه بالموعظة الحسنة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 483

خاتمة: من المعروف و المنكر

اشارة

و فيها مطلبان:

المطلب الأول: من المعروف

م 1469: في ذكر امور هي من المعروف:

الأمر الاول: الاعتصام بالله تعالي: وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ إِليٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ (101) آل عمران: 101.

و قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: أَوْحَي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَي دَاوُدَ (ع) مَا اعْتَصَمَ بِي عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي دُونَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِي عَرَفْتُ ذَلِكَ مِنْ نِيَّتِهِ ثُمَّ تَكِيدُهُ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ إِلَّا جَعَلْتُ لَهُ الْمَخْرَجَ مِنْ بَيْنِهِنَّ («1»).

الأمر الثاني: التوكل علي الله سبحانه الرءوف الرحيم بخلقه العالم بمصالحه و القادر علي قضاء حوائجهم.

و اذا لم يتوكل عليه تعالي فعلي من يتوكل؟ أعلي نفسه؟ ام علي غيره مع عجزه و جهله؟ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَي اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ الطلاق: 3

و قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنَّ الْغِنَي وَ الْعِزَّ يَجُولَانِ فَإِذَا ظَفِرَا بِمَوْضِعِ التَّوَكُّلِ أَوْطَنَا («2»).

الأمر الثالث: حسن الظن بالله تعالي قال أمير المؤمنين (ع) فيما قال: وَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا يَحْسُنُ ظَنُّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ إِلَّا كَانَ اللَّهُ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ لِأَنَّ اللَّهَ

______________________________

(1) الكافي ج 2 ص 62.

(2) الكافي ج 2 ص 64.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 484

كَرِيمٌ بِيَدِهِ الْخَيْرَاتُ يَسْتَحْيِي أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ الْمُؤْمِنُ قَدْ أَحْسَنَ بِهِ الظَّنَّ ثُمَّ يُخْلِفَ ظَنَّهُ وَ رَجَاءَهُ فَأَحْسِنُوا بِاللَّهِ الظَّنَّ وَ ارْغَبُوا إِلَيْهِ («1»).

الأمر الرابع: الصبر عند البلاء و الصبر عن محارم الله إِنَّمٰا يُوَفَّي الصّٰابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ (10) الزمر: 10.

و قال رسول الله عليهما السلام في حديث: فَاصْبِرْ فَإِنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَي مَا تَكْرَهُ خَيْراً كَثِيراً وَ اعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَ أَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَ أَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ

يُسْراً («2»).

وَ قَالَ امير المؤمنين (ع)

لَا يَعْدَمُ الصَّبُورُ الظَّفَرَ وَ إِنْ طَالَ بِهِ الزَّمَانُ («3»).

و قال (ع): الصَّبْر صَبْرَانِ صَبْرٌ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ حَسَنٌ جَمِيلٌ وَ أَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ الصَّبْر عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْكَ («4»).

الأمر الخامس: العفة، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: مَا مِنْ عِبَادَةٍ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَ فَرْجٍ («5»).

و قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنَّمَا شِيعَةُ جَعْفَرٍ مَنْ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ وَ اشْتَدَّ جِهَادُهُ وَ عَمِلَ لِخَالِقِهِ وَ رَجَا ثَوَابَهُ وَ خَافَ عِقَابَهُ فَإِذَا رَأَيْتَ أُولَئِكَ فَأُولَئِكَ شِيعَةُ جَعْفَرٍ («6»).

______________________________

(1) الكافي ج 2 ص 71.

(2) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 412.

(3) نهج البلاغة، حكم أمير المؤمنين رقم 153 ص 499.

(4) الكافي ج 2 ص 87.

(5) الكافي ج 2 ص 79.

(6) وسائل الشيعة ج 15 ص 249، ح 20425.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 485

الأمر السادس: الحلم. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليهما السلام مَا أَعَزَّ اللَّهُ بِجَهْلٍ قَطُّ وَ لَا أَذَلَّ بِحِلْمٍ قَطُّ («1»).

و قال امير المؤمنين (ع) أَوَّلُ عِوَضِ الْحَلِيمِ مِنْ حِلْمِهِ أَنَّ النَّاسَ أَنْصَارُهُ عَلَي الْجَاهِلِ («2»).

و قال الرضا (ع) لَا يَكُونُ الرَّجُلُ عَابِداً حَتَّي يَكُونَ حَلِيماً («3»).

الأمر السابع: التواضع

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَكَبَّرَ خَفَضَهُ اللَّهُ وَ مَنِ اقْتَصَدَ فِي مَعِيشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ مَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ أَحَبَّهُ اللَّه («4»).

الأمر الثامن: انصاف الناس و لو من النفس:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليهما السلام سَيِّدُ الْأَعْمَالِ إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ وَ مُوَاسَاةُ الْأَخِ فِي اللَّهِ وَ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَي كُلِّ حَالٍ («5»).

الأمر التاسع: اشتغال الانسان بعيبه عن عيوب الناس قال رسول الله عليهما السلام طُوبَي لِمَنْ شَغَلَهُ خَوْفُ

اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ خَوْفِ النَّاسِ طُوبَي لِمَنْ مَنَعَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ إِخْوَانِهِ («6»).

و قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليهما السلام إِنَّ أَسْرَعَ الْخَيْرِ ثَوَاباً الْبِرُّ وَ إِنَّ أَسْرَعَ الشَّرِّ عِقَاباً الْبَغْيُ وَ

______________________________

(1) الكافي ج 2 ص 112.

(2) نهج البلاغة، حكم أمير المؤمنين رقم 202 ص 505.

(3) وسائل الشيعة ج 15 ص 265، ح 20463.

(4) الكافي ج 2 ص 122.

(5) الكافي ج 2 ص 144.

(6) وسائل الشيعة ج 15 ص 289 ح 20539.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 486

كَفَي بِالْمَرْءِ عَيْباً أَنْ يُبْصِرَ مِنَ النَّاسِ مَا يَعْمَي عَنْهُ مِنْ نَفْسِهِ وَ أَنْ يُعَيِّرَ النَّاسَ بِمَا لَا يَسْتَطِيعُ تَرْكَهُ وَ أَنْ يُؤْذِيَ جَلِيسَهُ بِمَا لَا يَعْنِيهِ («1»).

الأمر العاشر: اصلاح النفس عند ميلها الي الشر، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: وَ مَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَانِيَتَهُ وَ مَنْ أَصْلَحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَصْلَحَ اللَّهُ تَبَارَكَ

وَ تَعَالَي فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ («2»).

الأمر الحادي عشر: الزهد في الدنيا و ترك الرغبة فيها.

قال ابو عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ مَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا أَثْبَتَ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ وَ أَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ وَ بَصَّرَهُ عُيُوبَ الدُّنْيَا دَاءَهَا وَ دَوَاءَهَا وَ أَخْرَجَهُ مِنَ الدُّنْيَا سَالِماً إِلَي دَارِ السَّلَامِ («3»).

و قال رجل: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنِّي لَا أَكَادُ أَلْقَاكَ إِلَّا فِي السِّنِينَ فَأَوْصِنِي بِشَيْ ءٍ آخُذُ بِهِ قَالَ أُوصِيكَ بِتَقْوَي اللَّهِ وَ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَ الْوَرَعِ وَ الاجْتِهَادِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ اجْتِهَادٌ لَا وَرَعَ مَعَهُ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُطْمِحَ نَفْسَكَ إِلَي مَنْ فَوْقَكَ وَ كَفَي بِمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِرَسُولِهِ فَلٰا تُعْجِبْكَ أَمْوٰالُهُمْ وَ لٰا أَوْلٰادُهُمْ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

لِرَسُولِهِ وَ لٰا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِليٰ مٰا مَتَّعْنٰا بِهِ أَزْوٰاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا فَإِنْ خِفْتَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَاذْكُرْ عَيْشَ رَسُولِ اللَّهِ عليهما السلام فَإِنَّمَا كَانَ قُوتُهُ الشَّعِيرَ وَ حَلْوَاهُ التَّمْرَ وَ وَقُودُهُ السَّعَفَ إِذَا وَجَدَهُ وَ إِذَا أُصِبْتَ بِمُصِيبَةٍ فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِرَسُولِ اللَّهِ عليهما السلام فَإِنَّ الْخَلْقَ لَمْ يُصَابُوا

______________________________

(1) وسائل الشيعة ج 15 ص 292 ح 20548.

(2) الكافي ج 8 ص 307.

(3) الكافي ج 2 ص 128.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 487

بِمِثْلِهِ (ع) قَطُّ («1»).

المطلب الثاني: من المنكر

م 1470: في ذكر بعض الامور التي هي من المنكر:

الأمر الاول: الغضب. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليهما السلام الْغَضَبُ يُفْسِدُ الْإِيمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ («2»).

و قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) الْغَضَبُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ («3»).

و ذُكِرَ الْغَضَبُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَغْضَبُ فَمَا يَرْضَي أَبَداً حَتَّي يَدْخُلَ النَّارَ فَأَيُّمَا رَجُلٍ غَضِبَ عَلَي قَوْمٍ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ مِنْ فَوْرِهِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ سَيَذْهَبُ عَنْهُ رِجْز الشَّيْطَانِ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ غَضِبَ عَلَي ذِي رَحِمَ فَلْيَدْنُ مِنْهُ فَلْيَمَسَّهُ فَإِنَّ الرَّحِمَ إِذَا مُسَّتْ سَكَنَتْ («4»).

الأمر الثاني: الحسد. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) إِنَّ الْحَسَدَ لَيَأْكُلُ الْإِيمَانَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ («5»).

و قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليهما السلام ذَاتَ يَوْمٍ لِأَصْحَابِهِ أَلَا إِنَّهُ قَدْ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ هُوَ الْحَسَدُ لَيْسَ بِحَالِقِ الشَّعْرِ لَكِنَّهُ حَالِقُ الدِّينِ وَ يُنْجِي فِيهِ أَنْ يَكُفَّ

______________________________

(1) الكافي ج 2 ص 168.

(2) الكافي ج 2 ص 302.

(3) الكافي ج 2 ص 303.

(4) الكافي ج 2 ص 302.

(5) الكافي ج 2 ص 306.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 488

الْإِنْسَانُ يَدَهُ وَ يَخْزُنَ لِسَانَهُ وَ لَا يَكُونَ ذَا غِمْرٍ عَلَي أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ («1»).

الامر الثالث: الظلم.

فعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

(ع) قَالَ: مَنْ ظَلَمَ مَظْلِمَةً أُخِذَ بِهَا فِي نَفْسِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وُلْدِهِ («2»).

و قَالَ (ع) فِي حَدِيثٍ: أَمَا إِنَّهُ مَا ظَفِرَ بِخَيْرٍ مَنْ ظَفِرَ بِالظُّلْمِ أَمَا إِنَّ الْمَظْلُومَ يَأْخُذُ مِنْ دِينِ الظَّالِمِ أَكْثَرَ مِمَّا يَأْخُذُ الظَّالِمُ مِنْ مَالِ الْمَظْلُومِ («3»).

الأمر الرابع: كون الانسان ممن يتقي شره.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليهما السلام شَرُّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُكْرَمُونَ اتِّقَاءَ شَرِّهِمْ («4»).

و قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَنْ خَافَ النَّاسُ لِسَانَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ («5»).

و قَالَ (ع) إِنَّ أَبْغَضَ خَلْقِ اللَّهِ عَبْدٌ اتَّقَي النَّاسُ لِسَانَهُ («6»).

و لنكتف بهذا المقدار.

و الحمد لله أولا و آخرا و هو حسبنا و نعم الوكيل.

______________________________

(1) وسائل الشيعة ج 15 ص 368 ح 20768.

(2) الكافي ج 2 ص 330.

(3) وسائل الشيعة ج 16 ص 46 ح 20948.

(4) الكافي ج 2 ص 326.

(5) الكافي ج 2 ص 326.

(6) الكافي ج 2 ص 322.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 489

كتاب الجهاد

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الأول: من يجب قتالهم- ص 491

الفصل الثاني: شرائط وجوب الجهاد- ص 494

الفصل الثالث: في احكام الاساري- ص 504

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 491

الجهاد

م 1471: المراد من الجهاد القتال لإعلاء كلمة الاسلام و اقامة شعائر الايمان («1»).

و فيه فصول

الفصل الأول: من يجب قتالهم

م 1472: فيمن يجب قتاله («2»)، و هم ثلاث طوائف:

الكفار المشركون من غير أهل الكتاب، و الكفار من أهل الكتاب، و البغاة من المسلمين.

الطائفة الأولي: الكفار المشركون («3») من غير أهل الكتاب («4»).

و حكم هؤلاء انه يجب دعوتهم الي كلمة التوحيد («5») و الاسلام، فان قبلوا («6»)

فبها، و الا ان منعوا («7») من الدعوة، او هددوا الداعي («8») او قتلوه او آذوا المؤمنين او زاحموهم («9») في تشكيل الحكومة الاسلامية، وجب قتالهم و جهادهم الي ان

______________________________

(1) الشعائر جمع شعيرة و هي العلامة و مثاله الاذان فهو من علامات المسلمين.

(2) أي فيمن يجب علي المسلمين أن يقاتلوهم تحت عنوان الجهاد.

(3) هو من ينكر وجود الله أو وحدانيته أو نبوة النبي محمد أو يعبد مع الله الها آخرا.

(4) هم: اليهود و النصاري و المجوس و الصابئة. و هؤلاء لا يشملهم حكم الطائفة الاولي.

(5) كلمة التوحيد: هي شهادة أن لا اله الا الله و أن محمدا رسول الله.

(6) أي إن قبلوا الاسلام فهذا هو المطلوب.

(7) أي منعوا المسلمين من نشر دعوتهم بين الناس للايمان بالله و برسوله.

(8) بمنع من يدعوا الناس الي الاسلام سواء كان عالما أو واعظا او مدرسا أو غير ذلك.

(9) أي أرادوا فرض أحكامهم بدل أحكام الشريعة الاسلامية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 492

يسلموا، او يقتلوا، و تطهر الارض من لوث وجودهم. و لا خلاف في ذلك بين المسلمين قاطبة.

الطائفة الثانية: اهل الكتاب من الكفار

(«1»)، و هم اليهود و النصاري، و يلحق بهم («2») المجوس («3») و الصابئة («4»).

______________________________

(1) يطلق وصف الكفار علي أهل الكتاب بلحاظ أنهم لا يؤمنون بالنبي محمد.

(2) أي يلحق بحكم أهل الكتاب كل من المجوس و الصابئة.

(3) المجوس: ملة تتبع تعاليم زرادشت و هي ديانة تأسست في بلاد فارس في القرن السادس قبل الميلاد علي يدي زرادشت بن يورشب، و تسمي المجوسية لأن قبيلة المجوس الفارسية هي أول من تبع الزرادشتية، و هم يعتقدون بوجود اله للخير يسمونه (آهورامزدا) و يقولون أنه اله النور و السماء و أن غيره من الآلهة ليست الا مظاهر له، و صفات من صفاته، و في عقيدتهم هناك مصدر للشر يسمونه (آهرمان) و هو اله الظلمة، و يعتقدون بوجود صراع بين اله النور و إله الظلمة و أن عليهم أن ينصروا اله النور، لذا دخلت النار كعامل رئيسي في عباداتهم، و جعلوا بيوت النار عندهم مراكز عبادة و تقديس، و لذا يقال عنهم بأنهم يعبدون النار و الشمس و القمر.

(4) ورد ذكر الصابئة في القرآن الكريم مقرونا باليهود و النصاري و لكن اختلف العلماء في حكمهم و بيان حقيقتهم، فهناك من اعتبرهم قوما من النصاري، و منهم من اعتبر انهم يعبدون الكواكب فلم يجز أخذ الجزية منهم، و منهم من قال ان دينهم يشبه دين النصاري، إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب حيال نصف النهار، و منهم من رأي أنهم علي دين نوح، و قال آخرون بأنهم قوم من أهل الكتاب يقرءون الزبور، و قيل أنهم بين اليهود و المجوس، و قيل بأنهم قوم يوحدون و لا يؤمنون برسول، و قيل أنهم قوم يقرون بالله عز و جل و يعبدون

الملائكة و يقرءون الزبور و يصلون إلي الكعبة، و قيل: قوم كانوا في زمن إبراهيم (ع) يقولون بأنا نحتاج في معرفة الله و معرفة طاعته إلي متوسط روحاني لا جسماني، ثمّ لما لم يمكنهم الاقتصار علي الروحانيات و التوسل بها فزعوا إلي الكواكب، فمنهم من عبد السيارات السبع، و منهم من عبد الثوابت، ثمّ إن منهم من اعتقد الإلهية في الكواكب و منهم من سماها ملائكة، و منهم من تنزل عنها إلي الأصنام. و في دراسات حديثة عنهم ذكر أنهم قوم آمنوا بوحدانية الله، و لكنهم قالوا بوجود وسائط بين الخالق و المخلوقات هي الكواكب، و لديهم كتاب مقدس يسمي (كنزا ربا) تدل نصوصه علي إيمانهم بوحدانية الخالق، و يعتقدون بأن الله يخلق الخير و لا يجوز أن يخلق الشر، و عندهم صلاة ثلاث مرات في اليوم، و يعتمدون صوما في السنة عن أكل اللحوم مدته 36 يوما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 493

و حكم هؤلاء انه يجب مقاتلتهم حتي يسلموا او يعطوا الجزية («1») عن يد و هم صاغرون («2»).

الطائفة الثالثة: البغاة («3»)، و هم طائفتان:

احداهما: الباغية علي الامام («4») (ع)، فانه يجب علي المؤمنين ان يقاتلوهم حتي يفيئوا الي امر الله و إطاعة الامام (ع)، و لا خلاف في ذلك بين المسلمين و سيجي ء البحث عن ذلك.

و الاخري: الطائفة الباغية («5») علي الطائفة الاخري من المسلمين فانه يجب علي سائر المسلمين ان يقوموا بالإصلاح بينهما فان ظلت الباغية علي بغيها فيجب قتالها

حتي تفي («6») الي امر الله.

______________________________

(1) الجزية هي المال المأخوذ من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الاسلام في كل عام.

(2) أي أنهم ملزمون بإعطاء الجزية من باب الفرض عليهم، و هي نوع من الضرائب.

(3)

هم الظلمة و المعتدون و هم قسمان كما سيأتي بيانه.

(4) هم الخارجون علي الإمام (ع)، و منهم طائفة الخوارج.

(5) الطائفة الباغية: هم الذين قاتلوا الطائفة الأخري و لم يقبلوا الاصلاح و ظلوا علي بغيهم علي تلك الطائفة و قتالهم.

(6) تفي ء الي أمر الله، أي تعود الي أمر الله فتوقف عدوانها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 494

الفصل الثاني: شرائط وجوب الجهاد

اشارة

م 1473: في شرائط وجوب الجهاد، و هي خمس: التكليف، و الذكورة، و الحرية (علي قول)، و القدرة. و إذن الامام («1») حسب التفصيل الوارد في المسائل التالية:

م 1474: الشرط الأول من شرائط وجوب الجهاد هو التكليف («2») فلا يجب علي المجنون و لا علي الصبي.

م 1475: الشرط الثاني من شرائط وجوب الجهاد هو الذكورة، فلا يجب علي المرأة اتفاقا («3»).

م 1476: الشرط الثالث من شرائط وجوب الجهاد علي قول- الحرية («4»)، علي المشهور، و لكنه ليس معتبرا.

م 1477: الشرط الرابع من شرائط وجوب الجهاد هو القدرة («5»)، فلا يجب («6»)

علي الاعمي، و الاعرج، و المقعد و الشيخ الهِمّ («7») و الزَّمِن («8») و المريض، و الفقير الذي

______________________________

(1) هناك تفصيل في هذا الشرط و سيأتي توضيحه.

(2) أي أن يكون الفرد قد وصل الي سن التكليف الشرعي كي يجب عليه الجهاد.

(3) أي لا يجب الجهاد علي المرأة باتفاق جميع المسلمين.

(4) أي أن لا يكون عبدا رقا، و لكن هذا الشرط ليس ثابتا عند سماحة السيد لعدم وجود دليل علي اعتباره، مع أنه لا مورد له في زماننا لانتفاء وجود العبيد و انتهاء زمن الرق.

(5) أي القدرة علي الجهاد سواء كانت قدرة جسدية او مادية.

(6) أي لا يجب الجهاد علي النماذج التالية لفقدان شرط القدرة بوجه من الوجوه.

(7) الشيخ الهِمّ: هو الشيخ

الكبير الفاني الهرم.

(8) الزَّمِن: هو الشخص المصاب بعاهة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 495

يعجز عن نفقة الطريق، و العيال («1»)، و السلاح («2») و نحو ذلك.

م 1478: الجهاد واجب كفائي («3») فلا يتعين علي احد من المسلمين الا ان يعينه الامام (ع) لمصلحة تدعو الي ذلك او فيما لم يكن من به الكفاية موجودا الا بضمه («4») كما انه يتعين بالنذر و شبهه («5»).

م 1479: ان الجهاد مع الكفار من احد اركان («6») الدين الاسلامي و قد تقَوَّي الاسلام و انتشر امره في العالم بالجهاد مع الدعوة الي التوحيد في ظل راية النبي الاكرم عليهما السلام.

و هذا الحكم ليس مختصا («7») بزمان الحضور («8»).

م 1480: الشرط الخامس من شرائط وجوب الجهاد هو اذن ولي الامر المعصوم و هو النبي الاكرم و الامام المعصوم من بعده او نائبه الخاص. «9»

و هذا الشرط ثابت في زمن الحضور.

______________________________

(1) هو الفقير الذي ليس لديه مورد مالي بل ينفق عليه غيره.

(2) أي الذي يعجز عن استعمال السلاح أو حمله.

(3) الواجب الكفائي: هو الواجب الذي لو قام به البعض سقط عن الآخرين، فلو احتاج الجهاد مثلا لألف شخص و اجتمع هؤلاء سقط عن غيرهم.

(4) أي أن انضمام الشخص يحقق الكفاية المطلوبة فيجب في هذا المورد.

(5) بأن ينذر المشاركة في الجهاد او يحلف يمينا مثلا.

(6) أي أنه أحد الدعائم و الاسس التي قام عليها الدين الاسلامي.

(7) هذا في مقابل الرأي الذي يراه مشهور الفقهاء من أن الجهاد مختص بزمان المعصوم.

(8) أي زمان حضور الامام المعصوم بعد النبي.

(9) (9) هو المكلف شخصيا من قبل الامام المعصوم في زمن الحضور.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 496

اما في زمن الغيبة فالظاهر عدم ثبوته («1»)، و بالتالي فلا

يسقط وجوب الجهاد، بل هو ثابت في كافة الاعصار لدي توفر شرائطه.

م 1481: إن وجوب الجهاد في زمن الغيبة منوط بوجود مصلحة تعود علي الاسلام بالنفع من الجهاد، و تشخيص ذلك يعود الي ذوي الخبرة في الموضوع الذين يرون بأن لدي المسلمين قوة كافية من حيث العدد و العدة لدحر («2») الاعداء بشكل قاطع ينتفي معها احتمال خسارة المعركة.

فاذا توفرت هذه الشرائط («3») وجب الجهاد و القتال.

م 1482: علي القول بمشروعية اصل الجهاد في عصر الغيبة فإنه يعتبر فيها اذن الفقيه الجامع للشرائط لعموم ولايته بمثل ذلك في زمن الغيبة.

و علي الفقيه ان يشاور في هذا الامر المهم اهل الخبرة و البصيرة من المسلمين («4») حتي يطمئن بأن لدي المسلمين من العدة و العدد ما يكفي للغلبة علي الكفار الحربيين.

و علي الفقيه الجامع للشرائط ان يتصدي لتنفيذ هذا الامر المهم من باب الحسبة («5») علي اساس ان تصدي غيره لذلك يوجب الهرج و المرج و يؤدي الي عدم

______________________________

(1) أي أن الظاهر حسب رأي سماحة السيد حفظه الله- تبعا لاستاذه السيد الخوئي- عدم ثبوت شرط إذن الامام المعصوم في عصر الغيبة في وجوب الجهاد، خلافا لمشهور الفقهاء الذين يرون سقوط الجهاد في عصر الغيبة لعدم تحقق هذا الشرط المعتبر عندهم.

(2) أي لهزيمتهم.

(3) التكليف، و القدرة، و الذكورة، اضافة الي تشخيص ذوي الخبرة، مع اذن الفقيه.

(4) كما مر بيانه في المسألة السابقة.

(5) الحِسْبَة: وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الذي هو فرض علي من يرعي أمور المسلمين، كالفقيه الجامع للشرائط، و الاتيان بالامر بعنوان الحسبة من باب كونه مطلوبا للشارع و يرضي به و يكون مقربا اليه تعالي و لا يرضي بتركه فيؤتي

بذلك العمل حسبة تقربا الي الله تعالي. و الأمور الحسبية: هي الأمور التي يتولاها الحاكم الشرعي في غيبة الامام كولايته علي الأمور المالية و علي القاصرين و نحو ذلك مما يطلبه الشارع علي نحو الواجب الكفائي مما تتقوم به حياة المجتمع، و يختل من دونه المجتمع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 497

تنفيذه («1») بشكل مطلوب و كامل.

م 1483: اذا كان الجهاد واجبا علي شخص عينا («2») علي اساس عدم وجود من به الكفاية لم يكن الدين الثابت علي ذمته مانعا («3») عن وجوب الخروج اليه بلا فرق بين كون الدين حالا («4») أو مؤجلا، و بلا فرق بين إذن الغريم («5») فيه و عدم إذنه.

نعم لو تمكن- و الحالة هذه- من التحفظ («6») علي حق الغريم بإيصاء أو نحوه وجب ذلك.

و أما إذا كان من به الكفاية («7») موجودا لم يجب عليه الخروج الي الجهاد

مطلقا و ان كان دينه مؤجلا او كان حالا (1)، و لكن لم يكن موسرا («8») بل لا يجوز اذا كان موجبا لتفويت حق الغير.

______________________________

(1) أي عدم تنفيذ واجب الجهاد لعدم وجود القيادة المؤثرة.

(2) أي واجبا وجوبا عينياً علي الشخص و ليس وجوباً كفائياً.

(3) أي إن كان الشخص مديونا فلا يمنعه ذلك من وجوب الجهاد.

(4) أي الدين الذي يستحق أداؤه فورا.

(5) الغريم: هو صاحب المال، او صاحب الدين.

(6) أي أن يعمل علي حفظ حق الدائن سواء من خلال الوصية او شي ء آخر.

(7) أي أن هناك من يستطيع القيام بواجب الجهاد فيسقط عنه التكليف.

(8) أي كان أداء الدين مستحقاً و لكنه ليس مستطيعاً سدادَه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 498

م 1484: اذا منع الابوان ولدهما عن الخروج الي الجهاد فان كان عينيا («1») وجب

عليه الخروج و لا اثر لمنعهما و ان لم يكن عينيا- لوجود من به الكفاية- لم يجز له الخروج اليه اذا كان موجبا لإيذائهما لا مطلقا («2»).

م 1485: اذا طرأ العذر («3») علي المقاتل المسلم أثناء الحرب فإن كان مما يعتبر عدمه («4») في وجوب الجهاد شرعا كالعمي و المرض و نحوهما سقط الوجوب عنه، و أما اذا كان العذر مما لا يعتبر عدمه («5») فيه و انما كان اعتباره لاجل المزاحمة مع واجب آخر كمنع الابوين او مطالبة الغريم او نحو ذلك فالظاهر عدم السقوط، و ذلك لان الخروج الي الجهاد و ان لم يكن واجبا عليه الا انه اذا خرج و دخل فيه لم يجز تركه و الفرار عنه لانه يدخل في الفرار من الزحف، و الدبر عنه («6») و هو محرم.

م 1486: اذا بُذل للمعسر («7») ما يحتاج اليه في الحرب، فان كان من به الكفاية موجودا لم يجب عليه القبول مجانا («8»)، و أما لو بذل له علي نحو الاجارة فالاحوط

استحبابا وجوب الاجارة عليه، علي اساس ان المعتبر في وجوب الجهاد علي المكلف هو التمكن، و الفرض انه متمكن و لو بالاجارة.

______________________________

(1) الواجب العيني هو الذي يجب علي كل مكلف من المكلفين.

(2) أي لا يجوز له الخروج فيما لو كان خروجه يؤدي الي أذيّتهما، لا لمجرد عدم رضاهما.

(3) العذر المانع من الجهاد.

(4) أي كان هذا العذر مما يسقط وجوب الجهاد.

(5) أي أن هذا العذر لا يسقط بنفسه وجوب الجهاد بل لسبب واجب آخر.

(6) الفرار من الزحف هو الهروب من الحرب و الهجوم.

(7) أي إذا تبرع شخص للفقير الذي لا يستطيع ان يجهز نفسه للحرب.

(8) أي لا يجب عليه قبول ما يقدم

له من تجهيز للحرب مجانا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 499

و أما ان لم يكن موجودا («1») وجب عليه القبول.

م 1487: لا يجب عينا و لا كفاية («2») علي العاجز عن الجهاد بنفسه لمرض او نحوه ان يجهز غيره مكانه بل يستحب له ذلك شرعا.

هذا فيما اذا لم يكن الجهاد الواجب متوقفا علي اقامة غيره مكانه و الا وجب عليه ذلك جزما.

م 1488: الجهاد مع الكفار يقوم علي أساس امرين:

الأمر الأول: الجهاد بالنفس.

الامر الثاني: الجهاد بالمال.

و يترتب علي ذلك وجوب الجهاد بالنفس و المال معا علي من تمكن من ذلك («3») كفاية («4») ان كان من به الكفاية موجودا، وعينا («5») ان لم يكن موجودا. و بالنفس فقط علي من تمكن من الجهاد بها («6») كفاية، او عينا، و بالمال فقط («7») علي من تمكن من الجهاد به كذلك.

______________________________

(1) أي من به تتحقق الكفاية، فيجب عليه القبول لانه يكون واجبا عليه.

(2) أي لا يجب سواء كان وجوبا عينيا او وجوبا كفائيا.

(3) أي من يتمكن من الجهاد بالنفس و المال فيجب عليه الاثنان معاً.

(4) وجوبا كفائياً.

(5) أي وجوبا عينياً.

(6) أي من تمكن من الجهاد بنفسه دون ماله فيجب عليه ذلك.

(7) أي من تمكن من الجهاد بماله دون نفسه فيجب عليه ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 500

حرمة الجهاد في الاشهر الحرم

م 1489: يحرم القتال («1») في الاشهر الحرم («2»)- و هي رجب و ذو القعدة و ذو الحجة و محرم- نعم اذا بدأ الكفار في القتال في تلك الاشهر جاز قتالهم فيها («3») علي اساس انه دفاع في الحقيقة و لا شبهة في جوازه فيها، و كذا يجوز قتالهم في تلك الاشهر قصاصا («4») و ذلك كما اذا كان الكفار بادئين

في القتال في شهر من تلك الاشهر جاز للمسلمين ان يبدءوا فيه في شهر آخر من هذه الاشهر في هذه السنة او في السنة القادمة.

م 1490: لا يجوز ابتداء («5») قتال من لا يري حرمة للأشهر الحرم في تلك الاشهر ابتداء خلافا للمشهور («6») الذي يري الجواز.

م 1491: يجوز قتال الطائفة الباغية («7») في الاشهر الحرم و هم الذين قاتلوا الطائفة الاخري، و لم يقبلوا الاصلاح و ظلوا علي بغيهم، علي تلك الطائفة و قتالهم.

م 1492: يحرم قتال الكفار في الحرم («8») الا ان يبدأ الكفار بالقتال فيه فعندئذ

______________________________

(1) أي يحرم المبادرة الي قتال الكفار من قبل المسلمين في هذه الاشهر الاربعة.

(2) الأشهر الحرم هي اربعة أشهر، ثلاثة منها متصلة: ذي القعدة، وذي الحجة، (و هما آخرا شهر في السنة الهجرية) و محرم (و هو الشهر الاول في السنة)، و واحد منفصل عنها و هو شهر رجب (و هو الشهر السابع في السنة)، و هذا مصطلح خاص بالاشهر التي حرم الله فيها القتال.

(3) أي يجوز قتال الكفار في هذه الاشهر من باب الدفاع عن النفس فقط.

(4) أي من باب رد الاعتداء الحاصل منهم في الاشهر الحرم.

(5) أي لا تجوز المبادرة في الاشهر الحرم الي قتال من لا يعتقد حرمة هذه الاشهر.

(6) أي أن مشهور الفقهاء يري جواز القتال في هذه الصورة.

(7) من المسلمين، و هم ممن يجب جهادهم كما مر في المسألة 1472.

(8) يقصد بالحرم هنا حرم مدينة مكة و هو خط دائري، و المسافة من المسجد الحرام إلي حد الحرم اثنان و عشرون كيلومترا تقريبا و بشكل دقيق هو 21968 م.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 501

يجوز قتالهم فيه.

م 1493: لا يجوز البدء بقتال الكفار

الا بعد دعوتهم الي الاسلام فاذا قام المسلمون بدعوتهم اليه و لم يقبلوا وجب قتالهم.

و أما اذا بدءوا بالقتال («1») قبل الدعوة و قتلوهم فانهم و ان كانوا آثمين («2») الا انه لا ضمان عليهم («3») علي أساس انه لا حرمة لهم («4») نفسا و لا مالا.

نعم لو كانوا مسبوقين بالدعوة او عارفين بها لم يجب عليهم دعوتهم مرة ثانية بل يجوز البدء بالقتال معهم.

م 1494: إذا كان الكفار المحاربون علي ضعف من المسلمين («5»)، بان يكون واحد منهم في مقابل اثنين من هؤلاء الكفار وجب عليهم («6») أن يقاتلوهم.

و أما اذا كان الكفار اكثر من الضعف («7») فلا يجب عليهم الثبات في القتال معهم («8»)، الا اذا كانوا مطمئنين بالغلبة عليهم («9»)، و اذا ظنوا بالغلبة لم يجب عليهم

______________________________

(1) أي اذا بدأ المسلمون القتال دون دعوة الكفار للاسلام.

(2) أي أن المسلمين يكونوا قد ارتكبوا اثما لمبادرتهم الي القتال بدون وجه حق.

(3) أي لا يجب علي المسلمين في هذه الحالة التعويض علي الكفار.

(4) المحترم هو كل ما يحترمه الشارع و يتعلق به حكم أو أكثر من الأحكام الشرعية، فالمسلم يحترمه الشارع و يحترم أمواله، بعكس الكافر الحربي الذي لا حرمة شرعية له و لا لماله.

(5) أي كان عدد الكفار ضعف عدد المسلمين كما لو كان المسلمون ألفا و الكفار الفين.

(6) أي وجب علي المسلمين قتال الكفار حتي لو كان عدد الكفار ضعف عدد المسلمين.

(7) بحيث كان عدد المسلمين أقل من خمسين بالمائة من عدد الكفار.

(8) أي لا يجب علي المسلمين الثبات في المعركة في هذه الحالة.

(9) أي إذا كان لدي المسلمين اطمئنان بالغلبة علي الكفار فيجب الثبات في المعركة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 502

الثبات، او

البدء («1») في القتال معهم.

و أما اذا ظنوا بغلبة الكفار عليهم، فالجهاد في هذه الحالة يبقي مشروعا و مستحبا («2»)، خلافا لمن قال بعدم المشروعية و وجوب الانصراف («3»).

م 1495: لا يجوز الفرار من الزحف («4») الا لتحرف («5») في القتال او تحيز («6») الي فئة و ان ظنوا بالشهادة في ساحة المعركة.

م 1496: يجوز قتال الكفار المحاربين بكل وسيلة ممكنة من الوسائل و الادوات الحربية في كل عصر حسب متطلبات ذلك العصر و لا يختص الجهاد معهم بالادوات القتالية المخصوصة («7»).

م 1497: قد استثني من الكفار الشيخ الفاني، و المرأة، و الصبيان، فانه لا يجوز قتلهم و كذا الاساري من المسلمين الذين أسروا بيد الكفار، نعم لو تترس («8») الاعداء بهم جاز قتلهم («9») اذا كانت المقاتلة معهم، او الغلبة عليهم متوقفة عليه.

______________________________

(1) أي لم يجب عليهم ان يبدءوا بالقتال.

(2) أي إن كان لدي المسلمين ظن بأنهم لن ينتصروا علي الكفار فيجوز لهم القتال أيضا.

(3) هناك من يري من الفقهاء انه في هذه الصورة لا يجوز الجهاد بل يجب الانصراف.

(4) مر بيانه في هامش المسألة 1485.

(5) المتحرف: هو الذي يميل من طرف إلي آخر استعدادا للقتال لا للفرار.

(6) المتحيز الي فئة: هو الذي ينتقل الي مجموعة أخري بهدف الاستمرار بالحرب.

(7) أي يباح استعمال كافة الوسائل العسكرية ضمن مراعاة الضوابط الشرعية الواردة.

(8) أي لو احتمي الاعداء بالاسري من المسلمين.

(9) أي يجوز في هذه الحالة قتل الاسري المسلمين مع الكفار المقاتلين المتمترسين بهم إذا انحصرت امكانية الغلبة عليهم بهذه الطريقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 503

و لا تجب الدية علي قتل المسلم من هؤلاء الأساري و لا الكفارة خلافا للمشهور («1»).

م 1498: المشهور كراهة طلب المبارز («2»)

في الحرب بغير إذن الامام (ع) و قيل: يحرم و فيه إشكال، و لكنه جائز اذا كان اصل الجهاد مشروعا.

م 1499: اذا طلب الكافر مبارزا من المسلمين و لم يشترط عدم الاعانة بغيره («3») جاز اعانته («4»)، و أما اذا اشترط («5») عدم الاعانة بغيره، فهو نوع أمان و لا يجوز نقضه («6»).

م 1500: لا يجوز القتال مع الكفار بعد الامان و العهد حيث انه نقض لهما و هو غير جائز.

نعم تجوز الخدعة في الحرب ليتمكنوا بها من الغلبة عليهم.

م 1501: لا يجوز الغلول («7») من الكفار بعد الامان لأنه خيانة، و لا تجوز السرقة من الغنيمة لانها ملك عام لجميع المقاتلين.

______________________________

(1) فإذا اضطر المقاتلون المسلمون لقتل أسري من المسلمين مع الكفار فلا يجب علي المقاتلين دفع دية المسلمين القتلي، و لا دفع الكفارة حسب رأي سماحة السيد بينما يري مشهور الفقهاء أنه تجب عليهم الكفارة في هذه الحالة لاضطرارهم قتل الاسري المسلمين.

(2) أي أن يدعوا أحدا لمواجهته حتي يقتل احدهما الآخر.

(3) أي لم يشترط الكافر عدم مساعدة أحد للمسلم الذي سينزل الي مبارزته.

(4) أي جاز إعانة المسلم علي الكافر أثناء المبارزة في هذه الصورة.

(5) أي إذا اشترط الكافر أثناء دعوته المسلم للمواجهة عدم مساعدة أحد للمسلم.

(6) فلا يجوز مساعدة المسلم في مبارزته لأن فيه خيانة و هي محرمة.

(7) الغُلول: هي أخذ شي ء من متاعهم أو سرقته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 504

م 1502: لا يجوز التمثيل («1») بالمقتولين من الكفار، و كذا لا يجوز القاء السم في بلاد المشركين.

نعم اذا كانت هناك مصلحة عامة تستدعي ذلك («2») كما اذا توقف الجهاد او الفتح عليه جاز.

و أما القاؤه (4) في جبهة القتال فقط لقتل المحاربين من

الكفار فلا بأس به.

الفصل الثالث: في احكام الاساري

م 1503: اذا كان المسلمون قد أسروا من الكفار المحاربين في أثناء الحرب فان كانوا اناثا لم يجز قتلهن كما مر.

نعم يملكوهن بالسبي («3») و الاستيلاء عليهن، و كذلك الحال في الذراري غير البالغين («4») و الشيوخ و غيرهم ممن لا يقتل.

و أما اذا كانوا ذكورا بالغين فيتعين قتلهم، الا اذا اسلموا، فان القتل حينئذ يسقط عنهم، و كذلك المن («5») و فداء («6») و الاسترقاق («7»).

______________________________

(1) التمثيل هو التشويه في جسد القتيل كأن تقطع أعضاءه كالأذنين و الانف، أو غيره.

(2) أي إلقاء السم.

(3) أي يتخذونهن عبيدا كما كان شائعا في العصور السابقة.

(4) أي الاطفال و كل من لم يصل الي سن البلوغ الشرعي، فيتم اتخاذهم عبيدا.

(5) المن: هو العفو عنه من باب الجميل و الاحسان.

(6) الفداء: هو أخذ فدية منهم او من ذويهم للعفو عنهم.

(7) الاسترقاق: اتخاذهم عبيدا كما كان يحصل في الازمنة السابقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 505

م 1504: اذا كان الاسر للذكور البالغين بعد الاثخان و الغلبة («1») عليهم، فلا

يجوز قتلهم و الحكم الثابت عليهم حينئذ أحد أمور: إما المن (3) او الفداء (4) او الاسترقاق (5).

و لا تسقط عنهم هذه الاحكام الثلاثة اذا اختاروا الاسلام («2»).

م 1505: اذا كانت الحرب قائمة و لم يثخن اهلها («3»)، فكل أسير أخذ في تلك الحال فان الامام (ع) فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه، و ان شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم، ثمّ يتركه يتشحط في دمه («4») حتي يموت.

م 1506: من لم يتمكن في دار الحرب («5») او في غيرها («6») من اداء وظائفه الدينية («7») وجبت المهاجرة («8») عليه، الا من لا يتمكن منها كالمستضعفين

(«9») من الرجال و النساء و الولدان.

______________________________

(1) أي بعد أن انهيارهم و ضعفهم و انهزامهم.

(2) بعد أن أسروا نتيجة انهيارهم بخلاف ما لو أسروا و أسلموا مع عدم انهزامهم.

(3) أي لم تضعف قوة الكفار، و لم يصلوا الي مرحلة الهزيمة.

(4) أي يتركه ينزف.

(5) أي بلاد الكفار الحربيين الذين لا يوجد صلح بينهم و بين المسلمين.

(6) أي في أي مكان حتي و لو لم يكن دار حرب.

(7) أي واجباته الدينية الشخصية كالصلاة و الصوم و الحجاب و غير ذلك.

(8) أي يجب في هذه الحالة السفر من هذه البلاد الي البلاد التي يتمكن فيها من أداء واجباته.

(9) المستضعف هو من لا يميز الحق من غيره و لا يهتدي إلي اختلاف المذاهب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 506

المرابطة

م 1507: و هي الارصاد لحفظ الحدود و ثغور («1») بلاد المسلمين من هجمة الكفار.

م 1508: تجب المرابطة («2») لدي وقوع البلاد الاسلامية في معرض الخطر من قبل الكفار و أما اذا لم تكن في معرض ذلك فلا تجب و ان كانت في نفسها امرا مرغوبا فيه («3») في الشريعة المقدسة.

م 1509: اذا نذر شخص الخروج للمرابطة وجب عليه الوفاء بنذره. و كذا الحال فيما اذا نذر ان يصرف مالا للمرابطين، أو يدفع اجارة علي المرابطة («4»).

الامان («5»)

م 1510: يجوز جعل الامان للكافر الحربي علي نفسه او ماله او عرضه برجاء ان يقبل الاسلام («6») فان قبل فهو، و الا («7») رد الي مأمنه («8») و لا فرق في ذلك بين أن

______________________________

(1) أي حدود بلاد المسلمين.

(2) المرابطة هي الإقامة علي حدود البلد، و هي الحراسة و المراقبة، سواء لمجرد الاستطلاع و التعرف علي تحركات و نوايا العدو، أو الاستعداد لمواجهة العدو

الذي تأكدت نية عدوانه. و مدتها من ثلاثة أيام إلي أربعين يوما للمرابط الواحد، يعود بعدها إلي أهله و يحل مكانه غيره.

(3) أي أمرا مستحبا.

(4) بأن يدفع مبلغا بعنوان الاجرة لكل من يشارك في الحراسة.

(5) الأمان: هو حق لكل مسلم أن يعطي الأمان لعدد من الكفار الحربيين.

(6) أي أن يكون الهدف من إعطاءه الامان إفساح المجال أمامه لكي يسلم.

(7) أي إذا لم يقبل الاسلام بعد اعطاءه الامان.

(8) أي يجب علي المسلمين ارجاعه الي المكان الذي يأمن فيه علي نفسه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 507

يكون («1») من قبل ولي الامر («2») او من قبل آحاد سائر المسلمين («3»).

و لا بد من أن يكون الامان بعد المطالبة به من الكافر («4»).

و ليس حق المسلم بإعطاء الامان للكفار محددا بعدد معين («5»).

م 1511: لو طلب الكفار الامان من آحاد المسلمين و هم لم يقبلوه («6») و لكنهم ظنوا («7») انهم قبلوا ذلك، فنزلوا عليهم («8») كانوا آمنين، فلا يجوز للمسلمين ان يقتلوهم او يسترقوهم بل يردونهم الي مأمنهم.

و كذا الحال اذا دخل المشرك دار الاسلام بتخيل الامان بجهة من الجهات («9»).

م 1512: لا يكون أمان المجنون و المكره و السكران و ما شاكلهم نافذا و كذا أمان الصبي المراهق («10»).

م 1513: لا يعتبر في صحة عقد الامان من قبل آحاد المسلمين الحرية بل يصح من العبد ايضا و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة ايضا.

______________________________

(1) إعطاء الامان للكافر.

(2) أي الحاكم الشرعي الذي يتولي القيادة.

(3) أي أن يكون الامان قد أعطي من أي فرد من أفراد المسلمين.

(4) بعض الفقهاء يرون ان الامان يكون نافذا حتي و لو لم يطالب به الكافر.

(5) قد حدده بعض الفقهاء بعشرة أفراد،

و بعضهم بأكثر.

(6) أي أن المسلمين لم يقبلوا بإعطائهم الامان.

(7) أي أن الكفار ظنوا بقبول المسلمين لطلبهم.

(8) أي جاء الكفار ناحية المسلمين معتقدين أنهم حصلوا علي الامان من المسلمين.

(9) فهو آمن و علي المسلمين إعادته الي مأمنه.

(10) بعض الفقهاء يري نفوذ أمان الصبي المراهق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 508

م 1514: لا يعتبر في صحة عقد الامان صيغة خاصة بل يتحقق بكل ما دل عليه من لفظ او غيره.

م 1515: وقت الامان انما هو قبل الاستيلاء علي الكفار المحاربين و اسرهم

و أما بعد الاسر فلا موضوع له.

م 1516: اذا كان أحد من المسلمين أقر بالامان لمشرك، فان كان الاقرار («1») في وقت يكون أمانه في ذلك الوقت نافذا («2») صح، لأن اقراره به («3») امان له، و ان لم يصدر امان منه قبل ذلك.

م 1517: لو ادعي الحربي الامان من غير من جاء به («4») لم تسمع («5») و ان اقر ذلك الغير («6») بالامان له.

نعم لو ادعي الحربي علي من جاء به («7») انه عالم بالحال («8») فحينئذ ان اعترف الجائي («9») بذلك ثبت الامان له («10») و ان انكره («11»)، قبل قوله («12»)، و لا يبعد توجه اليمين

______________________________

(1) أي إقرار المسلم بأنه أعطي الامان للكافر.

(2) أي أنه في وقت إقرار المسلم كان مؤهلا لإعطاء الامان، فلم يكن سكرانا مثلا.

(3) أي أن نفس إقرار المسلم المؤهل لإعطاء الامان كاف في حصول الامان للكافر.

(4) كما لو أحضره شخص بعنوان أنه أسير و ادعي الكافر أن شخصا آخر أعطاه الامان.

(5) أي لم تقبل دعواه بأنه حصل علي الامان بل يعامل معاملة الاسير.

(6) أي حتي لو أقر المسلم الآخر بأنه أعطاه الامان لأنه ليس للمسلم وقت اقراره صلاحية

اعطاء الامان.

(7) أي ادعي الكافر الحربي علي المسلم الذي أحضره.

(8) أي ان المسلم الذي أحضره يعلم بأن مسلما آخر أعطي الامان لهذا الكافر.

(9) أي هذا المسلم الذي أحضره.

(10) أي ثبت الامان للكافر.

(11) أي إن أنكر هذا المسلم علمه بأن مسلما آخر أعطي الامان لهذا الكافر.

(12) يقبل قول المسلم و لا يؤخذ بقول الكافر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 509

عليه («1») علي اساس ان انكاره يوجب تضييع حقه.

و أما اذا ادعي الحربي الامان علي من جاء («2») به فان أقر («3») بذلك فهو مسموع، و ان انكر ذلك قدم قوله مع اليمين («4»).

م 1518: لو ادعي الحربي علي الذي جاء به الامان له و لكن حال مانع من الموانع («5») كالموت او الاغماء او نحو ذلك بين دعوي الحربي ذلك و بين جواب المسلم لم تسمع ما لم تثبت دعواه بالبينة («6») او نحوها و حينئذ يكون حكمه حكم الاسير.

الغنائم

م 1519: الغنائم («7»): ان ما استولي عليه المسلمون المقاتلون من الكفار بالجهاد المسلح يكون علي ثلاثة انواع:

النوع الأول: ما يكون منقولا كالذهب و الفضة و الفرش و الاواني و الحيوانات

______________________________

(1) أي يطلب من المسلم أداء اليمين باعتباره منكرا لما ادعاه الكافر الذي لم يقدم بينة علي دعواه.

(2) أي أن الكافر الحربي ادعي ان هذا الشخص الذي أحضره قد أعطاه الامان.

(3) أي إن أقر المسلم بذلك.

(4) أي يؤخذ بقول المسلم مع اليمين لكونه منكرا.

(5) من سماع جواب المسلم علي دعوي الكافر.

(6) أي لا يؤخذ بدعوي الكافر إلا إذا أقام بينة شرعية و هي شاهدان أو دليلا معتبرا علي مدعاه.

(7) الغنائم هي ما يحصل عليه المسلمون من الكفار بعد انتصارهم عليهم في المعركة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 510

و

ما شاكل ذلك.

النوع الثاني: ما يسبي كالاطفال و النساء.

النوع الثالث: ما لا يكون منقولا كالاراضي و العقارات.

م 1520: في حكم النوع الأول: و هو ما يكون منقولا كالاموال و العتاد،

فيخرج منه الخمس («1») و صفايا الاموال («2») و قطائع الملوك («3») اذا كانت ثمّ يقسم الباقي بين المقاتلين علي تفصيل يأتي في المسائل الآتية.

نعم لولي الامر حق التصرف فيه كيفما يشاء حسب ما يري فيه من المصلحة قبل التقسيم فان ذاك مقتضي ولايته المطلقة علي تلك الاموال.

م 1521: لا يجوز للمقاتلين الذين استولوا علي هذه الغنائم ان يتصرفوا فيها قبل القسمة وضعا («4») و لا تكليفا («5»).

نعم يجوز التصرف فيما جرت السيرة («6») بين المسلمين علي التصرف فيه أثناء الحرب كالمأكولات و المشروبات و علف الدواب و ما شاكل ذلك بمقدار ما كانت السيرة عليه دون الزائد.

م 1522: اذا كان المأخوذ من الكفار مما لا يصح تملكه شرعا كالخمر

______________________________

(1) كما مر في باب الخمس في المسألة 1367.

(2) جمع صفية و هي حصة القائد من الغنيمة، أي ما يصطفيه الرئيس من الغنيمة لنفسه قبل قسمتها.

(3) قطائع الملوك: كل ما يختص الملوك بملكها لهم و تدخل في الغنائم التي يختص بها الامام.

(4) الحرمة الوضعية: تعني فساد أية معاملة يقوم بها الشخص و عدم صحتها.

(5) الحرمة التكليفية: تعني ان فاعل هذا العمل قد ارتكب عملا محرما يستوجب الاثم و العقاب.

(6) أي ما يعتبر التصرف فيه أمرا عاديا مألوفا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 511

و الخنزير و كتب الضلال («1»)، او ما شابه ذلك، لم يدخل في الغنيمة جزما، و لا يصح تقسيمه بين المقاتلين، بل لا بد من اعدامه و افنائه («2»).

نعم يجوز أخذ الخمر للتخليل («3») و يكون

للآخذ.

م 1523: الاشياء التي كانت في بلاد الكفار و لم تكن مملوكة لأحد كالمباحات الاصلية («4»)، مثل الصيود («5»)، و الاحجار الكريمة، و نحو ذلك لا تدخل في الغنيمة بل تظل علي اباحتها، فيجوز لكل واحد من المسلمين تملكها بالحيازة. نعم اذا كان عليها اثر الملك («6») دخلت في الغنيمة.

م 1524: اذا وجد شي ء في دار الحرب كالخيمة، و السلاح، و نحوهما، و دار أمره بين أن يكون للمسلمين، او من الغنيمة، ففي مثل ذلك يرجع الي القرعة («7»)، فان اصابت القرعة علي كونه من الغنيمة دخل في الغنائم و تجري عليه احكامها و ان اصابت علي كونه للمسلمين فحكمه حكم المال المجهول مالكه («8»).

م 1525: في حكم النوع الثاني و هو ما يسبي كالاطفال و النساء فانه بعد السبي

______________________________

(1) الضلال: الضياع، و يقصد بها الكتب التي تؤدي الي الانحراف العقائدي او المسلكي.

(2) أي لا بد من اتلافه.

(3) أي لتحويله خلا.

(4) المباحات الأصلية هي الأشياء التي يمكن لأي كان تملكها حيث لا مالك لها، كالحشيش و الماء.

(5) أي كلب الصيد.

(6) أي إن كان عليها ما يدل علي أنها مملوكة و ليست عامة فتحسب مع الغنائم.

(7) تحصل القرعة لاختيار واحد من بين مجموعة، و ذلك برمي أسمائهم في قرعة و أيهم خرج اسمه فهو صاحب النصيب الذي من أجله أجريت القرعة.

(8) فيرجع أمره للحاكم الشرعي في الاعلان عنه ثمّ التصدق به عن صاحبه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 512

و الاسترقاق يدخل في الغنائم المنقولة («1») و يكون حكمه حكمها، و أما حكمه قبل السبي و الاسترقاق فقد تقدم («2»).

م 1526: اذا كان في الغنمية من ينعتق علي بعض الغانمين («3») فلا ينعتق بمقدار

حصته مباشرة («4»).

م 1527: اما

حكم النوع الثالث و هو ما لا ينقل كالاراضي او العقارات فان كانت الارض مفتوحة عنوة («5») و كانت محياة («6») حال الفتح من قبل الناس فهي ملك لعامة المسلمين و يثبت فيها الخمس و تصير تلك الحصة لمن أخذها.

الارض المفتوحة عنوة و شرائطها و احكامها

م 1528: الارض المفتوحة عنوة (1) ملك عام للامة عند المشهور فيما لو فتحت بإذن الامام. و كذلك فيما لو فتحت بغير إذنه («7»).

م 1529: الارض المفتوحة عنوة التي هي ملك عام للمسلمين امرها بيد الحاكم الشرعي في وضع الخراج عليها حسب ما يراه فيه من المصلحة كما و كيفا، و مع عدمه («8») او عدم امكان الاستيذان منه («9») يجوز لآحاد الشيعة («10») التصرف فيها،

______________________________

(1) الذي ورد في المسألة 1520 و ما بعدها.

(2) في المسألة 1521.

(3) كما لو كان الابن مسلما، و الاب أو الام مع الغنائم.

(4) أي لا ينعتق مقدار حصة الولد قبل التقسيم كما يقول بعض الفقهاء.

(5) أي الأرض المفتوحة بدون إذن الإمام المعصوم (ع).

(6) أي كانت مستثمرة بالزراعة أو بالبناء أثناء السيطرة عليها.

(7) هناك من الفقهاء من يري انها في هذه الحالة تكون ملكا خاصا للامام.

(8) أي مع عدم وجود الحاكم الشرعي.

(9) أي مع عدم امكان الاستئذان من الحاكم الشرعي.

(10) لأي فرد من المسلمين الشيعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 513

و لكن مع مبادرة الجائر («1») الي التصرف فيها يكون تصرفه نافذا و لا يجب الاستيذان من الفقيه.

م 1530: لا يجوز بيع رقبتها («2») و لا شراؤها علي اساس ما عرفت من انها ملك عام للامة.

و لا يصح وقفها و لا هبتها و غير ذلك من التصرفات المتوقفة علي الملك الا اذا كان باذن الحاكم الشرعي.

م 1531: يصرف ولي الامر الخراج المأخوذ

من الاراضي في مصالح المسلمين العامة كسد الثغور للوطن الاسلامي و بناء القناطر و ما شاكل ذلك.

م 1532: يملك المحيي («3») من الشيعة الارض بعملية الاحياء («4») سواء كانت الارض مواتا بالاصالة («5») ام كانت محياة («6») ثمّ عرض عليها الموت.

ثمّ ان اقسام ارض الموات و احكامها و شرائطها مذكورة في كتاب احياء الموات من المنهاج («7»).

______________________________

(1) أي إذا تصرف الحاكم الظالم فيها، فتصرفه نافذ و لا يحتاج الي اذن الفقيه.

(2) رقبة الأرض أي الأرض ذاتها دون ما عليها من زرع أو بناء.

(3) من يحي الارض، أي من يستصلحها و يستثمرها.

(4) سواء بالزراعة او بالبناء.

(5) بأن كانت متروكة و ليست مورد استعمال.

(6) بأن كانت مستعملة ثمّ تركت و أهملت.

(7) يرد في الجزء الثاني في المسألة 2319 و ما بعدها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 514

ارض الصلح

م 1533: ارض الصلح («1») تابعة في كيفية الملكية لمقتضي عقد الصلح و بنوده، فان كان مقتضاه («2») صيرورتها ملكا عاما للمسلمين كان حكمها حكم الارض

المفتوحة عنوة، و تجري عليها ما تجري علي تلك الارض من الاحكام و الآثار («3»). و ان كان مقتضاه («4») صيرورتها ملكا للامام (ع) كان حكمها حكم الارض التي لا رب لها («5») من هذه الجهة.

و ان كان مقتضاه بقاؤها في ملك أصحابها ظلت في ملكهم كما كانت، غاية الامر ان ولي الامر يضع عليها الطسق («6») و الخراج («7») من النصف او الثلث او أكثر او أقل («8»).

الارض التي اسلم اهلها بالدعوة

م 1534: الارض التي أسلم عليها اهلها تركت في يده («9») اذا كانت عامرة من

______________________________

(1) أرض الصلح هي التي حصل عليها المسلمون بالتصالح مع أصحابها.

(2) أي كان مضمون عقد الصلح بين المسلمين و الكفار أن تصير الارض ملكا للمسلمين.

(3) كما مر في المسألة 1529 و 1530.

(4) أي مضمون عقد الصلح أن تكون الارض للامام.

(5) أي لا صاحب لها.

(6) كلمة فارسية معربة و تعني ضريبة محددة بمقدار معين علي الارض. (مقدار مقطوع).

(7) الخراج هي ضريبة محددة بنسبة مئوية من انتاج الارض.

(8) حسبما يراه الحاكم الشرعي.

(9) أي تترك بيد من كان يستثمرها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 515

معمر («1») و عليهم الزكاة من حاصلها، العشر («2»)، او نصف العشر («3»)، و أما اذا لم تكن عامرة أو كانت عامرة بالأصالة («4»)، فيأخذها الامام (ع) و يقبلها («5») لمن يعمرها

و تكون للمسلمين.

في قسمة الغنائم المنقولة

م 1535: يخرج من هذه الغنائم قبل تقسيمها بين المقاتلين ما جعله الامام (ع) جعلا لفرد («6») علي حسب ما يراه من المصلحة و يستحق ذاك الفرد الجعل («7») بنفس الفعل الذي كان الجعل بإزائه («8») و هو في الكم و الكيف («9») يتبع العقد الواقع عليه، و لا فرق في ذلك بين ان يكون الفرد المجعول له مسلما او كافرا، و كذا لا فرق بين كونه من ذوي السهام («10») او لا، فان الامر بيد الامام (ع) و هو يتصرف فيها حسب ما يري فيه من المصلحة.

م 1536: و يخرج منها ايضا قبل القسمة ما تكون الغنيمة بحاجة اليه في بقائها

______________________________

(1) أي إن كان قد تم احياؤها و استثمارها من قبل أشخاص، كالارض الجرداء التي زرعت او الارض التي بني عليها.

(2) أي نسبة عشرة بالمائة، كما

مر في احكام الزكاة.

(3) أية نسبة خمسة بالمائة.

(4) أي أنها منتجة دون أن يكون أحد قد استصلحها كبعض الينابيع و بعض الاشجار و المراعي.

(5) أي يسلمها لمن يستثمرها و تبقي ملكيتها للمسلمين.

(6) أي ما خصصه الامام لشخص ما.

(7) أي يستحق الشخص ما جعله الامام له من الغنائم.

(8) أي بمجرد أن يأتي الشخص بالعمل الذي من أجله جعلت له هذه العطية.

(9) أي بلحاظ المقدار و النوعية.

(10) السهام: يعني الحصص، و كما مر فإن للفارس حصتان و للراجل (المشاة) حصة واحدة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 516

من المؤن كأجرة النقل و الحفظ و الرعي و ما شاكل ذلك.

م 1537: المرأة التي حضرت ساحة القتال و المعركة لتداوي المجروحين او ما شابه ذلك («1») بإذن الامام (ع) لا تشترك مع الرجال المقاتلين في السهام من الغنائم المأخوذة من الكفار بالقهر و الغلبة.

نعم يعطي الامام (ع) منها («2») لها مقدار ما يري فيه مصلحة.

و أما العبيد و الكفار الذين يشتركون في القتال باذن الامام (ع) فالمشهور بين الاصحاب بل ادعي عليه الاجماع انه لا سهم لهم في الغنائم و لكن دليله غير ظاهر («3»).

م 1538: يخرج من الغنائم قبل القسمة- كما مر- صفو المال («4») ايضا و قطائع الملوك (2) و الجارية الفارهة («5») و السيف القاطع («6») و ما شاكل ذلك علي اساس انها ملك طلق («7») للامام (ع).

م 1539: يخرج من الغنائم خمسها («8») ايضا قبل تقسيمها بين المسلمين

______________________________

(1) لتقدم لهم الطعام، أو تساعدهم بأية طريقة أخري.

(2) أي يعطيها الامام من الغنائم.

(3) و هذا يعني ان لهم سهما من الغنائم.

(4) مر بيانه في هامش المسألة 1520.

(5) أي الجارية الحسناء.

(6) أي السيف الحاد.

(7) أي له أن يتصرف فيه كما

يشاء.

(8) أي خمس الغنائم قبل توزيعها، و هي من الموارد التي يجب فيها الخمس كما مر في م 1368.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 517

المقاتلين و لا يجوز تقسيم الخمس بينهم («1») حيث ان الله تعالي قد جعل له موارد خاصة و مصارف مخصوصة.

م 1540: تقسم الغنائم بعد اخراج المذكورات («2») علي المقاتلين و أولادهم الذكور، و من حضر ساحة القتال، و لو لم يقاتل، فانه لا يعتبر في تقسيم الغنيمة علي جيش المسلمين دخول الجميع في القتال مع الكفار، فلو قاتل بعض منهم و غنم،

و كان الآخر حاضرا في ساحة القتال و المعركة و متهيئا للقتال معهم اذا اقتضي الامر ذلك، كانت الغنيمة مشتركة بين الجميع و لا اختصاص بها للمقاتلين فقط، و هذا بخلاف ما اذا أرسل فرقة الي جهة و فرقة اخري، الي جهة اخري فلا تشارك إحداهما الاخري في الغنيمة.

و في حكم المقاتلين الطفل الذكر اذا ولد في ارض الحرب قبل القسمة.

م 1541: تشترك مع المقاتلين في الغنائم فئة حضروا ارض الحرب للقتال و قد وضعت الحرب أوزارها («3») بغلبة المسلمين علي الكفار، و اخذهم الغنائم منهم، قبل خروجهم («4») الي دار الاسلام فان الغنيمة حينئذ تقسم بين الجميع رغم عدم اشتراك تلك الفئة معهم في القتال.

م 1542: يعطي من الغنيمة للراجل («5») سهم («6»)، و للفارس («7») سهمان، و لمن عنده

______________________________

(1) أي بين المسلمين المقاتلين الذين لهم الحق في الغنائم.

(2) و هو ما ورد ذكره في المسألتين السابقتين.

(3) أي بعد انتهاء الحرب بانتصار المسلمين.

(4) أي قبل مغادرتهم لأرض الاعداء المهزومين.

(5) الراجل: هو المقاتل علي قدميه (المشاة) أو علي مركوب غير الفرس، كالحمار و الابل.

(6) أي حصة واحدة.

(7) الفارس هو المقاتل علي

فرس من الخيل و له حصتان، أي ضعف ما للراجل من الغنائم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 518

أكثر من فرس («1») ثلاثة أسهم، و لا فرق بين الكون المعركة في البر أو في البحر.

م 1543: لا يملك الكافر الحربي أموال المسلمين بالاستغنام فلو اخذها المسلم منه سرقة او هبة او شراء او نحو ذلك («2») فلا إشكال في لزوم اعادتها الي اصحابها

من دون غرامة شي ء («3») و ان كان الآخذ جاهلا بالحال.

و أما اذا أخذ تلك الاموال منه بالجهاد و القوة («4») فان كان الاخذ قبل القسمة رجعت الي اربابها («5») ايضا بلا إشكال و لا خلاف.

و أما اذا كان بعد القسمة فترد أيضا الي اربابها (3) و تكون القسمة باطلة و تعاد ثانية («6») مع وجود الغانمين و مع تفرقهم («7») يرجع («8») من وقعت تلك الاموال في حصته الي الامام (ع) («9»).

الدفاع

م 1544: يجب علي كل مسلم الدفاع عن الدين الاسلامي اذا كان في معرض

______________________________

(1) أي أن المقاتل علي فرس و معه فرس آخر او اكثر يعطي ثلاث حصص.

(2) فلو وصل ما كان غنمه الكافر من المسلم الي مسلم آخر سواء بالسرقة او الهبة او الشراء، او غيرها.

(3) أي يجب علي المسلم ارجاعها الي صاحبها المسلم و ليس له المطالبة بأي تعويض.

(4) أي إن كان حصول المسلم علي ما كان غنمه الكافر من مسلم آخر بالقوة و ليس كما مر.

(5) يتم ارجاعها الي اصحابها المسلمين قبل تقسيم الغنائم.

(6) أي يتم إعادة القسمة ثانية فيما لو كان المقاتلون لا يزالون موجودين.

(7) أي مع تفرق المقاتلين الذين أخذوا حصصهم من الغنائم.

(8) أي يطالب.

(9) فيعطيه في هذه الحالة عوض ما يرجعه الي المسلم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1،

ص: 519

الخطر («1») و لا يعتبر فيه إذن الامام (ع) بلا إشكال و لا خلاف في المسألة.

و لا فرق في ذلك بين ان يكون في زمن الحضور («2») او الغيبة، و اذا قتل فيه

جري عليه حكم الشهيد («3») في ساحة الجهاد مع الكفار علي اساس انه قتل في سبيل الله.

م 1545: تجري علي الاموال المأخوذة من الكفار في الدفاع عن بيضة («4») الاسلام أحكام الغنيمة، فان كانت منقولة تقسم بين المقاتلين بعد اخراج الخمس و ان كانت غير منقولة فهي ملك للامة علي تفصيل تقدم («5»).

قتال اهل البغي

م 1546: و هم الخوارج علي الامام المعصوم (ع) الواجب اطاعته شرعا فانه لا إشكال في وجوب مقاتلتهم اذا امر الامام (ع) بها، و لا يجوز لأحد المخالفة، و لا يجوز الفرار، لانه كالفرار عن الزحف في حرب المشركين.

و الحاصل انه تجب مقاتلتهم حتي يفيئوا («6») او يقتلوا.

______________________________

(1) أي إن كان الدين في خطر كما لو كانت الحرب موجهة بسبب الاعتقاد الديني كما كانت الحال في أيام الحروب الصليبية، أو كما هي الحال في الموارد التي يتعرض لها شيعة أهل البيت للقتل و الابادة بسبب انتماءهم المذهبي.

(2) أي في زمن الامام المعصوم، او في زمن غيبته.

(3) أي من يقتل في المعركة دفاعا عن الدين في عصر الغيبة تجري عليه احكام الشهيد و التي مر بيانها في المسألة 309.

(4) بيضة الإسلام: من بهم قوام الإسلام من علماء وقادة.

(5) في المسائل 1527 و 1528 و 1529 و 1530.

(6) يرجعوا الي رشدهم بطاعتهم للامام أو بالامتناع عن العدوان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 520

و تجري علي من قتل فيها احكام الشهيد لانه قتل في سبيل الله و الظاهر ان الخارج علي نائب الامام

(ع) («1») في زمان الغيبة من اهل البغي يجب مقاتلته اذا امر نائبه (ع) به.

م 1547: لا يجوز قتل اسرائهم و لا الاجهاز علي جريحهم و لا يتبع مدبرهم («2»)

اذا لم تبق منهم فئة يرجعون اليها، و أما اذا كانت لهم فئة («3») كذلك فيقتل اسراؤهم و يجهز علي جريحهم و يتبع مدبرهم (1).

م 1548: لا تسبي ذراري البغاة و ان كانوا متولدين بعد البغي و لا تملك نساؤهم، و كذا لا يجوز أخذ اموالهم التي لم يحوها العسكر («4»)، كالسلاح و الدواب و نحوهما، و يجوز أخذ ما حواه العسكر من الاموال المنقولة.

و أما إذا كان الباغي من النواصب فانه حينئذ يحل اخذ ماله مطلقا، حواه العسكر ام لم يحوه («5»).

م 1549: يجوز قتل ساب النبي الاكرم عليهما السلام او احد الائمة الاطهار عليهم السلام لكل من سمع ذلك، و كذا الحال في ساب فاطمة الزهراء سلام الله عليها علي تفصيل يرد في الجزء الثالث («6»).

______________________________

(1) أي النائب العام و هو الفقيه الجامع للشرائط.

(2) أي لا يتم اللحاق بالمنهزم منهم و مطاردته إن لم يكن له قوة يلجأ اليها.

(3) أي إن كان لهم من يرجعون اليه ليعاودوا تجهيز أنفسهم.

(4) أي التي لم تكن معهم في معسكر الحرب.

(5) أي ما كان موجودا في المعسكر و ما لم يكن موجودا.

(6) في الجزء الثالث في المسألة 4187.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 521

احكام اهل الذمة

م 1550: تؤخذ الجزية («1») («2») من اهل الكتاب و بذلك يرتفع عنهم القتال و الاستعباد و يقرون علي دينهم («3»)، و يسمح لهم بالسكني في دار الاسلام آمنين علي

انفسهم و اموالهم، و هم اليهود و النصاري و المجوس («4») و الصابئة («5») ايضا لانهم

من اهل الكتاب.

و الجزية توضع عليهم من قبل النبي الاكرم عليهما السلام أو الامام (ع) حسب ما يراه فيه من المصلحة كما و كيفا، و لا تقبل («6») من غيرهم كسائر الكفار، فان عليهم ان يقبلوا الدعوة الاسلامية او يقتلوا.

م 1551: لا فرق في مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب بين ان يكون في زمن الحضور («7») او في زمن الغيبة («8»)، لإطلاق الادلة و عدم الدليل علي التقييد، و وضعها عليهم في هذا الزمان انما هو بيد الحاكم الشرعي كما و كيفا (4)، حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للامة الاسلامية.

______________________________

(1) أهل الذمة أتباع احدي الديانات السماوية و من يلحق بهم، اليهود و النصاري، و المجوس، و الصابئة ممن بينه و بين المسلم عهد.

(2) مر بيان الجزية في هامش المسألة 1472.

(3) أي يسمح لهم بالبقاء علي دينهم.

(4) مر بيان المجوس في هامش المسألة 1472.

(5) مر بيان الصابئة في هامش المسألة 1472.

(6) أي لا تقبل الجزية.

(7) أي زمن حضور الامام المعصوم (ع).

(8) أي زمن غياب الامام المعصوم كما هو الحال في زماننا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 522

م 1552: اذا التزم اهل الكتاب بشرائط الذمة («1») يعاملون معاملة المسلمين في ترتيب احكامهم عليهم كحقن دمائهم و اموالهم و اعراضهم و اذا اخلوا بها خرجوا عن الذمة علي تفصيل يأتي في المسائل القادمة.

م 1553: اذا ادعي الكفار انهم من اهل الكتاب و لم تكن قرينة علي الخلاف («2») سمعت في ترتيب احكام اهل الذمة عليهم («3») و عدم الحاجة فيه الي اقامة

البينة («4») علي ذلك. نعم اذا علم بعد ذلك خلافها («5») كشف عن بطلان عقد الذمة.

م 1554: لا تؤخذ الجزية من الصبيان و المجانين و النساء، و

أما المملوك سواء كان مملوكا لمسلم ام كان لذمي فعليه الجزية.

و أما الشيخ الهم («6») و المقعد و الاعمي فلا تؤخذ الجزية منهم.

م 1555: اذا حاصر المسلمون حصنا من حصون اهل الكتاب فقتل الرجال منهم و بقيت النساء فعندئذ ان تمكن المسلمون من فتح الحصن فهو، و ان لم يتمكنوا منه فلهم ان يتوسلوا الي فتحه بأية وسيلة ممكنة، و لو كانت تلك الوسيلة بالصلح معهن، اذا رأي ولي الامر مصلحة فيه و بعد عقد الصلح لا يجوز سبيهن.

و أما اظهار الصلح معهن ثمّ سبيهن فغير جائز لانه داخل في الغدر.

______________________________

(1) سيأتي بيان شرائط الذمة في المسألة 1567.

(2) أي لم يكن هناك دليل علي كونهم من غير أهل الكتاب.

(3) أي تقبل دعوي الكفار في هذه الحالة و تطبق عليهم أحكام أهل الذمة التي مرت في المسألة 1550.

(4) البينة هي شهادة عادلين علي موضوع معين.

(5) أي علم فيما بعد عدم صحة دعواهم من أنهم أهل كتاب.

(6) الشيخ الهِمّ هو الشيخ الكبير.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 523

و أما اذا فتحه المسلمون بأيديهم فيكون أمرهن بيد ولي الامر فان رأي مصلحة في اعطاء الامان لهن، و اعطاه، لم يجز حينئذ استرقاقهن و ان رأي مصلحة في الاسترقاق و الاستعباد تعين ذلك («1»).

م 1556: اذا كان الذمي عبدا فأعتق و حينئذ ان قبل الجزية ظل في دار الاسلام و ان لم يقبل منع من الاقامة فيها و أجبر علي الخروج الي مأمنه و لا يجوز قتله و لا استعباده علي اساس انه دخل دار الاسلام آمنا.

م 1557: تقدم عدم وجوب الجزية علي المجنون مطبقا («2») و أما اذا كان ادواريا («3») فتسقط الجزية عنه فيما لو استمر مجنونا لحول

(«4») كامل.

م 1558: اذا بلغ صبيان اهل الذمة («5») عرض عليهم الاسلام فان قبلوا فهو و الا وضعت الجزية عليهم، و ان امتنعوا منها ايضا ردوا الي مأمنهم («6») و لا يجوز قتلهم و لا استعبادهم باعتبار انهم دخلوا في دار الاسلام آمنين.

م 1559: لا حد للجزية («7») بل امرها الي الامام (ع) كما و كيفا («8») حسب ما يراه فيه من المصلحة.

______________________________

(1) أي يتعين فعل ما يري ولي الامر أن فيه مصلحة.

(2) أي المجنون الدائم، و قد مر بيانه في هامش المسألة 1234.

(3) و هو من يجن في فترة و يرتفع الجنون عنه في وقت آخر كما مر في هامش المسألة 1234.

(4) يتحقق الحول بعد تمامية أحد عشر شهراً و دخول الشهر الثاني عشر.

(5) كما مرَّ من ان اهل الذمة هم المعاهدون من أهل الكتاب.

(6) أي المكان الذي يأمنون فيه علي أنفسهم و اموالهم و أعراضهم.

(7) أي ليس هناك سقف محدد للجزية.

(8) أي له (ع) وحده تحديد المقدار و الكيفية لأداها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 524

م 1560: اذا وضع ولي الامر الجزية علي رءوسهم («1») لم يجز وضعها علي اراضيهم، و أما تبعيض («2») تلك الجزية ابتداء عليهما معا فلا مانع عنه.

م 1561: لولي الامر ان يشترط عليهم- زائدا علي الجزية- ضيافة المارة عليهم من العساكر او غيرهم من المسلمين حسب ما يراه فيه مصلحة من حيث الكم و الكيف علي قدر طاقاتهم و امكاناتهم المالية («3») و تحديده راجع الي ولي

الامر.

م 1562: تؤخذ الجزية سنة بعد سنة و تتكرر بتكرر الحول («4»).

م 1563: اذا اسلم الذمي قبل تمامية الحول او بعد تماميته و قبل الاداء («5») سقطت عنه بسقوط موضوعها («6»)، و لا

فرق في ذلك بين ان يكون هو الداعي («7») لقبوله الاسلام او يكون الداعي له امرا آخر.

م 1564: لو مات الذمي («8») بعد الحول لم تسقط الجزية عنه و اخذت من تركته كالدين.

م 1565: يجوز أخذ الجزية من ثمن الخمور و الخنازير و الميتة من الذمي

______________________________

(1) أي بلحاظ عدد الاشخاص.

(2) أي بأن توزع الجزية فيتم تحديد قسم بلحاظ عدد الاشخاص و قسم بلحاظ الاراضي.

(3) بحيث لا تبلغ حدا مجحفا بحقهم لا يستطيعون أداءه.

(4) أي تتكرر الجزية بعد كل سنة.

(5) أي قبل أن يدفع الجزية.

(6) لأن الجزية واجبة علي الذمي، و بعد أن صار مسلماً فيسقط وجوبها عنه.

(7) أي أن يكون سبب اسلامه بهدف عدم دفع ما يجب عليه من الجزية.

(8) و هو علي دينه و لم يسلم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 525

حيث ان وزره عليه لا علي غيره.

م 1566: لا تتداخل («1») جزية سنين متعددة اذا اجتمعت علي الذمي بل عليه ان يعطي الجميع الا اذا رأي ولي الامر مصلحة في عدم الاخذ.

شرائط الذمة

م 1567: من شرائط الذمة:

الشرط الاول: ان يقبل اهل الكتاب اعطاء الجزية لولي الامر علي الكيفية

المذكورة («2»).

الشرط الثاني: ان لا يرتكبوا ما ينافي الامان، كالعزم علي حرب المسلمين، و امداد المشركين في الحرب، و ما شاكل ذلك.

م 1568: التجاهر بالمنكرات كشرب الخمر و اكل لحم الخنزير و الربا و النكاح بالاخوات و بنات الاخ و بنات الاخت و غيرها من المحرمات كالزنا و اللواط و نحوهما من احداث («3») الكنائس و البيع و ضرب الناقوس («4») و ما شاكل ذلك مما يوجب اعلان اديانهم و ترويجها بين المسلمين يوجب نقض عقد الذمة فيما اذا اشترط عليهم عدم التجاهر بتلك المحرمات و المنكرات

في ضمن عقد الذمة («5»).

م 1569: يشترط علي اهل الذمة ان لا يربوا أولادهم علي الاعتناق بأديانهم-

______________________________

(1) فلا يحسم شي ء إذا لم يؤده في وقته بل عليه دفع المعين عن كل السنين الماضية.

(2) في الشروط التالية.

(3) أي بناء الكنائس و هي معابد النصاري، و البِيَع، و هي معابد اليهود.

(4) الناقوس هو الجرس الذي يستعمل في الكنائس.

(5) فيجب علي المسلمين الوفاء بشروط الذمة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 526

كاليهودية او النصرانية، او المجوسية او نحوها- بأن يُمنعوا («1») من الحضور في مجالس المسلمين و مراكز تبليغاتهم و الاختلاط مع أولادهم («2»)، بل عليهم تخلية سبيلهم في اختيار الطريقة («3»)، و بطبيعة الحال انهم يختارون الطريقة الموافقة للفطرة و هي الطريقة الاسلامية

م 1570: اذا أخل أهل الكتاب بشرائط الذمة بعد قبولها خرجوا منها («4») و عندئذ

علي ولي الامر أن يدعوهم الي اعتناق الاسلام فإن قبلوا فهو، و إلا فالوظيفة هي التخيير بين قتلهم و سبي نساءهم و ذراريهم و بين استرقاقهم («5»).

م 1571: اذا أسلم الذمي بعد اخلاله بشرط من شرائط الذمة سقط عنه القتل، و الاسترقاق، و نحوهما، مما هو ثابت حال كفره، نعم لا يسقط عنه القود («6») و الحد («7») و نحوهما مما ثبت علي ذمته حيث لا يختص ثبوته بكونه كافرا، و كذا لا ترتفع رقيته («8») بالإسلام اذا اسلم بعد الاسترقاق.

م 1572: يكره الابتداء بالسلام علي الذمي.

و أما اذا ابتدأ الذمي بالسلام علي المسلم فالاحوط وجوب الرد عليه («9») بصيغة

______________________________

(1) أي لا يجوز علي أهل الذمة منع أولادهم من حضور مجالس المسلمين.

(2) أي مخالطة اولاد المسلمين.

(3) أي اختيار العقيدة التي يقتنعون بها بعيدا عن الزامهم بعقائد أهل الكتاب.

(4) أي خرجوا من عقد الذمة.

(5)

فإما أن يتم قتل الرجال و سبي النساء و أولادهم أو اتخاذهم عبيدا بدل قتلهم.

(6) القَوَد: هي العقوبة الناتجة عن قتله انسانا او جرحه.

(7) الحدّ: هي العقوبة الشرعية علي بعض الاعمال التي تستحق العقاب الرادع.

(8) أي لا يعود حراً، بل يبقي عبداً رقاً.

(9) لأن رد السلام واجب، و لكن يكتفي بالرد بإحدي هذه الكيفيات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 527

عليك، او عليكم، او بصيغة (سلام) فقط.

م 1573: لا يجوز لأهل الذمة احداث («1») الكنائس («2») و البيع («3») و الصوامع («4») و بيوت النيران («5») في بلاد الاسلام و اذا احدثوها خرجوا عن الذمة فلا امان لهم بعد

ذلك. هذا اذا اشترط عدم احداثها في ضمن العقد («6») و أما اذا لم يشترط لم يخرجوا منها («7») و لكن لولي الامر هدمها اذا رأي فيه مصلحة ملزمة.

و أما اذا كانت هذه الامور («8») موجودة قبل الفتح فحينئذ ان كان ابقاؤها منافيا لمظاهر الاسلام و شوكته فعلي ولي الامر هدمها و ازالتها و الا فلا مانع من اقرارهم عليها كما ان عليهم هدمها اذا اشترط في ضمن العقد.

م 1574: لا يجوز للذمي ان يعلو بما استجده من المساكن («9») علي المسلمين اذا كان في ذلك مذلة للمسلمين و عزة للذمي، و إذا لم يلزم منه ذلك («10») فيرجع الامر فيه الي ولي الامر.

______________________________

(1) أي بناء و إنشاء.

(2) الكنائس: هي أماكن العبادة الخاصة بالنصاري.

(3) البيع: هي أماكن العبادة الخاصة باليهود.

(4) الصوامع: هي الاماكن التي ينقطع فيها النصاري للعبادة.

(5) بيوت النيران: أماكن عبادة المجوس.

(6) أي إذا خالفوا الشرط و بنوها فيكونوا قد خرجوا من عقد الذمة بينهم و بين المسلمين.

(7) فإذا لم يكن بناؤهم مخالفا لشرط موجود فلا يؤدي ذلك

الي نقض عقد الذمة.

(8) أي أماكن العبادة الخاصة بأهل الكتاب.

(9) أي لا يجوز للذمي أن يرتفع ببنائه فوق بيوت المسلمين إن كان فيه إهانة للمسلمين.

(10) أي إذا لم يكن هذا البناء سبباً لذلة المسلم و إهانته و عزة الذمي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 528

م 1575: المعروف بين الاصحاب عدم جواز دخول الكفار أجمع («1») في المساجد كلها، أوجب دخولهم الهتك («2») فيها او تلوثها بالنجاسة ام لا («3»).

م 1576: المشهور بين الفقهاء ان علي المسلمين ان يخرجوا الكفار من الحجاز («4») و لا يسكنوهم فيه.

المهادنة

م 1577: يجوز المهادنة («5») مع الكفار المحاربين اذا اقتضتها المصلحة للاسلام او المسلمين و لا فرق في ذلك بين ان تكون مع العوض («6») او بدونه، بل لا بأس بها مع اعطاء ولي الامر العوض لهم («7») اذا كانت فيه مصلحة عامة.

نعم اذا كان المسلمون في مكان القوة و الكفار في مكان الضعف بحيث يعلم الغلبة عليهم لم تجز المهادنة.

م 1578: عقد الهدنة بيد ولي الامر («8») حسب ما يراه فيه من المصلحة، و علي هذا فبطبيعة الحال يكون مدته («9») من حيث القلة و الكثرة بيده حسب ما تقتضيه

______________________________

(1) سواء كانوا من الكفار الحربيين، أو من أهل الكتاب، ذميين كانوا أو غير ذميين.

(2) أي إذا تسبب دخولهم المساجد بحصول إهانة للمسجد.

(3) أي لا يجوز دخولهم سواء تسبب دخولهم بتنجس المساجد و إهانتها أم لم يتسبب.

(4) ما يعرف بشبه الجزيرة العربية، و يطلق عليه في زماننا تسمية المملكة العربية السعودية.

(5) هي الاتفاق علي وقف الحرب مع الكفار لفترة معينة، أو عقد الصلح معهم.

(6) أي مقابل تقديمات مادية تعطي للكفار من قبل المسلمين إن كان في ذلك ضرورة.

(7) أي للكفار.

(8)

الحاكم الشرعي، و هو الفقيه الجامع للشرائط المعتبرة.

(9) أي مدة المهادنة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 529

المصلحة العامة.

و لا فرق في ذلك بين ان تكون مدته أربعة اشهر او أقل او أكثر بل يجوز جعلها اكثر من سنة اذا كانت فيه مصلحة، هذا في صورة ضعف المسلمين («1») و أما مع قوتهم و اقتضاء المصلحة المهادنة، فالظاهر عدم جواز الهدنة بما يزيد مدته علي أربعة اشهر («2»).

م 1579: يجوز لولي الامر ان يشترط مع الكفار في ضمن العقد امرا سائغا («3»)

و مشروعا، كإرجاع أساري المسلمين، و ما شاكل ذلك، و لا يجوز اشتراط أمر غير سائغ، كإرجاع النساء المسلمات الي دار الكفر («4»)، و ما شابه ذلك («5»).

م 1580: اذا هاجرت النساء الي دار الاسلام في زمان الهدنة («6») و تحقق اسلامهن لم يجز ارجاعهن الي دار الكفر بلا فرق بين ان يكون اسلامهن قبل الهجرة او بعدها.

نعم يجب اعطاء ازواجهن ما انفقوا من المهور عليهن («7»).

م 1581: لو ارتدت («8») المرأة المسلمة بعد الهجرة من دار الكفر الي دار

______________________________

(1) أي أن تكون مدة المهادنة لسنة أو أكثر.

(2) إذا كانت الهدنة لمصلحة عامة و ليست نتيجة ضعف فلا يجوز أن تكون لأكثر من أربعة اشهر.

(3) أي جائزاً و مقبولا و مباحاً.

(4) لأنه أمر محرم.

(5) أي لا يجوز اشتراط أي أمر محرم.

(6) هو الزمن المتفق عليه بين المسلمين و الكفار علي وقف الحرب ضمن اتفاق خاص.

(7) أي يتم ارجاع ما يعادل المهر المدفوع للمرأة من قبل زوجها الكافر له.

(8) أي لو عادت المرأة التي هاجرت و أسلمت الي الكفر ثانية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 530

الاسلام، لم تُرجع الي دار الكفر، و يجري عليها حكم المسلمة المرتدة في

دار الاسلام («1»)، ابتداء من الحبس و الضرب في اوقات الصلاة حتي تتوب او تموت.

م 1582: اذا ماتت المرأة المسلمة المهاجرة بعد مطالبة زوجها («2») المهر منها وجب رده («3») اليه، ان كان حيا و إلي ورثته ان كان ميتا.

و أما اذا كانت المطالبة بعد موت الزوجة فلا يجب رده اليه («4»).

كما انه لو طلقها بائنا بعد الهجرة لم يستحق المطالبة، لأنه بعد أن طلقها بائنا تكون قد انقطعت علاقته بها نهائيا فليس له حق المطالبة بإرجاعها حينئذ.

و هذا بخلاف ما اذا طلقها رجعيا حيث ان له حق المطالبة بإرجاعها في العدة باعتبار انها زوجة له فاذا طالب فيها («5») وجب رد مهرها اليه («6»).

م 1583: اذا اسلمت زوجة الكافر بانت منه («7») و وجبت عليها العدة («8»)، اذا كانت مدخولا بها («9»)، فإذا أسلم الزوج و هي في العدة كان أحق بها («10»).

______________________________

(1) فلا فرق بينها في الحكم و بين المرأة المسلمة المرتدة.

(2) أي ان الزوج الكافر طالب باسترجاع المهر المدفوع لزوجته التي أسلمت ثمّ توفيت.

(3) أي يجب رد المهر الي الزوج الكافر.

(4) أي لو ماتت المرأة المهاجرة التي أسلمت قبل أن يطالب زوجها بإرجاع ما دفعه لها من مهر.

(5) أي إذا طالب الزوج الكافر برد المهر أثناء العدة الرجعية لزوجته التي هاجرت و اسلمت.

(6) بدل ارجاعها اليه.

(7) أي تنفصل علقة الزوجية بينهما و تحرم عليه.

(8) عدة الطلاق.

(9) أي اكتملت بينهما العلاقة الزوجية، و ليست مخطوبة فقط.

(10) فتعود زوجة له في هذه الحالة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 531

و في حكمها ما اذا اسلمت في عدتها من الطلاق الرجعي («1»)، فاذا أسلم الزوج بعد اسلام زوجته المهاجرة في عدتها من طلاقها طلاقا رجعيا كان أحق

بها و وجب عليه رد مهرها ان كان قد أخذه («2») و أما اذا اسلم بعد انقضاء العدة فليس له حق الرجوع بها.

م 1584: اذا هاجر الرجال («3») الي دار الاسلام و أسلموا في زمان الهدنة لم يجز ارجاعهم الي دار الكفر، لأن عقد الهدنة لا يقتضي أزيد من الامان علي انفسهم و اعراضهم و اموالهم، ما داموا علي كفرهم في دار الاسلام، ثمّ يرجعوهم الي

مأمنهم.

و أما اذا اسلموا فيصبحون محقوني («4») الدم و المال بسبب اعتناقهم («5») الاسلام و حينئذ خرجوا عن موضوع عقد الهدنة، فلا يجوز ارجاعهم الي موطنهم بمقتضي العقد المذكور.

هذا اذا لم يشترط في ضمن العقد اعادة الرجال و أما اذا اشترط ذلك في ضمن العقد فحينئذ ان كانوا متمكنين («6») بعد اعادتهم الي موطنهم من اقامة شعائر الاسلام و العمل بوظائفهم الدينية («7») بدون خوف فيجب الوفاء بالشرط المذكور («8»)

______________________________

(1) أي لو كانت مطلقة طلاقا رجعيا ثمّ أسلمت فلها نفس حكم الحالة السابقة.

(2) أي إن كان قد استرجع منها المهر بعد اسلامها فعليه رده اليها.

(3) أي تركوا دار الكفر و انتقلوا الي دار الاسلام.

(4) أي محفوظ الدم و المال، و لا يجوز الاعتداء عليه في دمه او ماله.

(5) أي أصبح لهم هذا الحق بسبب كونهم مسلمين لا بسبب كونهم مهادنين.

(6) أي كان باستطاعتهم.

(7) من صلاة وصوم و غيرها من العبادات الواجبة علي الافراد.

(8) و هو إعادتهم الي بلد الكفر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 532

و الا («1») فالشرط باطل.

م 1585: اذا هاجرت نساء الحربيين من دار الكفر الي دار الاسلام و اسلمت لم يجب ارجاع مهورهن الي ازواجهن («2»).

______________________________

(1) أي إن لم يكونوا متمكنين من عباداتهم فلا يتم ارجاعهم لبطلان الشرط

المؤدي الي فعل محرم.

(2) لأن حكم إرجاع المهور مختص بنساء الكفار المعاهدين و ليس الحربيين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 533

الفهرست

تقديم 5

كتاب التقليد 10

التقليد 12

كتاب الطهارة 38

المقصد الأول اقسام المياه و احكامها 40

الفصل الأول: في الماء المطلق و المضاف 40

الفصل الثاني: الماء الكثير و القليل 41

الفصل الثالث: حكم الماء القليل 48

الفصل الرابع: حكم الماء المشتبه النجاسة 50

الفصل الخامس: الماء المضاف 51

المقصد الثاني احكام الخلوة 53

الفصل الأول: احكام التخلي 53

الفصل الثاني: كيفية غسل موضع البول 57

الفصل الثالث: مستحبات التخلي 58

الفصل الرابع: كيفية الاستبراء 60

المقصد الثالث الوضوء 63

الفصل الأول: كيفية الوضوء و احكامه 63

الفصل الثاني: في وضوء الجبيرة 73

الفصل الثالث: في شرائط الوضوء 82

الفصل الرابع: في احكام الخلل 89

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 534

الفصل الخامس: في نواقض الوضوء 94

الفصل السادس: في المسلوس و المبطون 96

الفصل السابع: ما تتوقف صحته علي الوضوء 98

المقصد الرابع الغسل 102

المبحث الأول: غسل الجنابة 102

الفصل الأول: ما تتحقق به الجنابة 102

الفصل الثاني: ما يتوقف علي الجنابة 107

الفصل الثالث: مكروهات الجنب 109

الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة 109

الفصل الخامس: مستحبات غسل الجنابة 116

المبحث الثاني: غسل الحيض 119

الفصل الأول: سبب الحيض 119

الفصل الثاني: الدم قبل البلوغ 121

الفصل الثالث: أقل الحيض و أكثره 121

الفصل الرابع: أحكام ذات العادة 122

الفصل الخامس: حكم الدم في أيام العادة 124

الفصل السادس: العادة الوقتية 126

الفصل السابع: في احكام الحيض 134

المبحث الثالث: الاستحاضة 137

اقسام الاستحاضة 137

المبحث الرابع: النفاس 143

أقسام النفساء 144

المبحث الخامس: غسل الاموات 149

الفصل الأول: في احكام الاحتضار 149

الفصل الثاني: في غسل الميت 151

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 535

الفصل الثالث: في التكفين 160

تكملة: في مستحبات و مكروهات التكفين 163

الفصل الرابع: في التحنيط 167

الفصل الخامس: في الجريدتين 169

الفصل السادس: في الصلاة علي الميت

170

الفصل السابع: في التشييع 176

الفصل الثامن: في الدفن 178

المبحث السادس: غسل مس الميت 185

المبحث السابع: الاغسال المندوبة 188

المقصد الخامس التيمم 193

الفصل الأول: في مسوغات التيمم 193

الفصل الثاني: فيما يتيمم به 199

الفصل الثالث: كيفية التيمم 203

الفصل الرابع: شرائط التيمم 207

الفصل الخامس: احكام التيمم 208

المقصد السادس الطهارة من الخبث 214

الفصل الأول: في الاعيان النجسة 214

الفصل الثاني: كيفية سراية النجاسة الي الملاقي 223

الفصل الثالث: في أحكام النجاسة 226

الفصل الرابع: المطهرات 239

كتاب الصلاة 260

المقصد الأول اعداد الفرائض و نوافلها و مواقيتها و جملة من احكامها 262

الفصل الأول: الصلوات الواجبة و المستحبة 262

الفصل الثاني: أوقات الفرائض 264

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 536

الفصل الثالث: الترتيب بين الفرائض 267

المقصد الثاني القبلة 270

المقصد الثالث الستر و الساتر 271

الفصل الأول: وجوب ستر العورة 271

الفصل الثاني: شرائط لباس المصلي 272

الفصل الثالث: أحكام لباس المصلي 279

المقصد الرابع 281

مكان المصلي 281

المقصد الخامس افعال الصلاة و ما يتعلق بها 296

المبحث الأول: الاذان و الاقامة 296

الفصل الأول: استحباب الاذان و الاقامة 296

الفصل الثاني: فصول الاذان 298

الفصل الثالث: شرائط الاذان 299

الفصل الرابع: مستحبات الاذان و الاقامة 301

الفصل الخامس: في ترك أو نسيان الاذان و الاقامة 302

المبحث الثاني: فيما يجب في الصلاة 303

الفصل الأول: في النية 304

الفصل الثاني: في تكبيرة الاحرام 311

الفصل الثالث: في القيام 315

الفصل الرابع: في القراءة 320

الفصل الخامس: في الركوع 337

الفصل السادس: في السجود 343

الفصل السابع: في التشهد 355

الفصل الثامن: في التسليم 356

الفصل التاسع: في الترتيب 358

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 537

الفصل العاشر: في الموالاة 359

الفصل الحادي عشر: في القنوت 359

الفصل الثاني عشر: في التعقيب 363

الفصل الثالث عشر: في صلاة الجمعة 364

المبحث الثالث: منافيات الصلاة 366

المقصد السادس صلاة الآيات 379

المبحث الأول: وجوب صلاة الآيات 379

المبحث الثاني: وقت صلاة

الكسوفين 380

المبحث الثالث: في كيفية صلاة الآيات 382

المقصد السابع 385

صلاة القضاء 385

المقصد الثامن 395

صلاة الاستئجار 395

المقصد التاسع الجماعة 403

الفصل الأول: في استحباب الجماعة و وجوبها 403

الفصل الثاني: شرائط انعقاد الجماعة 411

الفصل الثالث: شرائط امام الجماعة 417

الفصل الرابع: في احكام الجماعة 420

المقصد العاشر 431

الخلل في الصلاة 431

فصل في الشك 437

فصل: في قضاء الأجزاء المنسية 451

فصل: في سجود السهو 452

المقصد الحادي عشر صلاة المسافر 455

الفصل الأول: شرائط القصر في الصلاة 455

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 538

الفصل الثاني: قواطع السفر 472

الفصل الثالث: في احكام المسافر 481

خاتمة: في بعض الصلوات المستحبة 486

صلاة العيدين 486

كيفية صلاة العيدين 486

صلاة ليلة الدفن 490

صلاة أول يوم من كل شهر 492

صلاة الغفيلة 494

الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة 495

كتاب الصوم 495

الفصل الأول: في النية 497

الفصل الثاني: في المفطرات 501

الفصل الثالث: في كفارة الصوم 513

الفصل الرابع: في شرائط صحة الصوم 522

الفصل الخامس: ترخيص الافطار 528

الفصل السادس: ثبوت الهلال 529

بحث حول رؤية الهلال 532

الفصل السابع: احكام قضاء شهر رمضان 540

الخاتمة: في الاعتكاف 551

فصل: في احكام الاعتكاف 557

كتاب الزكاة 561

المقصد الأول 563

شرائط وجوب الزكاة 563

المقصد الثاني 569

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 539

ما تجب فيه الزكاة 569

المبحث الأول: الانعام الثلاثة 569

المبحث الثاني: زكاة النقدين 569

المبحث الثالث: زكاة الغلات الاربع 569

المقصد الثالث اصناف المستحقين و اوصافهم 569

المبحث الأول: اصناف المستحقين 569

المبحث الثاني: في اوصاف المستحقين 569

فصل: في بقية احكام الزكاة 569

المقصد الرابع 569

زكاة الفطرة 569

فصل: في إخراج زكاة الفطرة 569

فصل: في مصرف زكاة الفطرة 569

كتاب الخمس 569

المبحث الأول: فيما يجب فيه الخمس 569

الاول: الغنائم 569

الثاني: المعدن 569

الثالث: الكنز 569

الرابع: ما اخرج من البحر بالغوص 569

الخامس: الارض التي اشتراها الذمي من المسلم 569

السادس: المال المخلوط بالحرام 569

السابع: ما يفضل عن

مئونة سنته 569

المبحث الثاني: مستحق الخمس و مصرفه 569

كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر 569

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 569

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 1، ص: 540

مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 569

خاتمة: من المعروف و المنكر 569

المطلب الأول: من المعروف 569

المطلب الثاني: من المنكر 569

كتاب الجهاد 569

الجهاد 569

الفصل الأول: من يجب قتالهم 569

الفصل الثاني: شرائط وجوب الجهاد 569

حرمة الجهاد في الاشهر الحرم 569

الفصل الثالث: في احكام الاساري 569

المرابطة 569

الغنائم 569

الارض المفتوحة عنوة و شرائطها و احكامها 569

ارض الصلح 569

الارض التي اسلم اهلها بالدعوة 569

في قسمة الغنائم المنقولة 569

الدفاع 569

قتال اهل البغي 569

احكام اهل الذمة 569

شرائط الذمة 569

المهادنة 569

الفهرست 569

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.